الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة
- فقرة 4الصفحة المحتوى الإهداء شکر و عرفان قائمة المختصرات مقدمة. فهرس المحتوى الفصل الأول : التأصيل النظري لمفهومي الضبط الإداري و الحريات العامة المبحث الأول : مفهوم الضبط الإداري. المطلب الأول : تعريف الضبط الإداري الفرع الأول : التعريف اللغوي الفرع الثاني : التعريف الإصطلاحي . المطلب الثاني : وسائل الضبط الإداري الفرع الأول : لوائح الضبط .. الفرع الثاني : القرارات الفردية الفرع الثالث : التنفيذ الجبري المطلب الثالث: سلطات الضبط الإداري. الفرع الأول : على المستوى المركزي أولا_ رئيس الجمهورية. ثانيا _ الوزير الأول. ثالثا _ وزير الداخلية . الفرع الثاني: على المستوى المحلي أولا_ الوالي. ثانيا _ رئيس المجلس الشعبي البلدي. المبحث الثاني : مفهوم الحريات العامة. المطلب الأول : تعريف الحريات العامة .. الفرع الأول : التعريفات الفقهية للحريات العامة.
- فقرة 5الفرع الثاني : التعريفات القانونية للحريات العامة. المطلب الثاني : التصنيفات المختلفة للحريات العامة . الفرع الأول : التصنيف الثنائي. الفرع الثاني : التصنيف الثلاثي الفرع الثالث: التصنيف الرباعي. المطلب الثالث: ضمانات الحريات العامة . الفرع الأول : الضمانات الدستورية لحماية الحريات العامة أولا النصوص الدستورية لحماية الحريات العامة .. ثانيا _ رقابة المجلس الدستوري على دستورية القوانين و التنظيمات. الفرع الثاني : الضمانات السياسية. أولا _ حماية البرلمان للحريات العامة .. وسائل الرقابة البرلمانية دور الرقابة البرلمانية في حماية الحريات العامة. ا رقابة البرلمان حماية حقيقية للحريات العامة. ب/ رقابة البرلمان مجرد ضمانة تكميلية لحماية الحريات العامة. ثانيا _ حماية المؤسسات الحقوقية للحريات العامة . الفصل الثاني : حدود سلطات الضبط الإداري كضمان لحماية الحريات العامة المبحث الأول : مبدأ المشروعية كحد لسلطات الضبط الإداري في الحالات العادية .. المطلب الأول : مفهوم مبدأ المشروعية. الفرع الأول: تعريف مبدأ المشروعية الفرع الثاني : ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية. المطلب الثاني : مبدأ المشروعية و سلطات الضبط الإداري.. الفرع الأول : لوائح الضبط و علاقتها بمبدأ المشروعية الفرع الثاني : قواعد يجب مراعاتها لاحترام مبدأ المشروعية. أولا الالتزام بقاعدة تخصيص الاهداف. ثانيا _ الإلتزام بقاعدة ملائمة الأسلوب لأسباب ..التدخل
- فقرة 6المبحث الثاني: رقابة القضاء كحد لضمان حماية الحريات العامة من سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائية المطلب الأول : مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية. الفرع الأول : تعريف نظرية الظروف الاستثنائية. أولا التعريفات الفقهية ثانيا _ التعريفات التشريعية. ثالثا التعريفات القضائية رابعا _ تعريفات المعاهدات الدولية الفرع الثاني : تمييز نظرية الظروف الإستثنائية عن بعض المصطلحات القانونية المشابهة لها . أولا_ نظرية الظروف الإستثنائية و نظرية أعمال السيادة ثانيا _ نظرية الظروف الإستثنائية و السلطة التقديرية للإدارة.. ثالثا _ نظرية الظروف الإستثنائية و مبدأ المشروعية . الفرع الثالث: خصائص نظرية الظروف الاستثنائية. المطلب الثاني : رقابة القضاء على سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الإستثنائية الفرع الأول : الجهة القضائية المختصة. أولا_ القضاء الإداري أ/ الرقابة علة توافر الوصف بوجود إخلال بالنظام العام أو رقابة القاضي الإداري على تكييف الوقائع. ب/ الرقابة على ملائمة إجراءات الضبط الإداري ج/ الرقابة على تناسب الإجراءات الضبطية. د الرقابة على ركن الغاية في إجراءات الضبط الإداري. ثانيا القضاء العسكري. الفرع الثاني : طبيعة العمل التنفيذي الخاضع للرقابة أولا إعلان الظرف الإستثنائي. ثانيا _ التدابير الإستثنائية لمواجهة الظروف غير العادية
- فقرة 7خاتمة . قائمة المصادر والمراجع فهرس المحتوى