دراسة الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أحكام القرأن للجصاص من أول سورة النساء
التصنيفالحديثالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : دراسة الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أحكام القرأن للجصاص من أول سورة النساء الي نهاية باب المحرمات
- فقرة 4فهرس اطراف الأحاديث والآثار حسب حروف المعجم طرف الحديث / الأشر رقم الحديث الأثر · { -- آخر آية نزلت " يستفتونك .. ا أنتم أعلم أم الله ؟ يقول الله " ان امرؤ هلك أبغض الحلال الى الله الطلاق أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أدركهم .. ابوك كتب لك ذلك ما أرى أباك .. . اتي علي زمان ما ادري ما الكلالة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أتخلف عن هجرتي اتصدق بجميع مالي ؟ فقال : اتقوا الله في الارحام فصلوها اتقوا الله في الضعيفين اتقوا الله الذي تسالون به اتقوا الله و اتقوا الارحام اتقوا الله وصلوا الأرحام لا اتيت النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقها جماعة اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا يجمع . .. الاخوة في كلام العرب أخوان اذا ارتد ورثة ولده
- فقرة 5، ه - - اذا ارخي الستر أو خلا وجب المهر اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق اذا اعطى الرجل امرأته عطية اذا اعطوهم عند القسمة شيئا اذا أو نس فيه الرشد انقطع من يتمـ اذا ترك أبو ين وثلاثة اخوة اذا ترك أخوين و أبوين .. اذا تزوج الرجل المرأة اذا احتاج فيأكل بالمعروف اذا حضر أحدكم . اذا زنى الرجل بأخت امرأته اذا زنى الرجل بأم امرأته اذا كان في المال تقصيرا اعتذر .. اذا لحق بدار الحرب ثم رجع . . اذا مات الرجل و ترك ابنه عبدا اذا س الرجل فرج الأمة .. اذا وقعت المواريث فمن أسلم .. اذا ولي شيئا من ذلك يوضخ اراد بشير أن يهب لابنه النعسان .. أراد الرجلين الزانيين أرأيت لو كان على أبيك دين أرأيتم لو كانوا مائة أكنتم تزيد ونهم .. ؟ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة أبيه أسألك بالله و بالرحم . اسرافا و بدارا " يعنى أكل مال اليتيم بادرا أن يبلغ
- فقرة 6، ، ، ??? • - - . اسرافا و بدارا - يقول : لا تسرف فيها ولا تبادر الاسلام يزيد ولا ينقص الاضرار في الوصية من الكبائر اطعميني من الهنبي المري اعلموا اني لم اقل في الكلالة شيئا الافضاء الجماع الا فضاء هو الخلوة افضل الصدقة على ذى الرحم الغاشح الا أن يأتين بفاحشة " هو البغض و النشوز الا أن ياتين بفاحشة " هو الزنا إلا أن يأتين بفاحشة هي النشوز الا ما قد سلف" الا ما كان في الجاهلية الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الذى جعله الجلد لغير المحصن الذي يزني بأم امرأته حرمتا عليه جميعا أما نحن فلا نحب للموصي أن يأكل .. امرأة خطبها ابن عم لها .. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع امساك يعروف أو تسريح باحسان .. أمك وأباك. أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ان الآية نزلت ان أبا موسى الأشعري وعبد الرحمن بن أبي بكر . ان أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية أن ابن الزبير رجع عن ذلك ان الأخوين لا يرد ان الأم عن الثلث
- فقرة 7- - ان أقح أخا أبي القعيس ان أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور ان الأولى كانت في البكرين ان رجلا أعتق ستة عبد له عند مو ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل في الجاهلية و فى الاسلام كان يوق ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ان الرجل ليقبض على لحيته ان الرخصة في هذه الآية منسوخة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخي بين الزبير بن العوام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن أبي سلمة .. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى .. ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ان الزوج اذا لمس الأم بشهوة حرمت عليه ان سعد ا مرض بمكة فقال . ان سفيان بن عبد الله كتب الى عمر انشدك الله ان الصدق وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمـ انظروا الى جارتي فلانة فبيعوها .. ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته .. ان العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين ان العبد لا يحل له اكثر من امرأتين ان عليا وأبا موسى وزيد ، كانوا لا ان عليا وعبد الله وزيد كانوا لا يجعلون الأخوات مع البنات ة ، ،
- فقرة 8، ، - - - ان عمر جرد جارية له .. ان عمر بن الخطاب جعل المال .. ان عمر بن الخطاب سال . . ان عمر كان لا يشرك بينهم حتى احتج ان عمر لما شهد عنده أبو بكرة ان عمر وزيدا و ابن مسعود كانوا يشركون ان عمر بن عبد العزيز رد لهم انك أن تدع ورثتك أغنيا" . . ان كان الاخوة من قبل الأم فالسدس لهم ان كان يهنأ جسير ماء الابل ان كانوا كبارا ضخوا انكهوا نكاحا طيبا ان الله اعطى كل ذي حق حقه .. ان الله اعطاكم ثلث اموالكم ان الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ان لبن الفعل لا يحرم ان للأم السدس و للاخوة السدس ان للبنت النصف ان لهب النار يخرج من فمه ان امرأة زوجتها امها وخالها ان معاوية كتب بذلك الى زياد يعني توريث ان الوصى كان اذا عمل في نخل اليتيم ان الوصو يقول لهؤلاء الحاضرين من ذوي القربي انما أخذ تموهن بأمانة الله انما أنزل الله تعالى ذلك في الذين انما الرضاعة من المجاعة
- فقرة 9، -- انما كان حكما في البكرين انما كانت أموالهم أدخال النخل والماشية انما يحجب الأخوة من الأم من غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أيا بردة بن دينار الى رجل عرس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية الى رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت ابن . ان نجدة كتب . . انها كانت واجبة عند قسمة الميراث انها في وصية الميت انها كانت تدخل عليها من أرضعته من أخواتها انها لا تحل لك انها لا تحل لى و انها بنت أخي من الرضاعة أنها اليتيمة تكون في حجر وليها انهم اعالوا الغريضة انهما كرها لبن الفصل انه أمر سلمة بن أبي سلمة أنه جرد جارية ثم سأله .. انه جعل للاخوة من الأم الثلثين انه جعل للبنين النصف انه جعل للزوج .. انه حين هلك عثمان انه دخل على عثمان انه سال أناسا ..
- فقرة 10، اه - - أنه سئل عن رجل .. انه سمع ابن عمر انه قام فخطب لنا ههنا فقرأ .. انه كان لا يرى لبن الفعل شيئا انه كان لا يشرك انه كان يجعل الباقي لابن الابن انه كان يحجب الأم بالأخوين أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب انه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم انه لا شئ له أنه لما نزلت الفرائض أنه لما نزلت هذه الآية انه شوخ انه يقضى اني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم أوليس الله قد بين ذلك ثم قرأ اول من أشار على عمر بالعول اول من أمال الفرائض او يجعل الله لهن سبيلا " أو يضعن ما في بطونهن قال : الحد او يجعل الله لهن سبيلا هو الجلد والرجم ايكم يعلم ما يحل للعبد من النساء ؟ ايما رجل جرد جارية له ايما عبد / طوك تزوج بغير اذن مولاه ايما امرأة ترغب الى رجل ، نظرت ا أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها
- فقرة 11، ، ، . - - بعث الله الله محمدا والناس. . . البكر تفجر.. فتضرب و تنفي سنة تحرم على كل حال ) فيمن زني بذات محرم ) تخطى حرمتين ولم تحرم عليه امرأته ترون فيه رأيكم ترون الذي أحصى رسل عالج تزوجوا ولا تطلقوا تستأمر اليتيمة في نفسها تصد قن ولو من حليكن تضع يدك مع يده تقرأون الوصية قبل الدين تلك حدود الله تاوله ابن عباس في الوصية تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا توارث المهاجرون والأنصار ثلاث أيام مهمات ثلاث لأن يكلون بينهن لنا أحب الى ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم الثلث. والثلث كثير
- فقرة 12• ، - {. الشيب بالشيب الجلد والرجم " ج " جاء الاسلام و الناس على جاهليتهم جاء اعرابي .. جاء ابن عباس رجل مرة فقال جاء رجل الى ابن عمر جاء رجل الى أبي موسى الأشعري جاءت امرأة من الأنصار ببنت لها جربوا عقو لهم جعلت لك نصيبا في مالك حتى اذا بلغوا النكاح " عند الاحتلام / هو الحلم حتى اذا احتلموا حد الزنا ) لمن زنى بذات محرم ) حرم الله هذه السبع بالنسب الحرام بالحلال حرام لا يحلل حلالا حوبا * اي اتما * حوبا كبيرا " اثما والله عظيما . * حوبا كبيرا ظلما كبيرا الحلال بالحرام الحلال ما أحل الله حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة
- فقرة 13??? . ، ، • · . ?? - "خ" خالف ابن عباس أهل الصلاة خبر العدد في الرضاع منسوخ بالتحريم بالرضعة الواحدة · خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا دخل رجل د ماؤكم و أموالكم عليكم حرام ز ذلك أدنى الا تعولوا الا تميلوا . ذلك أدنى الا تعولوا العول الميل ذكر الجوارى و الفتيان الذين لم ينكحوا ذكر الله الوصية قبل الدين وهي بعده الرجل يعى بأحث امرأته لا يفسدها عليه .. الرجل تزوج امرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها رجل يفجر بأم امرأته ؟ أما الأم فحرام و أما البنت فعلال الرجل يلعب بالغلام ؟ أيتزوج أمه ؟ قال : لا الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها
- فقرة 14- - - رضاع الكبير منسوخ الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا الرضاع قليله وكثيره سواء ";" زنى العينين النظر "س" سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها فوكله الى حكم الآية سألت ابن سعود عن السحت السحت انما هو هذايا العمال السدس الذي حجزته الأم الاخوة السفهاء ابنك السفيه .. السفهاء الأيتام السفهاء الصغار و النساء السفهاء النساء السفها النساء والصبيان السفهاء ولد الرجل وامرأته ش شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والأم
- فقرة 15- - صار ثمنها تسعا الصدقة على السلمين الصلاح في العقل الصلاح في العقل والدين "ع" عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا مريض العبد كم يتزوج ؟ فقالا : أربعا عندكم شيئ ؟ قلت: نعم بنت حمزة . . . فأذ وهما " الجواري و الفتيان فأذ و هما " فكانت الجارية و الفتى .. الفاحشة هي الزنا الفاحشة هي النشوز فان آنستم نهم رشدا " اذا ادرك بحلم و عقل فان آنستم ضهم رشدا " رشدا في الدين وصلاحا و حفظا فان آنستم منهم وشدا " صلاحا في دينه وحفظا لماله فان آنستم منهم رشدا الصلاح في العقل وحفظ المال " فان آنستم ضهم رشدا - عرفتم - فان آنستم منهم رشدا " عقولا وصلاحا " فان آنستم نهم رشدا فان علمتم نهم ذلك فان آنستم منهم رشدا " في حالهم والاصلاح في اموالهم . "
- فقرة 16، هه - - فان خفتم الجور في اليتامى فجربوا عقولهم.. فخرجتم من أكل أموالهم قد كان ذاك فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم قصة الغامدية التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم قصة ماعز والغامدية و رجم النبي صلى الله عليه وسلم اياهما قصة المرأة التي أعطى فيها النبي صلى الله عليه وسلم البنتين الثلثين قليل الرضاع وكثيره يحرم قليله وكثيره حرام قولا معروفا : : عدة جميله قولوا يا معشر ولاة السفهاء قولا معروفا .
- فقرة 17- {- كان أبو حذيفة تبنى سالما .. كان ابن الزبير قد هم أن يضع الأخوات . كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية كان اذا عمل في نخل كان الاعرابي المسلم لا يوث المهاجر كان الرجل اذا زوج موليته أخذ كان الرجل اذا مات حميه كان الرجل اذا مات و ترك امرأته كان الرجل اذا مات و خلف كان الرجل في الجاهلية يحلف له كان الرجل في الجاهلية يعاقد كان الرجل من قريش تكون عنده النسوة كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ماشاء الله كان الرجل يعاقد الرجل كان الرجل يقول للرجل : ترثنى كان عبد الله يقول في بنت وبنات لابن كان على و ابن سعود معاذ يقولون كان عمر رجلا كان عمر كتب كتابا في الكلالة كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات كان الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ، ابنها كان لهم حلفاء في الجاهلية كان المهاجر لا يتولى الاعرابي {{ } {{ • -
- فقرة 18. ، -- كان المهاجرون والأنصار كان الميراث للولد كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة كان يحتبسها من غير حاجة اليها كان يقال للناكح في صدر الاسلام كان يقال : ليس المعروف كان يكره ذلك اذا قبلها .. كانت تدخل عليها كانوا اذا توفى الرجل كانوا ان امات الرجل كانوا يوارثون بالهجرة كانوا في أول الاسلام اذا مات الرجل كانوا في جاهليتهم لا يرزأون من مال اليتيم شيئا كانوا لا يشركون كانوا لا يورثون النساء كتب الى ابراهيم.. - كتب عليكم . . " كان هذا قبل أن تنزل . كتب عم كتب مسروق .. كل سعوط أو وجور كل بالمعروف غير مسرف كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم كل من مال يتيمك غير صرف کل ميراث اور نه الاسلام ولم يقسم الكلالة كل من لم يرثه الكلالة ما خلا الولد
- فقرة 19، · # - - ( ل ) الكلالة ما خلا الوالد والولد الكلالة ما عدا الولد الكلالة ما عدا الوالد والولد الكلالة من لا ولد له الكلالة من لم يترك وليدا كنا مع عثمان و هو محصور كنت آخر الناس عهدا بعمر للأخ من الأم السدس و ما بقى بينهما للأم ثلث ما بقى للأم الثلث وكان . . . للأم الثلث و ما بقى فاللاب للبنت النصف وما بقى فاللاخت للبنت النصف و ما بقى فللعصبة للزوج النصف وللأم الثلث للزوج النصف وللأم السدس للزوج و الزوجة ميراثهما وللأم الثلث للزوجة الربع وللأم الثلث للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقى # لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم لما نزلت الفرائض التي فرض الله لما نزلت هذه الآية " وآتوا اليتامي - كرهوا
- فقرة 20}.{ • - - لما نزلت هذه الآية عزل من كان لولا هذه الآية لكانت هذه الشاة لي لولا أنه تقدم ابن عباس امام عدل ليس المعروف بلبس الكتان ليس من حي العرب أحرى . . . ليلج عليك فانه عمك تربت يمينك "" ما أحدث في الاسلام قضية أعجب من ما أحل لكم من النساء مثنى .. ما احللت لكم ما حق امرى سلم له ما يوصى فيه ما حل لكم ما سألت.. ما طابت به نفسها من غير كره ما كان من نكاح أو طلاق ما تعلم الأخت من الرضاعة الا حراما ما من شيئ أطيع الله فيه المال له دون بني عمه مربي : خالي المراد الرجل والمرأة المرة الواحدة تحرم المرتدون ترثهم ولا يرثوننا مرض أبي مرضا شد يـــــــدا
- فقرة 21• ? . • ، • - - مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني مسلم مات فلم يقسم ميراثه حتى أسلم ابن له السلوك و الكافر لا يرثان من أسلم على ميراث قبل أن يقسم.. من سأل بالله فاعطوه من سره أن يزحزح منسوخ بالتحريم من قال في القرآن برأيه من كان في حجره تركة لها عوار من مات وليس له ولد ولا والد من نظر الى فرج امرأة من وجد لقطة قليشهد الميثاق الغليظ ميراث المرتد لو رثته من المسلمين الناس فريقان ، فريق يقول .. نزلت ( للرجال نصيب الخ ) فى أم كحلة وابنة كحلة و شعلبة نزلت هذه الآية في العصبات النساء والصبيان نعم ( لبن الفحل يحرم ) نكاحا طيبا )
- فقرة 22• {. نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم نہي لولى الزوج نہي لوليها نسختها آية الميراث هدايا الأمراء / العمال فلول هذا شيئ أمر به الموصي في الوقت هذا يفرق المال هذه الآية يتهاون بها الناس هل جزيت سلمة بتزويجه اياى أمه هو أن يأخذ قرضا ثم يقضيه اذا وجد هو السحت هو الزنا و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة و بدارا " تبادروا أن يكسبروا واجب ما طابت به نفس أهل الميراث و أخذن منكم ميثاقا غليظا نامساك بمعروف