أحكام نظارة الوقف وبعض تطبيقاتها في المحاكم في المملكة العربية السعودية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _أحكام نظارة الوقف وبعض تطبيقاتها في المحاكم في المملكة العربية السعودية
- فقرة 4ــوع رقم الصفحة ، ، ، ، - ، ، ، ، الموم ملخص الرسالة باللغة العربية ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية فهرس الموضوعات البسملة الإهداء المقدمة أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة والفروق بينها وبين بحثي خطة البحث منهج البحث شکر أعان من الباب الأول: باب تمهيدي في تعريف الوقف وبعض أحكامه. الفصل الأول: في تعريف الوقف مشروعيته، حكمه والحكمة من مشروعيته. أولاً: تعريف الوقف. تعريف الوقف في اللغة. ثانيا: تعريف الوقف في الاصطلاح. أولاً: تعريف الحنفية. ثانيا: تعريف المالكية. ثالثاً: تعريف الشافعية. رابعا: تعريف الحنابلة.
- فقرة 5الموض ـوع رقم الصفحة - - ، ، - ، ترجيح تعريف الحنابلة. ثانياً: مشروعية الوقف ولزومه من عدمه. أدلة القائلون بمشروعية الوقف. أولاً: من الكتاب. ثانياً: من السنة ومن فعل الصحابة رضي الله - . عنهم أجمعين. ثالثا: الإجماع. رابعا: القياس. أولاً : القول الآخر: عدم مشروعية الوقف وهو قول شريح ورواية عن أبي حنيفة. ثانيا: أدلة القائلين بعدم مشروعية الوقف. مناقشة أدلة القائلين بعدم مشروعية الوقف. خلاف الفقهاء في لزوم الوقف من عدمه . أصحاب القول الأول : ذهبوا للقول بلزوم الوقف بمجرد التلفظ يباع ولا يوهب ولا يورث به فلا أصحاب القول الثاني : ذهبوا للقول بعدم لزوم الوقف إلا إذا أوصى به أو حكم به حاكم.
- فقرة 6المود وع أدلة القائلين بلزوم الوقف بمجرد التلفظ به فلا يباع ولا يوهب ولا يورث . ثانياً: أدلة القائلين بعدم لزوم الوقف إلا إذا أوصى به أو حكم حاكم. أولاً: مناقشة أدلة القائلين بلزوم الوقف بمجرد التلفظ به. مناقشة أدلة القائلين بعدم لزوم الوقف إلا إذا حكم به حاكم أو أضافه إلى ما بعد الموت. ترجيح القول الأول. ثالثاً: الحكمة من مشروعية الوقف. الفصل الثاني: في أركان الوقف. رقم الصفحة - - ، - ، الفصل الثالث: في شروط الوقف - ما يرجع إلى الواقف شرط واحد وهو أهلية التبرع باتفاق الفقهاء. - ما يرجع إلى الموقوف عليه. أولاً : ألا يكون الموقوف عليه معصية. ثانياً : أن تكون الجهة الموقوف عليها دائمة غير منقطعة. ثالثاً: أن يكون الموقوف عليه أهلاً للتملك. رابعاً: أن يكون الموقوف عليه معلوما. خامساً: ألا يكون الموقوف عليه نفس الواقف. وأما ما يرجع إلى الصيغة فما يلي: - أولاً: التنجيز. ، ? ، ?? - - -
- فقرة 7رقم الصفحة ، - - ، ، - ، ?? ، الموض ــوع ثانيا: التأبيد. ثالثا: عدم اقتران الصيغة بما ينافي مقتضى الوقف. رابعاً: القبول. - وأما ما يرجع إلى الموقوف فما يلي: أولاً: أن يكون الموقوف مالاً. ثانياً : أن يكون الموقوف معلوماً. ثالثاً: أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف. رابعا: القبض. ما يتفرع على هذا الشرط حكم وقف المشاع الباب الثاني : في تعريف ناظر الوقف وبيان أحكامه. الفصل الأول : في تعريف ناظر الوقف وبعض أحكامه. المبحث الأول: تعريف الناظر على الوقف. تعريف ناظر الوقف لغة. تعريف ناظر الوقف اصطلاحاً.
- فقرة 8المود وع ترجيح تعريف الدكتور محمود عبد الرحيم عبد المنعم. رقم الصفحة ، ، ، ، .- الألفاظ ذات الصلة: أ- القيم. المتولي. -- الوصي. أدلة مشروعية النظارة على الوقف السنة. - الإجماع. - المعقول. المبحث الثالث: في حكم تولية الناظر على الوقف. المبحث الرابع: في أقسام الولاية على الوقف. التمهيد: في تعريف الولاية لغة واصطلاحاً . المطلب الأول: الولاية الأصلية على الوقف. التمهيد في بيان المراد بالولاية الأصلية والفرعية. المسألة الأولى : حق الواقف في الولاية الأصلية على وقفه.
- فقرة 9الموض وع المسألة الثانية: حق الموقوف عليه في الولاية الأصلية على الوقف المسألة الثالثة: حق الحاكم في الولاية الأصلية على الوقف. الفرع الأول: حق الحاكم في الولاية الأصلية على الوقف مع عدم وجود الناظر الخاص. الفرع الثاني: حق الحاكم في التصرف مع وجود الناظر الخاص. المقصود بالتقرير في الوظائف من يتولى التقرير في الوظائف المطلب الثاني: الولاية الفرعية على الوقف. المسألة الأولى : النظر على الوقف بالتعيين. الفرع الأول: حق الواقف في تعيين ناظر الوقف. النقطة الأولى : حق الواقف في اشتراط ناظر الوقف. رقم الصفحة - ، ، - ، - - - ، النقطة الثانية: حق الواقف في تعيين ناظر إذا لم يشترطه لأحد، أو جعله لإنسان فمات. النقطة الثالثة : اشتراط الواقف الولاية لنفسه. الفرع الثاني : حق الموقوف عليه في تعيين ناظر الوقف. الفرع الثالث: حق الحاكم في تعيين ناظر الوقف. المسألة الثانية: التوكيل في النظر على الوقف. حكم مصادقة الناظر على التولية.
- فقرة 10الموض ع رقم الصفحة أثر الموت في انتهاء الإقرار. - ، . ، - - - - المطلب الثالث ولاية الوزارة المعنية بشؤون الأوقاف في المملكة العربية السعودية على الوقف. المبحث الخامس: في شروط الناظر . المطلب الأول: العقل. المطلب الثاني: البلوغ. المطلب الثالث: العدالة. تعريف العدالة. أقوال الفقهاء في اشتراط العدالة في متولي الوقف. المطلب الرابع: الكفاية. المطلب الخامس: الإسلام. المطلب السادس: الحرية. المبحث السادس: في التكييف الفقهي لعلاقة الناظر بالوقف. المطلب الأول: صفة ناظر الوقف من حيث تصرفاته. المطلب الثاني : صفة ناظر الوقف من حيث ما تحت يده. الفصل الثاني: في مسؤوليات ناظر الوقف. المبحث الأول: في تنفيذ شروط الواقفين.
- فقرة 11الموض المبحث الثاني: في صرف ريع وغلال الوقف. وع المطلب الأول: الأصل في مصرف الغلة وما يستثنى من ذلك. المطلب الثاني: الشروط اللازمة لصرف الناظر غلال الأوقاف. المطلب الثالث: الإجراءات المتبعة في تنفيذ وتحقيق مصرف الغلة. المطلب الرابع: كيفية تقسيم الناظر الغلة على من عينه الواقف. المطلب الخامس: في صرف الناظر لغلة الوقف المنقطع. المطلب السادس: في صرف الناظر لغلة الوقف الذي لم يعين مصرفه. المطلب السابع: في المصارف المغتنية. المسألة الأولى: صرف الناظر لريع الوقف الفاضل عن مصلحته. المسألة الثانية: صرف الناظر لريع الوقف المستغني عنه الموقوف عليهم بالكلية. المبحث الثالث: تنمية أموال الوقف رقم الصفحة - ، ، ، - ، - ، ، ، ، ، المطلب الأول: عمارة الوقف. الجهة التي ينفق منها على العمارة لابد من التفريق فيها بين حالات أربع: الأولى: أن يكون هناك مال مشروط من قبل الواقف للعمارة. الثانية: أن تكون العين الموقوفة معدة للاستغلال. الثالثة: أن تكون العين الموقوفة معدة للانتفاع بعينها. الرابعة : أن تكون العين موقوفة على جهة من جهات البر العامة: كالمساجد. حق الناظر في ادخار قسم من غلة الوقف لصرفها عند الحاجة إلى العمارة.
- فقرة 12الموض ـوع رقم الصفحة - - ، - ، المطلب الثاني: في إجارة الوقف التمهيد: في تعريف الإجارة وبيان أنواعها، وحكمها. المسألة الأولى : من له حق تأجير الوقف. الفرع الأول: متى يحق للواقف تأجير الوقف؟ الفرع الثاني : متى يحق للموقوف عليه تأجير الوقف؟ النقطة الأولى : متى يحق للموقوف عليه إن كان معينا- تأجير الوقف؟ النقطة الثانية متى يحق للموقوف عليه غير المعين - تأجير الوقف؟ المسألة الثانية: سلطة الناظر في تقدير مدة إجارته للوقف. ويضم الأمور التي تؤثر في مدة الإجارة وهي: - شرط الواقف. - زيادة الضبط في مدة إجارته. الفرع الأول: في أكثر المدة الجائزة للناظر في إجارة الوقف.
- فقرة 13رقم الصفحة - ، - - - ، ، - الموض وع النقطة الأولى : إذا كان الواقف قد اشترط مدة معينة لإجارة وقفه، فهل يجوز للناظر مخالفة شرطه؟ النقطة الثانية : إذا كان الواقف قد أطلق و لم يشترط مدة معينة، فما أكثر المدة الجائزة للناظر في إجارة الوقف. الفرع الثاني : في أقل المدة الجائزة للناظر في إجارة الوقف. المسألة الثالثة: مدى سلطة الناظر في تقدير أجرة الوقف. له أربع صور: الصورة الأولى : إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر مثله. الحالة الأولى : أن يكون الناظر المؤجر بأقل من أجرة المثل هو الموقوف عليه. هي الحالة الثانية: أن يكون المؤجر بأقل من أجرة المثل الناظر الأجنبي. الصورة الثانية: أن يؤجر الناظر (المتولي بحكم الولاية الوقف بأجرة مثله فتزيد أجرة المثل في أثناء المدة. الصورة الثالثة : أن يؤجر الناظر الوقف بأجرة مثله فتنقص أجرة المثل في أثناء المدة. الصورة الرابعة: إجارة الناظر الوقف بالعروض لا بالنقود. المسألة الرابعة في أسباب انقضاء إجارة الناظر للوقف. الأول: انقضاء المدة المعقود عليها. الثاني: موت مؤجر الوقف
- فقرة 14الموم وع المطلب الثالث : في المزارعة والمساقاة في أرض الوقف. المزارعة والمساقاة في أرض الوقف. رقم الصفحة ، ، - ، ، تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ لاستغلالها في الزراعة. المطلب الرابع في استثمار الناظر غلال الأوقاف وريعها بإحدى صيغ الاستثمار الحديثة. المسألة الأولى : في استثمار الناظر لغلة الوقف وضوابطه وطرقه. التمهيد في تعريف الاستثمار في غلة الوقف. الفرع الأول: في حكم استثمار الناظر لغلة الوقف. الفرع الثاني: في ضوابط الاستثمار. المسألة الثانية : في الصيغ الحديثة لناظر الوقف في استثماره. الفرع الأول: في عقد الاستصناع. تعريفه لغةً وشرعاً. معناه . الفرع الثاني: في المضاربة. تعريفها .
- فقرة 15الموض ـوع رقم الصفحة مشروعيتها. - ، ، ، - كيفية استثمار الناظر بهذه الطريقة. الفرع الثالث: الإبضاع. تعريفه لغةً واصطلاحاً. كيفية استثمار الناظر بهذه الطريقة. الفرع الرابع: في التجارة. تعريفها. أدلة مشروعيتها. كيفية استثمار الناظر بهذه الطريقة. الفرع الخامس: في سندات المقارضة. صورة هذه الوسيلة الاستثمارية. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي. الفرع السادس في المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك. تعريفها. بعض صور هذه الشركة. أحكام وضوابط فقهية للمشاركة المتناقصة.
- فقرة 16رقم الصفحة ، ، - ، - - المود وع الفرع السابع: في المشاركة بين الوقف والممول. الفرع الثامن في الاستثمار بإنشاء أنواع المستغلات الأخرى. الفرع التاسع: في المرابحات. تعريفها. أشكال استخدام المصارف الإسلامية لهذا الأسلوب. كيفية استثمار الناظر بهذه الطريقة. تطبيقات من القضاء في المملكة العربية السعودية تتعلق بمسؤوليات ناظر الوقف الفصل الثالث: في تصرفات الناظر في الوقف. المبحث الأول : بيع أو استبدال أو مناقلة الناظر للوقف إما لعمارة باقيه أو لتعطل منافعه كلياً أو جزئياً. التمهيد: في تعريف الإبدال والاستبدال والنقل والمناقلة. المطلب الأول: في حكم بيع الناظر للأوقاف أو استبدالها أو المناقلة بها عند تعطل منافعها كلياً أو جزئياً. المطلب الثاني: في عمل المحاكم في نقل الأوقاف أو مناقلتها. الفرع الأول : في نقل الأوقاف ومناقلتها في أنظمة المملكة.
- فقرة 17المود وع النقطة الأولى : نقل الأوقاف ومناقلتها في أنظمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. النقطة الثانية: نقل الأوقاف ومناقلتها في نظام المرافعات الشرعية وعمل المحاكم في المملكة. الفرع الثاني: إجراءات نقل الأوقاف ومناقلتها. المبحث الثاني: في التصرفات الجائزة وغير الجائزة للناظر وما يترتب على ذلك من معرفة الأحوال التي يضمن والتي لا يضمن فيها الناظر . المطلب الأول: التصرفات الجائزة للناظر. المطلب الثاني: التصرفات غير الجائزة للناظر. رقم الصفحة - - ، - - المطلب الثالث: الأحوال التي يضمن والتي لا يضمن فيها الناظر. - • الفصل الرابع: في أجرة ناظر الوقف. التمهيد : في التعريف بالأجرة. المبحث الأول : في حكم أخذ الأجرة على النظر على الوقف المبحث الثاني : في استحقاق الأجر. التمهيد: في تعريف الاستحقاق لغة واصطلاحاً. شرط استحقاق الناظر الأجر.
- فقرة 18المود الشرط الأول: أن يكون الأجر مقدراً. الشرط الثاني: العمل. المطلب الثاني: في وقت استحقاق الأجر. ـوع رقم الصفحة المسألة الأولى: وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدراً. المسألة الثانية: وقت استحقاق الأجر إذا لم يكن مقدراً. المبحث الثالث : في مقدار أجرة ناظر الوقف. المطلب الأول: مقدار أجرة ناظر الوقف إذا اشترطها الواقف في وقفه. المسألة الأولى : إن قدَّرَ الواقف أجرة ناظر وقفه بما يساوي أجرة المثل أو أزيد من ذلك. - - - - - - المسألة الثانية: إذا قدَّرَ الواقف أجرة ناظر وقفه بأقل من أجرة المثل. المطلب الثاني: مقدار أجرة ناظر الوقف إذا لم يعينها الواقف. المبحث الرابع : الجهة التي تُصرف منها أجرة ناظر الوقف. المبحث الخامس : تطبيقات من القضاء في المملكة العربية السعودية تتعلق بأجرة ناظر الوقف. الباب الثالث في محاسبة ناظر الوقف وعزله. الفصل الأول في محاسبة ناظر الوقف.
- فقرة 19رقم الصفحة - ، ، ، - -. - الموض وع المبحث الأول : تعريف المحاسبة، وبيان مشروعيتها. المبحث الثاني: الأصل في مشروعية محاسبة ناظر الوقف. المبحث الثالث: الفائدة من محاسبة ناظر الوقف. المبحث الرابع: الجهة التي تقوم بالمحاسبة. المبحث الخامس: أقوال الفقهاء في محاسبة ناظر الوقف. المطلب الأول: محاسبة الناظر الأمين. المطلب الثاني: محاسبة الناظر غير الأمين. موقف الحنابلة من محاسبة النظار. مناقشة وترجيح. الفصل الثاني : في عزل ناظر الوقف. المبحث الأول : تعريف عزل ناظر الوقف. المطلب الأول : تعريف عزل ناظر الوقف في اللغة. المطلب الثاني: تعريف عزل ناظر الوقف في الاصطلاح. المبحث الثاني: أقسام عزل ناظر الوقف.
- فقرة 20الموض وع المطلب الأول: أقسام عزل ناظر الوقف باعتبار سببه. المطلب الثاني: أقسام عزل ناظر الوقف باعتبار المقصود منه. المبحث الثالث: ضوابط عامة في عزل ناظر الوقف. المطلب الأول: اعتبار أحكام الدوام بالابتداء. المطلب الثاني: عزل من لم يقم بالواجب في ولايته. المطلب الثالث: العزل بتولية آخر . المبحث الرابع: السلطة في عزل ناظر الوقف. المطلب الأول: سلطة الحاكم في عزل الناظر . المسألة الأولى : عزل الحاكم منصوب الواقف. المسألة الثانية: عزل الحاكم منصوبه. المسألة الثالثة: عزل الحاكم منصوب حاكم آخر. المطلب الثاني: سلطة الواقف في عزل الناظر . المطلب الثالث : سلطة الموقوف عليه في عزل الناظر. المطلب الرابع: عزل الناظر مع شرط الواقف عدم عزله. رقم الصفحة - ، - - ، - - -
- فقرة 21رقم الصفحة - - - - - - - الموض ـوع المطلب الخامس: تطبيقات من القضاء في المملكة العربية السعودية تتعلق بالسلطة في عزل ناظر الوقف. المبحث الخامس: أسباب عزل ناظر الوقف. المطلب الأول: ردة الناظر . المطلب الثاني: جنون الناظر . المطلب الثالث: فسق الناظر وكونه غير مأمون. المسألة الأولى في تعريف الفسق. المسألة الثانية: في أقوال الفقهاء في ناظر الوقف إذا فسق أو بان من حاله أنه غير مأمون. المسألة الثالثة في عدم تجزؤ الفسق المطلب الرابع: عدم خبرة الناظر. المطلب الخامس: تصرف الناظر بخلاف شرط الواقف. المطلب السادس: أثر تقصير الناظر فيما يجب عليه تجاه الوقف والموقوف عليهم. المطلب السابع شكاية الناظر والطعن في أمانته. التمهيد: في تعريف خيانة الناظر .
- فقرة 22رقم الصفحة ، - ، - - الموض ـوع المسألة الأولى: في الصور التي يعتبر الناظر فيها خائناً. المسألة الثانية في أقوال الفقهاء في شكاية الموقوف عليهم للناظر والطعن في أمانته. المطلب الثامن: موت من ولى الناظر من واقف أو حاكم. المسألة الأولى: موت الواقف. المسألة الثانية: موت الحاكم. المطلب التاسع: أثر عزل القاضي في عزل الناظر المنصوب من قبله. المطلب العاشر : زوال شروط الواقف في الناظر. المطلب الحادي عشر: العجز. المطلب الثاني عشر : المصلحة. المطلب الثالث عشر : تطبيقات من القضاء في المملكة العربية السعودية تتعلق ببعض أسباب عزل ناظر الوقف. المبحث السادس: صيغة عزل الناظر. المطلب الأول: الصيغة القولية. المطلب الثاني: الصيغة الفعلية. المبحث السابع: عزل الناظر نفسه.