نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية سلمان الحيسوني دكتوراة

التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _نطاق_الحماية_الجنائية_للمصالح_المعنوية_سلمان_الحيسوني_دكتوراة
  2. فقرة 4فهرس الموضوعات الموضوع الإهداء الشكر والتقدير المقدمة أهمية الموضوع أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة خطة البحث البحث منهج التمهيد بيان المصطلحات الخاصة بموضوع البحث، وعلاقتها بموضوعه المبحث الأول: المقصود بالحماية الجنائية ،ونطاقها وخصائصها، ووسائلها و علاقتها بالسياسة الجنائية على الصعيد الفردي والاجتماعي في الشريعة والنظام، والمقارنة بينهما. المطلب الأول: المراد بالحماية الجنائية ونطاقها، وخصائصها. خصائص الحماية الجنائية المطلب الثاني: وسائل الحماية الجنائية، وعلاقتها بالسياسة الجنائية على الصعيد الفردي والإجتماعي في الشريعة والنظام، والمقارنة بينهما. المبحث الثاني: مفهوم المصالح المعنوية، وبيان شرعيتها، ومدى أهميتها لكل من الفرد والمجتمع وعلاقتها بكل من الحماية الجنائية والسياسة الجنائية في الشريعة والنظام، والمقارنة بينهما. المطلب الأول: المقصود بالمصالح المعنوية، وبيان شرعيتها. المطلب الثاني: مدى أهمية المصالح المعنوية لكل من الفرد والمجتمع، وعلاقتها بكل من الحماية الجنائية والسياسة الجنائية في الشريعة والنظام. المبحث الثالث: التعريف الشرعي والنظامي للمصالح المعنوية، والفرق بينها وبين غيرها من المصالح الأخرى.
  3. فقرة 5الفهارس الصفحة نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية دراسة تأصيلية مقارنه الموضوع المطلب الأول: التعريف والتكييف الشرعي والنظامي للمصالح المعنوية. المطلب الثاني: الفرق بين المصالح المعنوية وبين غيرها من المصالح الأخرى. الباب الأوَّل: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية العليا للبلاد في الشريعة والنظام، والمقارنة بينهما تمهيد الفصل الأول: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية المتعلقة بالمصالح السيادية للدولة في الشريعة والنظام. المبحث الاول: الحماية الجنائية للمصالح المتعلقة بنظام الحكم السائد في الدولة. المطلب الأول: طبيعة المصالح المعنوية المتعلقة بنظام الحكم السائد في الدولة في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: الحماية الجنائية المقررة للمصالح المعنوية للحكم السائد في الدولة في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما. المبحث الثاني: حماية المصالح المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المراد بالمصالح المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، ومدى أهميتها، وعلاقتها بالكيان المعنوي للمجتمع في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية المقررة لمصالح الأمن الداخلي والخارجي للدولة في الشريعة والنظام. الفصل الثاني: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية المتعلقة بالمصالح غير السيادية للدولة في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المبحث الأول: الحماية الجنائية المتعلقة بالمصالح الإدارية في الدولة في الشريعة والنظام. المطلب الأول: الحماية الجنائية المتعلقة بالمصالح الإدارية ونطاقها ومدى تعلقها بمصالح الفرد والمجتمعفي الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية المقررة للمصالح الإدارية في الدولة وعلاقتها بتحقيق المصالح والمقاصد الشرعية والنظامية.
  4. فقرة 6الفهارس الصفحة نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية دراسة تأصيلية مقارنه الموضوع المبحث الثاني: الحماية الجنائية المتعلقة بالمصالح العامة بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المقصود بالمصالح المتعلقة بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ومدى أهميتها في بناء المجتمع في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية المقرره للمصالح الإجتماعية والاقتصادية العامة في المجتمع في الشريعة والنظام. الباب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية الخاصة في الشريعة والنظام تمهيد الفصل الأول: نطاق الحماية الجنائية المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة في الشريعة والنظام. المبحث الأول: الحماية الجنائية للشعور والحياء الخاص بالفرد في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المراد بالشعور والحياء الخاص وعلاقته بأسراره وخصوصيته في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية المقررة للشعور والحياء الخاص بالفرد في الشريعة والنظام. المبحث الثاني: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية من التقاط صور خاصة وعمل مونتاج تصويري للتشهير وتشويه السمعة أو المكانة. المطلب الأول: المقصود بالتقاط الصور الخاصة وعمل المونتاج التصويري والهدف منه. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية المقررة لحماية الفرد من التشهير به أو إهدار مصالحه المعنوية المتعلقه بذلك، وفق الشريعة والنظام. المبحث الثالث: الحماية الجنائية من التصنت على الأشخاص عبر الوسائل أو الأجهزة الحديثة في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المراد بالتصنت على الأشخاص عبر الوسائل والأجهزة
  5. فقرة 7الفهارس الصفحة نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية دراسة تأصيلية مقارنه الموضوع الحديثة في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: المراد بالتصنت على الاشخاص والباعث عليه وطبيعته ودور الوسائل او الاجهزة الحديثة في ذلك في الشريعة والنظام. المبحث الرابع: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية من القلق وإهدار الحق في السكينة والراحة المعنوية في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المراد بالقلق والسكينة والراحة المعنوية والمصالح المعول عليها في ذلك في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية المتوخاة في ذلك في الشريعة والنظام. الفصل الثاني: نطاق الحماية الجنائية المتعلقة بحرمة العرض في الشريعة والنظام. تمهيد المبحث الأول: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية للأشخاص في الشرف والاعتبار في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المقصود بالشرف والاعتبار وطبيعة المصلحة المتعلقة به في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية المقررة لشرف الشخص واعتباره في الشريعة والنظام. المبحث الثاني: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية من الطعن في الأنساب في الشريعة والنظام. تمهيد المطلب الأول: المقصود بالطعن في الأنساب والباعث عليه، والفرق بينه وبين الطعن في الشرف والاعتبار في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية المقرره شرعاً ونظاماً للأنساب وعدم المساس بها. المبحث الثالث: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية من التشهير بالأشخاص في الشريعة والنظام.
  6. فقرة 8الفهارس الصفحة . نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية دراسة تأصيلية مقارنه الموضوع تمهيد المطلب الأول: المقصود بالتشهير والهدف منه وآثره على المشهر به في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المقرره للشخص من التشهير به وفق الشريعة والنظام. الفصل الثالث: نطاق الحماية الجنائية المعنوية الخاصة بالمرأة والطفل في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما تمهيد المبحث الأول: الحماية الجنائية للمصلحة المعنوية لحق النساء في ممارسة الحياة الخاصة في الشريعة والنظام. المطلب الأول: ممارسة المرأة حياتها الخاصة. الفرع الأول: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية في الحياة الطبيعية والمباشرة الجنسية للمرأة في الشريعة والنظام. الفرع الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية في الحرية والتنقل وممارسة الحقوق الطبيعية لها في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية الخاصة للنساء أثناء ممارسة حياتها الخاصة في الشريعة والنظام. الفرع الأول: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية للمرأة من عدم الكشف على العورات من قبل الغير. الفرع الثاني: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية من التعرض لها بما يخدش حياءها . المبحث الثاني: حق المرأة في العمل. المطلب الاول: الضرورة والحاجة الدافعة إلى عمل المرأة. المطلب الثاني: طبيعة العمل الذي تباشره المرأة. المبحث الثالث: حق المرأة في الترشيح للمجالس النيابية. المطلب الاول : شرعية حق المرأة في الترشيح للمجالس النيابية. المطلب الثاني: الشروط المتعلقة للترشيح لهذه المجالس.
  7. فقرة 9الفهارس نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية دراسة تأصيلية مقارنه الموضوع المبحث الرابع: مدى حق المرأة في إجراء جراحة الخفض (ختان الإناث). المطلب الاول: مدى ثبوت حق المرأة شرعاً في الخفاض ختان الإناث). المطلب الثاني: شروط ممارسة هذا العمل على جسم المرأة. الفصل الرابع: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية للأطفال في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما. الصفحة تمهيد المبحث الأول: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية لحق الأطفال في النشأة على العقيدة الصحيحة في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المقصود من حق الطفل في النشأة على العقيدة الصحيحة في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصلحة المعنوية للطفل في النشأة على العقيدة الصحيحة في الشريعة والنظام. المبحث الثاني: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية للأطفال من ممارسة العنف عليهم في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المراد بحق الطفل من ممارسة العنف عليه وأشكاله، في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصلحة المعنوية للطفل من ممارسة العنف عليه في الشريعة والنظام. المبحث الثالث: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية أو الحقوق الصحية للأطفال في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المقصود بالحماية الصحية للأطفال المشمولة بالعناية في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية للعناية بصحة الأطفال في الشريعة والنظام. المبحث الرابع: الحماية الجنائية المعنوية للطفل في الرضاعة الملائمة وعدم التعرض للمخاطر في الشريعة والنظام. المطلب الأول: مدى حق الطفل في الرضاعة الملائمة وعدم تعريضه
  8. فقرة 10الفهارس الصفحة نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية دراسة تأصيلية مقارنه الموضوع للمخاطر في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية للطفل في الرضاعة الملائمة وعدم تعريضه للمخاطر في الشريعة والنظام. المبحث الخامس: الحماية الجنائية من إهدار حياة الأطفال أو الاتجار بهم والإيقاع بهم في الرذيلة ونشر الأمراض القاتلة في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المقصود من إهدار حياة الأطفال أو الاتجار بهم والإيقاع بهم في الرذيلة ونشر الأمراض القاتلة في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية في سبيل الحيلولة دون إهدار حياة الأطفال أو الاتجار بهم والإيقاع بهم في الرذيلة ونشر الأمراض القاتلة في الشريعة والنظام. المبحث السادس: حماية حق الأطفال في التعليم أو التعلم الحرفة مناسبة وعدم وقوعهم في مذلة السؤال أو التسول في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المراد بحق الأطفال في التعليم أو التعلم لحرفة مناسبة في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: المقصود بعدم وقوعهم في مذلة السؤال أو التسول في الشريعة والنظام. المطلب الثالث: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية للأطفال في التعليم أو التعلم لحرفة مناسبة وعدم وقوعهم في مذلة السؤال أو التسول في الشريعة والنظام. الفصل الخامس: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية المتعلقة بالإنجاب في التشريع والنظام والمقارنة بينهما. المبحث الأول: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية المتعلقة في الإنجاب بالطرق الطبية الحديثة التلقيح الصناعي) في الشريعة والنظام. المطلب الأول : المقصود بالإنجاب بالطرق الطبية الحديثة (التلقيح الصناعي)، ومدى شرعيته وعلاقتها بتحقيق المقاصد الشرعية في هذا المجال.
  9. فقرة 11المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية المقررة للإنجاب بالطرق الطبية الحديثة (التلقيح الصناعي في إطار تحقيق المقاصد الضرورية
  10. فقرة 12الفهارس الصفحة نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية دراسة تأصيلية مقارنه الموضوع في الشريعة والنظام. المبحث الثاني: حماية الحق في الانجاب الصناعي عند وجود المبرر أو المقتضى لذلك، وأساسه الشرعي والنظامي. المطلب الأول: وجود المبرر الشرعي والنظامي للإنجاب الصناعي، وعلاقته الإنجاب الصناعي الظرف الموجب له. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية في حق الإنجاب الصناعي عند وجود المقتضى لذلك في الشريعة والنظام. الفصل السادس: الحماية الجنائية لكل من المجني عليه والجاني في التشريع الاسلامي والنظام، والمقارنة بينهما. تمهيد المبحث الأول: المقصود بالمجني عليه، ومدى وصفه بذلك، ومدى شرعيه ونظاميه حقوقه المعنوية المكفولة بالحماية الجنائية في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المراد بالمجني عليه ومدى وصفه بذلك في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية للمجني عليه بعد وقوع الجريمة عليه في الشريعة والنظام. المبحث الثاني: المقصود بالجاني ووجه وصفه بذلك، ومدى شرعية ونظامية حقوقه المعنوية المكفولة بالحماية الجنائية. المطلب الأول: المراد بالجاني ووجه وصفه بذلك والسبب الشرعي وا لهذا الوصف. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية لحقوقه او مصالحه المعنوية والسند الشرعي والنظامي لذلك في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. المطلب الثالث : نطاق الحماية الجنائية لحقوق او مصالح الجاني المعنوية بعد الحكم عليه وأثناء التنفيذ وبعده. والنظامي المبحث الثالث: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية للمتهم أو المشتبه فيه في الشريعة والنظام.
  11. فقرة 13المطلب الأول: المراد بالمتهم أو المشتبه به والأساس الشرعي والنظامي لإلحاق الشبة به في الشريعة والنظام.
  12. فقرة 14الفهارس نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية دراسة تأصيلية مقارنه الموضوع المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية لحقوق أو مصالح المشتبه به المعنوية في الشريعة والنظام. الصفحة . المبحث الرابع: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية للأشخاص الإعتبارية في الشريعة والنظام المطلب الأول: مفهوم الأشخاص الإعتبارية وشرعية وجودها وطبيعة عملها في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية الخاصة والعامة للأشخاص الاعتبارية في الشريعة والنظام. الباب الثالث: الحماية الجنائية للمصالح الجنائية لمباشرة الحقوق السياسية والإجتماعية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما. تمهيد الفصل الاول: مباشرة الحقوق السياسية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما . المبحث الأول: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية في حق الانتخاب والبيعة في الشريعة والنظام. المطلب الأول: مفهوم حق الإنتخاب والبيعة وعلاقته بتحقيق المقاصد الشرعية والمصالح القانونية أو النظامية. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية لحق الإنتخاب والبيعة في الشريعة والنظام. المبحث الثاني: حماية حق الترشيح لمجالس النواب والوظائف العامة في الشريعة والنظام. المطلب الأول: بيان المقصود بالترشيح للمجالس النيابية والوظائف العامة وعلاقتها بتحقيق المقاصد الشرعية والمصالح العامة في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية في الترشيح للمجالس النيابية والوظائف العامة في الشريعة والنظام. الفصل الثاني: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية لحق الشخص في حرية التفكير والتعبير عن الرأي في الشريعة والنظام، والمقارنة بينهما.
  13. فقرة 15الفهارس الصفحة نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية دراسة تأصيلية مقارنه الموضوع تمهيد المبحث الأول: الحماية الجنائية للمصالح المعنوية لحق الشخص في الفكر والإبداع الفني أو الاختراع العلمي في الشريعة والنظام. المطلب الأول: المقصود بالفكر والإبداع الفني والاختراع العلمي وعلاقته بالحق في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح او الحقوق المعنوية للشخص في الفكر والإبداع والاختراع العلمي في الشريعة والنظام. المبحث الثاني: الحماية الجنائية لحق الشخص في النقد والتعبير عن الرأي في الشريعة والنظام. المطلب الأول: مفهوم حق النقد والتعبير بالرأي والهدف من تقريره في الشريعة والنظام. المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية لحق النقد والتعبير عن *** الرأي في الشريعة والنظام. الخاتمة