المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية
- فقرة 4الصفحة ج د ط قائمة المحتويات الموضوع الإهداء الشكر والتقدير الإقرار الملخص المقدمة الفصل الأول : إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. المبحث الأول : الجدل الفقهي حول إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. المطلب الأول: الاتجاه التقليدي حول إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. المطلب الثاني: الاتجاه الحديث حول إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. المبحث الثاني: تطبيق المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية. المطلب الأول: طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفرع الأول: المسؤولية الجزائية المباشرة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية غير المباشرة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. المطلب الثاني: تحديد الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية. الفرع الأول: المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة عن الجرائم الاقتصادية. الفقرة الأول : الجرائم المسؤول عنها الشخص المعنوي الفقرة الثانية : شروط المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية. و
- فقرة 5الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية العامة. الفصل الثاني: النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. المبحث الأول : النظام الإجرائي لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن الجرائم الاقتصادية. المطلب الأول : إجراءات تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم الاقتصادية لمساءلة الشخص المعنوي. الفرع الأول : سلطات أعضاء الضابطة القضائية عن الجرائم الاقتصادية. الفرع الثاني: حجية المحاضر التي يحررها أعضاء الضابطة القضائية عن الجرائم الاقتصادية. الفرع الثالث : السلطة المختصة في تحريك الدعوى العامة عن الجرائم الاقتصادية على الأشخاص المعنوية. الفقرة الأولى : تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة على الأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية. الفقرة الثانية : سلطة الإدارة في تحريك الدعوى العامة عن الجرائم الاقتصادية على الأشخاص المعنوية. المطلب الثاني: إجراءات محاكمة الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفرع الأول : المحكمة المختصة في الدعوى المرفوعة على الشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية. الفرع الثاني: تمثيل الشخص المعنوي أمام المحاكم الجزائية. الفقرة الأولى : التمثيل القانوني أو الإتفاقي للشخص المعنوي. الفقرة الثانية: التمثيل القضائي للشخص المعنوي. المبحث الثاني: النظام الجزائي المطبق على الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. المطلب الأول: العقوبات الجزائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية. الفرع الأول : العقوبات الاستئصالية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفقرة الأولى : عقوبة حل الشخص المعنوي. الفقرة الثانية: إقفال الشخص المعنوي. الفرع الثاني : العقوبات الماسة بالذمة المالية للشخص المعنوي عن الجرائم ز
- فقرة 6الاقتصادية. الفقرة الأولى: الغرامة. الفقرة الثانية: المصادرة. الفرع الثالث: العقوبات الماسة بسمعة الشخص المعنوي ( نشر الحكم ). المطلب الثاني: الجزاءات غير الجزائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية. الفرع الأول: الجزاءات المدنية. الفرع الثاني: الجزاءات التأديبية. الفرع الثالث: الجزاءات الإدارية. الفرع الرابع: الجزاءات الاقتصادية. المطلب الثالث: تفريد العقوبة على الأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية. الفرع الأول : تشديد العقوبة على الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفقرة الأولى: الظروف المادية. الفقرة الثانية: الظروف الشخصية. الفقرة الثالثة : التكرار الجرمي للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفرع الثاني: تخفيف العقوبة على الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفقرة الأولى : الأعذار القانونية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفقرة الثانية: وقف تنفيذ العقوبة على الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفرع الثالث: انقضاء العقوبة على الأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية. الفقرة الأولى : وفاة المحكوم عليه أو حل الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفقرة الثانية : تقادم العقوبة على الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الفقرة الثالثة: العفو العام والعفو الخاص للأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية. الفقرة الرابعة رد الاعتبار لدى الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. الخاتمة.