المسؤولية المدنية للطبيب
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _المسؤولية المدنية للطبيب
- فقرة 4الصفحة فهرس الموضوعات مقدمة الفصل الأول : طبيعة مسؤولية و التزام الطبيب. المبحث الأول : طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب في القضاء والفقه الفرنسي والعربي. المطلب الأول : طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب في القضاء والفقه الفرنسي. الفرع الأول : تبني القضاء الفرنسي للطبيعة العقدية لمسؤولية الطبيب. الفرع الثاني: تأييد الفقه الفرنسي لطبيعة العقدية لمسؤولية الطبيب. المطلب الثاني: طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب في القضاء والفقه العربي. الفرع الأول: طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب في القضاء العربي. أولا - التزام بعض القضاء بالطبيعة العقدية أصلا و بالطبيعة التقصيرية استثناءا. - الالتزام بالطبيعة العقدية أصلا أ - تكييف العلاقة. تكييف العلاقة بأنها علاقة تعاقدية . تكييف العقد بأنه عقد من نوع خاص و غير مسمى ب قضاء النقض العربي. - الالتزام بالطبيعة التقصيرية استثناءا. ثانيا - التزام بعض القضاء بالطبيعة التقصيرية فحسب. ثالثا - إحجام بعض القضاء العربي من تحديد طبيعة مسؤولية الطبيب. الفرع الثاني: ميل الفقه العربي لطبيعة العقدية لمسؤولية الطبيب. المطلب الثاني: مشكلة مسؤولية الطبيب عن فعل غيره من الأطباء و الأشياء. الفرع الأول: مشكلة مسؤولية الطبيب عن فعل غيره من الأطباء. أولا: مشكلة المسؤولية العقدية للطبيب عن فعل غيره من الأطباء داخل الفريق. المرحلة الأولى : مسؤولية الجراح العقدية عن خطأ طبيب التخدير .
- فقرة 5المرحلة الثانية: استقلال كل من الجراح وطبيب التخدير بخطئه عن الأخر. المرحلة الثالثة: مسؤولية الفريق الطبي المرحلة الرابعة : العودة إلى تأكيد استقلال كل من الجراح و طبيب التخدير بمسؤوليته مع تقرير وجود التزام متبادل بينهما بالمشورة. ثانيا : مشكلة المسؤولية التقصيرية للطبيب عن فعل غيره من الأطباء داخل الفريق الطبي. - استقلال كل من الجراح و طبيب التخدير بخطئه التقصيري عن الآخر استقلال كل طبيب في تخصصه. التطبيق القضائي - المسؤولية التقصيرية المشتركة لأعضاء الفريق الطبي. المنطقة المشتركة بين أعضاء الفريق الطبي. الأخذ بفكرة المسؤولية عن الخطأ المشترك. - تطبيقات قضائية للخطأ المشترك لأعضاء الفريق الطبي الفرع الثاني: مشكلة المسؤولية العقدية للطبيب عن فعل الأشياء. المرحلة الأولى: جمع قضاء النقض الفرنسي بين أحكام المسؤولية العقدية و التقصيرية. المرحلة الثانية : استبعاد مسؤولية الطبيب عن فعل الأشياء نظراً لصعوبة الفصل بين فعل الطبيب وفعل الآلات والأجهزة. المرحلة الثالثة: اعتماد الالتزام بضمان السلامة كأساس لمسؤولية الطبيب عن الأضرار اللاحقة بالمريض جراء استعمال الآلات والأجهزة .. المبحث الثاني: التزامات الطبيب. المطلب الأول : التزام الطبيب الإنساني والفنى الفرع الأول: الالتزام الإنساني. أولا: التزام الطبيب بإعلام المريض (حق المريض في الإعلام.
- فقرة 6- مصدر التزام الطبيب بإعلام المريض. مضمون الإعلام. ملازمة وامتداد الالتزام بالإعلام لكل مراحل العمل الطبي من حيث صفات المعلومات. - نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض من حيث مخاطر العمل الطبي - التحول القضائي فيما يتعلق بنطاق إعلام المريض من حيث مخاطر العمل الطبي. التحول التشريعي فيما يخص نطاق الالتزام بالإعلام من حيث مخاطر العمل الطبي. - الإعفاء من الالتزام بالإعلام. ثانيا - التزام الطبيب بالحصول على رضا المريض ( حق المريض في الموافقة على العلاج.. - مضمون التزام الطبيب بالحصول على رضا المريض - أوصاف الرضا محل الالتزام. - نطاق التزام الطبيب بالحصول على موافقة المريض. أ- الأشخاص محل التزام الطبيب بالحصول على رضائهم. ب- الأعمال الطبية محل الالتزام بالحصول على الرضا. ثالثا - التزام الطبيب بالسر الطبي حق المريض في احترام حياته الخاصة). الفرع الثاني: الالتزام الفني أولا : التزام بالتشخيص ثانيا : التزام بالعلاج. ثالثا: التزام بالرقابة. المطلب الثاني: طبيعة التزام الطبيب. الفرع الأول : التزام الطبيب ببذل عناية ( الأصل. أولا : التزام الطبيب ببذل عناية طبقا للقضاء والتشريع الفرنسي. أ - التزام الطبيب ببذل عناية طبقا للقضاء الفرنسي
- فقرة 7التكريس التشريعي للالتزام ببذل عناية في التشريعي الصحي الفرنسي ثانيا: التزام الطبيب ببذل عناية طبقا للقضاء والتشريع الصحي العربي. أ - التزام الطبيب ببذل عناية طبقا للقضاء العربي.. ب - التكريس التشريعي للالتزام ببذل عناية في التشريعي الصحي العربي الفرع الثاني: التزام الطبيب بتحقيق نتيجة ( الاستثناء أولا : الأعمال المخبرية واستعمال الأشعة. ثانيا: نقل الدم ثالثا: جراحة التجميل رابعا استعمال الأدوات والأجهزة. الفصل الثاني: قيام المسؤولية المدنية للطبيب. المبحث الأول : أركان المسؤولية المدنية للطبيب. المطلب الأول : الخطأ الطبي خطأ) (الطبيب ) . الفرع الأول: مفهوم الخطأ الطبي. أولا: الخطأ الطبي. - تعريف الخطأ الطبى و معياره و مشكلة تمييزه عن الغلط أ- التعريف الفقهي و التشريعي للخطأ الطبى - التعريف الفقهي للخطأ الطبي. - التعريف التشريعي للخطأ الطبي. - تعريف المشرع السعودي. - تعريف المشرع الإماراتي - تعريف المشرع الليبي. ب - مشكلة التمييز بين الخطأ الطبي والغلط. ج- معيار تقدير الخطأ الطبي.
- فقرة 8استبعاد المعيار الشخصي في تقدير خطأ الطبيب. - الأخذ بالمعيار الموضوعي في تقدير خطأ الطبيب - تطبيقات قضائية. : طبيعة الخطأ الطبي. حسب مدى اتصاله بمهنة الطب الخطأ العادي والفني. الخطأ العادي. - الخطأ الفني. ب من حيث الجسامة الخطأ اليسير والخطأ الجسيم). - الأخذ بفكرة الخطأ الجسيم. - تراجع القضاء عن اشتراط الخطأ الجسيم لقيام المسؤولية المدنية للطبيب. ثانيا : تطبيقات لصور الخطأ الطبى. - تطبيقات لصور خطأ الطبيب المتعلقة بالإنسانية الطبية. أ - الخطأ الطبي لعدم إعلام المريض. ب ج- الخطأ الطبي لعدم الحصول على رضا المريض. الخطأ الطبي لعدم الالتزام بالسر الطبي. : تطبيقات لصور خطأ الطبيب المتعلقة بالفن الطبي أ- الخطأ في التشخيص. . ج الخطأ في العلاج. الخطأ في الوصفة الطبية. د - الخطأ في الرقابة الطبية. الفرع الثاني: إثبات الخطأ الطبى. أولا : عبء إثبات الخطأ الطبي وفق طبيعة الالتزام. -- عبء الإثبات في الالتزام ببذل عناية.
- فقرة 9- عب الإثبات في الالتزام بتحقيق نتيجة. ثانيا: تخفيف عبء الإثبات. - نقل القضاء لعبء الإثبات في مجال الإعلام الطبي. أ - تحديد من يقع عليه عبء إثبات توافر " الرضا المتبصر تطور موقف محكمة النقض الفرنسية ) قرار فيفري ) - توجه قضاء النقض الفرنسي نحو اعتناق مسؤولية موضوعية في المجال الطبي تخفيفا العبء الإثبات. أ - مظاهر هذا التوجه. ميل القضاء الفرنسي نحو التوسع في تقرير قيام المسؤولية الطبية " باللجوء لفكرة الخطأ الاحتمالي أ - الأخذ بفكرة الخطأ الاحتمالي ب تراجع محكمة النقض عن فكرة الخطأ الاحتمالى - خرق مبدأ الالتزام ببذل عناية عن طريق اللجوء إلى الالتزام بالسلامة" ب وسيلة القضاء الفرنسي لتبني مسؤولية موضوعية في المجال الطبي. - عرض قراري جانفي و فيفري أ- قرار جانفي .. ب قرار فيفري - التمييز بين الحادثة الطبية و إخفاق العلاج. أ - الحادثة الطبية هي المجال الطبيعي للمسؤولية الموضوعية. ب - إخفاق العلاج هو المجال الطبيعي للمسئولية الخطئية. - تدخل المشرع بقانون مارس بإقرار المسؤولية بحكم القانون في حالات محددة تخفيفاً لعبء الإثبات. أ - المسؤولية الناجمة عن منتج صحي.
- فقرة 10المسؤولية الناجمة عن إنتان المشفى (العدوى) ج - مسؤولية القائم بالبحث الطبي الحيوي. ثالثا: دور الخبرة الطبية في إثبات الخطأ الطبي. - سلطة محكمة الموضوع في الاستعانة بالخبراء. -- سلطة محكمة الموضوع في تقدير رأي الخبير الفني أ - مناقشة الخبير. - مناقشة الطبيب الخبير . - مشكلة مناقشة المجلس الوطني والمجلس الجهوي لأخلاقيات الطب ب - مبدأ حرية الأخذ بتقرير الخبير -- حجية تقرير الطبيب الخبير أمام القضاء. أ- حرية المحكمة بالأخذ برأي الخبير .كاملا. ب حرية المحكمة بالأخذ بأجزاء من تقرير الخبير ج - حرية المحكمة برفض رأي الخبير . - مشكلة حجية تقرير المجلس الوطني والمجالس الجهوية لأخلاقيات الطب أمام القضاء. المطلب الثاني: الضرر والعلاقة السببية في المسؤولية المدنية للطبيب. الفرع الأول : الضرر الطبي أولا: أنواع الضرر - الضرر المادي. - الضرر المعنوي. - تفويت الفرصة. أ - تفويت فرصة الحياة " قرار ديسمبر كتطبيق قضائي" تفويت فرصة الشفاء " قرار ديسمبر كتطبيق قضائي" ج- تفويت فرصة تجنب الولادة المعاقة قرار نوفمبر كتطبيق قضائي.
- فقرة 11- الإجهاض لتشوه الجنين في القانون الفرنسي. - الإجهاض لتشوه الجنين فى القانون العربي. أ - الدول العربية الرافضة للإجهاض في حال تشوه الجنين. ب-الدول العربية المجيزة للإجهاض في حال تشوه الجنين. - استعراض قرار نوفمبر ثانيا : الشروط الواجب توفرها في الضرر المستحق للتعويض. -- أن يكون الضرر شخصيا. -- أن يكون الضرر محققا . -- أن يكون الضرر مباشرا .. أ - الضرر المباشر و غير المباشر الضرر المتوقع و غير المتوقع. -- أن يمس الضرر بحق ثابت أو مصلحة مالية مشروعة. الفرع الثاني: العلاقة السببية. أولا: إثبات العلاقة السببية. : نظريات السببية. أ - نظرية تعادل الأسباب و تكافؤها . ب - نظرية السبب المنتج ( الفعال) - " نظرية فوات الفرصة وسيلة القضاء" في تطويع ركن السببية. أ - اللجوء إلى فوات الفرصة قبل قانون مارس . التراجع النسبي عن فوات الفرصة بعد قانون مارس . - في مجال الإخلال بالإعلام. ضمان الأضرار الناجمة عن الحادثة الطبية باسم التضامن الوطني بمقتضى المادة - الفقرة الثانية.
- فقرة 12ثانيا: قطع علاقة السببية. . القوة القاهرة أو الحادث الفجائي . خطأ المريض (المضرور). . خطأ الغير المبحث الثاني: آثار المسؤولية المدنية للطبيب. المطلب الأول : التعويض عن المسؤولية المدنية للطبيب. الفرع الأوّل : دعوى المسؤولية المدنية للطبيب. أولا : أطراف دعوى المسؤولية المدنية للطبيب. المدعى. - المدعى عليه. - المسؤول المدني ) شركة التأمين). ثانيا - الاختصاص بنظر دعوى المسؤولية المدنية للطبيب و تقادمها. - الاختصاص بنظر دعوى المسؤولية المدنية للطبيب. أ : الاختصاص النوعي القسم المدني الدعوى المدنية). قسم الجنح و المخالفات الدعوى المدنية التبعية. ب الاختصاص الإقليمي. - تقادم دعوى المسؤولية المدنية للطبيب. الفرع الثاني: التعويض عن المسؤولية المدنية للطبيب :أولا سلطة قاضي الموضوع في تقدير التعويض. ثانيا : رقابة المحكمة العليا - رقابة المحكمة العليا على عناصر الضرر وشروطه. - رقابة المحكمة العليا على عناصر تقدير التعويض
- فقرة 13المطلب الثاني: ضمان المسؤولية المدنية للطبيب. الأول: دور التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب. الفرع :أولا: التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب. - أهمية التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب. : إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية لطبيب. ثانيا: ضمان الأضرار . أ - ضمان الأضرار الناتجة عن الخطأ الفردي - توزيع الضمان في حالة وقوع الخطأ داخل الفريق الطبي. : وضع المشكلة. ب اتفاق يونيو . الفرع الثاني: مدى كفاية التأمين في تغطية كافة الأضرار التي تلحق بالمرضى أولا : عدم تغطية التأمين من المسؤولية لكافة الأضرار التي قد تصيب المرضى. أ: الأضرار الناتجة عن الأخطار التي قد تلازم أعمال الوقاية أو العلاج أو التشخيص. ب الأضرار الناتجة عن المنتجات الصحية. ثانيا: نحو تغطية شاملة لكافة الأضرار التي تلحق بالمرضى. أ: التعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن المخاطر التي تلازم أعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج.. - التعويض عن أضرار الحوادث الطبية و إنتانات المشافي الناجمة عن عمل من أعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج. - التعويض عن أضرار العلل العلاجية الناجمة عن عمل من أعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج. ب شروط وإجراءات تعويض الأضرار الناجمة عن المخاطر التي تلازم أعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج.
- فقرة 14-- شروط استحقاق التعويض باسم التضامن الوطني. - إجراءات التسوية الودية. أ - اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض () ب - عرض النزاع على اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض() ج- رأي اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض () د - الطعن برأي اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض () الخاتمة.