نظام الإنتخابات الرئاسية في الجزائر

التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _نظام الإنتخابات الرئاسية في الجزائر
  2. فقرة 4قا به له نه به لاله ها الفهرس مقدمة القسم الأول: النظرية العامة للالتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية الباب الأول: ماهية الإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية عند حلول أجله الدستوري. الفصل الأول: أساس الإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري المبحث الأول: المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية الأساس الأول للالتزام المطلب الأول: هيئة الناخبين حائزة على حق. الفرع الأول: هيئة الناخبين هل هي شخص قانوني ؟. الفرع الثاني هيئة الناخبين قوة في الحياة السياسية جنب حائزي المهام الإنتخابية. المطلب الثاني: موضوع الحق في تقدير طريقة أداء المهمة الإنتخابية الرئاسية. الفرع الأول: تطوّر موضوع الحق. الفرع الثاني أساس المسؤولية الرئاسية أمام هيئة الناخبين.. المطلب الثالث مدى قابلية حق هيئة الناخبين في تقدير طريقة أداء المهمة الرئاسية قابل للإقتضاء؟ الفرع الأول: الطرف المدين بالإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري. الفرع الثاني : عجز هيئة الناخبين عن التذرع بحقها أمام رئيس الجمهورية.. المبحث الثاني: الحق في انتخابات رئاسية دورية الأساس الثاني للإلتزام. المطلب الأول: الحق في الإنتخابات الرئاسية الدورية في القانون الدستوري الجزائري. الفرع الأول: الحق لا ينشأ من نمط الإقتراع المعتمد لانتخاب رئيس الجمهورية. الفرع الثاني: التحديد الدستوري لمدّة المهمة الرئاسية أساس ممكن للحق. الفرع الثالث: استخلاص الطابع الدوري للإنتخاب بفضل التنسيق بين أحكام الدستور المطلب الثاني: الحق في الإنتخابات الرئاسية الدورية في القانون الدولي الإتفاقي الفرع الأول: تأصيل الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الفرع الثاني: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب غيّب الحق في الإنتخابات.
  3. فقرة 5الفرع الثالث: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يلزم بإجراء انتخابات دورية.. الفصل الثاني: التنظيم الدستوري لإرجاء انتخاب رئيس الجمهورية بالرّغم من حلول أجله. المبحث الأول: حالتا الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائية ظروف انتخابية استثنائية.
  4. فقرة 6المطلب الأول: التصوّرات الممكنة. الفرع الأوّل: التصوّر الأوّل الفرع الثاني: التصوّر الثاني. المطلب الثاني: الوضع المميّز للحالة الإستثنائية الفرع الأوّل: التصور المؤيّد. الفرع الثاني: التصوّر الرافض. المبحث الثاني: حالة الظروف الخطيرة جدا التي لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية عادية. المطلب الأول: نظرية حالة الضرورة الأساس الوحيد لتبرير التمديد. المطلب الثاني: ضوابط التمديد. الفرع الأول: وجوب قيام الظرف الإنتخابي الإستثنائي الفرع الثاني: الشروط الشكلية. المبحث الثالث: الحرب ظرف انتخابي استثنائي دستوري. المطلب الأول: الحرب ذريعة لوقف العمل بالإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري. الفرع الأول: المعيار الدستوري في تعريف حالة الحرب.. الفرع الثاني: التنظيم القانوني لحالة الحرب. المطلب الثاني: إعادة العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية. الفرع الأول: الكيفيات الدستورية لترتيب السّلم. الفرع الثاني: التنظيم الدستوري لإعادة العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية. الباب الثاني: إشكالية الإستمرارية الرئاسية وصلتها بالإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية الفصل الأول: وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية ظرف انتخابي استثنائي دستوري آخر المبحث الأوّل: معضلة تعريف مفهوم المانع. المطلب الأول: تعريف المانع لا يحظى بإجماع الفقه عليه. المطلب الثاني: ضآلة دور النصوص الدستورية في تعريف المانع. المطلب الثالث: المعيار الشكلي في تعريف المانع..
  5. فقرة 7المطلب الرابع: المعيار الموضوعي في تعريف المانع.. المبحث الثاني: تدخل المجلس الدستوري لمعالجة الظرف الإنتخابي الإستثنائي. المطلب الأول: غياب التنظيم التشريعي لتدخل المجلس الدستوري. المطلب الثاني: طبيعة تدخل المجلس الدستوري وآثاره المبحث الثالث: التنظيم القانوني للفترة الإنتخابية. المطلب الأول: الإستمرارية الرئاسية آلية قانونية لضمان ديمومة وظائف الدولة.. الفرع الأول: غياب الأساس الدستوري لاستمرارية الدولة. الفرع الثاني: غياب الأساس القانوني لاستمرارية الدولة. المطلب الثاني: خصائص الإستمرارية الرئاسية. الفرع الأوّل: الإستمرارية الرئاسية المقررة تتميّز بالجمود. الفرع الثاني: الإستمرارية الرئاسية تخضع لقيود دستورية مشدّدة. الفصل الثاني: التنظيم الدستوري للشغور الرئاسي. المبحث الأوّل: الشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا. المطلب الأول: وجوب وقوع المانع المؤقت لرئيس الجمهورية. الفرع الأول: اجتماع المجلس الدستوري وجوبا. الفرع الثاني: الإعلان التشريعي بثبوت المانع المؤقت. المطلب الثاني: وجوب استمرار المانع بعد انقضاء فترة رئاسة الدولة بالنيابة .. الفرع الأول: معاينة المجلس الدستوري لاستمرار المانع. الفرع الثاني: إعلان الشغور بالإستقالة الوجوبية. المبحث الثاني: الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. المطلب الأول: استقالة رئيس الجمهورية الفرع الأول: إجراء الإستقالة لم ينظمه الدستور الفرع الثاني: أوضاع تقديم الإستقالة لا يحدّدها الدستور المطلب الثاني: وفاة رئيس الجمهورية. الفرع الأوّل: الوفاة ظرف محدّد وذو مفهوم واسع الفرع الثاني: المجلس الدستوري وحده المختص بإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبليغه..
  6. فقرة 8المبحث الثالث: الشغور الرئاسي بسبب المحاكمة عن فعل الخيانة العظمى المطلب الأول: اتهام رئيس الجمهورية في النظام الجزائري الفرع الأول: الغياب الدستوري لجهة الإتهام يرهن محاكمة رئيس الجمهورية. الفرع الثاني: اتهام رئيس الجمهورية ممكن بفضل العرف الدستوري المكمّل الفرع الثالث: تنظيم آلية رئاسة الدولة بالنيابة بسبب اتهام رئيس الجمهورية مسألة مغيَّبة . المطلب الثاني: المحكمة العليا للدولة تحاكم وتوقع الجزاء. الفرع الأوّل: عقوبة العزل غير واردة في الدستور.. الفرع الثاني: الغياب الدستوري لآلية رئاسة الدولة بسبب المحاكمة. الفصل الثالث: انقضاء المهمة الرئاسية خارج الأوضاع الدستورية. المبحث الأول: مدى جواز تقليص مدة المهمة الرئاسية مع بقاء رئيس الجمهورية في منصبه. المطلب الأول: موقف الأحكام الدستورية. المطلب الثاني: الخلاف القانوني الفرع الأول: الوقائع. الفرع الثاني: الطروحات الممكنة. المطلب الثالث: التقدير النقدي. الفرع الأول: سلطة رئيس الجمهورية في تفسير الدستور. الفرع الثاني: مبدأ التداول على السلطة مصدر مادي لقرار سبتمبر المبحث الثاني: رئيس الجمهورية مسؤول سياسيا أمام الإقتراع العام . المطلب الأوّل: موقف الفقه. الفرع الأول: الطرح القائل بإلزامية استقالة رئيس الجمهورية. الفرع الثاني: الطرح الضمني الرافض لاستقالة رئيس الجمهورية في الجزائر المطلب الثاني: موقف الأحكام الدستورية. الفرع الأول: القراءة البرلمانية للدستور الجزائر الفرع الثاني: القراءة الرئاسية للدستور المطلب الثالث مدى قيام الإلتزام بالإستقالة عند ظهور أغلبية برلمانية معارضة. الفرع الأول: رئيس الجمهورية حر في البقاء في المنصب.
  7. فقرة 9الفرع الثاني: رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا عن ولادة أغلبية برلمانية معارضة . الفرع الثالث المهمة الإنتخابية الرئاسية ليست الزامية الفرع الرابع: رئيس الجمهورية الحائز على سلطة الدولة مكلف بضمان استمرارية الدولة.. المبحث الثالث: سلطنا الحل واللجوء إلى الإستفتاء و مسؤولية الرئيس أمام هيئة الناخبين. المطلب الأول: أساس المسؤولية. الفرع الأول: التعريف الفقهي لنظرية السلطات الذاتية أو الخاصة لرئيس الجمهورية.. الفرع الثاني: نظرية السلطات الخاصة لرئيس الجمهورية في مجال الحل واللجوء إلى الإستفتاء ذات سند دستوري أكيد. المطلب الثاني: سلطتا الحل واللجوء إلى الإستفتاء وسيلتان لترتيب المسؤولية الرئاسية أمام هيئة الناخبين. الفرع الأول: الحل يمكن أن يرتب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية.. الفرع الثاني: الإستفتاء يمكن أن يرتب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية.. القسم الثاني : العملية الإنتخابية بالمعنى الواسع.. الباب الأول: ضوابط حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية و شروطه. الفصل الأول: ضوابط الترشيح للإنتخاب المبحث الأول: الدستور وحده المختص بتقييد حق الترشيح وتفويض ما دونه من الأدوات لذلك. المطلب الأول: تقييد حق الترشيح للإنتخاب في دستور الفرع الأول: خصوصية نظام عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية. الفرع الثاني: حالات عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية المحدثة بالأمر رقم - المؤرخ في يوليو . المطلب الثاني : تنظيم حق الترشيح للإنتخاب في دستور الفرع الأول: المؤسس الدستوري يوسّع من شروط الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. الفرع الثاني: الدور التكميلي للقانون في تحديد شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية. المبحث الثاني: عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن اقتراضها. المطلب الأول: موقف القانون الوضعي الفرنسي. الفرع الأول: موقف الفقه.
  8. فقرة 10الفرع الثاني: موقف المجلس الدستوري الفرنسي. المطلب الثاني: موقف القانون الوضعي الجزائري. الفرع الأول: على صعيد النصوص الدستورية.. الفرع الثاني: على صعيد القضاء المبحث الثالث: وجوب تفسير القيود الواردة على حق الترشيح للإنتخاب التفسير الضيق. المبحث الرابع مطلب الأمن القانوني و تفسير شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية. المطلب الأول: مطلب الأمن القانوني. المطلب الثاني: المجلس الدستوري ومطلب الأمن القانوني للمترشح للإنتخاب الفرع الأول: شرط إثبات المشاركة في ثورة التحرير الوطني مخالف للدستور. الفرع الثاني: الشرط يعوزه الوضوح والدقة .. الفرع الثالث: تفسير المجلس الدستوري لشرط إثباث المشاركة في الثورة. الفصل الثاني: شروط الترشيح للإنتخاب المبحث الأول : الشروط العامة المطلب الأوّل جنسية المترشح للإنتخاب. الفرع الأول : المؤسس الدستوري يشترط الجنسية الجزائرية الأصلية ابتداء.. الفرع الثاني: شرط الجنسية الجزائرية الأصلية هل يحتمل شركة مع غيره؟ المطلب الثاني: جنسية زوج المترشح للإنتخاب. الفرع الأول: دستور لم يشترط قط أن يكون زوج المترشح جزائريا. الفرع الثاني: دستور يشترط أن يكون زوج المترشح جزائريا. المطلب الثالث: الشرط المتعلق بعمر المترشح. الفرع الأوّل: العبرة بتوافر شرط العمر ليس وقت تقديم التصريح بالترشيح. الفرع الثاني: المؤسس الدستوري لا يحدّد حسنا أقصى للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. المطلب الرابع: التدين بالإسلام شرط مستقر في المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية. الفرع الأول: حقيقة استلزام شرط التدين بالإسلام في الدستور. الفرع الثاني: المجلس الدستوري يتصدى لتوافر شرط التدين بالإسلام من عدمه. المطلب الخامس: إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر
  9. فقرة 11الفرع الأول: القيمة القانونية لشرط إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر الفرع الثاني: تنظيم الوطنية بواسطة الإقصاء. المطلب السادس: إثبات عدم تورّط أبوي المترشح في أعمال مضادة لثورة أول نوفمبر الفرع الأول: الشرط لصيق بتصرفات الحكومات الثورية . الفرع الثاني: الشروط المرتبطة بالثورة إحياء لمبدأ التصديق الشرعي بواسطة التاريخ .. المطلب السابع: التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية شرط مستقر القابلية انتخاب رئيس الجمهورية. الفرع الأول: أن يكون المترشح ناخبا شرط تبعي يثبت التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية.. الفرع الثاني: القيد الذي يعتدّ به المجلس الدستوري يستلزم أن يكون قد تمّ وفقا للقانون المطلب الثامن أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها شرط لصحة الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية الفرع الأول: أداء الخدمة الوطنية من مقتضاه السماح بالترشح لانتخاب رئيس جمهورية.. الفرع الثاني: الإعفاء من الخدمة الوطنية أصل مقرّر كتادية الخدمة. المبحث الثاني: الشروط الخاصة. المطلب الأول: الشروط الخاصة بنص الدستور الفرع الأول: رئيس الدولة. الفرع الثاني: رئيس الجمهورية الذي يمارس مهمتين رئاسيتين متتاليتين. المطلب الثاني: الشروط الخاصة للإنتخاب بنص القانون غير واردة. الفرع الأول: أعضاء البرلمان والمجالس الشعبية المحلية. الفرع الثاني : أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني. الباب الثاني : مراحل العملية الإنتخابية. الفصل الأوّل: الأعمال التمهيدية لانتخاب رئيس الجمهورية.. المبحث الأول: قرار دعوة هيئة الناخبين.. المطلب الأول: اتخاذ قرار دعوة هيئة الناخبين. الفرع الأوّل: السلطة التي يصدر عنها قرار الدعوة. الفرع الثاني موعد الإنتخاب المطلب الثاني: التكييف القانوني لقرار دعوة هيئة الناخبين وذاتية نظام منازعته
  10. فقرة 12الفرع الأول: التكييف القانوني لقرار دعوة هيئة الناخبين. الفرع الثاني : ذاتية نظام منازعة قرار دعوة هيئة الناخبين.. المبحث الثاني: التنقية الاستثنائية للقوائم الإنتخابية ومنازعات القيد فيها. المطلب الأوّل مراجعة القوائم الإنتخابية الفرع الأول : حجية القوائم الإنتخابية. الفرع الثاني: مدى الإلتزام بالقيد في القائمة الإنتخابية. الفرع الثالث: المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية ليست الزامية. الفرع الرابع: تكوين اللجنة الإدارية المختصة و تأدية أعمالها. الفرع الخامس: الاطلاع على قوائم الناخبين. الفرع السادس: آثار القيد بالقائمة الإنتخابية. المطلب الثاني: منازعات القيد في القوائم الإنتخابية. الفرع الأول: اختصاص القضاء بمنازعات القيد في القوائم الإنتخابية اختصاص أصلي. الفرع الثاني: الإختصاص الاستثنائي لقاضي صحة انتخاب رئيس الجمهورية. المبحث الثالث: مرحلة إيداع التصريح بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. المطلب الأول : الإلتزامات المتعلقة بالتصريح بالترشيح. الفرع الأول: وجوب إيداع المترشح بنفسه للتصريح بترشيحه الفرع الثاني: وجوب إيداع التصريح بالترشيح في الآجال المحدّدة. المطلب الثاني : الإلتزامات المرتبطة بدعم الترشيح للإنتخاب الفرع الأول: وجوب دعم الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية بالتوقيعات اللازمة. الفرع الثاني : تطلب إرفاق التصريح بالترشيح بالوثائق والأوراق المحدّدة في القانون. المطلب الثالث: استحالة الانسحاب بعد إيداع الترشيح للإنتخاب إلا بسبب الوفاة أو حدوث المانع القانوني. الفرع الأول: مبدأ عدم جواز الإنسحاب بعد إيداع الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. الفرع الثاني: الاستثناء جواز الإنسحاب للوفاة أو المانع القانوني المبحث الرابع: مرحلة إيداع الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية والفصل فيها . المطلب الأول: الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.
  11. فقرة 13الفرع الأول: آجال إيداع التصريحات بالترشيح و الفصل في صم الفرع الثاني: تعيين المقررين للتحقيق في الترشيحات وإشكالية مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات.. المطلب الثاني: أشكال الفصل في صحة الترشيحات الفرع الأول: غياب النص المتعلق بالإجراءات يحث على الحرية فيها. الفرع الثاني : تجليات الشفافية في عمل المجلس الدستوري. المطلب الثالث: غياب المنازعات المتعلقة بقرار المجلس الدستوري. الفرع الأول: تكييف قرار المجلس الدستوري. الفرع الثاني: الأدوات القانونية الرافضة لمنازعة قرار المجلس الدستوري. المبحث الخامس: رقابة الحملة الإنتخابية. المطلب الأول: الممارسة الجزائرية للرقابة على الحملة الإنتخابية. الفرع الأول: منظومة الرقابة المعتمدة. الفرع الثاني: تحديد الإختصاصات المطلب الثاني: ممارسة الرقابة على الحملة الانتخابية. الفرع الأول : طبيعة اللجان الفرع الثاني: تدخلات اللجنة. الفصل الثاني: انتخاب رئيس الجمهورية بالمفهوم الفني الدقيق ورقابة صحته المحاسبية.. المبحث الأول: سير الإقتراع وجمع نتيجته. المطلب الأول: الإشراف المادي على سير الإقتراع و المبادئ التي تحكمه. الفرع الأول: سيطرة مكتب التصويت على عملية الإقتراع. الفرع الثاني: المبادئ التي تحكم سير عملية الإقتراع. المطلب الثاني: إجراءات فرز الأصوات وجمع نتيجة الإنتخاب الفرع الأول: الضمانات التشريعية المحيطة بعملية فرز الأصوات. الفرع الثاني : حساب نتيجة الإنتخاب والتصريح بها. المبحث الثاني: الفصل في صحة الإنتخاب و الإعلان عن نتيجته . المطلب الأول الفصل في صحة الإنتخاب بالمفهوم الفنّي الضيق. الفرع الأول: الضوابط الدستورية والتشريعية الحاكمة للطعون في صحة انتخاب رئيس الجمهورية.
  12. فقرة 14الفرع الثاني: التحقيق في الطعون و الفصل فيها. المبحث الثالث: الرقابة على حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين للإنتخاب المطلب الأول: إعمال الرقابة على حسابات الحملة الإنتخابية الفرع الأول : تحريك الرقابة في غياب الطعن في صحة الإنتخاب الفرع الثاني : فحص حسابات الحملة الإنتخابية. المطلب الثاني: التشديدات التشريعية على الإيرادات والنفقات الإنتخابية. الفرع الأول: التشديدات التشريعية المتعلقة بالإيرادات الإنتخابية الفرع الثاني: التشديدات التشريعية المتعلقة بالنفقات الإنتخابية. خاتمة.