المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي
- فقرة 4رقم الصفحة فهرس الرسالة الموضوع مقدمة الفصل التمهيدى ظهور نظرية المخاطر في القانون الداخلي ودوافع تطبيقها في القانون الدولي. المبحث الأول: ظهور نظرية المخاطر في القانون الداخلي. المطلب الأول: موقف الفقه والقضاء من نظرية المخاطر في القانون الداخلي. - موقف القضاء من نظرية المخاطر في القانون الداخلي موقف الفقه من المطلب الثاني: نظرية المخاطر في التشريعات الوطنية. - التشريع الفرنسي السوفياتي المصري الجزائري • - . المبحث الثاني: تطبيق نظرية المخاطر في القانون الدولي. المطلب الأول: دعوة الفقهاء إلى تطبيق نظرية المخاطر في القانون الدولي المطلب الثاني: دوافع تطبيق نظرية المخاطر في القانون الدولي - تطور مفهوم السيادة - تطور العلم والتكنولوجيا الباب الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي. الفصل الأول: النطاق القانون المسؤولية الدولة عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي. المبحث الأول: تحديد الأنشطة أو الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي والتي تستوجب مسؤولية دولية. المطلب الأول: حدود الأعمال المشروعة المبدأ من إعلان أستكهولم - المبدأ من مشروع المقرر الخاص. المطلب الثاني: مدى إمكانية وضع قائمة بالأنشطة أو الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي - الإتجاه الأول: إمكانية وضع قائمة بالأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي الإتجاه الثاني: عدم إمكانية وضع قائمة بالأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي المطلب الثالث: النشاطات التي يصعب تحديد مدى مشروعيتها - -
- فقرة 5- إجراء تجارب الأسلحة النووية أ- الإتجاه المدافع عن إجراء التجارب النووية المعارض . -- الأنشطة التي تسبب تلوثا عابرا للحدود المبحث الثاني: الأضرار العابرة للحدود المطلب الأول: تعريف الضرر العابر للحدود وأنواعه -- تعريف الضرر العابر للحدود أنواع الأضرر العابرة للحدود أم أضرار تمس أشخاص ب ج) أشياء مناطق تؤثر في إستخدامها المطلب الثاني: شروط الضرر المستوجب للتعويض: شخصية الضرر -- أن لا يكون قد سبق التعرض عنه - أن يتسم بقدر من الخطورة والجسامة -- أن يكون فعلي - ضرورة توافر الرابطة السببية بين الضرر و النشاط الخطير المبحث الثالث: نظام الإسناد في المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أعمال لا يحظرها القانون الدولي. المطلب الأول: شروط الإسناد في المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي - أن النشاط الذي تسبب في إحداث أضرار عابرة للحدود يقع في نطاق إقليم الدولة أو تحت رقابتها - أن تكون الدولة على علم بوجود نشاطات خطيرة على إقليمها قد تسبب أضرارا لدول أخرى المطلب الثاني: الإسناد غير المباشر إلى الدولة في المسؤولية الدولية الناجمة عن أعمال لا يحظرها القانون الدولي. حالة إسناد النشاط إلى المتعهد (أ) في مجال إستعمال الطاقة النووية ب في مجال تلويث البحار بالمحروقات - إسناد المسؤولية إلى الدولة بإعتبارها ضامنة المسؤولية المتعهد. الفصل الثاني: أساس المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي. المبحث الأول: مدى إمكانية تأسيس المسؤولية الدولية عن الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي على أساس مبدأ حسن الجوار أو مبدأ التعسف في إستعمال الحق . - -
- فقرة 6المطلب الأول: مدى إمكانية تأسيس المسؤولية الدولية عن الأعمال التي لا يحطرها القانون الدولي على أساس مبدأ حسن الجوار ظهور مبدأ حسن الجوار موقف الفقه من المبدأ كأساس للمسؤولية الدولية الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي - الاتجاه المؤيد. ب " المعارض. المطلب الثاني: مدى إمكانية تأسيس المسؤولية الدولية عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي على مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق - مفهوم مبدأ عدم المعسف في إستعمال الحق موقف الفقه من مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق المبحث الثاني: مدى إعتبار المسؤولية المبنية على المخاطر أساسا للمسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي . المطلب الأول: الأخذ بنظرية المخاطر في الإتفاقيات الدولية: -- الإتفاقيات الخاصة بالطاقة النووية - - بإستغلال الفضاء الخارجي بتلويث البحار بالمحروقات المطلل الثاني تبنى الهيات الدولية لنظرية المخاطر - مؤتمر الأمم المتجدة منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية -- المجنوعة الأروبية الإقتصادية -- الأمم المتحدة ( لجنة القانون الدولي) المطلب الثالث: القضاء الدولي وتطبيق نظرية المخاطر -- قضية السفينة الفرنسية بين فرنسا ونيكاراقوا - " مضيق كورفو - " - مصهر ترابيل القمر الصناعي بين كندا والإتحاد السوفياتي الباب الثاني: آثار المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة اناجمة عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي.
- فقرة 7الفصل الأول: الإلتزام بمنع الأضرار العابرة للحدود قبل حدوثها المبحث الأول: تحديد مضمون الإلتزام بالمنع في المسؤولية الدولية عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي المطلب الأول: التعاون الدولي لمنع الأضرار العابرة للحدود المطلب الثاني: مساهمة الدولة المتضررة في منع الأضرار العابرة للحدود -- إجراء الإخطار والإعلام والتفاوض - -
- فقرة 8- دور المنظمات الدولية في بلورة الإلتزام بالمنع ا في نطاق منظمة الأمم المتحدة ب برنامج الأمم المتحدة للبيئة ج- في نطاق المجموعة الأروبية الإقتصادية د- " " منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية المبحث الثاني: علاقة وتكييف الإلتزام بالمنع بالمسؤولية الدولية عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي المطلب الأول: الإعتبارات القانونية والموضوعية للربط بين الالتزام بالمنع والإلتزام بالجبرفي المسؤلية الدولية عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي - الإعتبارات القانونية - الموضوعية المطلب الثاني: تكييف الإلتزام بالمنع في المسؤولية الدولية عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي - طبيعة الإلتزام بالمنع التزام بتحقيق نتيجة أو التزام ببذل عناية) - الأثر القانوني لعدم تنفيذ الالتزام بالمنع الفصل الثاني: الإلتزام بجبر الضرر في المسؤولية الدولية عن أفعال لا يحظرها لا يحظرها القانون الدولي المبحث الأول: التسوية السلمية للمنازعات الناسئة عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي المطلب الأول: التفاوض كشرط لتسوية المنازعات الناجمة عن أفعال لا يحظرها الدولي المطلب الثاني: اللجوء إلى سبل إنتصاف القانون الخاص - مبدأ عدم التمييز مبدأ المساواة في اللجوء المطلب الثالث: حدود اختصاص الجهة التي تتولى تسوية النزاع الناجم عن عمل لا يحظره القانون الدولي -- تحديد القانون الواجب التطبيق -- صدور الحكم في النزاع ??? طبيعة الحكم الصادر من الهيئة المختصة بتسوية النزاع - حالة إنتفاء المسؤلية المبحث الثاني: صور الجبر عن الأضرار العابرة للحدود الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي المطلب الأول: إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل وقوع الأضرار العابرة للحدود - -
- فقرة 9المطلب الثاني: وقف النشاط الضار -- إمكانية الحكم بوقف النشاط الضار أساس وقف النشاط الضار (مبدأ توازن المصالح) المطلب الثالث: التعويض بمقابل خاتمة