الأحاديث الواردة في أحكام القرآن لإلكيا الهراسي أنور عبد الله بن عبد الرحمن ا
التصنيفالحديثالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الأحاديث الواردة في أحكام القرآن لإلكيا الهراسي - أنور عبد الله بن عبد الرحمن الخطيب
- فقرة 4فهرس الأحاديث والآثار طرف الحديث مرتباً على الأطراف الراوي اتق الله لا توص، امسك على ولدك ، يعني : وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ مقسم مولى ابن تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ * .. عباس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ! إني أسلمت وتحتي أختان فيروز الديلمي علي بن أبي طالب إحصانها إسلامها ، أي الأمة إحصانها إسلامها ، أي الأمة * أحصى الله رمل عالج ولم يُحص هذا * أحلت لنا ميتتان ودمان اختلاف أمتي رحمة الإخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون * عبد الله بن مسعود ابن عباس ابن عمر ابن عباس الله عبد بن مسعود رقم الصفحة ،، ، أد الأمانة إلى من ائتمنك فكلوه إذا صدتموه وهو حي إذا حللت فآذنيني إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه جابر بن عبد الله ، يعني الطاعون عبد الرحمن بن عوف إذا قال الرجل لعبده : أنت حر إن شاء الله معاذ بن جبل إذا قُمْتُم من المضاجع ، يعني النوم ، يعني تفسير هذه الآية : زيد بن أسلم يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ * أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج * أريد بهما جميعاً الدخول ، يعني قوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وربببككُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم * استأذن عليَّ أفلح ، أخو أبي القعيد () ما يلحقه نجمة فهو أثر ، وما لم يكن كذلك فهو حديث . ابن عباس مجاهد بن جبر عائشة ملاحظة : لم أشر إلى راوي الأحاديث والآثار التي وردت في معرض الاستشهاد لمنهج المؤلف ، والتي لم تخرج في القسم الثاني من الرسالة ، ما لم يكن مذكوراً في كلام المؤلف
- فقرة 5،، ، ، ، ، أسلمت وعندي ثماني نسوة أضَرُّوا بالأم ، ولا يرثون ، يعني الأخوة * أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن أفضل الصلاة طول القنوت ألحقوا الفرائض بأهلها أمر رسول الله بصدقة الفطر صاعاً من تمر امرأتك وبنيك ، أي في قوله تعالى : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن نَحْثُوَ في وجوه المداحين التراب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة أن ابن عباس كان يقرأها : فَإِذَا أَحْصِنَ » يقول : إِذا تَزَوَّجْن * أن ابن مسعود كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين * أن ابن مسعود كان يقول في بنت ، وبنات ابن * أن أخت معقل كانت تحت رجل فطلقها * أن الإشهاد في آية المداينة منسوخ * * الحارث بن قيس قتادة دعامة بن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله عمر ابن عباس ابن . ابن عباس المقداد بن الأسود المسيب بن حزن ابن عباس الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عبد معقل بن يسار أبو سعيد الخدري الشعبي الحسن البصري أن الإشهاد في آية المداينة منسوخ أن الإشهاد في آية المداينة منسوخ * أن الإلقاء باليد إلى التهلكة ، هو ترك الجهاد * أن الإلقاء باليد إلى التهلكة ، هو ترك الجهاد * أن الإلقاء باليد إلى التهلكة ، هو ترك الجهاد * إن الإلقاء باليد إلى التهلكة ، هو ترك الجهاد * أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أول نسكنا في يومنا هذا : الصلاة ثم الذبح إن تَحَرَّجتم من ولاية اليتامى وأكل أموالهم * أن الرجل كان إذا أصابت امرأته فاحشة * أن رجلاً أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم قتادة دعامة بن مجاهد بن جبر الضحاك بن مزا أبو أيوب الأنصاري ابن عباس البراء بن عازب مجاهد بن جبر عطاء الخراساني عمار بن ياسر الحسن البصري أبو رافع
- فقرة 6، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس أن رسول الله لا أعتق صفية وجعل عنقها صداقها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة أن أن رسول الله قال : الزاد والراحلة رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه أن رسول الله له نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أَوْطَاس أن سعيد قال في المختلِعة : يَعِظها ، فإن انتهت و إلا * أن أن سهم الله تعالى مصروف في نفقات الكعبة * سهمه من الغنيمة ، كان كسهم رجل من المسلمين * إن ضَرَبها ، فإن رَجَعَت فإنه ليس له عليها سبيل * عبد بن عباس سُئل عن رجل كانت له امرأتان * أنَّ الله أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض إن عليا تصدق بخاتمة تطوعا في الركوع أن علياً سأل شريحاً عن الذي بيده عقدة النكاح * أن علياً فرق بينهما ( فيمن تزوج امرأة في عدتها ) أن علياً كان لا يُورث الإخوة للأب والأم * أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه * الخطاب أوصى عند الموت * عمر بن أن أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام * أن عمر بن الخطاب خطب . يوم جمعة * بريدة الأسلمي أنس بن مالك أبو هريرة ابن عباس ابن عباس عائشة أبو مسعود الأنصاري أبو سعيد الخدري سعيد بن جبير أبو العالية الشعبي السدي ابن عباس ابن عمر علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب أبو موسي الأشعري عمر بن الخطاب ابن عباس عمر بن الخطاب أن عمراً وزيدا وابن مسعود كانوا يُشركون في زوج * أن قوله : ( وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ، وقوله : { وَالذَانِ يَأْتِيَنِهَا منكم منسوخة بآية الجلد * زيد بن ثابت ابن عباس أن قوله تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصلاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى الحسن البصري
- فقرة 7، ، ، ، ، ابن عباس مكحول أبو هريرة ابن عباس * منسوخ الحكم أن قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ .. منسوخ * إن لصاحب الحق اليد واللسان إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها إن الله رضي بالعفو وأمر به * إن الله عز وجل قد زادكم صلاة ، وهي الوتر إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث إن الله وضع عن أمتي الخطأ إِنَّ والنسيان قال في رجل ترك امرأته وأبويه * أن محمد بن سيرين أن المذكور في كتاب الله ربا النساء ، لا ربا الفضل * أن المراد بقوله تعالى : { فَتَادُّوهُمَا الرجل والمرأة * إن المس واللمس والمباشرة الجماع * أن معاذ بن جبل وَرَّث أختاً وابنة * أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين أن النبي فهى أن تُزَوَّج المرأة على عمتها إن النبي نهي عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية عبد الله بن عمرو أبو أمامة الباهلي ابن عباس ابن سيرين ابن عباس الحسن البصري ابن عباس معاذ بن جبل عائشة ابن عباس علي بن أبي طالب أن النبي عليم قنت شهراً ، يدعو فيه على حي من أحياء العرب أنس بن مالك البيلماني ومحمد بن المنكدر أنا آخر من وفّى بذمته أنا أفصح العرب ولا فخر أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين أنا سيد ولد آدم ولا فخر إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف أُنزل زل : عَبَسَ وَتَوَلَّى في ابن أم مكتوم الأعمى إنك ستأتي قوماً أهل كتاب إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت ، قالها لركانة إنما كانت المتعة في أول الإسلام * ????? أبو سعيد الخدري جرير بن عبد الله واثلة بن الأسقع النزال بن سبرة عائشة ابن عباس ابن عباس ابن عباس إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالاً ، يعني قوله تعالى : سعيد بن المسيب
- فقرة 8، ، ، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي * إنه أراد به الوقوف بالمزدلفة ، يعني قوله تعالى : { ثُمَّ أَفِيضُوا * * أنه سأل عائشة ، عن قول الله تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ) إنه كان في الزنا ثلاثة أنحاء * أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض أنه كان يقول في الأمة : فهو طلاقها * بيع إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه * إنه ليس من الناس أحد أَمَنَّ عَلَيَّ سدوا عني كل خوخة أنه مشى إلى النبي بخبز شعير إنه يفطر ويطعم كل يوم مسكينا صاعاً * إنها أيام النحر (يعني : الأيام المعلومات ( * إنها أيام النحر (يعني : الأيام المعلومات ) * إنها لم تكن في حِجْرك ، وإنما ذلك إذا كانت في حِجرك* أنها نزلت في محمد الله لما نكح امرأة زيد. يعني : { وَحَلَيلُ ابنا بكم أول الوقت رضوان الله أما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجة أخرى أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر البحر الذكي صيده ، والطهور ماؤه بعث الله محمدا و والناس على أمر الجاهلية بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف * بلغوا عني ولو آية بيع الأمة طلاقها * بيعها طلاقها ، أي الأمة * بيعها طلاقها ، أي الأمة * البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الضحاك عائشة مزاحم زيد بن أسلم علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ابن عباس عم أبي حرة الرقاشي ابن عباس أنس بن مالك علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب عطاء بن أبي رباح ابن عباس جابر بن عبد الله سليمان الأعمش سعيد بن جبير عمر بن الخطاب أبي بن كعب أنس بن مالك الله عبد الله بن عمرو جابر بن عبد
- فقرة 9،، .. ?? ، ،، تجوز شهادة الولد لوالديه ، وشهادة الأب لابنه * تزوج جبير بن مُطعِم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها * التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء تكون به العِلَّة ، أو يكون مشغولاً ، أي كاتب الدين * الثلث والثلث كبير ، أو كثير . قاله لسعد * جاء ابن عباس مرة رجلٌ ، فقال : رجل تُوُفِّي : جاء رجل أعرابي إلى النبي فقال : يا رسول الله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة جاءنا كتاب عمر بن الخطاب : إذا كان العصبة * جامعوهنَّ في البيوت وافعلوا كل شيء إلا النكاح حسبت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحين شهران من حين تصرم النخل * خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين * خذوا عَنِّي ، فقد جعل الله لهنَّ سبيلاً خيرني ربي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرضع الحسين بن علي الدخول ، والتغشي ، والإفضاء ، والمباشرة ، والرفث * الدفء ما استدفىء به من أصوافها ، وأوبارها * ذكر الجواري والفتيان اللذين لم ينكحوا * ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه * ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا * ذلك قبل أن تنزل الفرائض أي وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ * عثمان البتي جبير بن مطعم أبو هريرة عكرمة سعد بن أبي وقاص ابن عباس ابن عباس عائشة عمر بن الخطاب أنس بن مالك ابن عباس سعيد بن المسيب ابن عباس عبادة بن الصامت أم الفضل ابن عباس الحسن البصري السدي عبد الله بن مسعود زيد بن أسلم ابن عباس ذوات الأزواج من المشركين ، يعني : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ علي بن أبي طالب الذي يَحْضُرُه الموتُ ، فيُقالُ له : تَصَدَّق من مالك ، يعني : وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ . * الربيبة والأم سواء ، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة * رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يترك وارثاً ابن عباس عبد الله بن الزبير ابن عباس
- فقرة 10، ، الرجل يموتُ وله أولاد صغار ضعاف ، يعني : وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ ابن عباس تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ * الزانيان ، يعني في قوله : (وَالذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ * الزنا ، كان أمر بحبسهنَّ ، يعني في قوله : وَالذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ سئل طاووس عن الرهن ، يرهن الرجل الشيء سمعت رسول الله ينهى عن نكاحين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ، والحسن إلى جنبه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية شهدت شريحا ، وخاصم إليه رجل في دين صلاة العصر ، يعني الصلاة الوسطى * الصلاة الوسطى صلاة الصبح * * ضعه من حيث أخذت اذهب خذ سيفك العبد أحق بامرأته أينما وجدها * العَصبة ، أي الموالي في قوله : ( وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي * مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر طاووس بن كيسان أبو سعيد الخدري أبو بكرة الثقفي علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب شريح القاضي ابن عباس ابن عباس سعد بن أبي وقاص ابن . عمر مجاهد بن جبر عمدوا - يعني الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى الربيع بن أنس نجران - فخاصموا النبي غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فنأكل الجراد غزونا مع رسول الله فأصبنا جراداً فأكلناه فاتقوا الله في النساء ، فإنَّكم أخذتموهنَّ فإن خفتم الجور في اليتامى وغمكم ذلك * عبد الله بن أبي أو فى جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الربيع بن أنس ابن عباس قتادة دعامة بن مجاهد بن جبر الربيع بن أنس الفتنة : الشرك بالله * الفتنة : الشرك بالله * الفتنة : الشرك بالله * الفتنة : الشرك بالله * فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا
- فقرة 11??? ، . ، في الرجل يرهن عنده الرجل الرهن فيقول * إبراهيم النخعي ابن عباس في قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ، قال : نسختها يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ * فيشتريه فيعتقه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدواً ، فلم يَفْرُغُ منهم حتى أخر العصر قال النبي في بنت حمزة : لا تحل لي قبلة الرجل امرأته وجَسُّها الملامسة * القتلى بواء - أي سواء - من قرأت هذه الآية على ابن عباس : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ * قوله : غير مُسَفِحَةٍ : المسافحات المعالنات بالزنا * قوموا الله قانتين : أي مطيعين * قيل لعمر : إن ها هنا غلاماً من أهل الحيرة * كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئاً * كان ابن عباس إذا وَلِي رَضَحَ * كان ابن عباس يقول في السدس الذي حَجَبه الإخوة * كان ابن مسعود يقرأ : ( ولا يُضارَر ) * كان إذا سئل عن صلاة الخوف ، قال : يتقدم الإمام = كان أهل الجاهلية لا يُورثون المرأة شيئا * كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية * كان أول حدود النساء كُنَّ يحبسن في بيوم كان الحسن يقرأ : ( لا يضار ) بكسر الراء * لهن * كان الرجل يأتي وهم في الصلاة ، فيقول : كم صليتم ؟ كان الرجل يَحْرَج أن يأكل عند أحد الناس * من كان الرجل يَحْرَج أن يأكل عند أحد من الناس * كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم * كان الرجل يعاقد الرجل ، أيهما مات ورثه الآخر * كان الرجل يُعَاقِد الرجل، فيرث كل واحد منهما صاحبه * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سَفَراً أقرع ابن عباس ابن عباس ابن عمر الشعبي ابن عباس ابن عباس ابن عباس الخطاب عبد الله بن الزبير ابن عباس ابن عباس عبد الله بن مسعود ابن عمر عمر بن قتادة بن دعامة زيد بن أسلم الحسن البصري الحسن البصري قتادة دعامة بن ابن عباس الحسن البصري دعامة قتادة بن ابن عباس سعيد
- فقرة 12بن جبير عائشة
- فقرة 13، . ، ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله ، أي الجراد كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ، وأبي بكر كان عطاء يقرأ : ( لا يضار ) بكسر الراء * كان عمر يقول الكلالة من لا ولد له * كان قتادة يقرأ : ( لا يضار ) بكسر الراء كان كَرْدَمُ بن زيد - حليف كعب بن الأشرف * كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب شارعة كان مجاهد يقرأ : ) ولا يُضارَرْ كاتب ولا شهيد ) * كان معاذ باليمن ، فارتفعوا إليه في يهودي مات * كان المهاجرون لما قدموا المدينة، يرث المهاجر الأنصاري* كانت تقوم حتى تورمت قدماها ، يعني كانت العرب ليس لها دين * * كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت * كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته كانوا في جاهليتهم لا يَرْزَءون من مال اليتيم كانوا لا يُورَثُونَ النساء كانوا يتكلمون في الصلاة ، ويُعلم الرجل أخاه * كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات * كل ذات زوج إتيانها زنا ، إلا ما سَبَيْت * كل ذات زوج عليك حرام ، إلا ما ملكت يمينك * كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع كل مما طفا على البحر كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس كنا نتكلم في الصلاة كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في الصلاة لا ، هكذا أمرنا رسول الله ، قاله لكريب لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام * عائشة زيد بن ثابت ابن عباس عطاء بن أبي رباح عمر بن الخطاب قتادة بن دعامة ابن عباس زيد بن أرقم مجاهد بن جبر معاذ بن جبل ابن عباس مجاهد بن جبر بن دعامة قتادة ابن عباس ابن عباس الضحاك بن مزاحم قتادة دعامة بن مجاهد بن جبر قتادة دعامة بن ابن عباس عبد الله بن مسعود الخطاب أنس بن مالك النَّمِر بن تولب زيد بن أرقم الله عمر بن عبد بن مسعود ابن عباس ابن عمر
- فقرة 14. ، ،، ، لا بأس به ، يعني لبن الفحل * لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية لا تحدثي أحداً ، وإن أم إبراهيم علي حرام لا تحرم شيئا ، يعني الرضاعة من قبل الرجال * لا تحرم إبراهيم النخعي أبو هريرة حفصة سعيد بن المسيب شيئاً ، يعني الرضاعة من قبل الرجال * أبو سلمة بن عبد الرحمن لا تَصَّدَّقوا إلا على أهل دينكم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم لا تَعْمَد إلى مالك وما حَوَّلك الله * لا تفوتينا بنفسك لا تَقْهَروهن ، يعني قوله : { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ * لا تمن مال فلان ، ولا مال فلان * لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا يتم بعد احتلام لا يتوارث أهل ملتين شتّى لا يُجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها الله لا يحب إضاعة المال ، ولا كثرة السؤال لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه لا يضار كاتب فيزيد شيئاً أو يُحرِّف * لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه لا يكره أهل الكتاب على الإسلام * لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة ، وهو يجد طولاً * لا د على أخته شيئا * لابنتيه الثلثان ، ولابن ابنه ما بقي لغو اليمين : لا والله ، بلى والله * للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس سعيد بن جبير ابن عباس فاطمة بنت قيس ابن عباس الحسن البصري علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري حنظلة بن حِزْيَمٍ عبد الله بن عمرو أبو هريرة أبو هريرة أبو حميد الساعدي الحسن البصري سعيد بن المسيب الحسن البصري أبو هريرة علي بن أبي طالب عبد الله عبد الله بن مسعود عائشة بن مسعود
- فقرة 15، ، لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم لم صار الأخوان يَرُدَّان الأم إلى السدس * لما أنزل الله ل : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم لما حرمت الخمر ، كان قد مات رجال لما حرمت الخمر ، كان قد مات رجال أبو هريرة ابن عباس ابن عباس ابن عباس جابر بن عبد الله لما حرمت الخمر ، كان قد مات رجال البراء بن عازب لما حرمت الخمر ، كان قد مات رجال أنس بن مالك لما حرمت الخمر ، كان قد مات رجال الحسن البصري لما حرمت الخمر ، كان قد مات رجال مجاهد بن جبر لما حرمت الخمر ، كان قد مات رجال قتادة دعامة بن الضحاك بن مزاحم لما حرمت الخمر ، كان قد مات رجال لما قضى معاوية بما قضى به من ذلك ( يعني ميراث المسلم للمؤمن ) معاوية بن أبي لما نَزَلت : { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فَرَض للولد * لما نزلت على رسول الله وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ لَيُّ الواجد يُحِلَّ عِرْضه وعقوبته ليس بنا رد عليك ولكنا حرم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ما زال جبريل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سَيُورثه ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما * المبكر للجمعة كالمهدى بدنه سفيان ابن عباس ابن عباس أبو هريرة الشريد بن سويد الصعب جثامة بن جابر بن عبد الله ابن عمر ابن سيرين علي بن أبي طالب ابن عباس ابن عباس وعبادة ابن عمر مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع الملامسة الجماع * الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح * من اتبع مخلوقا في معصية الخالق من أخذ شيئاً فهو له من أعتق شركاً له في مملوك فقد عتَقَ كله
- فقرة 16من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من سن سنة حسنة مَنْ قال في القرآن برأيه فأصَابَ ، فقد أخطأ من كنتُ مَوْلاه ، فعلى مولاه من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج من وجد لقطة فَلْيُشهد ذا عدل الموالي العصبة ، يعني الورثة * * راث البنتين النصف ، إلحاقا لهما بالواحدة * مير الناس عاريان : فبائع نفسه ناوليني الخمرة نبئت أن أناساً من أهل المدينة اختلفوا ، أي لبن الفحل* النخلة لا يكون فيها أكلها إلا شهران * نرى أن تجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سَكِرَ * نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة ، يعني : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاء نزلت هذه الآية في صلح الحديبية . يعني : { وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها فهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها هؤلاء اللاتي قد نَكَحن وأُحْصن ، يعني قوله : { وَالْذَانِ يَأْتِيَنِهَا منكم * : هذا من قضاء الجاهلية ، يرث الرجال دون النساء * هذه للرجل والمرأة جميعاً يعنى قوله : ( فَقَاذُوهُمَا * * هل أعطاك أحد شيئاً ؟ قال : نعم ، خاتم من ذهب هل عندكم منه شيء تطعموني هم أهل الميراث ، أي الموالي في قوله : ( وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي * أبو سعيد الخدري جندب بن عبد الله بريدة الأسلمي ابن عباس عياض بن حمار ابن عباس ابن عباس عائشة ابن سيرين سعيد بن المسيب علي بن أبي طالب ابن عمر جابر بن عبد الله السدي زيد بن ثابت عطاء بن أبي رباح جابر بن عبد الله السدي
- فقرة 17، ، ، ، ، ، ، هو أبو الجارية البكر ، يعني فيمن بيده عقدة النكاح * هو هو الزوج ، يعني فيمن بيده عقدة النكاح هو الزوج ، يعني فيمن بيده عقدة النكاح * الطهور ماؤه الحل ميتته الرجل يكون عند الميت ، فيقول : أوص بأكثر من الثلث ، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ . * ابن عباس يعني الحسن البصري * سعيد بن المسيب قتادة دعامة بن جابر بن عبد الله وأبو هريرة هو في الرجل يحلف على الشيء يراه كذلك ( في لغو اليمين ) * ابن عباس الحسن البصري هو فهي لولي الزوج الميت أن يمنعها من التزويج ، يعني قوله : { وَلَا تعضلوهن * هي بمنزلة الربيبة ، يعني فيمن تزوج امرأة و لم يدخل بها ، هل يتزوج | علي بن أبي طالب أمها ؟ * هي الغنائم التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، يعني الأنفال * ابن عباس هي محكمة وليست منسوخة ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ .. * هي منسوخة بالميراث ، يعني وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ * وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان وَدِدْتُ أني لقيت إخواني يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً يا يا جابر ! أعلمت أن الله - عز وجل - أحيا أباك رسول الله ، أسمع الله تعالى يقول : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة * يغزو الرجال ولا نغزو ، وإنما لنا نصف الميراث يُقيم المهاجر بمكة ، بعد قضاء نسكه ثلاثاً يمضي على صومه ، يعني الرجل يصبح وهو جنب * ابن عباس سعيد بن المسيب عائشة أنس بن مالك موسي أبو . الأشعري جابر بن عبد أبو رزين ابن عباس أم سلمة الله العلاء بن الحضرمي ابن عباس ينكح أمها إن شاء ، يعني الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسها جابر بن عبد الله *
- فقرة 18فهرس الأحاديث والآثار مرتباً على الموضوعات طرف الحديث الراوي رقم الصفحة كتاب الإيمان إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها أبو هريرة أبو هريرة أبو سعيد الخدري أنس بن مالك كتاب الطهارة عمار بن ياسر لما نزلت على رسول الله وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده وَدِدْتُ أني لقيت إخواني أن رجلاً أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء أَنَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه البحر الذكي صيده ، والطهور ماؤه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة جامعوهن في البيوت وافعلوا كل شيء إلا النكاح دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرضع الحسين بن علي قبلة الرجل امرأته وجَسُّها الملامسة * ناوليني الخمرة هو الطهور ماؤه الحل ميتته من عائشة سليمان الأعمش عائشة أنس بن مالك أم الفضل ابن عمر عائشة جابر بن عبد الله وأبو هريرة يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً * أبو موسى الأشعري كتاب الصلاة ، .. ، ، ، ، ، ، أفضل الصلاة طول القنوت إن أول نسكنا في يومنا هذا : الصلاة ثم الذبح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين إن الله عز وجل قد زادكم صلاة ، وهي الوتر أن النبي علي قنت شهراً ، يدعو فيه على حي من أحياء العرب أول الوقت رضوان الله جابر بن عبد الله البراء بن عازب أبو هريرة عبد الله بن عمرو أنس ، ،
- فقرة 19صلاة العصر طرف الحديث التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الراوي أبو هريرة رقم الصفحة علي بن أبي طالب يعني الصلاة الوسطى * ابن عباس * ابن عباس ، ?? الصلاة الوسطى صلاة الصبح فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدواً ، فلم يَفْرُغُ منهم حتى أَخَّر العصر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ، قال : يتقدم الإمام كان الرجل يأتي وهم في الصلاة ، فيقول : كم صليتم ؟ كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة كانت تقوم حتى تورمت قدماها ، يعني مريم * كانوا يتكلمون في الصلاة ، ويُعلم الرجل أخاه * كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات * كنا نتكلم في الصلاة كنا نُسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في الصلاة لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام * المبكر للجمعة كالمهدى بدنه ابن عباس ابن قتادة بن عمر دعامة زيد بن ثابت مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر قتادة دعامة بن زيد بن أرقم عبد الله بن مسعود عمر ابن ، ، مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع كتاب الزكاة ابن عمر أبو رافع أمر رسول الله بصدقة الفطر صاعاً من تمر أن رسول الله استعمل رجلا من بني مخزوم إن عليا تصدق بخاتمة تطوعا في الركوع إنك ستأتي قوماً أهل كتاب لا تَصَّدَّقوا إلا على أهل دينكم من سن سنة حسنة هل أعطاك أحد شيئاً ؟ قال : نعم ، خاتم من ذهب إنه يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً صاعاً * ابن عباس سعيد بن جبير كتاب الصيام علي بن أبي طالب . ،
- فقرة 20رقم الصفحة ، ، ، ، ، . طرف الحديث جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قاله لكريب يمضي على صومه ، يعني الرجل يصبح وهو أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال : الزاد والراحلة أيما حج ثم بلغ الحنث عليه أن فاتقوا يحج ا الله في النساء ، فإنَّكم أخذتموهنَّ ليس بنا رد عليك ولكنا حرم من * كتاب الحج الراوي ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس حجة أخرى ابن عباس جابر بن عبد الله الصعب بن جثامة ابن عباس العلاء بن الحضرمي * عليه الحج ملك ثلاثمائة درهم وجـ يُقيم المهاجر بمكة ، بعد قضاء نسكه ثلاثاً أن سهم أن كتاب الجهاد الله تعالى مصروف في نفقات الكعبة * سهمه من الغنيمة ، كان كسهم رجل من المسلمين * أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ضعه من حيث أخذت اذهب خذ سيفك لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم من اتبع مخلوقا في معصية الخالق من أخذ شيئا فهو له الغنائم التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، يعني الأنفال * يا جابر ! أعلمت أن الله عز وجل - أحيا أباك أبو العالية الشعبي جرير بن عبد الله سعد أبي وقاص بن أبو هريرة ابن عباس وعبادة ابن عباس جابر بن عبد الله كتاب البيوع أبو سعيد الخدري الشعبي الحسن أبو مسعود * * * أد الأمانة إلى من ائتمنك أن الإشهاد في آية المداينة منسوخ أن الإشهاد في آية المداينة منسوخ أن الإشهاد في آية المداينة منسوخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي
- فقرة 21رقم الصفحة ،، ،، ، ،، طرف الحديث أنه كان يقول في بيع الأمة : فهو طلاقها * إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه بيع الأمة طلاقها * بيعها طلاقها ، أي الأمة * الراوي الأنصاري ابن عباس عم أبي حرة الرقاشي بيعها طلاقها ، أي الأمة * سئل طاووس عن الرهن ، يرهن الرجل الشيء شهدت شريحاً ، وخاصم إليه رجل في دين في الرجل يرهن عنده الرجل الرهن فيقول * لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه لَيُّ الواجد يُحِلَّ عِرْضه وعقوبته * أبي بن كعب أنس بن مالك جابر بن عبد الله * طاووس بن کيسان شريح القاضي إبراهيم النخعي سعيد بن المسيب الشريد بن سويد كتاب الوصايا اتق الله لا توص ، امسك على ولدك ، يعني : { وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ مقسم مولى ابن تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً .. * إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث الثلث والثلث كبير ، أو كثير . قاله لسعد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية كان ابن عباس إذا وَلِي رَضَحَ * لما أنزل الله وعل : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ عباس سعد أبو أمامة الباهلي بن أبي وقاص علي بن أبي طالب ابن عباس ابن عباس هو الرجل يكون عند الميت ، فيقول : أوص بأكثر من الثلث ، الحسن البصري يعني : { وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ .. * كتاب الفرائض أحصى الله رمل عالج ولم يُحص هذا * الإخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون * أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج أضَرُّوا بالأم ، ولا يرثون ، يعني الأخوة * أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن * ابن عباس عبد الله بن مسعود ابن عباس قتادة دعامة بن جابر بن عبد الله
- فقرة 22الراوي ابن عباس الله رقم الصفحة ، ، ، عبد بن مسعود الله بن مسعود عبد بريدة الأسلمي ألحقوا الفرائض بأهلها طرف الحديث أن ابن مسعود كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين * د كان يقول في بنت ، وبنات ابن * أن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس أن علياً كان لا يُورث الإخوة للأب والأم أن الخطاب أوصى عند الموت * عمر بن أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة * أن عمراً وزيدا وابن مسعود كانوا يُشركون في زوج أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته وأبويه * أن معاذ جبل وَرَّث أختا وابنة * بن علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب زيد بن ثابت ابن سيرين معاذ بن جبل إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالاً ، يعني قوله تعالى سعيد بن المسيب وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي ** جاء ابن عباس مرة رجل ، فقال : رجل تُوُفِّي * جاءنا كتاب عمر بن الخطاب : إذا كان العصبة * خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين * ذكر لعلي في رجل ترك عمه * بني رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و لم يترك وارثاً كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئاً * كان ابن عباس يقول في السدس الذي حَجَبه الإخوة * كان أهل الجاهلية لا يُورثون المرأة شيئاً * كان الرجل يعاقد الرجل ، أيهما مات ورثه الآخر * كان الرجل يُعاقِد الرجل ، فيرث كل واحد منهما صاحبه * كان عمر يقول الكلالة لا ولد له * من كان معاذ باليمن ، فارتفعوا إليه في يهودي مات * كان المهاجرون لما قدموا المدينة، يرث المهاجر الأنصاري* كانوا لا يُورَثُونَ النساء لا يتوارث أهل ملتين شتّى ابن عباس عمر بن الخطاب ابن عباس عبد الله بن مسعود ابن عباس عبد الله بن الزبير ابن عباس قتادة دعامة بن ابن عباس سعيد بن جبير عمر بن الخطاب معاذ بن جبل ابن عباس بن دعامة قتادة عبد الله بن عمرو