العمل التجاري بين الرضائية والشكلية في التشريعه الجزائري
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _العمل التجاري بين الرضائية والشكلية في التشريعه الجزائري
- فقرة 4الصفحة - الفهرس الموضـ ـــوع مقدمة الفصل الأول : الأعمال التجارية ومبدأ الرضائية فيها المبحث الأول: التعريف بالأعمال التجارية المطلب الأول: مفهوم الأعمال التجارية وضوابط تحديدها الفرع الأول : مفهوم الأعمال التجارية. أولا ثانيا : أعمالا منصوص عليها قانونا : أعمالا مستحدثة الفرع الثاني : ضوابط تحديد الأعمال التجارية أولا ثانيا ثالثا : ضوابط موضوعية ضوابط شخصية : تقييم الضوابط الفرع الثالث : الأسس المنهجية لتعريف الأعمال التجارية . : إشكالية تعريف الأعمال التجارية أولا - الإطار العام للقانون التجاري - الأساس المشترك للقانون التجاري - البناء التقليدي لنظرية الأعمال التجارية : صياغة تعريف الأعمال التجارية ثانيا - عنصر المبادلات - عنصر المشروع الراسمالي ـ عنصر تحقيق الربح المطلب الثاني: التقسيمات المختلفة للأعمال التجارية والنظام القانوني لها الفرع الأول: التقسيمات المختلفة للأعمال التجارية : الأعمال التجارية الأصلية. أولا ثانيا : الأعمال التجارية بالتبعية ثالثا : الأعمال التجارية بحسب الشكل رابعا : الأعمال المختلطة الفرع الثاني : النظام القانوني للأعمال التجارية : الإختصاص القضائي أولا ثانيا : الإثبات ثالثا : الأحكام العامة المتعلقة بالأعمال التجارية .
- فقرة 5المبحث الثاني : الرضائية كمبدأ عام في العقود التجارية المطلب الأول : الرضائية كمبدأ عام في عقد النقل وكيفية اثباته الفرع الأول : تعريف عقد النقل وخصائصه أولا ثانيا : تعريف عقد النقل : خصائص عقد النقل الفرع الثاني : تكوين عقد النقل وكيفية اثباته. أولا : تكوين عقد النقل ثانيا : كيفية اثباته ثالثا : آثار عقد النقل - التزامات المرسل - التزامات الناقل المطلب الثاني : الرضائية كمبدأ عام في عقد الوكالة التجارية وتنفيذه الفرع الأول : تعريف عقد الوكالة التجارية ووظائفه أولا : تعريف عقد الوكالة التجارية ثانيا : وظائف عقد الوكالة التجارية ثالثا تجارية عقد الوكالة التجارية الفرع الثاني : تنفيذ عقد الوكالة التجارية وطرق إثباته. : تنفيذ عقد الوكالة التجارية أولا ثانيا : طرق اثباته. ثالثا : آثار عقد الوكالة التجارية الفصل الثاني : الشكلية كعامل حتمي في بعض العقود التجارية. المبحث الأول: الشكلية كعامل حتمى فى التزامات التاجر و السفتجة المطلب الأول: الشكلية فى التزامات التاجر وجزاء الإخلال بها الفرع الأول : التزامات التاجر الشكلية أولا ثانيا : الإلتزام بشكلية مسك الدفاتر التجارية . : الإلتزام بشكلية القيد في السجل التجاري الفرع الثاني : جزاء الإخلال بالإلتزامات الشكلية أولا ثانيا : جزاء الإخلال بشكلية القيد في السجل التجاري : جزاء الإخلال بشكلية مسك الدفاتر التجارية المطلب الثاني: الشكلية كعامل حتمي في السفتجة وجزاء الإخلال بها الفرع الأول : الشكلية كعامل حتمى في السفتجة
- فقرة 6أولا : الكتابة ثانيا : البيانات الإلزامية. ثالثا : البيانات الإختيارية الفرع الثاني: جزاء الإخلال بشكليات السفتجة. أولا : الترك ثانيا ثالثا : الصورية الترك في اتفاقية جنيف المبحث الثاني : الشكلية على ضوء دراسة بعض العقود التجارية المطلب الأول : الشكلية في عقد بيع المحل التجاري وجزاء الإخلال بها الفرع الأول : الشكلية في انعقاد بيع المحل التجاري أولا ثانيا ثالثا : الكتابة و البيانات الإلزامية : المحاسبة والتسجيل.. : القيد في السجل التجاري والإشهار الفرع الثاني : جزاء الإخلال بشكليات عقد بيع المحل التجاري أولا : جزاء الإخلال بالكتابة والمحاسبة ثانيا ثالثا : جزاء الإخلال بإحدى البيانات الإلزامية او كلها والتسجيل. : جزاء القيد في السجل التجاري والإشهار الفرع الثالث : آثار بيع المحل التجاري : التزامات البائع : التزامات المشتري أولا ثانيا المطلب الثاني: الشروط العامة في عقد الشركة وجزاء الإخلال بها. الفرع الأول : الشروط الموضوعية العامة في عقد الشركة أولا ثانيا ثالثا - الكتابة : الشروط الموضوعية العامة : الشروط الموضوعية الخاصة : الشروط الشكلية - القيد في السجل التجاري - التسجيل - الإشهار الفرع الثاني : جزاء الإخلال بشكليات عقد الشركة أولا ثانيا : جزاء الإخلال بالكتابة والإشهار : جزاء الإخلال بالقيد والتسجيل الفرع الثالث بطلان عقد الشركة .. وآثاره
- فقرة 7أولا اسباب بطلان عقد الشركة - البطلان المترتب على مخالفة الشروط الموضوعية العامة - البطلان المترتب على مخالفة الشروط الموضوعية الخاصة : آثار البطلان ثانيا - ميلاد الشركة الفعلية أ ـ بالنسبة للشركة والغير ب ـ بالنسبة لدائني الشركاء الشخصيين الخاتمة