التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور
  2. فقرة 4الفهرس التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور الفهرس الصفحة الموضوع مقدمة: الفصل الأول : إستعمال الأوامر حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية المبحث الأول : تحكم رئيس الجمهورية في سلطة التشريع عن طريق الأوامر المطلب الأول : مبررات منح رئيس الجمهورية سلطة التشريع عن طريق الأوامر الفرع الأول: المبررات العملية و العلمية أولا: المبررات العملية - التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات عزز تفوق السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية أقرب مؤسسات و سلطات الدولة إلى الواقع المعاش و أكثرها إحتكاكا و تفاعلا معه ثانيا: المبررات العلمية - طول و كثرة الإجراءات البرلمانية التي ينبغي إتباعها في إصدار القوانين - تحديد المجال التشريعي الفرع الثاني: المبررات السياسية و الدستورية أولا: المبررات السياسية - إنتشار النظام المختلط - النظام الشبه رئاسي - و إستقراره سياسيا - إنعدام المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية ثانيا: المبررات الدستورية - رئيس الجمهورية منتخب من الشعب يستأثر بالسلطة التنفيذية السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في الدستور تعطي له مركزا هاما بالنسبة للبرلمان المطلب الثاني: إنفراد رئيس الجمهورية بسلطة التشريع عن طريق الأوامر الفرع الأول : إنعدام التفويض من السلطة التشريعية أولا: حدود سلطة البرلمان في التفويض التشريعي - ماهية التفويض التشريعي - سلطة البرلمان في التفويض التشريعي ثانيا: التفويض في الدساتير الجزائرية المتعاقبة - التفويض في دستوري و - التفويض في المادة من دستور الصفحة
  3. فقرة 5الفهرس التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور الفرع الثاني: إقصاء رئيس الحكومة من إستعمال سلطة التشريع عن طريق الأوامر أولا: سلطة رئيس الحكومة في التشريع بالأوامر في ظل الدساتير السابقة على دستور - سلطة رئيس الحكومة في التشريع بالأوامر في ظل دستوري و - سلطة رئيس الحكومة في التشريع بالأوامر في ظل دستور ثانيا: سلطة رئيس الحكومة في التشريع عن طريق الأوامر في ظل دستور و الصلاحيات التي ينفرد رئيس الحكومة بممارستها - مدى تمتع رئيس الحكومة بسلطة التشريع عن طريق الأوامر في ظل دستور المبحث الثاني: حق رئيس الجمهورية في إستعمال الأوامر مقيد المطلب الأول : إستعمال الأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي إنعقاد - السلطات البرلمان الفرع الأول: شروط التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي إنعقاد البرلمان أولا: الشرط المتعلق بالزمن - إستعمال الأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني - إستعمال الأوامر فيما بين دورتي إنعقاد البرلمان ثانيا: شرط الضرورة الفرع الثاني: القيود القانونية الواردة على سلطات رئيس الجمهورية في إستعمال الأوامر أولا: إتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء - هيمنة رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء - غاية إتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء و نتائجه ثانيا: عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة مقبلة له للموافقة عليها - ماهية عرض الأوامر على البرلمان - آثار عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة مقبلة له الموافقة عليها المطلب الثاني : إستعمال الأوامر في الحالة الإستثنائية الفرع الأول : نطاق ممارسة سلطة التشريع الإستثنائي طبقا لدستور أولا : الشروط الموضوعية - وجود خطر داهم - أن يهدد الخطر مؤسسات الدولة الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها ثانيا: الشروط الشكلية الصفحة
  4. فقرة 7الفهرس التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور - إستشارة رئيسي غرفتي البرلمان و المجلس الدستوري الإستماع إلى المجلس الأعلى الأمن و مجلس الوزراء - إجتماع البرلمان وجوبا الفرع الثاني : الحدود الموضوعية لممارسة سلطة التشريع الإستثنائي أولا : السلطات الإستثنائية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارسها في الحالة الإستثنائية - المجال الدستوري - المجال التشريعي ثانيا: الإطار الزمني للتشريع بأوامر في الحالة الإستثنائية الفصل الثاني: ماهية الأوامر التشريعية و النتائج المترتبة على مباشرتها المبحث الأول: إستعمال الأوامر أداة لتفوق السلطة التنفيذية المطلب الأول: التشريع عن طريق الأوامر سلطة أصلية يعطي التفوق لرئيس الجمهورية الفرع الأول: إستعمال الأوامر أداة لتعزيز سلطة رئيس الجمهورية أولا: يعطي إختصاصا مكثفا ثانيا: إنابة رئيس الجمهورية و كسوف الهيئات الأخرى الفرع الثاني: إستعمال الأوامر يعطي التفوق لرئيس الجمهورية في إصدار قانون المالية أولا: مدى مباشرة البرلمان للإختصاص التشريعي في الجانب المالي - عدم ضبط البرلمان مجال قوانين المالية - غياب النص المرجعي لقوانين المالية المنصوص عليه في المادة من دستور - التمكين التنفيذي لعملية تحضير قانون المالية ثانيا : الضوابط القانونية لعملية سن التشريع المالي - دور كل من البرلمان و الحكومة في عملية تحضير قانون المالية - نفاذ قانون المالية المطلب الثاني: الرقابة الدستورية والقضائية للأوامر التشريعية الفرع الأول: رقابة مجلس الدولة أولا : الإختصاصات الإستشارية لمجلس الدولة - نطاق و مجال الإستشارة - غياب الدور الإستشاري لمجلس الدولة بالنسبة للأوامر التشريعية ثانيا: الإختصاصات القضائية لمجلس الدولة الصفحة
  5. فقرة 8الفهرس التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور - الطبيعة القانونية للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي إنعقاد البرلمان - الطبيعة القانونية للأوامر المتخذة في الحالة الإستثنائية الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري و دوره في الرقابة على دستورية الأوامر أولا : الأساس القانوني للرقابة الدستورية و موضوعها - الرقابة الإلزامية - الرقابة الإختيارية ثانيا : دور المجلس الدستوري في الرقابة على الأوامر - الأوامر المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي إنعقاد البرلمان - الأوامر المتخذة في الحالة الإستثنائية المبحث الثاني: النتائج المترتبة على مباشرة رئيس الجمهورية للأوامر التشريعية المطلب الأول : النتائج المترتبة على مباشرة رئيس الجمهورية للأوامر في الظروف العادية الفرع الأول : بالنسبة للوظيفة التشريعية للبرلمان أولا : تضاؤل سلطة البرلمان و تقليص دوره التشريعي ثانيا: تدخل رئيس الجمهورية في المجال المحجوز للسلطة التشريعية الفرع الثاني: بالنسبة للوظيفة الرقابية للبرلمان - الموافقة الشكلية للبرلمان تضعف السلطة التشريعية - أولا: تقليص الرقابة البرلمانية في شكلها الإجرائي - دراسة الأوامر التشريعية على مستوى اللجنة الدائمة المختصة - المناقشة العامة للأوامر التشريعية ثانيا: تقليص الرقابة البرلمانية في شكلها الموضوعي - الإبقاء على مجمل النص - الموافقة على مجمل النص المطلب الثاني: النتائج المترتبة على إستعمال رئيس الجمهورية للأوامر في الحالة الإستثنائية .
  6. فقرة 9الفرع الأول: سلطة البرلمان الرقابية أولا : إعدام سلطة البرلمان في تقرير و إنهاء الحالة الإستثنائية - إختصاص رئيس الجمهورية بإعلان الحالة الإستثنائية - إختصاص رئيس الجمهورية بإنهاء الحالة الإستثنائية ثانيا: الإنعقاد الوجوبي لغرفتي البرلمان و دوره في تحقيق الرقابة البرلمانية الصفحة
  7. فقرة 10الفهرس - موضوع الرقابة - قيمة الرقابة التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور الفرع الثاني : : سلطة البرلمان التشريعية أولا: هيمنة رئيس الجمهورية على الوظيفة التشريعية ثانيا: إقصاء البرلمان من ممارسة سلطته التشريعية الخاتمة