اختصاص القضاء الإداري في الجزائر
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _اختصاص القضاء الإداري في الجزائر
- فقرة 4مقدمة فهرس الباب الأول: اختصاص المحاكم الإدارية الفصل الأول قواعد اختصاص المحاكم الإدارية. . . المبحث الأول: معايير اختصاص المحاكم الإدارية والاستثناءات الواردة عليها المطلب الأول : المعياران العضوي والموضوعي كأساس لاختصاص المحاكم الإدارية الفرع الأول: المعيار العضوي كأساس لاختصاص المحاكم الإدارية . أولا : الهيئات المحلية كمعيار لاختصاص المحاكم الإدارية. - الولاية معيار عضوي لاختصاص المحاكم الإدارية. - البلدية معيار عضوي لاختصاص المحاكم الإدارية . ثانيا: المؤسسة العامة ذات الصبغة الإدارية معيار لاختصاص المحاكم الإدارية - عناصر المؤسسة العامة - النظام القانوني للمؤسسة العامة .. الفرع الثاني: المعيار الموضوعي أساس لاختصاص المحاكم الإدارية أولا: القرارات الصادرة من البلديات والمصالح التابعة للبلدية - مداولات المجلس الشعبي البلدي - قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي. - قرارات المصالح التابعة للبلديات . . ثانيا: قرارات الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية - قرارات الولاية ..اللامركزية - مدى رقابة المحاكم الإدارية لأعمال الوالي ثالثا: قرارات المؤسسات العمومية (المصالح غير الممركزة)
- فقرة 5المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على الاختصاص. الفرع الأول : الاستثناءات الإيجابية للاختصاص أولا : حالة حصول المؤسسة العامة على عقد امتياز - أن تكون المؤسسة العامة الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير عقود الامتياز - أن تحترم دفتر الشروط في تعاقدها، وأن تكون منازعاتها ذات طابع إداري ثانيا : ممارسة السلطة العامة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية -- أن تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة لممارسة السلطة العامة - إنجاز العقود الإدارية المسلمة لها ضمن شروط إدارية عامة باسم الدولة ولحسابها . الفرع الثاني : الاستثناءات السلبية للاختصاص أولا : اختصاص القضاء العادي استنادا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية - مخالفات الطرق - المنازعات المتعلقة بدعوى المسؤولية (التعويض) عن أضرار المركبات ثانيا: عدم اختصاص القضاء الإداري استنادا إلى قواعد قانونية أخرى. - المنازعات الانتخابية ذات الطابع الوطني - منازعات الجمارك المبحث الثاني: قاعدة الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية المطلب الأول: الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. الفرع الأول: تحديد اختصاص المحاكم الإدارية على أساس إقليمي أولا: المحاكم الإدارية المختصة بإقليم ولاية واحدة ثانيا: المحاكم الإدارية المختصة بإقليم ولايتين أو أكثر. الفرع الثاني: تحديد القواعد المنظمة لاختصاص المحاكم الإدارية. أولا : معنى الموطن بصفة عامة . - فكرة الموطن في ظل القانون الروماني. - الموطن في ظل القانون الأنقلو ساكسوني. -- الموطن حسب بعض القوانين الأخرى . .
- فقرة 6. ثانيا: معنى الموطن في ظل القانون المدني الجزائري - الموطن هو محل وجود السكن الرئيسي الموطن هو محل الإقامة العادي. - الموطن على أساس النشاط. -- موطن المدعى عليه كقاعدة للاختصاص الإقليمي - محل الإقامة - آخر موطن المطلب الثاني: استثناءات الاختصاص الإقليمي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفرع الأول: استثناء القاعدة العامة . أولا : اعتماد قاعدة النشاط كأساس للاختصاص الإقليمي ثانيا : اختصاص المحاكم الإدارية على قواعد أخرى . الفرع الثاني: تقييم الاستثناء . أولا : الاختصاص على أساس قاعدة مكان إصدار القرارات الإدارية أو القضائية - القرارات الإدارية الصادرة من المصالح الإدارية للضرائب - قرارات التعيين . ثانيا: الاختصاص الإقليمي على أساس قاعدة إبرام و تنفيذ العقود الإدارية - الاختصاص الإقليمي على أساس مكان التنفيذ الاختصاص الإقليمي على أساس مكان إبرام الاتفاق الفصل الثاني اختصاص المحاكم الإدارية بالدعاوى الإدارية. المبحث الأول : الاختصاص بدعاوى المشروعية المطلب الأول : الاختصاص بدعاوى الإلغاء . الفرع الأول : الاختصاص بفحص الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء. . .. . أولا: الاختصاص بمعاينة الشروط الواجب توافرها في رافع الدعوى الإدارية . - الأهلية . - الصفة
- فقرة 7- المصلحة ثانيا: الاختصاص بالتثبت من شرطي الميعاد وتقديم العريضة . - الاختصاص بالتثبت في ميعاد رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية - الاختصاص بفرض احترام الشروط المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى الفرع الثاني : الاختصاص بفرض الشروط الموضوعية. أولا : عيبي عدم الاختصاص والشكل الإداريان . . - عيب عيب عدم الاختصاص - عيب الشكل . ثانيا: العيوب الموضوعية الأخرى - عيب مخالفة القانون.. - عيب الانحراف بالسلطة المطلب الثاني : اختصاص المحاكم الإدارية بدعاوى التفسير وفحص المشروعية الفرع الأول : اختصاص المحاكم الإدارية بدعاوى التفسير أولا: دعوى التفسير المباشرة - شرط وجود قرار إداري شرط غموض القرار الإداري - وجود نزاع جدي وحال . ثانيا: التفسير عن طريق الإحالة. - شرط وجود حكم قضائي بالإحالة شرط وجود قرار إداري مبهم .. - سلطات القاضي في دعاوى التفسير الإدارية الفرع الثاني : اختصاص المحاكم الإدارية بدعوى فحص المشروعية . أولا : شروط دعوى المشروعية في ظل الطريقة المباشرة - الشروط الشكلية المتعلقة بكل دعوى إدارية. عيب القرار الإداري لانعدام المشروعية. ثانيا: شروط دعوى فحص المشروعية في ظل الطريقة غير المباشرة
- فقرة 8- المحاكم المدنية ومدى قدرتها على الفصل في المشروعية - مدى قدرة المحاكم الجنائية على تقدير المشروعية . الفرع الثالث: اختصاص المحاكم الإدارية بدعاوى الاستعجال ووقف التنفيذ أولا : إجراءات دعوى الاستعجال أمام المحاكم الإدارية . - وقف التنفيذ - مجال تطبيق وقف التنفيذ - تقديم الدعوى في شكل طلب ثانيا : اختصاصات القاضي الاستعجالي - عملية التحقيق - تقليص الآجال الممنوحة للإدارات المعينة - إمكانية الفصل في الدعوى دون تحقيق . - تشكيلة الفصل في طلب وقف التنفيذ . - ضرورة تسبيب قرارات وقف التنفيذ - آثار وقف التنفيذ المبحث الثاني: اختصاص المحاكم الإدارية بدعاوى القضاء الكامل و القضايا المخولة لها بنصوص خاصة المطلب الأول: اختصاص المحاكم الإدارية بدعوى التعويض الفرع الأول : خصائص وشروط دعوى التعويض أولا : خصائص دعوى التعويض - دعوى التعويض قضائية - دعوى التعويض دعوى ذاتية وشخصية . دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق. - دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل ثانيا شروط دعوى التعويض اختصاص المحاكم الإدارية بدعوى التعويض ارتباط الدعوى بضرر
- فقرة 9-- عدم تقادم الحق في دعوى التعويض الفرع الثاني : أساس قيام دعوى لتعويض أولا : مفهوم الخطأ كأساس لقيام المسؤولية المدنية - التميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي (المصلحي) على أساس فقهي. - التمييز القضائي بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ثانيا : الاختصاص بتقدير المسؤولية المدنية على أساس الخطر - المسؤولية الإدارية الصادرة عن الأشغال العمومية - المخاطر الناجمة عن الأشغال العامة - المسؤولية الإدارية حسب النشاط - المسؤولية الإدارية على أساس تحمل الأعباء العامة . . . المطلب الثاني: اختصاص المحاكم الإدارية بدعاوى منظمة بنصوص خاصة الأول: المنازعات الخاصة بالصفقات العمومية أو العقود الإدارية الفرع لا ماهية العقد الإداري، أو الصفقة العمومية. - العقد الإداري التقاء لأكثر من إرادة واحدة كون أحد أطرافه على الأقل شخصا إداريا عاما -- تضمن العقد لبنود غير مألوفة . ثانيا: منازعات العقود الإدارية، الصفقات العمومية - المنازعات الإدارية المتعلقة بتنفيذ العقود الإدارية وانقضائها . - المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الصادرة حول العقود الإدارية . . . الفرع الثاني : المنازعات الإدارية المتعلقة بالضريبة العامة والانتخابات المحلية أولا : المنازعات الضريبية - الطعن الإداري - التظلم الإداري - الطعن القضائي . . ثانيا اختصاص المحاكم الإدارية بالمنازعات الانتخابية. - منازعات القوائم الانتخابية . منازعات الترشح للمجالس منازعات التصويت
- فقرة 10الباب الثاني اختصاص مجلس الدولة الفصل الأول معيارا الاختصاص المبحث الأول : المعيار العضوي أساس لاختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة المطلب الأول: الأشخاص الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون العضوي لجلس الدولة الفرع الأول: المعيار العضوي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية أولا: السلطات الإدارية المركزية . - رئاسة الجمهورية - رئاسة الحكومة ثانيا: المؤسسات العمومية المركزية ذات الصبغة الإدارية . - المؤسسات العمومية المركزية ذات الطابع الإداري . - المؤسسات العمومية المركزية ذات الطابع المختلط الفرع الثاني : الأشخاص الإدارية حسب قانون مجلس الدولة . أولا : الأشخاص الإدارية العامة - السلطات الإدارية المركزية الهيئات العمومية الوطنية ثانيا: الأشخاص الاعتبارية الخاصة - منظمة المحامين - منظمة الخبراء المحاسبين. المطلب الثاني: الأشخاص الإدارية حسب نصوص خاصة . الفرع الأول: : مجلس المحاسبة كمعيار عضوي لاختصاص مجلس الدولة أولا : الاختصاص الإداري ثانيا : الاختصاص القضائي.
- فقرة 11ثالثا: تقييم الاختصاص القضائي. الفرع الثاني: السلطات الإدارية المستقلة . أولا: ماهية السلطات الإدارية المستقلة. - تعريف السلطات الإدارية المستقلة. خصائص السلطات الإدارية المستقلة . . ثانيا : نماذج عن السلطات الإدارية المستقلة واختصاصاتها ومدى خضوعها للقضاء الإداري. - نماذج السلطات الإدارية المستقلة . - اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة - مدى خضوعها لاختصاص القضاء الإداري المبحث الثاني: المعيار الموضوعي لاختصاص مجلس الدولة.. المطلب الأول: الأعمال الصادرة من الأشخاص الإدارية الفرع الأول: أعمال الإدارة المركزية أولا: المراسيم الإدارية. - المراسيم الرئاسية - المراسيم التنفيذية - القرارات الوزارية . ثانيا : العقود الإدارية التي تبرمها الإدارات المركزية، والأعمال الأخرى - العقود الإدارية.. - بالنسبة للأعمال الأخرى الفصل الثاني الاختصاص النوعي لمجلس الدولة المبحث الأول : مجلس الدولة قاضي درجة أولى وأخيرة . المطلب الأول : الاختصاص بدعاوى المشروعية. الفرع الأول: الاختصاص بدعوى الإلغاء.. أولا: لا: الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة . . .
- فقرة 12- القرار المطعون فيه بالإلغاء. - شروط متعلقة برافع الدعوى الإدارية . -- إجراءات تقديم الدعوى الإدارية. ثانيا: الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة . - عدم المشروعية الشكلية . - عدم المشروعية الموضوعية في القرار الإداري. الفرع الثاني: الاختصاص بدعاوى التفسير وفحص المشروعية أولا : اختصاص مجلس الدولة بدعوى التفسير تعريف الدعوى التفسيرية . - دعوى التفسير المباشرة .. - الإحالة القضائية (الدعوى غير المباشرة. ثانيا : اختصاص مجلس الدولة بدعوى تقدير المشروعية - دعوى تقدير المشروعية - شروط قبول دعوى تقدير المشروعية - تحريك الدعوى . المطلب الثاني: اختصاص مجلس الدولة بالدعوى الاستعجالية . الفرع الأول: ماهية الاستعجال القضائي :أولا : مفهوم الاستعجال القضائي. - - تعريفات في قضاء الاستعجال. . . . . . . . . - العناصر المستخلصة من محاولة تعريف قضاء الاستعجال :ثانيا شروط الاستعجال - شروط عدم المساس بأصل الحق . - شرط عدم التعرض للقرارات المتعلقة بالنظام العام. الفرع الثاني : إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة أولا : الطعون العادية المتبعة أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية -اختصاص مجلس الدولة الابتدائي والنهائي في وقف تنفيذ القرارات الإدارية
- فقرة 13- سلطات قاضي الاستعجال ثانيا: الاستئناف والمعارضة الاستعجاليان أمام مجلس الدولة . - الاستئناف الاستعجالي أمام مجلس الدولة - مدى اختصاص مجلس الدولة بالمعارضة المبحث الثاني: الاختصاص التقويمي لمجلس الدولة المطلب الأول : اختصاص مجلس الدولة بالطعون العادية الفرع الأول : الاختصاص بدعاوى الاستئناف . أولا : المبادئ العامة للاستئناف - القاعدة العامة للاختصاص - الاستثناء ثانيا : شروط قبول الطعن بالاستئناف - محل الطعن بالاستئناف والطاعن فيه . - إجراءات ومواعيد الطعن بالاستئناف الفرع الثاني : المعارضة أمام مجلس الدولة أولا : شروط قبول الطعن بالمعارضة أمام مجلس الدولة - شرط محل الطعن بالمعارضة - الشروط الأخرى للطعن بالمعارضة . ثانيا : آثار الطعن بالمعارضة وأسباب سقوطه. -- آثار الطعن بالمعارضة - سقوط الطعن بالمعارضة المطلب الثاني: اختصاص مجلس الدولة بالطعون غير العادية . . الفرع الأول: الاختصاص بالطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج عن الخصومة.. أولا : مجلس الدولة قاضي نقض . - شروط قبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة -- الطعن أمام مجلس الدولة بالنقض ثانيا: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
- فقرة 14محل الطعن والطاعن فيه - إجراءات الدعوى وآثار الفصل فيها . . الفرع الثاني: الاختصاص بدعاوى تصحيح الأخطاء المادية و التماس إعادة النظر .. أولا: دعاوى تصحيح الأخطاء المادية . - الطعون المتعلقة بالمحل والطاعن فيه - الشروط المتعلقة بعريضة الدعوى وآثار الحكم فيها ثانيا: دعوى التماس إعادة النظر - محل الطعن والطاعن فيه - إجراءات تقديم العريضة وآثار الحكم في القرار المبحث الثالث: الدور الاستشاري لمجلس الدولة. المطلب الأول: نطاق العمل الاستشاري الفرع الأول: مضمون النشاط الخاضع للاستشارة أولا: الاستشارة حول مشاريع القوانين الحكومية . - إصدار التشريع في شكل نصوص تمهيدية - استبعاد العمل التنظيمي ثانيا: عدم خضوع القوانين الاستثنائية لاستشارة مجلس الدولة - حالتا الحصار والطوارئ. - حالتا التعبئة العامة والحرب الفرع الثاني: التشريعات المستثناة من العمل الاستشاري أولا: دلائل الاستثناء من الاستشارة دليل الاستثناء دستوريا دليل الاستثناء بقوانين أخرى . ثانيا : الاستثناء بالأوامر التشريعية - الطريقة الأولى . . . . - الطريقة الثانية المطلب الثاني : الإجراءات المتبعة في الاستشارة .
- فقرة 15. الفرع الأول : تهيئة المشروع . أولا: عملية الإخطار واستلام الملف - عملية الإخطار. - التسجيل بالإخطار ثانيا : المقرر - تعيين المقرر. - تهيئة ملف الاستشارة • الفرع الثاني : مناقشة المشروع والبت فيه بالرأي أولا: المناقشة - تشكيلة الجمعية العامة .. - اللجنة الدائمة ثانيا : طبيعة الرأي الاستشاري - شروط الرأي الاستشاري -- آثار الرأى الاستشاري خاتمة