الجريمة الدولية وضوابط إعمال اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الجريمة الدولية وضوابط إعمال اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية
- فقرة 4الموضوعات مقدم ــة ــرس البحـ الفصل الأول: الجريمة الدولية وتطور اختصاص المحاكم الجنائية الدولية .. تمهيد المبحث الأول: الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي. المطلب الأول: التعريف بالجريمة الدولية. الفرع الأول : تعريف الجريمة الدولية. الفرع الثاني : التمييز بين الجريمة الدولية وغيرها من الجرائم أولا : الجريمة الدولية وجريمة القانون العام ثانيا: الجريمة الدولية والجريمة السياسية. ثالثا: الجريمة الدولية والجريمة العالمية: رابعا: الجريمة الدولية وجريمة قانون الشعوب: الفرع الثالث: خصائص الجريمة الدولية: أولا: خطورة الجريمة الدولية وجسامتها .. ثانيا: جواز التسليم فى الجرائم الدولية. ثالثا: استبعاد قاعدة التقادم من التطبيق في الجرائم الدولية: رابعا: استبعاد نظام العفو من التطبيق في الجرائم الدولية. خامسا: استبعاد الحصانات في الجرائم الدولية. المطلب الثاني: أركان الجريمة الدولية الفرع الأول: الركن المادي للجريمة الدولية. أولا: التعريف بالركن المادي: ثانيا: المساهمة الجنائية في القانون الدولي الجنائي: ثالثا : الشروع الفرع الثاني: الركن المعنوي في الجرائم الدولية. أولا: التعريف بالركن المعنوي ثانيا: الخلاف حول من يتحمل المسؤولية في نطاق القانون الجنائي الدولي: الصفحة - - .. .. .. ..
- فقرة 5ثالثا: صور الركن المعنوي. الفرع الثالث : الركن الدولي المبحث الثاني : لمحة تاريخية عن جهود المنظمات والهيئات الدولية في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية وتطور اختصاصها. المطلب الأول: جهود المنظمات والهيئات الدولية في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية. - الفرع الأول: جهود عصبة الأمم المتحدة. الفرع الثاني : جهود هيئة الأمم المتحدة. أولا : الفترة من الى :. ثانيا الفترة من إلى : المطلب الثاني: تشخيص جهود اللجان المتخصصة الفرع الأول - جهود لجنة القانون الدولي: الفرع الثاني : جهود لجنة جنيف. الفرع الثالث: جهود لجنة نيويورك. المبحث الثالث: المحاكم الجنائية وتطور اختصاصاتها. المطلب الأول: اختصاصات المحاكم الجنائية الدولية المنشأة قبل . الفرع الأول : محكمة العدل الدولية الدائمة. الفرع الثاني : محكمة نورمبرغ : أولا: سبب تشكيل المحكمة: ثانيا: الأساس القانوني لتشكيل المحكمة :: ثالثا: قضاة المحكمة رابعا اختصاص المحكمة :. :خامسا مهام الادعاء العام : الفرع الثالث : محكمة طوكيو المطلب الثاني : اختصاصات المحاكم الجنائية الدولية المنشأة بعد الفرع الأول : محكمة يوغسلافيا سابقا سنة أولا:سبب تشكيل المحكمة: ثانيا اختصاص المحكمة :ثانيا تشكيلة المحكمة . - .
- فقرة 6الفرع الثاني : محكمة رواندا سنة أولا: سبب إنشاء المحكمة: ثانيا: الجرائم التي تدخل في اختصاص محكمة رواندا. ثالثا: نطاق ممارسة الاختصاص: . رابعا: تقارير وبيانات السكرتير العام للأمم المتحدة ولجنة الخبراء بشأن تحديد نطاق الاختصاص. الفرع الثالث : المحكمة الجنائية الدولية. خلاصة. . الفصل الثاني : الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والأجهزة المكونة لها - تمهيد المبحث الأول: الحاجة إلى محكمة جنائية دولية و مبادئها الأساسية وموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من مشروعي الإنشاء وتقنين الجرائم. المطلب الأول: الحاجة إلى محكمة جنائية دولية.. الفرع الأول: مبررات إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة. الفرع الثاني : رأي المعارضين لإنشاء المحكمة الدولية الجنائية. - المطلب الثاني : المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية وموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من مشروعي الإنشاء وتقنين الجرائم الفرع الأول : المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية. أولا : مبدأ الشرعية. ثانيا : مبدأ عدم الرجعية ثالثا: مبدأ تحديد العقوبة .. الفرع الثاني: موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من مشروعي الإنشاء وتقنين الجرائم المبحث الثاني: الأجهزة المكونة للمحكمة الجنائية الدولية. المطلب الأول: الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية .. الفرع الأول: القضاة وهيئة الرئاسة. أولا : القضاة.. ثانيا: هيئة الرئاسة: الفرع الثاني دوائر المحكمة: أولا: الشعبة التمهيدية -
- فقرة 7. . .. ثانيا: الشعبة الابتدائية ثالثا: الشعبة الاستئنافية الفرع الثالث: الجهاز لإدعائي للمحكمة الجنائية الدولية. المطلب الثاني: الجهاز الإداري للمحكمة والامتيازات والضمانات والعزل والتدابير التأديبية. الفرع الأول : الجهاز الإداري في المحكمة الجنائية الدولية. أولا: قلم المحكمة ثانيا: الموظفون: ثالثا : اللغات الرسمية ولغات العمل في المحكمة الجنائية الدولية. أولا: الامتيازات و الحصانات الفرع الثاني : الامتيازات والضمانات والعزل والتدابير التأديبية. أولا: الامتيازات و الحصانات: ثانيا - العزل والتأديب خلاصة. الفصل الثالث : الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية - تمهيد المبحث الأول: الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة. المطلب الأول: الجرائم ضد الإنسانية. الفرع الأول: تعريفها. الفرع الثاني: أركان الجرائم ضد الإنسانية. أولا: الركن المادي. ثاني: الركن المعنوي ثالثا : الركن الدولي المطب الثاني: جريمة الإبادة الجماعية.. الفرع الأول: تعريفها الفرع الثاني: أركان الجرائم ضد الإنسانية. أولا: الركن المادي. ثانيا الركن المعنوي :. ثالثا : الركن الدولى المبحث الثاني : جرائم الحرب وجرائم العدوان.. -. . .. .. - المطلب الأول: جرائم الحرب الفرع الأول: تعريفها الفرع الثاني : أركان جرائم الحرب العنصر الأول: حالة الحرب. العنصر الثاني: ارتكاب أحد الأفعال المحظورة دوليا..
- فقرة 8ثاني: الركن المعنوي ثالثا : الركن الدولي.. المطلب الرابع: جريمة العدوان الفرع الأول: تعريفها. الفرع الثاني: أركان جريمة العدوان.. العنصر الأول: فعل العدوان العنصر الثاني صفة الجاني العنصر الثالث : وقوع جريمة حرب الاعتداء والمساهمة في ارتكابها ثانيا الركن المعنوي. ثالثا: الركن الدولي. . .. .. .. .. .. .. خلاصة: الفصل الرابع: شروط و ضوابط إعمال اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية - تمهيد: المبحث الأول: شروط وضوابط ممارسة المحكمة لاختصاصاتها المطلب الأول: الاشخاص والجهات المختصة بمباشرة الاختصاص والقيود القانونية الواردة عليه الفرع الاول : الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص وحدوده. اولا : الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص. ثانيا: أنواع الاختصاص الجنائي الدولي. ثالثا : مباشرة الاختصاص وحدوده الفرع الثاني : القيود القانونية على اصل اختصاص المحكمة اولا : قبول اختصاص المحكمة من قبل الدول ثانيا: نظام حق اختيار الخروج على اختصاص المحكمة بخصوص جرائم الحرب ومواقف الدول منه المطلب الثاني : ممارسة الاختصاص وفقا لمبدأ التكملة وحالات قبول الدعوى الدعوى امام المحكمة أو الدفع بعدم اختصاصها أو عدم مقبوليتها. الفرع الأول : مبدأ التكملة والمعايير المؤسسة لقبول اختصاص المحكمة : أولا : مبدأ التكملة. ثانيا: المعايير المؤسسة لقبول اختصاص المحكمة. الفرع الثاني حالات قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والدفع بعدم اختصاصها أو بعدم قبولها:. اولا : حالات قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية. ثانيا- الآليات الأخرى التي تحرك ممارسة المحكمة لاختصاصها: ثالثا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو بعدم قبول الدعوى .
- فقرة 9المبحث الثاني : إعمال دور المحكمة الاجرائي وعلاقتها بمجلس الامن -
- فقرة 10. . . المطلب الأول: الإعمال الاجرائي للمحكمة الجنائية الدولية. الفرع الأول: إجراءات التحقيق والمحاكمة والاستئناف أولا: الأساس الموضوعي لمباشرة الإجراءات والضمانات العادلة للمحاكمة ثانيا: نطاق سلطة نائب الاتهام العام في المبادرة بافتتاح التحقيق ورقابة المحكمة له.. ثالثا: التنازل عن التحقيق والإذن به والطعن فيه الفرع الثاني : الإجراءات الموضوعية للمحكمة الجنائية الدولية: أولا : المحاكمة وإصدار الأحكام .. والعقوبات ثانيا: الاستئناف ثالثا : صور التنفيذ والمساعدة القضائية. المطلب الثاني: علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن وسلطته في تعليق وإيقاف نشاطها. - الفرع الأول: علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن. .. :أولا سلطة مجلس الأمن فى إحالة" حالة" إلى المحكمة وتقديرها ثانيا: إجراءات الإحالة بواسطة مجلس الأمن و مدى قوتها الإلزامية للمحكمة والدول الثاني: سلطة مجلس الأمن لتعليق نشاط إيقاف و الفرع المحكمة. أولا : رخصة و شروط مباشرة سلطة تعليق نشاط المحكمة. ثانيا تقدير سلطة مجلس الأمن فى تعليق نشاط المحكمة. خلاصة: خاتمة