إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائري
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائري
- فقرة 4فهرس الموضوعات الفصل الأول : إثبات بيع العقار قبل تاريخ سريان قانون التوثيق المبحث الأول : شروط صحة الورقة العرفية في إثبات بيع العقار و جزاء الإخلال بها المطلب الأول : شروط صحة الورقة العرفية في إثبات بيع العقار - كتابة الورقة العرفية - توقيع الورقة العرفية - تعدد النسخ الأصلية للورقة العرفية المطلب الثاني : جزاء الإخلال بشروط صحة الورقة العرفية في إثبات بيع العقار. - جزاء الإخلال بشرط التوقيع على الورقة العرفية - جزاء الإخلال بشرط تعدد النسخ الأصلية للورقة العرفية المبحث الثاني : حجية الورقة العرفية و صورها في إثبات بيع العقار المطلب الأول : حجية الورقة العرفية في إثبات بيع العقار - حجية الورقة العرفية فيما بين البائع والمشتري أولا - حجية الورقة العرفية من حيث صدورها ممن وقع عليها ثانيا - حجية الورقة العرفية من حيث صحة الوقائع الواردة فيها - حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير أولا - حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير من حيث صدورها ممن وقع عليها ثانيا - حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير من حيث صحة الوقائع الواردة فيها. ثالثا - حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير من حيث صحة تاريخها - الغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية المثبتة لبيع العقار .. ب الطرق القانونية التي يصير بها تاريخ الورقة العرفية المثبتة لبيع العقار تاريخا ثابتا - تسجيل الورقة العرفية المثبتة لبيع العقار - وفاة أحد ممن وقعوا على الورقة العرفية المثبتة لبيع العقار تثبيت مضمون الورقة العرفية المثبتة لبيع العقار في ورقة رسمية. المطلب الثاني : حجية صور الورقة العرفية في إثبات بيع العقار - حجية الورقة المؤيدة في حالة وجود الورقة الأصلية
- فقرة 5- حجية الورقة المؤيدة في حالة عدم وجود الورقة الأصلية. .. - -
- فقرة 6الفصل الثاني : إثبات بيع العقار بعد تاريخ سريان قانون التوثيق .. المبحث الأول : شروط صحة الورقة الرسمية في إثبات بيع العقار وجزاء الإخلال بها المطلب الأول : شروط صحة الورقة الرسمية في إثبات بيع العقار - صدور الورقة الرسمية من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة أولا : الموثق ثانيا : القنصل ثالثا : مدير أملاك الدولة للولاية - صدور الورقة الرسمية فى حدود سلطة و اختصاص الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة أولا : ولاية الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخصي المكلف بخدمة عامة ثانيا : أهلية الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخصي المكلف بخدمة عامة ثالثا : الاختصاص الموضوعي للموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخصي المكلف بخدمة عامة رابعا : الاختصاص المكاني للموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة العامة - مراعاة الأشكال المقررة قانونا في إصدار الورقة الرسمية أولا : مرحلة ما قبل التوثيق ثانيا : مرحلة التوثيق ثالثا : مرحلة ما بعد التوثيق .. المطلب الثاني : جزاء الإخلال بشروط صحة الورقة الرسمية في إثبات بيع العقار المبحث الثاني : حجية الورقة الرسمية وصورها في إثبات بيع العقار
- فقرة 7المطلب الأول : حجية الورقة الرسمية في إثبات بيع العقار - حجية الورقة الرسمية فيما بين البائع والمشتري أولا : حجية بيانات الورقة الرسمية حتى يطعن فيها بالتزوير ثانيا : حجية بيانات الورقة الرسمية حتى يثبت عكسها - حجية الورقة الرسمية بالنسبة إلى الغير أولا : حجية بيانات الورقة الرسمية حتى يطعن فيها بالتزوير ثانيا : حجية بيانات الورقة الرسمية حتى يثبت عكسها المطلب الثاني : حجية صور الورقة الرسمية في إثبات بيع العقار . - -
- فقرة 8الأصل - حجية صورة الورقة الرسمية في حالة وجود الأصل. - حجية صورة الورقة الرسمية في حالة عدم وجود أولا : حجية الصورة الرسمية الأصلية ثانيا : حجية الصورة الورقة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية ثالثا : حجية صورة الصورة المأخوذة من الصورة الأصلية. خاتمة