المجلس الدستوري الجزائري تنظيمة وطبيعته
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _المجلس الدستوري الجزائري تنظيمة وطبيعته
- فقرة 4مقدمة الفه الفصل الأول : تنظيم المجلس الدستوري وإختصاصاته. المبحث الأول : تنظيـ م المجلس الدستورى المطلب الأول: أعضاء المجلس الدستوري و هياكله. الفرع الأول : تشكيل المجلس الدستوري.. الفقرة الأولى : تعيين أعضاء المجلس الدستوري الفقرة الثانية : مدة العضوية و التجديد الجزئي الفرع الثاني : القانون الأساسي لأعضاء المجلس الفقرة الأولى : تنافي الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوظائف الأخرى أولا - التفرغ للمهة. ثانيا - منع الإنضمام للأحزاب. الفقرة الثانية : سرية المداولات و واجب التحفظ الفقرة الثالثة : التأديب الذاتي الفرع الثالث : المصلحة الإدارية الفقرة الأولى : الأمين العام.. الفقرة الثانية : مديرية الوثائق الفقرة الثالثة : مديرية الموظفين و الوسائل المطلب الثاني : إجراءات عمل المجلس الدستوري. الفرع الأول : الإخطار الفقرة الأولى : الإخطار الإختياري . .. . . . . . .
- فقرة 5أولا : النصوص المرتبطة بالإخطار الإختياري.. ثانيا : الأشخاص الذين يملكون حق الإخطار. ثالثا : مواعيد الإخطار الفقرة الثانية : حالات أخرى. أولا : حالات الإجتماع الوجوبي.. ثانيا : الإستشارات الوجوبية. ثالثا : الإخطار بخصوص رقابة الإنتخابات و الإستفتاء. رابعا : حالات الإخطار الوجوبي الفرع الثاني : التحقيق والمداولات الفقرة الأولى : التحقيق الفقرة الثانية : المداولات. الفرع الثالث : نتائج الرقابة. الفقرة الأولى : الرأي الفقرة الثانية : القرار . المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الدستوري. .. .. المطلب الأول : إختصاصات مختلفة تهدف لحماية المشروعية و إستمرارية المؤسسات. الفرع الأول: السهر على مشروعية إنشاء المؤسسات (إختصاصات إنتخابية الفقرة الأولى : السهر على صحة إنتخاب رئيس الجمهورية الفقرة الثانية : السهر على صحة إنتخاب أعضاء البرلمان الفقرة الثالثة : السهر على صحة الإستفتاء. الفرع الثاني : السهر على إستمرارية المؤسسات. الفقرة الأولى : فى حالة المانع لرئيس الجمهورية الفقرة الثانية : في حالة شغور رئاسة الجمهورية. الفقرة الثالثة : في حالة إقتران شغور رئاسة الجمهورية بشغور رئاسة مجلس الأمة. . .. الفرع الثالث : إختصاصات إستشارية أثناء الحالات الإستثنائية . الفقرة الأولى : إستشارة المجلس الدستوري أثناء إقامة الحالة الإستثنائية و عند إعلان حالتي الطوارئ والحصار ولتمديد مهمة البرلمان. الفقرة الثانية : إستشارة المجلس الدستوري لتطبيق بعض المواد الدستورية خلال فترة رئاسة الدولة بالنيابة.
- فقرة 6المطلب الثاني : رقابة دستورية النصوص الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية الفرع الأول : رقابة دستورية النصوص الصادرة عن السلطة التشريعية الفقرة الأولى : رقابة دستورية النظام الداخلى لكل من غرفتي البرلمان. الفقرة الثانية : رقابة دستورية القوانين ( التشريعات ) الفرع الثاني : رقابة دستورية النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية الفقرة الأولى : رقابة دستورية ..التنظيمات الفقرة الثانية: رقابة دستورية الأوامر الفرع الثالث : رقابة دستورية النصوص الصادرة بالإشتراك بين السلطتين التشريعية و التنفيذية الفقرة الأولى : رقابة دستورية المعاهدات. الفقرة الثانية : رقابة دستورية التعديل الدستوري خلاصة الفصل الأول : المجلس الدستوري أداة لحماية شرعية المؤسسات و التوازن بين السلطات. الفصل الثاني : طبيعة المجلس الدستوري و سياسته القضائية المبحث الأول : طبيعة الرقابة الدستورية الممارسة من طرف المجلس الدستوري. المطلب الأول : تحديد الطبيعة القضائية للمجلس الدستوري باستعمال معايير تعريف العمل القضائي الفرع الأول : المعيار الشكلي الفقرة الأولى : المعيار العضوي ) وجود هيئة مستقلة ) أولا : معنى الهيئة المستقلة. ثانيا : إستقلالية المجلس الدستوري مضمونة بالدستور. الفقرة الثانية : المعيار الإجرائي ( إتباع إجراءات قضائية أولا : تعريف الإجراءات القضائية. .. .. .
- فقرة 7ثانيا : المجلس الدستوري يتبع إجراءات خاصة.. ثالثا : المجلس الدستوري يتبع إجراءات تكفل حياده و إستقلاله. الفرع الثاني : المعيار الموضوعي. الفقرة الأولى : وجود منازعة أولا : النزاع عنصر لتحديد العمل القضائي. ثانيا : مفهوم المنازعة. ثالثا : المنازعة أمام المجلس الدستوري. الفقرة الثانية : الفصل في مسألة قانونية. أولا : الفصل في مسألة قانوينة هو وظيفة القضاء. ثانيا : المجلس الدستوري يفصل في مسألة قانونية. .. .. المطلب الثانى : الإتجاه القضائي للمجلس الدستوري. : الفرع الأول : الأسلوب القضائي للآراء و القرارات. الفقرة الأولى : الشكل القضائي لآراء و قرارات المجلس الدستوري أولا : شكل الحكم القضائى. - وقائع الدعوى.. - الأسباب - منطوق الحكم.. ثانيا : تبني المجلس الدستوري للشكل القضائي. - في الوقائع - في الأسباب - في المنطوق .. الفقرة الثانية : إتباع المجلس الدستوري للمنطق القضائي في إصداره للقرارات و الآراء. أولا : المنطق القضائي للأحكام ثانيا : أمثلة عن سلوك المجلس الدستوري للمنطق القضائي. الفرع الثاني : المجلس الدستوري يراقب الشرعية و لا يراقب الملاءمة الفرع الثالث : المجلس الدستوري يقرر حجية الشيء المقضي به لأرائه قراراته. و
- فقرة 8المبحث الثاني : السياسة القضائية للمجلس الدستوري المطلب الأول : المبادئ المرجعية لقرارات و آراء المجلس الدستوري (الدور المحافظ. الفرع الأول : حماية مبدأ الفصل بين السلطات. الفقرة الأولى : حماية توزيع الإختصاص بين السلطات الفقرة الثانية : حماية توزيع الإختصاص بين النصوص الفرع الثاني : حماية الحقوق والحريات الفقرة الأولى : حماية مبدأ المساواة الفقرة الثانية : حماية حقوق وحريات مختلفة .. .. .. . . . .. المطلب الثاني : المجلس الدستوري يضع قواعد جديدة (الدور التجديدي).. الفرع الأول : توسيع المرجعية الدستورية.. الفقرة الأولى : توسيع المرجعية الدستورية إلى المعاهدات الدولية الفقرة الثانية : توسيع المرجعية الدستورية إلى الأعراف الدولية الفرع الثاني : تقرير الرقابة السابقة و الإلزامية للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. الفقرة الأولى : الدستور لم يوجب الرقابة السابقة و الإلزامية للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .. الفقرة الثانية : اعتبارات تقرير المجلس الدستوري للرقابة السابقة و الإلزامية للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. خلاصة الفصل الثاني : الرقابة على دستورية القوانين ذات طبيعة قضائية دستورية ناقصة يجب إستكمالها الخاتمة