وضع اللاجئين في النزاعات المسلحة
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _وضع اللاجئين في النزاعات المسلحة
- فقرة 4.. .. .. .. . .. مقدمة. فهرس المحتويات الفصل الأول: وضع اللاجئ في النزاعات المسلحة المبحث الأول: مفهوم اللاجئ. المطلب الأول: تعريف اللاجئ في القانون الدولي للاجئين. الفرع الأول: تعريف اللاجئ في إتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. الفرع الثاني: اللاجئ في بروتوكول الخاص بوضع اللاجئين. الفرع الثالث: اللاجئ في إتفاقية الوحدة الإفريقية لعام المطلب الثاني: تعريف اللاجئ في القانون الدولي الإنساني الفرع الأول: تحديد اللاجئ في إتفاقية جنيف الأولى لعام الفرع الثاني: اللاجئ في بروتوكول جنيف الأول لعام . الفرع الثالث: غموض تعريف اللاجئ أثناء النزاعات المسلحة. المطلب الثالث: ضرورة تمييز اللاجئ عن بعض الفئات من المتنقلين. الفرع الأول: اللاجئ و الشخص النازح داخليا. الفرع الثاني: اللاجئ و الشخص العديم الجنسية. الفرع الثالث: اللاجئ و ملتمس اللجوء. المبحث الثاني: الحقوق المقررة للاجئين. المطلب الأول: الحقوق المقررة في إتفاقية . الفرع الأول: الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ لا تختلف عن الشخص المحلي. أولا : حق اللاجئ في إقامة الشعائر الدينية. - ثانيا : حق اللاجئ في التقاضي ثالثا : حق اللاجئ في الملكية الفنية و الصناعية.
- فقرة 5- رابعا : حق اللاجئ في الضمان الاجتماعي و المساعدة العامة. - خامسا : حق اللاجئ في التعليم الفرع الثاني: معاملة اللاجئ أفضل معاملة ممكنة. - أولا حق اللاجئ في التملك. - ثانيا : حق اللاجئ في العمل. - ثالثا: حرية التجمع . - رابعا: حرية التنقل و السكن.. الفرع الثالث: الحق في الحصول على وثائق السفر. المطلب الثاني: الحقوق المقررة للاجئين بموجب القانون الدولي الإنساني الفرع الأول: الحقوق و الحماية المقررة بموجب إتفاقية جنيف الرابعة لعام أولا: الحماية أثناء النزاع المسلح " حماية خاصة". أ - إنشاء مناطق صحية و مواقع آمنة. ب- إنشاء مناطق محايدة. ج الإجلاء من المناطق الخطرة. د - الحماية أثناء الإحتلال الحربي - ثانيا : الحماية الخاصة بموجب الإتفاقية الرابعة. ا المعاملة الإنسانية أثناء الحجز .. بحق مغادرة البلد ج-حق اللاجئ في تلقي الإمدادات و الغوث و الحصول على العلاج الطبي د حق اللاجئ في ممارسة العقائد الدينية ه حق اللاجئ في الإنتقال وحظر معاملة اللاجئين كأجانب أعداء. يحظر نقل اللاجئ وإبعاده س-حظر القبض على اللاجئ و محاكمته و إدانته. . .. .. .
- فقرة 6ع حق اللاجئ في العودة.. - ثالثا : الحماية المقررة فى البروتوكول الأول لعام . ا-ضرورة التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين.. ب- حظر تجويع المدنيين. ج-حماية اللاجئين و الأشخاص غير المنتمين لأي دولة.. د-جمع شمل الأسر المشتتة. هـ- ضمان الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمدنيين. ومنح معاملة تفضيلية للنساء و الأطفال رابعا : تأكيد البروتوكول الإضافي الثاني على الضمانات و المعاملات لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية. .. . .. ا- المعاملة الإنسانية للمدنيين. بحظر الأعمال العدائية الموجهة ضد الأشخاص ج-منح ضمانات للأشخاص الذين قيدت حريتهم. د - إحترام المرضى والجرحى.. هـ - حظر تجويع المدنيين. وحظر الترحيل القسري. المطلب الثالث: الحقوق الخاصة للاجئين. الفرع الأول: الحق في الحماية المؤقتة في حالة طوارئ اللاجئين. ا تبني التعريف الموسع للاجئين ( إتفاقية الوحدة الإفريقية. ب- توفير الحماية المؤقتة عند الحاجة.. ج الإلتزام بمعايير المعاملة التي يمكن تطبيقها في حالة طوارئ اللاجئين. د التضامن الدولى وتقاسم الأعباء و واجبات الدول. الفرع الثاني: الحق في عدم الإبعاد لبلد المنشأ. الفرع الثالث: الحق في منح المساعدات اللازمة أثناء الطوارئ.
- فقرة 7الفرع الرابع: الحق في إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين. ا - العودة الطوعية إلى الموطن الأصلى. ب-الاندماج المحلي. ج- إعادة التوطين في بلد ثالث المبحث الثالث: الحماية و الحقوق المقررة لفئات اللاجئين في النزاعات المسلحة .. المطلب الأول: الحماية المقررة لفئة الأطفال اللاجئين. الفرع الأول: إغاثة الأطفال اللاجئين. الفرع الثاني: جمع شمل الأطفال بأسرهم. المطلب الثاني: الحماية المقررة لفئة النساء اللاجئات. الفرع الأول: حظر الإعتداء على سلامة اللاجئات و شرفهن.. الفرع الثاني: حظر الإعتداء على كرامة اللاجئات في النزاعات المسلحة.. الفصل الثاني : فعالية الميكانيزمات الدولية للحماية الإنسانية للاجئين المبحث الأول: مكانة و وضع اللاجئ في اللجنة الدولية للصليب الأحمر المطلب الأول: تدخل اللجنة لصالح اللاجئين. الفرع الأول: إضطلاع اللجنة الدولية بحماية اللاجئين.. الفرع الثاني : إعتبار اللجنة الدولية منظمة إغاثة إنسانية. المطلب الثاني: مشروعية تدخل اللجنة لصالح اللاجئين في النزاعات المسلحة.. الفرع الأول: مباشرة اللجنة لإختصاصاتها في إطار المبادئ الأساسية. .. . .. .. .. . الفرع الثاني: دور قرارات الحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر لصالح اللاجئين الفرع الثالث: العمل الميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا.. المبحث الثاني: اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق. المطلب الأول: تعريف اللجنة الإنسانية الدولية لتقصى الحقائق الفرع الأول: مباشرة اللجنة الدولية الإنسانية لعملها. المطلب الثاني: تقييم دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. .. ..
- فقرة 8الفرع الأول: التحقيق في السودان و الصحراء الغربية وفلسطين. الفرع الثاني: عدم فعالية اللجنة الدولية الإنسانية للتحقيق المبحث الثالث: آلية القضاء الجنائي الدولي لحماية اللاجئين.. المطلب الأول: قصور آلية القضاء الجنائي و عدم دقتها في بعض الجرائم.. الفرع الأول: الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة الجنائية الدولية. الفرع الثاني: تأثير بعض الدول على حسن سير آلية المحكمة الجنائية الدولية.. الفرع الثالث : ضرورة تفعيل دور المحكمة للتصدي للجرائم ضد اللاجئين.. المطلب الثاني: تطبيقات لتدخل المحكمة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. الفرع الأول: تدخل القضاء الجنائي في أوغندا ) فتح تحقيق المدعي العام ). الفرع الثاني : جهود القضاء الجنائي في إقليم دارفور بالسودان . خاتمة