معرفة السنن والآثار للامام البيهقي رحمه الله من باب المواريث إلى بداية كتاب ا
التصنيفالحديثالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : معرفة السنن والآثار للامام البيهقي رحمه الله - من باب المواريث إلى بداية كتاب الصداق
- فقرة 4م فهرس أطراف الأحاديث والآثار - أمروا النساء في بناتهن. ص:. آية المنافق ثلاث. ص: . - ابدأ ببني هاشم، ثم قال حضرت رسول الله الله يعطيهم. ص:. - أبهموا ما أبهم الله - ص: . - أتى رسول الله ماعز بن مالك. ص : . اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن. ص : . - أتي رسول الله له بتمر. ص: . - اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد. ص: . اجعلها في فقراء قرابتك. ص: . - اجعلها في قرابتك. ص: . - أجل العنين سنة. ص: عمر احتجبا فقلنا يارسول الله أليس أعمى. ص: . - أحلتهما آية وحرمتهما آية ص: . - ادفعوه إلى أكبر خزاعة. ص: . - أدنى مايكون في النكاح أربعة ص: . إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود. ص: . - إذا أصابها في الدم فدينار. ص . - إذا أطعم الله نبياً طعمة فهو لولي الأمر. ص: . - إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها . ص : . - إذا أعطاها صنفاً واحداً أجزأه ص: . - إذا أنكح الوليان فالأول أحق. ص:، . - إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له. ص:. - إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع. ص: . - : إذا لم يدخل بها فرق بينهما . ص : ) - إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من : ثلاثة. ص: . - إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله. ص: . - إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة. ص: . - . إذا نكح العبد بغير إذن مولاه. ص:. - اذهب فانظر إليها. ص: . أراد عبد الرحمن ابن أم الحكم في شكواه. ص: . ()
- فقرة 5- أربع لاتجوز في بيع ولانكاح. ص:، . - أربعين داراً جار. ص:. - أردنا أن نختصي فنهانا رسول الله - ص:. - أعار صفوان بن أمية رسول الله . ص: . - أعطى النبي الله ابنته النصف. ص: . - أعطى النبي الله صفوان بن أمية قبل أن يسلم. ص: . - أعطى رسول الله الله من سهمه بخيبر رجالاً. ص: . - أعطى رسول الله له يوم حنين أبا سفيان. ص: . - أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته. ص: . - أغلاها ثمناً. ص: . - اقسموا المال بين أهل الفرائض. ص: . - أكثرها ثمناً. ص: . - ألا أخبركم بالتيس المستعار. ص: . إلى أقربهما منك باباً . ص : . - الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب. ص: . - الأم مبهمة . ص : . - الأيم أحق بنفسها من وليها . ص : . الأيم أولى بأمرها - ص: . - البكر يجبرها أبوها . ص: . - الثيب أحق بنفسها من وليها . ص : . - الثيب بالثيب جلد مائة ورجم. ص:. - ألحقوا الفرائض بأهلها. ص: . - الحمد لله الذي كساك ياذا الرقعتين. ص: - الخيل معقود في نواصيها الخير. ص: ، . - الدخول هو الجماع ص: . الزاني لايزني إلا بزانية ص: . - السلب من الغنيمة ص:. - العرب بعضها أكفاء لبعض. ص: . - الغنيمة لمن شهد الوقعة ص:. - الله ورسوله مولى من لامولى له. ص: . المتعة منسوخة نسخها الطلاق. ص: . ( ) م :
- فقرة 6المحصنات النساء من هن ذوات الأزواج ص: . المرأة تحرز ثلاثة مواريث ص: - المسلمون يد على من سواهم. ص:. الولاء لمن أعتق ص: . - اليتيمة تستأمر في نفسها. ص: : أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. ص:. - أما إنه ليس بالنكاح، ولكن لا يجامعها إلا زان. ص : . - أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء. ص:. ? - أما معاوية فصعلوك الامال له .. ص. : . أما نصيبي ونصيب بني عبد المطلب فلكم. ص: . - - أمد أهل الكوفة أهل البصرة. ص . - امرأة تركت ابني عمها: أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها. ص : . أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. ص:. - أمرني النبي الله أن أمسك ايتهما شئت. ص:. - أمره النبي الله أن يختار منهن أربعاً. ص:. أمرها النبي الله أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. ص: . - أمسك أربعاً أيتهن شئت، وفارق ص: - أمسك أربعاً وفارق سائرهن. ص: ، ، . ? - - - - إن أبا بكر كان يقسم للحر والعبد. ص: . . إن أبا عبيدة ابن الجراح الفهري لما رأى من يتقدم عليه. ص: . إن أباها زوجها وهي ثيب وهي ،كارهة فأتت النبي عله فرد نكاحها . ص : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. ص:. - إن أحب أموالي إلي بيرحاء. ص: . - أن أخوين تزوجا أختين فأهديت. ص : . - إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ص: . - إن الحفدة الأصهار. ص: إن الذي ولي نكاحها ابن عمها. ص: . إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده. ص: . - أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم. ص:. - . أن الزبير حضر خيبر بفرسين ص: . - أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر ص: . : () م
- فقرة 7م - - إن الصدقة لاتحل لنا. ص : . إن العبد يوم القيامة لترفع له الدرجة ص: . إن الفداء منسوخ بقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم. ص: . إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم. ص: . - إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم. ص: . - - - إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ص:، إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء. ص: . إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات. ص: . إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب. ص: . إن المجوسي يرث بأدنى الأمرين. ص:. إن المسألة حرمت إلا في ثلاث. ص: . أن النبي عل الله إذا قدم عليه الفيء قسمه من يومه. ص: . أن النبي عله أسهم للرجل. ص: . . أن النبي أسهم للفارس . ص : . أن النبي عله أسهم للفرس. ص: . - أن النبي لا أعتق صفية وجعل. ص: . - أن النبي الله أعتقها وخطبها وتزوجها. ص: . - إن النبي الله أعطى أبا الفضل العباس. ص: . - أن النبي له أعطى الأقرع. ص: . - أن النبي له أمره في ذلك أن يتصدق بخمسي دينار. ص:. - أن النبي لا تزوج امرأة من بني غفار. ص:. أن النبي الله خرج من مكة، وأمر علي بن أبي طالب. ص: . - أن النبي ركب إلى قباء يستخير. ص: . - أن النبي سأل عاصم بن عدي. ص:. - - - أن النبي سئل عن العزل . ص: . أن النبي الله طاف على نسائه أجمع في ليلة. ص: . أن النبي الطاف على نسائه يغسل واحد. ص: . أن النبي العرب العربي وهجن الهجين. ص:. أن النبي ع فادي رجلا برجلن. ص: . أن النبي له قسم خيبر نصفين. ص: . - أن النبي ع قسم سهماً في خيبر على ثمانية عشر. ص:. ()
- فقرة 8م - أن النبي له قسم يوم خيبر للفارس . ص : أن النبي قضى بالدين قبل الوصية. ص: . - أن النبي الله كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى. ص:. أن النبي كان يطوف على نسائه في غسل واحد. ص:. - أن النبي الله كان ينقل في مبدأه الربع. ص: . - أن النبي الله نقل الربع مما يأتي به القوم. ص:. أن النبي الله نفلهم. ص: . - - - - - - - إن النبي ل نهى عن الشغار - ص: . أن النبي نهى عن نكاح المتعة. ص: . أن الوصية كانت قبل الميراث. ص: إن اليهود تزعم أن العزل هو المؤودة. ص: . أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة. ص: . إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه. أن امرأة جاءت ومعها شيخ تحتج إلى علي. ص: أن أميرهم نفلهم بعيراً بعيراً. ص: . أن بريرة خيرها رسول الله له وكان زوجها عبداً. ص: . - أن بريرة عتقت وهي عند مغيث. ص: . - إن جارية بكراً أتت النبي الله فذكرت له أن أباها . ص: . - أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته. ص: . - أن رجلاً تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها. ص:. - أن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من غيره. ص: . ص : - أن رجلاً توفي ولم يترك وارثاً إلا عبداً له هو أعتقه فأعطاه رسول الله ميراثه. ص: . - أن رجلاً سأل النبي الله عن إتيان النساء في أدبارهن. ص: . - - أن رجلاً قال الرسول الله لا نشدتك بالله . ص : . - أن رجلاً قال للنبي : إن أمي افتلتت. ص:. - أن رجلاً من المسلمين استأذن نبي الله الله في امرأة يقال لها : أم مهزول . ص: . - أن رسول الله أراد فراق سودة ص: . - أن رسول الله أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين. ص: . - إن رسول الله له أعطى عام خيبر . ص : . - أن رسول الله له أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت. ص:. - أن رسول الله الله بعث أبا رافع. ص: . ()
- فقرة 9م - أن رسول الله الله بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد. ص: . - أن رسول الله له بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد. ص: . - أن رسول الله الا الله بعث يوم حنين بعثاً إلى أوطاس. ص: . - أن رسول الله الله بعثنا في سرية. ص: . - أن رسول الله الله رجم يهوديين زنيا. ص: . - - . أن رسول الله له رد زينب إلى زوجها. ص: . أن رسول الله الله سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال: أغلاها ثمناً. ص: . - أن رسول الله له سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال: أكثرها ثمناً. ص: . - أن رسول الله له ضرب للفرس. ص: . - أن رسول الله له عرف عام حنين. ص:. أن رسول الله الله قال لرجل من ثقيف. ص: - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة. ص: . - إن رسول الله الله قد أمر نعيماً أن يؤامر. ص:. - أن رسول الله له كان إذا أراد سفراً أقرع بين . نسائه. ص: . - أن رسول الله الله كان ينقل بعض من يبعث. ص: . - أن رسول الله الله كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس. ص: . - - أن رسول الله الله لم يكن يخمس السلب. ص: . - إن رسول الله الله نقل في الحرب. ص: . - أن رسول الله له نكح ميمونة وهو حلال. ص:. - أن رسول الله له نهى عن الشغار. ص: - - أن رسول الله الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر . ص : . - إن رسول الله له نهى عن نكاح المتعة. ص : . - أن زوج بريرة كان حراً. ص:، . - - - أن زوج بريرة كان عبداً. ص:، ، . - أن زيد بن ثابت أول من أعال الفرائض. ص . أن زيد بن ثابت وعلياً كانا يرثان ثلاث جدات ص: - - أن زيداً شرك. ص: . أن زيداً لم يشرك. ص:- . إن سعد بن عبادة، قال الرسول الله : إن أمي هلكت. ص: . - إن سورة المائدة آخر سورة نزلت ص: . - - إن شئت تقرين تحت هذا العبد. ص: . ()
- فقرة 10- - إن شئتما ولاحظ فيها لغني ولالذي قوة مكتسب. ص: . أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام. ص: . - أن طريقاً تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نکاحه ص: أن عائشة أرادت أن تعتق مملوكين زوج ص: . - أن عائشة سألت رسول الله الله عن الجارية ينكحها أهلها. ص:. - أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية. ص: . جمع بين امرأة رجل. ص:. صفوان بن - أن عبد الله : أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه ، وعائشة حية. ص: - أن عبد الله شرك. ص: - أن عبد الله لم شرك. ص : . - - إن عثمان عنان بن هو الذي ولي نكاحها. ص: . أن عثمان شرك. ص : - أن علي بن أبي طالب قتل المستورد. ص:. - أن علياً تصدق. ص : . - أن علياً وعبد الله كانا يورثان المجوسي من الوجهين ص: . - أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة . ص : . - - أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية. ص:. - أن عمر خلا بجارية له فجردها ص : - أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي. ص:. - . أن عمر - أن عمر عمر - أن - أن عمر - عنده علم بقضاء من رسول الله له في الجد. ص: - سأل جلساءه: أيكم سئل عن المرأة وابنتها في ملك اليمين. ص: . شرب لبناً فأعجبه، فسأل الذي سقاه. ص: . نشد الناس من سمع النبي الله قضى في الجد بشيء. ص : - أن فاطمة بنت رسول الله لا تصدقت. ص: . - - إن في الظهر ناقة عمياء. ص: . إن قربك فلاخيار لك. ص. : أن قوله تعالى: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أنزلت في مهاجرة من أهل مكة. ص: . إن كانت ماتت فورثها، فلا تحل له أمها. ص: . أن لا نكاح إلا بولي. ص: إن لها الخيار مالم يمسها . ص: . إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها. ص: - م ()
- فقرة 11م - أن مددياً قتل رجلاً من الروم في غزوة مؤته. ص : : - أن معاذ بن جبل قضى أنه أيما رجل انتقل من مخلاف. ص :. - - أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد. ص: . - إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة. ص: . - إن ناساً من قبلنا يدعون السامرة ص: . - إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت. ص : . - أن نساء كن في عهد النبي اسلمن ص: . - أن هذه الآية نزلت في الرجل تكون عنده المرة ليس بمستكثر منها. ص:. - إن هذه الآية نزلت في بغايا. ص: . - أن يقسم له إن جاؤوا قبل أن تفقأ القتلى. ص: . أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها. ص: . - أن يكون له شبع يوم وليلة. ص: . - إنا كنا لا نخمس السلب. ص: . - أنا وارث من لاوارث له. ص: . - أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض. ص:. - أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله ص:. - أنظرت إليها. ص: . - أنفق عمر بن الخطاب على أهل الرمادة ص: أنكحك على ما أمر الله. ص: - أنكم إن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة ص: . - إنما أنزلت في والي مال اليتيم. ص: . : - إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ص: . إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ص:، ، . إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ص: . - أنه أجله سنة من يوم رافعته ص: - - أنه الواد الخفي. ص: أنه رأى النبي كان يسم إبل الصدقة. ص : . - أنه غزا مع النبي عل الله بأفراس فلم يقسم إلا لفرسين. ص: . - أنه كان يشرك بين الجد والإخوة ص: اه. - أنه كره من الإماء ماكره من الحرائر. ص: . - - إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه. ص: . ()
- فقرة 12إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك. ص:. - أنه ليس لهم من هذا المال حق ص: أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة. ص: . - - . إنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر . ص : : - أنها في الرجل يحضر الرجل عند موته عند الوصية. ص: . - إنها لاتحل لي، إنها من مال الله. ص: -- - إنها منسوخة، نسخها قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامي. ص: . - إنها نزلت في جماعة من مشركي العرب. ص: . أنها نزلت في مرثد ابن أبي مرثد. ص: . - أنهم جعلوه أباً وأسقطوا الإخوة معه. ص: . - إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. ص: . - إني أرى أن تجعلها في الأقربين. ص: - إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم. ص: . - إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي. ص:. - إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم. ص: . - إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين عمر. ص: - - إني لأشتاق إلى النكاح. ص: . - إني مخبرتك خبراً ولا أحب أن تصنعي شيئاً. ص: . - إني وليها، وإنها نكحت بغير ،امري، فرده عمر ص:. - أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي. ص: . - أوله سفاح وآخره نكاح. ص: . - أوهم الذي روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. ص:. . أي بنية أكرمي مثواه، لا يخلص إليك. ص: . - ائتوني بعرض ثياب أخذها منكم. ص: . - أيكم يعلم ماورث رسول الله له الجد. ص:. - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. ص: ، - أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون. ص: . - أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن. ص: . - أيما صنف من هذا أعطيته أجزأك. ص: . أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها . ص : . - - أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده. ص: . م ()
- فقرة 13- بارزت رجلاً يوم القادسية فقتلته. ص: . - بعث رسول الله الله عليا إلى خالد ص: بمن ترون أن أبدأ، فقيل له: ابدأ بالأقرب. ص: . - بعث عبد الملك بن مروان بعد الجماعة بعطاء. ص : . بفيك الحجر، فوالله لرب من قريش أحب. ص : . - يمن ترون أن أبدأ، فقال له رجل: ابدأ بالأقرب. ص: . - بنو عم أحدهم أخ ،لام في قول علي وزيد للأخ من الأم سدسه. ص: . - بيع الأمة طلاقها . ص : - تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل والرقيق. ص: . - تحاصوا. ص . - تحملت بحمالة فأتيت رسول الله . ص . - تزوج فإن ولد لك ولد فعاش ص: - تزوجني رسول الله الله ، وأنا ابنة ست. ص: - تزوجوا الودود الولود. ص: - تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة. ص: . - تستأمر اليتيمة. ص: . - تستأمر اليتيمة في نفسها. ص: - تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار. ص: . - تعطي غنائمنا قوماً تقطر دماؤهم. ص: . تناكحوا تكثروا . ص : - توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة. ص : . - جاء رجل إلى النبي الله فذكر أن له امرأة لا تمنع يد لامس. ص: . - جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله م. ص:. - جاءت فتاة إلى عائشة ص: . - جاءني رسول الله يعودني. ص:. جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء. ص: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين. ص: . - جعل رسول الله الله للمهاجرين شعاراً . ص: . - جعل رسول الله له ميراث اين الملاعنة لأمه. ص: . - جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له. ص: . - جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود ص . - جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب. ص:. - حتى لايكون دين إلا الإسلام. ص: . ()
- فقرة 14حرم أو هدم المتعة النكاح. ص : . حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ص: . - خرجنا مع رسول الله الله عام حنين. ص: . خروج عيسى بن مريم. ص: . - خطبت إلى النبي الله أمامة بنت عبد المطلب. ص: . . خير دور الأنصار دار بني النجار. ص: . - خير فرساننا اليوم أبو قتادة ص: . - خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان ذلك طلاقاً - ص:. - دعها لاخير لك فيها . ص: - دفع الحجاج أسيراً إلى ابن عمر ليقتله. ص: . - ذاك إذنها إذا سكتت . ص : - ذاك من الثلث عند الوصية. ص : . - رأيت المرأة التي ورثها علي فأعطى الابنة النصف. ص:. - رأيت النبي لا يسم شاء في آذانها. ص:. - رأيت امرأة حذيفة مجوسية. ص: . - رأيت رسول الله الله ينفل الثلث. ص: -. - رأيت في يد النبي الميسم. ص: . ربونا صغاراً وحملونا كباراً. ص: . - رجل نكح امرأة بغير شهداء. ص: . رخص رسول الله الله في متعة النساء. ص:. - رد النبي مع ابنته زينب على زوجها ص: : - زوج عمر بن أبي سلمة أمه من رسول الله . ص . - زوجوني فإني أكره أن ألقى الله أعزب. ص: . - زوجوني لا ألقى الله وأنا أعزب. ص: . - سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت. ص: . - سئل جابر بن عبد الله عن نكاح المسلم اليهودية ص: . سئل عبد الله عن ابنتين وبنات ابن وبني ابن فقال: للابنتين. ص: . - سئل عمر عن الأم وابنتها في ملك اليمين. ص:. - - سألت اين عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها. ص:. - سألت رسول الله له عن نظر الفجاءة. ص:. - سألت عبيدة عن ذبائح نصارى بني تغلب. ص: . م ()
- فقرة 15م - سألنا ابن عباس عن العزل، فقال: اذهبوا . ص : - ? سبي رسول الله صفية فأعتقها . ص : . سبايا كان لهن أزواج. ص: . سلك به طريق أبي بكر وعمر ص: . سهم ذي القربي لهم حياتي - ص: . - شهدت عمر بن الخطاب اشرك الإخوة. ص: - - شهدت مع عمومتي غلاماً حلف المطيبين- ص : . - صالح رسول الله الله أهل ذمة اليمن على دينار. ص:. - صدقتك على المسكين صدقة. ص : . صل رحمك وارض ابنتك وأمها. ص: . - ضعها في هذه الأصناف التي ذكرها الله. ص: . - طلق أيتهما شئت. ص: - عجباً للعمة تورث ولاترث ص: . - عرضت على النبي الله عام أحد وأنا ابن أربع عشرة. ص . - غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم لفرسي سهمين ص: - فإذا حللت فآذنيني. ص: : فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة. ص: - فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم. ص: . فإن أيسر قضى وإن أعسر كان في حل. ص: . - فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة. ص: . فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ص: . - فإنهما حرمتان تخطاهما. ص: . فض الله فاك، فوالله لأن. ص: . - فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً. ص: -. - فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ص: . - فليتصدق ينصف دينار ص: - فهلا خرجت عليه، فإن الحج من سبيل الله.. ص: : في الرجل يموت وعنده الوديعة، وعليه دين. ص: . - في أي الخربتين أو في أي الخرزتين. ص: - في جد وأخت وأم للأخت ثلاثة أسهم. ص: - فينا أصحاب بدر نزلت ص: : ()
- فقرة 16- قالت اليهود وإنما يكون الحول إذا أتي. ص: ،. - قد أنكحتكها. ص : . - قد زوجتكها. ص : . - قد علمت أن رسول الله الله قضى بالسلب للقاتل. ص: . - قسم رسول الله الله خيبر نصفين. ص: . قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربي. ص:. قسم رسول الله الله ،قسماً، فقلت: يارسول الله، أعط فلاناً. ص: . - قسم لي ابو بكر كما قسم لسيدي. ص: . - قضى رسول الله الله بولد الملاعنة لأمه. ص: . - قضى عمر في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر. ص: . - كان ابن مسعود يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت. ص: . كان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض. ص: . كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب. ص: . كان الناس يعطون النفل من الخمس ص: . - كان خيبر بعضها عنوة، وبعضها صلحاً. ص: . - كان رسول الله الله لا يقسم إلا لفرسين. ص : . كان رسول الله الله يباشر نساءه فوق الازار. ص: كان رسول الله الله يطوف على نسائه في غسل. ص: . - كان زوج بريرة عبداً . ص :، . - - كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله . ص: كان زوجها غير كفؤ لها فخيرها رسول الله عله ص: . - كان زيد يجعل الأكدرية من تسعة ص: . كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية ص: . - - كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم. ص: . كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس. ص: . - كان علي يعطي الابنة النصف. ص:. كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي. ص: . - كان للنبي عله سهم يدعى الصفي. ص: . - كان مغيث عبد بني فلان. ص:. كان يرخص للأولياء أن يرضخوا. ص: . كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد. ص: . ()
- فقرة 17- كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها . ص : . كانت اليهود تقول: من أتى امرأته ص: . - كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. ص:. - كانت عائشة تخطب إليها المرأة. ص: . - كانت في بريرة ثلاث سنن. ص: . كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها. ص:. - كانوا يرضخون للقرابة حتى نزلت الفرائض. ص: كانوا يكرهون الوجس. ص: . - كأني بك قد لبست سواري كسرى. ص:. - كتبت إلى أخ لي من بني زريق لمن قضى رسول الله بولد الملاعنة. ص:. - كذبت يهود. ص: کره علي العزل. ص:. كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ماسبيت . - كل من مال يتيمك غير مسرف. ص: . - كلاكما قتله. ص. : كنا نعزل ورسول الله له بين أظهرنا - ص: . - كنا نغزو مع رسول الله الله وليس معنا نساء - ص:. - كنت أصب على علي الماء وهو يتوضأ . ص : . كنت جالساً عند علي. ص:. كنت عند النبي الله وعنده ميمونة. ص: . - كيف تقرؤون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين. ص:. - لئن عشت ليأتين الراعي. ص: . . لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط. ص : . - لابأس بأن يزوج الرجل عبده. ص: . - لا تأكل ذبائحهم فإنهم لم يتمسكوا - ص:. لاتباع أمهات الأولاد. ص:. - لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. ص: . - لا تجوز الوصية لوارث ص: . - لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة. ص : . - لاتحل الصدقة لغني ولالذي مرة سوي. ص: . - لاتخير إذا أعتقت إلا أن تكون ص: () م
- فقرة 18م - لاتصلح الصدقة لغني ولالذي مرة قوي. ص:. - لاتفارقني ودعني حتى يحشرني الله. ص:. - لا تمسها فإني قد كشفتها . ص : . لاتنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء. ص:. - لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ص:. - لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها. ص:. - لاتنكح المرأة المرأة فإنما البغي. ص:. - لا تنكح المرأة ،المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها. ص: . لاحظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب. ص: . لاشيء عليه إلا الاستغفار. ص: . - لاشغار في الإسلام. - لا عدوى. ص: . ص : - لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنما هو القدر. ص: . - لاعليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس من نسمة. ص:. لأمنعن لذوات الأحساب فروجهن ص: . - لأمه الثلث ولأخيه السدس. ص: . - لانكاح إلا بشاهدي عدل وولي. ص: . لانكاح إلا بشاهدين. ص: . لانكاح إلا بولي. ص:، ، . لانكاح إلا بولي مرشد. ص:. لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل . ص: ،،. لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا. ص: . - لانورث ماتركنا صدقة. ص: ، . - لانورث ماتركنا فهو صدقة. ص : . لاورب الكعبة لايؤوي تحت سقف بيت حتى أقسمه. ص: . - لاوصية لوارث. ص: . - لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. ص: . - لا يتوارث أهل ملتين. ص: ، . - لا يجبر إلا الوالد ص: - لا يجمع بين المرأة وعمتها. ص: . - لا يحرم الحرام الحلال . ص : . ()
- فقرة 19- لا يحرم ذلك شيئاً إن لم يلمسها. ص: : - لا يحل له أن يتزوج فوق أربعة. ص: . - لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد. ص: . - لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ص: ، ،، . - لايرث المسلم الكافر . ص : . - لا يزالان زانيين ص: - لا يزني إلا بزانية. ص : . لا يصلح اليوم نكاح الإماء. ص:. لا يصلح نكاح الإماء اليوم. ص: .: . لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب. ص: . - لايطأ الرجل وليدة إن شاء باعها - ص:. - لا يفسد حلال بحرام. ص: . - لا يفعله أحد من أهلي. ص: . - لا يقسمن ورثتي ديناراً. ص: . - لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. ص: . - لاينظر الرجل إلى عرية الرجل. ص:. - لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . ص : . - لا ينكح الخصي المرأة المسلمة. ص: . - لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. ص: . لا ينكح المحرم ولا ينكح. ص: . لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ص: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. ص:. - لتنكحن أو لأقولن لك ماقال عمر. ص:. - لعن الله المحلل والمحلل له ص: . - لعن رسول الله الله المختفي والمختفية. ص: . - لعن رسول الله الله الواشمة والموشومة. ص: . - لعن رسول الله له الواصلة والموصولة. ص : . الله . لقد شهدت في دار عبد جدعان بن - لقربي رسول الله له ص: . - لقيت علياً عند أحجار الزيت. ص: . - لك أجر الصدقة، وأجر الصلة. ص: . ص: . () م !
- فقرة 20م - لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة. ص: . لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر. ص:. - للزوج النصف وللأم السدس. ص: . - للسائل حق وإن جاء على فرس- ص : . - للعاملين عليها بقدر عمالتهم. ص: . - الله خمسها وأربعة أخماس للجيش. ص: . - الله واحد، ولهؤلاء أربعة ص: . - لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر أخذا الصدقة مثناة. ص: : - لما أسر أبو العاص بعد بدر أطلقه رسول الله . ص : لما استخلف أبو بكر، غذا إلى السوق. ص : . - لما توفي رسول الله ، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر . ص . - لما قسم رسول الله سهم. ذي القربي. ص: . - لما قسم رسول الله له سهم ذوي القربي. ص:. - لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم عزلوا أموالهم. ص: - لها الصداق بما استحللت من فرجها . ص : . - لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا. ص: . - لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا. ص : - لولا آخر المسلمين مافتحت مدينة إلا قسمتها. ص: . - لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ماقسم لكم. ص: . - ليس على المسلم في فرسه ولافي عبده صدقة. ص : -. - ليس لقاتل وصية. ص: . - ليس للولي مع الثيب أمر. ص: ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة. ص: . - ليس نصارى العرب يأهل كتاب. ص: . - ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب. ص: . - ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره. ص: . - ما أحب أن أخبرهما. ص: . - ما أحب أن نخبرهما. ص: . - ما أحد إلا وله في هذا المال حق. ص: . - ما أدركت الناس ينقلون إلا من الخمس ص: . - ماحق امري مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ص: .: ()
- فقرة 21م - ماحق ،امرى يوصي بالوصية وله مال . ص . - مارأيت مثل من ترك النكاح. ص: . - مافوق الإزار . ص : مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس. ص: ص:،. - مالي من هذه إلا ما لأحدكم إلا الخمس. ص: . - مامات رسول الله الا الله حتى أحل له النساء. ص: . - مامن أحد له خمسون درهماً أو عدله. - مانصارى العرب بأهل كتاب ص: . ص: . - ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. ص: . متعتان كانتا على عهد رسول الله الله وأنا أنهى عنهما. ص: - - مثلي يضع هذا به ويفتات. ص:. - مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله - ص:. - مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة ص: . - مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأو وابنتها. ص: . ملعون من أتى امرأته في دبرها. ص: . : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها . ص : - من أتى امرأة في دبرها أو حائضاً. ص: . - من أتى بمولى فله سلبه ص: . - من أتى حائضا أو امرأة في دبرها . ص: . - من أحب فطرتي فليستن بسنتي. ص: . - من أخذ شيئاً فهو له. ص:، . أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها . ص : من : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو - ص: . - من باع عبدا له مال فماله للبائع. ص: . - من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ص: . - من سأل وله أوقية أو عدلها. ص: . - من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة. ص: . - من سمع به بأرض فلا يقدمن. ص: . - من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. ص: . - من قتل الرجل؟ قالوا: سلمة ص: . - من قتل قتيلاً فله سلبه. ص : . ()
- فقرة 22م - من قتل قتيلاً فله كذا وكذا. ص: . - من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. ص: . - من قتل كافراً فله سلبه. ص: . - من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر. ص: . - من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار. ص:. - من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة. ص: - من يذبح للقوم شاة وأزوجه. ص: . من يعطيني رمحاً بثوابه. ص: . - نسخت آية المواريث الوصية. ص : . - نسخت الوصية للوالدين ومن يرث. ص: . نسختها الفرائض. ص: . - نعم تستأمر . ص: . - نعم فتصدق عنها - ص: . - نعم فطلقها وتزوج أمها. ص: . - نكحت امرأة من بني بكر ابن كنانة ص: . - نهى النبي الله أن يخطب الرجل على خطبة. ص: . - نهى النبي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في لحوم الخيل. ص: . - نهى رسول الله الله أن يأتوا النساء في أدبارهن. ص: . نهي رسول الله له عن الوسم في الوجه. ص: . - نؤديها عنك، أو نخرجها عنك. ص: . - هذا نكاح السر ولا أجيزه. ص: . - هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. ص : - هم طائفة من أهل الكتاب. ص:. هم قوم بين المجوس واليهود. ص: . - هم قوم بين اليهود والمجوس. ص: . - هم قوم يعبدون الملائكة. ص: . هما وليان ولي يرث وولي لايرث. ص: . ? - هو الذي لاعقل له ولا يشتهي. ص:. هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل. ص:. هو الواد الخفي. ص: . - هو الوجه والكفان. ص: . ()