حماية المدنيين أثناء الحرب
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _حماية المدنيين أثناء الحرب
- فقرة 4الإهداء. الشكر والتقدير. مقدمة أهمية الموضوع. إشكالية البحث. أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة المنهج المتبع خطة الموضوع فهرس الموضوعات ووووووو الفصل الأول النطاق الزماني لحماية المدنيين والتعريف بهم. المبحث الأول: ماهية الحرب المطلب الأول: مفهوم الحرب الفرع الأول: التعريف اللغوي للحرب. الفرع الثاني : التعريف الشرعى والألفاظ ذات الصلة أولا: التعريف الشرعي ثانيا : بعض الألفاظ ذات الصلة الفرع الثالث: الحرب في القرآن الكريم الفرع الرابع : التعريف القانوني الفرع الخامس : مقارنة بين التعريفين الشرعي والقانوني المطلب الثاني : أنواع الحروب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الفرع الأول : أنواع الحروب في الشريعة الإسلامية * ج خ خ ن
- فقرة 5أولا : حرب المرتدين ثانيا: حرب البغاة ثالثا: حرب قطاع الطريق (الحرابة) رابعا : حرب الكفار الفرع الثاني : أنواع الحروب في القانون الدولي . أولاً : الحرب المشروعة والحرب المحرمة -حرب مشروعة -الحرب المحرمة ثانيا : أنواع النزاعات المسلّحة - النزاعات المسلّحة الدولية - النزاعات المسلّحة غير الدولية - حالات لا تعد نزاعات مسلّحة الفرع الثالث : مقارنة بين أنواع الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني المبحث الثاني : التعريف بالمدنيين والتطور التاريخي لحمايتهم المطلب الأول : تعريف المدنيين الفرع الأول : المدنيين في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني أولا: المدنيين في اللغة ثانياً : المدنيين في الاصطلاح الشرعي ثالثاً : المدنيين في الاصطلاح القانوني الفرع الثاني: المقارنة بين التعريف الشرعي والقانوني الفرع الثالث : المصطلحات ذات الصلة المطلب الثاني : التطور التاريخي لحماية المدنيين أثناء الحرب الفرع الأول : حماية المدنيين في العصور القديمة و الوسطى الفرع الثاني : حماية المدنيين في الشرائع السماوية
- فقرة 6أولا: في الديانة اليهودية ثانيا: الديانة المسيحية ثالثا: الديانة الإسلامية الفرع الثالث : حماية المدنيين في العصور الحديثة المطلب الثالث : الأدلة الشرعية والقانونية على عدم جواز قتل المدنيين الفرع الأول : الأدلة الشرعية على عدم جواز قتل المدنيين أولاً: في القرآن الكريم ثانيا: في السنة النبوية ج - في الآثار الواردة عن الصحابة الفرع الثاني : الأدلة القانونية على عدم جواز قتل المدنيين أولاً: اتفاقية جنيف الرابعة أوت م. ثانيا: البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف م، لعام م. المبحث الثالث : الفئات المشمولة بالحماية. المطلب الأول : الفئات المحمية في الشريعة الإسلامية. الفرع الأول : النساء والأطفال والشيوخ.. أولا : النساء والأطفال.. ثانياً : الشيوخ الفرع الثاني : الرهبان والرسل. أولاً : الرهبان ثانياً : الرسل الفرع الثالث : الزمنى ومن شابههم و العسفاء والقريب المشرك .. أولاً : الزمني ومن شابههم ثانياً: العسفاء ثالثاً : القريب المشرك. الفرع الرابع: سبب اختلاف الفقهاء في تحديد هذه الفئات المطلب الثاني : الفئات المحمية في القانون الدولي الإنسان. - النساء والأطفال
- فقرة 7- الرسل الحربيون - اللاجئون وعديمو الجنسية - أعضاء فرق الدفاع المدني. - الصحفيون أفراد الهيئات الطبية . - أفراد الهيئات الدينية. - جمعيات الغوث - الأشخاص الذين أصبحوا لا يشاركون في القتال المطلب الثالث : وضع رعايا الدول المتحاربة المتواجدين في إقليم الدولة المعادية الفرع الأول : وضع رعايا الدول المتحاربة في الشريعة الإسلامية. الفرع الثاني : وضع رعايا الدول المتحاربة في القانون الدولي الفرع الرابع: المقارنة بين الفئات المحمية في الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني. الفصل الثاني مضمون الحماية المقرّرة للمدنيين وضماناتها العملية. المبحث الأول : مضمون الحماية المقررة للمدنيين المطلب الأول : مضمون الحماية المقررة للمدنيين في الشريعة الإسلامية الفرع الأول : الحماية العامة في الشريعة الإسلامية الفرع الثاني : الحماية الخاصة لبعض الفئات من المدنيين في الشريعة الإسلامية. أولاً : الأطفال والنساء ثانياً: رعايا الدولة المحاربة المطلب الثاني : مضمون الحماية المقررة للمدنيين في القانون الدولي الإنساني الفرع الأول : الحماية العامة في القانون الدولي الإنساني أولاً : الحماية من الهجوم . ثانياً : حظر الترحيل الإجباري للسكان المدنيين .. ثالثا : حظر تجويع السكان المدنين رابعا : حظر أعمال الانتقام خامساً : ضمان المعاملة الإنسانية للمدنيين سادساً : ضمان توفير الرعاية الطبية سابعاً : الأعمال الإغاثية ثامناً : جمع شمل الأسر تاسعاً : حماية الأعيان التي لا غنى عنها لحماية المدنيين وحماية البيئة
- فقرة 8الفرع الثاني : الحماية الخاصة لبعض الفئات من في القانون الدولي الإنساني أولاً : النساء والأطفال ثانياً : المعتقلين ثالثاً : اللاجئين رابعاً : المرضى والجرحى والغرقى الفرع الثالث : الحماية المقررة للمدنيين أثناء الاحتلال الحربي. أولاً : تعريف الاحتلال الحربي ثانياً: مضمون الحماية المقرّرة للمدنيين أثناء الاحتلال الحربي المطلب الثالث: المقارنة بين الشريعة الإسلاميّة و القانون الإنساني فيما يخص مضمون الحماية المطلب الرابع : تلاشي فكرة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين المبحث الثاني : حالات سقوط الحماية المقررة للمدنيين المطلب الأول : حالات سقوط الحصانة في الشريعة الإسلاميّة. الفرع الأول : حالة أن مقاتلة من كان مشمولاً بالحماية. الفرع الثاني: حالة شنّ الغارات الفرع الثالث : حالة التترس البند الأول : حالة عدم إمكان تمييز من يجوز قتله ممن لا يجوز ثانياً : حالة إذا تترس أهل الكفار بأطفالهم أو نسائهم أو بأسارى المسلمين ثالثا: العمليات الإستشهادية المطلب الثاني : حالات سقوط الحصانة في القانون الدولي الإنساني المطلب الثالث: المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني. المبحث الثالث : الضمانات العملية للحماية المطلب الأول: ضمانات الحماية في الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني : آليات تنفيذ قواعد الحماية المقرّرة للمدنيين في القانون الدولي الإنساني . الفرع الأول : الآليات الوقائية أولاً : الانضمام إلى اتفاقية جنيف الرابعة وإلى البروتوكولين الإضافيين والعمل على احترامها ثانياً : إدماج القواعد المتعلقة بحماية المدنيين ضمن القانون الداخلي للدول ثالثاً : النشر العام رابعا : التزام على عاتق السلطات المعنية خامساً: نظام العاملين المؤهلين والمستشارين القانونيين
- فقرة 9سادساً: التعاون الدولي الفرع الثاني: الآليات الدولية أولاً : اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ثانياً : اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثالثاً : التحقيق الدولي رابعا : نظام الدولة الحامية خامساً : المحكمة الجنائية الدولية سادساً : محكمة العدل الدولية الفرع الثالث : تعلّق الحماية بحقوق الإنسان المطلب الثاني : المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد الحماية الفرع الأول : المسؤولية عن انتهاك قواعد الحماية في الشريعة الإسلامية الفرع الثاني : المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد الحماية في القانون الدولي أولاً : شروط قيام المسؤولية الدولية. ثانياً : مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها أ- مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية ب- مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التنفيذية ج- مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية الفرع الثالث: ماهية جريمة الحرب الفرع الرابع: تحمل أعباء المسؤولية أولاً : مسؤولية الدولة ثانياً : مسؤولية الفرد مسؤولية جنائية خاتمة