المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم سالم باعبد الله ماجستير

التصنيفالحديثالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم _سالم باعبد الله_ماجستير
  2. فقرة 4ب - فهرس الأحاديث النبوية رقمه ،،، ، ، .. ::. دد ( ) طرف الحديث أبك حنون أتاني جبريل فأمرني باليمين مع اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أتدرون أي بلد هذا أتدرون أي شهر هذا أتدرون أي يوم هذا الله أتشفع في حد من حدود الد أحسن إليها فإذا وضعت أحق ما بلغني عنك يا ماعز إذا أحسن العبد عبادة ربه إذا أكره الاثنان على اليمين إذا العبد حق الله وحق مواليه إذا جاء مملوك أحدكم بطعامه إذا حلف أحدكم على يمين ثم رف إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها .. إذا حلفت على يمين فرأيت . إذا زنت أمة أحدكم إذا زنت خادم أحدكم إذا زنت فاجلدوها إذا صنع خادم أحدكم طعاماً إذا نصح العبد لسيده - إذا يحلف إذهب بها فأحسن إليها.. أردت أن تأكل لحمه أردت أن تقضم كما يقضم أردت أن تقضمه أردت أن تقضمها
  3. فقرة 5، . ? ، ، ، . ( ) أسمع كسمع الجاهلية إعلم أبا مسعود الله أقدرك عليك أقتلك فلان الا كلما نفرنا في سبيل الله.. الك بينة أما إذ خلف ظالماً أما إن عفوت عنه يبوء أما إنه إن حلف هلى مال أما إنه إن كان صادقا أما إنه لو قال إن شاء الله إما أن يدوا صاحبكم وإما أما بعد: فمال بال أقوام أما لو كان استثنى لحملت أما والله الله أقدر عليك منك عليه إن أول من سن القتل إن الزمان قد استدار إن العبد إذا نصح لسيده إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إن الله عز و جل ينهاكم أن تعلقو التخم إن الله هو الذي حملكم إن زنت فاجلدوها إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل إن من عباد الله من لو أقسم إن هذا من إخوان الكهان إنا لا نستعمل على عملنا أنت أمرؤ فيك جاهلية من أنت ما تقول يا أبا موسى أنشدتك با الله الذي أنزل إنك أمرؤ فيك جاهلية إنما هذا من إخوان الكهان طلب إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت لديكم إني إذا حلفت على يمين فرأيت. إني إذا حلفت فرأيت أن غير ذالات إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها إني لست أنا الذي أحملكم إني لم أحملكم ولكن الله حملكم إني ليست أنا حملتكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على غير فأرى
  4. فقرة 6،، . ، ،، ، ، ( ) إني والله لاأحملكم، ولا أجد ما حملكم. أهكذا تجدون حد الزني أو لكما نفرنا غازياً أول ما يحكم أو يقضي أول ما يحكم بين الباد في الدماء أول ما يقضي بين الناس في الدماء أول ما يقضي بين الناس في الدنيا أيحلف منكم خمسون أيدع يده في فيك أين النقر الأشعريين التوني بعلم الكم اذهي حتى تضعي ما في بطنك ارجعي حتى تلدي اعف عنه اقضي بينكما بكتاب الله ينتك تأتون بالبينة على من قتل تحلفون خمسين يمينا وتستحقون. تقطع اليد في ربع دينار تقطع يد السابق في ربع دينار تلك يمنه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه. ج جرح ال العجماء جبار حق ما بلغني عنك حلف سليمان بن داود فقال لأضعى
  5. فقرة 7، ،، . ، ، ، ، ( ) قاله خذ هذين القرينين خذوا عني قد جعل الله له الدابة العجماء جرحها جبار ر الرجل جبار السائمة والجب جبار سابيت فلاناً سباب المسلم فسوق . سبحان الله يا أم الربيع سمع كسجع الأعراب ع العجماء جبار العجماء جرحها جبار فإن أموالكم وأعراضكم فإن دمائكم وأموالكم فتيرتكم يهود بأيمان خمسين منهم فليحلف حالف بالله أو لسيكت ق القاتل والمقتول في النار قال سليمان بن داود لأطوفن القصاص القصاص قم يا أنيس فسل امرأة كبر الكبر
  6. فقرة 8، ، ،، ،، ،، ،، ، ، . () * كبر كير كلما نفرنا غازين في سبيل الله .. كيف تفعلون بمن زنى منكم كيف قتلته لئن حلف ظالماً لا والله لا أحملكم على شيء لا تحلف بها فإنها شرك لا تحلفوا بآبائكم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت لاترجعوا بعدي ضلالاً لاترجعوا بعدي كفاراً لاتسأل الإمارة لا تقطع اليد إلا في ربع دينار لا تيطع يد السارق إلا في ربع دي. لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم رجل مسلم لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمي لتتوب المرأة إلى ربها لتخدمكم حتى تستغنوا عنها لعن الله السارق يسرق لقد تابت توبة لو قسمت لقد تابت توبة لو كانت لقد رأيته يتخضخض للعبد المصلح أجران للعبد المملوك المصلح أجران للملوك طعامه وكسوته اللهم إني أول من أحيا سنة لو أن الناس أعطوا بدعواهم لو خرجتم إلى أذواءنا لو خرجتم إلى إبل الصدقة لو يعطي الناس بدعواهم لو كان استثنى لحملت
  7. فقرة 9، . . ، ،،، . ،، ، ، ،، ،، ، () لييد الأكبر ليبلغ الشاهد الغالب ليس لك إلا ذاك ليس من نفس تقتل ظلم ما أنا حملتكم بل الله حملكم ما بال أقوام كلما انطلقنا ما تجدون في التوارة ما تجدون في كتابكم ما تجدون في كتبكم ما تعلمون من ماعز ما خلق الله عز وجل عبداً يؤدي حنى الله ما قتلت نفس ظلماً. من اقتطع أرضا ظالماً من اقتطع مال أمرء مسلم ييمين.. حلف بغير الله كفر أو أشرت من حلف بملة من سوى الإسلام هذا من حلف على منبري . من حلف على يمين ثم رأى غيرها حلف على يمين فرأى غيره خير من حلف على يمين فرأى غيرها خير من حلف على يمين فقال إن شاء الله من حلف على يمين ليقتطع بها منار مرف من من من حلف فاستثني حلف فقال إن شاء الله لم يحنت من حلف فقال في حلفه واذلات حلف يمين صبر ليقتطع . من من ضرب عبداً له حداً من ضرب غلامه حداً من ضرب مملوكه له حداً من قال لصاحبه تعال أقامرك من قتل نفسه بشيء في الدنيا من قتلك فلان من قذف مملوكه بالزني كان حالفا فلا يحلف إلا بالله من من لطم غلامه فكفارته عنقه
  8. فقرة 10- د ، ، ، ،، ، ،، ،،،، ، ( ) من لطيم مملوكه أو ضربه حداً مه يا خالد لاتسبها مهلا فإن الله قد نهاكم أن تحلفوا النار خبار نحن الآخرون السابقون نعما للمملوك أن يتوفاه الله هذا كن إخوان الكهان هل بك حنون هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيد تم . والذي لا إله غيره لا يحل دم.. والذي نفسي بيده لأقضين بينكما والله إن شاء الله لاأحلف على مين فأرى والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أحد والله لا أحملكم وما عندي ما أحمدهم عبيد والله لا أفعل والله لو كانت فاطمة والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه ويحك إرجع فاستغفر الله ي يا أبا موسى خذهن يا أسامة أتشفع في حد يا أسامة ألا أراك تكلم في حدي.. يا أم حارثة كتاب ا الله يا جابر استنصت الناس يا عبد الرحمن إذا آليت على يمين فريه يا عبد الرحمن لاتسأل الإمارة يا عمر لاتبل قائما يا عمر لا تحلف بأبيك يحلف خمسون من اليهود أنهم لم يقتدوه
  9. فقرة 11, ( ) بعض أحدكم أخاه كما يقسم خمسون منكم على رجل يقضم أحدكم أخاه يقطع السارق في ربع دينار يمين الرجل على ما يصدقه صاحبه اليمين على المدعى عليه يمينك على ما يصدقك به صاحبت
  10. فقرة 12شكر وتقدير المقدمة سبب اختيار الموضوع خطة البحث و - فهرس المحتويات القسم الأول ( الدراسة ) الفصل الأول: في دراسة المؤلف المبحث الأول: في اسمه ونسبه وولادته وأسرته المبحث الثاني: في نشأته العلمية ورحلاته المبحث الثالث: في ثناء العلماء عليه ومؤلفاته المبحث الرابع: في شيوخه وتلاميذه المبحث الخامس: في عقيدته ووفاته الفصل الثاني: في دراسة الكتاب . المبحث الأول: في اسم الكتاب وصحة نسبته للمؤلف المبحث الثاني: في موضوع الكتاب المبحث الثالث: في قيمة الكتاب العلمية المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب (في القسم المحقق) المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية - - - الفصل الثالث في المقارنة بين مستخرجي أبي عوانة وأبي نعيم على صحيح - مسلم ( في القسم المحقق ) المبحث الأول: في اسم الكتابين وموضوعهما وقيمتهما العلمية. المبحث الثاني: في ترتيب الكتابين ( )
  11. فقرة 13المبحث الثالث: في استيفائهما لأحاديث الأصل المبحث الرابع: في التزامهما بشرط الاستخراج المبحث الخامس: في منهجهما في سياق روايات الحديث الواحد والتنبيه على اختلاف الألفاظ المبحث السادس: في الأحاديث الزوائد في الكتابين المبحث السابع: في الأحاديث المعلقة في الكتابين المبحث الثامن في فوائد الاستخراج في الكتابين القسم الثاني ) النص المحقق ) - - مبتدأ أبواب في الأيمان الحلف بالله. ووجوب [] باب حظر الحلف بالآباء. وحظر الحلف إلا به. [] باب ما يجب أن يقول الحالف إذا حلف باللات والعزى خطاً. وبيان من يقول: تعال أقامرك. [] باب وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيراً منها وكفارتها. وعلى أن الكفارة قبل الحنث. [] بيان الخبر المعارض لتكفير اليمين قبل الحنث الموجبة كفارتها بعد الحنث. [] بيان الأخبار الدالة على أن الحالف إذا رأى غير ماحلف عليه خيراً منها، أتي الذي؟ هو خير بلا كفارة. وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذي يرى حالفها خيرا منها، وأنه أجر له إذا حنث، وإثم له إذا ثبت على يمينه. [] بيان الخبر الدال على أن من قال هو يهودي، أو نصراني" أو حلف بملة سوى الإسلام كاذباً. [] بيان ذكر التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذباً وعند منبر النبي صلى صلى الله عليه وسلم ، وعقابه. [] باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شئ ونوى الحلف على خلاف الظاهر أنه لا تنفعه نيته. وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه وأن النية في ذلك نية المستحلف. ( )
  12. فقرة 14[] باب الخبر الدال على أنَّ قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة. وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء. وأنَّ اليمين بالله تسمى قسماً. والدليل على أنَّ اليمين على مالا يملكه ليس بيمين. [] باب بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثاً. [] باب الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وإن كان ممن لا يوثق به. والدليل علي إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم يكن له بينة. [] باب الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد. والدليل على أنه يحلف أي مدعي كان . شاهده. مع [] بيان ذكر الخبر الذي يجعل الحل عليه حرام يميناً [] باب ايجاب القرعة بين الاثنين وقعت اليمين بينهما في الشئ الذي ليس في يدي واحد منهما. [] باب ما يجب في القسامة وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قتل لهم قتيلاً؟ لا يُدْرَى من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه. وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين. [] باب بيان الخبر الموجب البينة على المدعى في قصة القسامة. والأيمان على المدعى عليهم. وعلى رد اليمين على المدعي إذا لم يرض بيمين المدعى عليه وأنه إن لم يحلف بطل دعواه وبرئ المدعى عليه. وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يُذر قاتله. [] باب ذكر الخبر الدال على أن القتيل إذا وجد بين ظهراني أعدائه طولبوا بديته، فإن حلفوا أنهم لم يقتلوه برؤا، فإن لم يرض أولياء المقتول بأيمانهم واستحقوا دية المقتول فإن أبوا أن يحلفوا بطل دعواهم عليهم. ووداه الإمام من عنده بمائة من الإبل دفعة واحدة. وأن الذي يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى [] باب ذكر الخبر المبين أن القسامة كانت في الجاهلية فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها على ما كانت. - ( ) أبواب في المماليك
  13. فقرة 15[] والتشديد في ضربهم. وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه. [] بيان التشديد في قذف الرجل مملوكه وضربه. والدليل على أنه لا يُحَدُّ في قذفه، ويُحَدَّ يوم القيامة ويقاد منه. [] بيان الخبر الموجب إطعام الرجل مملوكه وأجيره مما يأكل ويلبسهما مما يلبس والنهي عن إستعمالهما مالا يطيقان وأن يعير صاحبه بأمه أو أبيه. [] بيان الخبر الموجب على الرجل أن يُجلس مملوكه معه للأكل، أو يناوله مما يأكل إذا ولي صنعته. وبيان وجوب نفقة المملوك عليه الطعامه وكسوته. [] بيان فضل المملوك المسلم الناصح لسيده. - [ كتاب الحدود ] [] باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غَدْراً في ارتداده. [] باب إباحة رضخ رأس القاتل بالحجارة إذا كان قتله بها. وأن القاتل بالحجارة يقاد منه ولايسمى قتل خطا والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه فأشار برأسه إشارة تفهم عنه، أنفذت وصيته، وحكم الحاكم بإشارته. [] باب بيان الإباحة للإمام رجم الكافر حتى يموت إذا قتل مسلمة ورضخ رأسها بالحجارة. [] باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من اليهودي الذي قتل الجارية بعد ما أقر. [] باب بيان إبطال دية سن العاض يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه. وإسقاط القود إلا أن يعض يد العاض. [] باب إثبات القصاص في الجراح والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص وطلب المجروح الدية. والإباحة لمن تشفع في ترك القود. [] باب الخبر الموجب قتل الثيب الزاني وقتل قاتل النفس وقتل التارك دينه المفارق للجماعة وحظر قتل غير هؤلاء. ( )
  14. فقرة 16[] باب بيان الخبر الدال على أن مَن سنّ القتل في قوم لم يجب عليهم. أو . قتل قتيلاً بغير كتاب ولا سُنةٍ فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم. والخبر المبين أن أول ما يُقضى يوم القيامة في الدماء. [] بيان تحريم دم المسلم على المسلم. وأن قتاله كفر. الدليل على أن قاتل المسلم يصير كافراً بقتله للمسلم.؟ [] بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادعى على رجل قتل رجل أن يسأله أقتله. [] باب دية الجنين إذا سقط ميتاً ودية أمه إذا قتلت بحجر. وأن ديتها على على عاقلة القاتل. والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ. [] بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتاً لم يكن على ضاربها لضربها شيئاً، وعليه دية جنينها غرة عبد أو أمة ان الذكر والأنثى فيه سواء. [] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حُكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ. والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.؟ [] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار وأنه لا قطع فيما دون ذلك. ثمن. [] بيان الخبر الدال على إيجاب القطع على سارق الترس والمحن إذا كان ذو [] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق فيما يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم. [ ] بيان الخبر الموجب القطع على سارق البيضة والحبل. والإباحة لمن يلعن السارق. [] بيان الخبر الناهي أن يُشفَعَ إلى الإمام في قطع السارق. والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام وليس إلى المسروق منه شئ. وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه . وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة. [] بيان الخبر الموجب على الزان الثيب جلد مائة ثم الرحم. وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة. وأن امساكهن في البيوت منسوخ. ( )
  15. فقرة 17[] باب ذكر الخبر المبين أن الرجم في آية من كتاب الله عز وجل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى في القرآن. [] بيان السنة في رحم من يقرُّ على نفسه بالزنى وترك سؤال الإمام إياه وإعراضه عنه في إقراره حتى يقر أربع مرات. وأنه لا يُصلي عليه الإمام. ويُرجم بالمصلى. وأنه إن فرّ من الرجم يُلحق ويُرجم. [] بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنى مرتين. والدليل على أن السنة أن ينكل به مع الرجم وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة أو يدعي عبده عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام. [] باب إباحة الرجم بالعظام والمدر والخزف والمرحوم منتصب لمن يرجمه من غير أن يحفر له والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزني حتى يسأل عن عقله. [] باب بيان الإباحة للإمام أن يصلي على الزانية المرجومة. والنهي عن رجمها وهي حبلى. وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون من يَكْفَل صبيها. والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم وبيان الأمر برجمهما في حفرة تحفر لهما إلى صدرهما. والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا على أنفسهما دون أربع مرات. [] بيان الخبر الدال على اسقاط جلد الزانية أذا رجمت. وان البكر إذا زنى غرب عاماً ثم جاز له الرجوع. وعلى أن المقر على نفسه بالزني مرة يرجم. [] بيان الخبر الموجب رجم الزاني من أهل الكتاب إذا رفع أمره الى حاكم المسلمين. وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الذمة في الزني. والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين. [] بيان الموضع الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين. [] بيان الخبر الموجب على الإمام تغيير حكم أهل الكتاب إذا رآهم حكموا فيه بخلاف حكم الله عز وجل، وإن لم يتحاكموا فيه اليه. وأن الزاني منهم يقام عليه حكم الله تعالى وإن لم يرفع أمره الى حاكم المسلمين.
  16. فقرة 18[] ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم من أهل الإسلام و من أهل الكتاب. ( )
  17. فقرة 19.. [] باب ذكر الخبر المبين الموجب على سيد الأمة جلدها إذا زنت وتبين له ذلك من غير تثريب. وإعادة الجلد عليها أذا زنت مرة أخرى. وبيعها في المرة الثالثه وإجازة جلد السيد دون السلطان. [] باب الخبر الموجب على سيد العبد والامة إقامة الحد عليهما إذا زنيا. والدليل على أن عليهما الجلد احصنا أو لم يحصنا وعلى إباحة ترك جلد الامة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إذا خيف عليها الموت. [] باب مبلغ حدّ شارب الخمر وصفة ضربه وما يضرب به. [] بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة. إلا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يري ضربه عشرة اسواط من غير الحد. [] بيان الكبائر التي إذا أرتكبها المسلم فاقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له. [] باب إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما يضمن من الناس والدواب والأموال. وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب.