حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري
  2. فقرة 4الفهرس الموضوع حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري ( دراسة مقارنة ) الصفحة مقدمة. فصل تمهيدي: تحديد ماهية حق الاعتراض على القوانين المبحث الأول : مفهوم حق الاعتراض على القوانين وبيان صوره المطلب الأول : حق الاعتراض على القوانين هو غير حق التصديق. الفرع الأول : تعريف حق الاعتراض الفرع الثاني : تمييزه عن حق التصديق. المطلب الثاني: صور حق الاعتراض على القوانين . الفرع الأول : الصور الصريحة لحق الاعتراض . أولا - حق الاعتراض البسيط أو حق طلب مداولة ثانية للقانون : ثانيا - الاعتراض الموصوف الفرع الثاني : الصور المنحرفة لحق الاعتراض. أولا - الاعتراض الواقف : ثانيا - الاعتراض الناقل أو الفيتو الاستفتائي : ثالثا - حق اللجوء إلى القاضي الدستوري رابعا - فيتو الجيب المبحث الثاني : بيان طبيعة وأهمية حق الاعتراض على القوانين. المطلب الأول : الطبيعة القانونية لحق الاعتراض على القوانين. الفرع الأول : المؤيدون للطبيعة التشريعية للاعتراض. الفرع الثاني : يميز هذا الاتجاه بين الصور المختلفة للاعتراض. الفرع الثالث : الطبيعة التنفيذية لحق الاعتراض . المطلب الثاني: حق الاعتراض على القوانين في كفتي الميزان. الفرع الأول: الاعتراض على القوانين استثناء لكفالة الفصل و التوازن بين السلطات الفرع الثاني : حق الاعتراض على القوانين ليس بنقيض لمبدأ سيادة الأمة. أولا استبداد البرلمانات حقيقة تاريخية . ثانيا - الاعتراض على القوانين ضمان ضد استبداد البرلمان ولكفالة الحرية . الفصل الأول : التنظيم الدستوري الجزائري لحق الاعتراض على القوانين. المبحث الأول : صورة الاعتراض في التنظيم القانوني الجزائري ونطاق ممارستها . المطلب الأول : حق طلب مداولة ثانية كاعتراض رئاسي. ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص الصفحة --
  3. فقرة 5الفهرس حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري ( دراسة مقارنة ) الفرع الأول: ماهية طلب المداولة الثانية. الفرع الثاني : طبيعة طلب المداولة الثانية حسب ما هو جاري عليه التنصيص الدستوري.. المطلب الثاني : نطاق ممارسة طلب المداولة الثانية . الفرع الأول : مجال ممارسة طلب المداولة الثانية من حيث الموضوع. أولا - تحديد القوانين المحصنة من طلب المداولة الثانية . - القوانين الاستفتائية . - قوانين ذات طبيعة خاصة أو إجراء خاص من حيث الإعداد ثانيا - تحديد القوانين الخاضعة لطلب لمداولة الثانية : ص ص ص ص ص ص ص - القوانين العادية : - القوانين العضوية. الفرع الثاني: مجال ممارسة طلب المداولة الثانية من حيث الزمان. أولا - تسليم الاعتراض خلال مدة معينة . ثانيا - معنى تفويت المدة:. المبحث الثاني: الجوانب الإجرائية لطلب مداولة ثانية للقانون . المطلب الأول : ممارسة طلب المداولة الثانية بواسطة رئيس الجمهورية .. الفرع الأول : شكل ومضمون طلب المداولة الثانية. أولا - من حيث الشكل ص ص ص ص ص ص ص ص - عدم إلزامية تسبيب الاعتراض - انعدام التوقيع المجاور ثانيا - من حيث الموضوع. الفرع الثاني : اختصاص المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة بطلب المداولة الثانية .. أولا - اختصاص المجلس الشعبي الوطني بالمداولة الثانية دون مجلس الأمة: مغايرة من حيث الاختصاص لتجسيد الفعالية ثانيا - المغايرة تحجج بالنظرية وتستر بالسياسة المطلب الثاني: عرض النص التشريعي على المجلس الشعبي الوطني. الفرع الأول : إعادة بحث النص التشريعي المطلوب إعادة النظر فيه. أولا - موضوع البحث وحرية المجلس الشعبي الوطني في ذلك.
  4. فقرة 6ثانيا - إجراءات إعادة بحث النص التشريعي - دراسة النص على مستوى اللجنة المختصة - التسجيل في جدول الأعمال والمناقشة العامة : الصفحة ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص --
  5. فقرة 7الفهرس حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري ( دراسة مقارنة ) الفرع الثاني : آثار الاعتراض على النص التشريعي أولا - الاعتراض يمكن تجاوزه بأغلبية موصو - أحكام الأغلبية في التصويت - مقتضي افتراض أغلبية مشددة. ثانيا - مصير النص التشريعي - الاعتراض يمكن أن لا ينال من النص التشريعي : - الاعتراض يمكن أن ينال من النص التشريعي الفصل الثاني: واقع ووظيفة حق الاعتراض على القوانين في النظام السياسي. المبحث الأول : تنظيم الدستور لبعض بدائل الاعتراض التي تحقق ذات الأثر المطلب الأول : باستخدام تقنية الازدواجية البرلمانية . الفرع الأول: وجوب مصادقة مجلس الأمة على النص التشرب الفرع الثاني : دور اللجنة المتساوية الأعضاء.. أولا - السلطة التقديرية لرئيس الحكومة في استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء ثانيا - حالة استمرار الخلاف وسحب النص التشريعي المطلب الثاني : باستخدام أداة التحكم السلبي في القانون : حق إصدار القوانين. الفرع الأول: الإصدار في أحكام النظام الدستوري الجزائري . أولا - من حيث الصياغة: ثانيا - من حيث الجزاء الفرع الثاني : قيمة الإصدار في النظام الدستوري الجزائري. المطلب الثالث: التقنية المتجددة و المتعلقة بإخطار المجلس الدستوري. الفرع الأول : تنظيمه. الفرع الثاني : دور المجلس الدستوري في الاعتراض على القوانين . أولا - إلغاء النص التشريعي ثانيا - قرار المطابقة بتحفظ : المبحث الثاني : وظيفة ومستوى ممارسة حق الاعتراض على القوانين المطلب الأول : مؤدى النهوض بالاعتراض .. الفرع الأول : وظائف متعلقة بملائمة التشريع ومشروعيته .
  6. فقرة 8أولا - وظائف متعلقة بملائمة النصوص التشريعية. - ضرورة التشريع أو عدم ضرورته.. - تقرير ملائمة التشريع من حيث مدى صلاحيته للأحوال السياسية. ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص الصفحة --
  7. فقرة 9الفهرس حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري ( دراسة مقارنة ) - يقتضي الاعتراض أيضا البحث في بواعث التشريع.. الفرع الثاني : وظائف متعلقة بالمشروعية . الفرع الثاني للاعتراض وظائف فنية. المطلب الثاني : مستوى ممارسة طلب المداولة الثانية . الفرع الأول : حدث ذلك في عهد الوحدوية الحزبية . الفرع الثاني : استمر ذلك في عهد التعددية السياسية بسبب طبيعة النظام الرئاسي المشدد . أولا - هيمنة رئيس الدولة .. - اتساع صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال التشريعي التمكن الحكومي من العمل التشريعي ثانيا - تهميش وتضاؤل سلطة البرلمان. - تضييق نطاق التشريع البرلماني - تراجع الدور التمثيلي للبرلمان. الخاتمة