إصلاحات الحريات العامة في الجزائر 2011 2012

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _إصلاحات الحريات العامة في الجزائر -
  2. فقرة 4الصفحة + + ? â الفهرس العنوان المقدمة. الفصل الأول: الحفاظ على صرامة وتعقيد شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية، الجمعيات و وسائل الإعلام. المبحث الأول: تفصيل فى الشروط القانونية العامة لتأسيس الأحزاب السياسية و الجمعيات و وسائل الإعلام. المطلب الأول: الشروط المتعلقة بهدف و موضوع قوانين إصلاحات الحريات الفرع الأول: تعمق النص القانوني في تفصيل هدف وموضوع الحرية العامة. أولا: تعمق النص التشريعي من حيث الشكل. ثانيا: إجتهاد من حيث التعريف بالحرية.. ثالثا : تأكيد النص التشريعي على الهدف والموضوع الفرع الثاني : تغلب صيغة المنع و اتساع نطاق الأهداف في النصوص التشريعية أولا : صياغة معظم المواد في شكل موانع ثانيا: اتساع نطاق الأهداف و الأسس و المبادئ المطلب الثاني: تدقيق شروط العضوية لتأسيس الأحزاب السياسية، الجمعيات و وسائل الإعلام الفرع الأول: إضافة حالة منع جديدة و اشتراط تمثيل نسوي لتأسيس الحزب السياسي.. أولا: حالة المنع الواردة في المادة () ثانيا: اشتراط التمثيل النسوي في الأحزاب السياسية. الفرع الثاني : توسيع شروط العضوية المتعلقة بتأسيس الجمعيات. أولا: الشروط المتعلقة بعضوية الأشخاص الطبيعية والمعنوية .. ثانيا : اختلاف عدد الأعضاء المؤسسين حسب طابع الجمعية الفرع الثالث: تشديد في الشروط المتعلقة بالنشرية الدورية. أولا: تشديد في المستوى العلمي والمهني لمدير النشرية.. ثانيا: الشروط المرتبطة بإصدار النشرية الدورية المبحث الثاني: الإبقاء على الهندسة الإجرائية الطويلة والمعقدة أمام اتساع السلطة التقديرية للإدارة .. المطلب الأول: مبدأ نظام التصريح مع التأسيس استثناء الترخيص والاعتماد .
  3. فقرة 5الفرع الأول: التصريح التأسيسي كوسيلة إخطار وأثره على التأسيس أولا: حجم ملف التصريح بالتأسيس والجهة المسؤولة عن إستقباله ثانيا دراسة مطابقة التصريح التأسيسي. الفرع الثاني: الإبقاء على نظام الإعتماد و الترخيص في المرحلة الإنشائية أولا: تعديلات غير جوهرية في نظام إعتماد الحزب السياسي ثانيا: إرتقاء بالقيمة القانونية لوصل تسجيل التصريح التأسيسي للجمعية إلى الاعتماد ثالثا : نظام الاعتماد المسبق لوسائل الإعلام و تعدد جهات تسليمه المطلب الثاني: تزايد مظاهر السلطة التقديرية للإدارة في مرحلة التأسيس الفرع الأول: السلطة التقديرية لوزير الداخلية عند إعتماد الحزب السياسي. الفرع الثاني: من الرفض القضائي إلى الرفض الإداري لتأسيس للجمعيات الفرع الثالث : الصلاحيات الواسعة الممنوحة لسلطة ضبط الصحافة . الفصل الثاني: تضييق آليات النشاط الحزبي، الجمعوي، الإعلامي في ظل الرقابة المفروضة عليها المبحث الأول: ديمومة وسائل الرقابة الإدارية على عمل الأحزاب، الجمعيات و الإعلام. المطلب الأول : القيود المفروضة على عملية التسيير والتنظيم والعلاقات بالجهات الأخرى. الفرع الأول: إستقلالية نسبية في التسيير وتنظيم محكم لعلاقات الجمعيات بالجهات الأجنبية أولا: الإستقلالية النسبية في التسيير الداخلي للجمعيات ثانيا: لا انضمام لجمعيات دولية إلا بترخيص من الإدارة المختصة الفرع الثاني: خضوع جميع تغييرات و علاقات الحزب السياسي لرقابة وزارة الداخلية.. أولا: إستقلالية نسبية في التسيير الداخلي. ثانيا: التخوف من علاقات الحزب بالتشكيلات الأخرى. الفرع الثالث: في مجال تنظيم مهنة الصحافة. أولا: من حيث تنظيم مهنة الصحفي.. ثانيا: التزام الصحفي بأخلاقيات المهنة مع إنشاء هيئة مكلفة بالرقابة الذاتية ثالثا : انفتاح محدود للقطاع السمعي البصري.
  4. فقرة 6رابعا : حق الرد والحق في التصحيح. المطلب الثاني : محدودية الموارد المالية وتكثيف الرقابة الإدارية عليها .
  5. فقرة 7الفرع الأول: الإبقاء على حصر التمويل المالي للأحزاب السياسية. أولا: الإبقاء على حصر موارد الأحزاب السياسية. ثانيا حدود الرقابة الإدارية على مالية الأحزاب السياسية. الفرع الثاني: الرقابة على مالية الجمعيات أولا : محدودية المصادر الخاصة. ثانيا : تقييد الأموال الواردة من الجهات الأجنبية. ثالثا: الإعانات المقدمة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية. رابعا: الرقابة على تمويل الجمعيات الأجنبية. الفرع الثالث : ضبط تمويل النشاط الإعلامي. أولا: صندوق دعم الصحافة.. ثانيا : الإشهار كوسيلة تمويل للمؤسسات الإعلامية. المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن عملية الرقابة الإدارية والقضائية. المطلب الأول: الحل التوقيف، كعقوبات إدارية وقضائية.. الفرع الأول: الحل الإداري والقضائي للجمعية الحزب السياسي و وسيلة الإعلام أولا: التفصيل في أنواع وحالات الحل المقرر قانونا. ثانيا: الآثار المترتبة عن الحل النهائي للجمعية، الحزب السياسي و وسيلة الإعلام الفرع الثاني: توقيف نشاط الحزب السياسي ، الجمعية ، النشرية الدورية بقرار إداري و قضائي أولا: التفصيل بدقة في حالات و كيفيات تعليق نشاط الجمعيات. ثانيا : الفصل في توقيف نشاط الحزب السياسي قبل وبعد إعتماده مع اغفال المدة.. ثالثا : وقف صدور النشرية بقرار من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أو المحكمة المطلب الثاني: ترتيب المسؤولية الجنائية لارتكاب المخالفات في إطار ممارسة النشاط الحزبي، الجمعوي و الإعلامي الفرع الأول: توزيع العقوبات المقررة بالنسبة للجمعيات في مواد مختلفة. الفرع الثاني : العقوبات الجنائية المقررة على الأفراد في الحزب السياسي.
  6. فقرة 8الفرع الثالث : إلغاء عقوبة الحبس في العقوبات المقررة عند المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي. الخاتمة.