حماية الشاري في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية نهائي
التصنيفالحديثالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : حماية الشاري في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية نهائي
- فقرة 4رقم الصفحة . ثانيًا : فهرس الأحاديث طرف الحديث اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله، وما هنَّ ؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه اسمح يسمح لك اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْقُوا أتدري إلى أين أبعثك ؟ إلى أهل الله و هم أهل مكة أربع إذا كن فيك فلاعليك ما فاتك من الدنيا ،حفظ أمانة أربعة يُبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، أكل تمر خيبر هكذا" ؟ قال : لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين. أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السَّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَرْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ.. أَنَّ رسول الله - - باع حلساً وقدحاً فيمن يزيد. أنَّ رسول الله - - مر برجل يبيع طعاماً فسأله: كيف تبيع أنَّ رسول الله - - نهى عن أن يبيع الرجل فحلة فرسه أنَّ رسول الله - - نهى عن بيعتين ولبستين وصلاتين أنَّ رسول الله - " نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن أن النبي - - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ أن النبي أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً الرقم له
- فقرة 5. أن النبي -- رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون أن النبي -- نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى أن النبي -- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: أن النبي -- نهى عن ثمن عسب الفحل أن النبي - "نهى عن المزابنة"، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع أوَّه، أَوَّه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم. إذا بعت فكل ، وَإِذَا ابْتَعْت فاكتل. إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد إذا تبايعتم فقل : لا خلابة إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين، واتبعوا أذناب البقر . إن التجار هم الفجار إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات إن الله هو المسعر القابض الباسط اظ، سخاب بالأسواق. إن الله يبغض كل جعظري جوا إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء القضاء سمح إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى أن إن المتبايعين بالخيار في بيعهما إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبنى أحد منكم بمظلمة ظلمته إيَّاكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه يُنفق ثم يمحق بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في نفسك و كرهت
- فقرة 6,, . البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، الاثم ما حاك في النفس بل ادعوا (في التسعير) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"، قال: فقرأها رسول الله. ثلاثة لا ينظر الله إليهم غداً: شيخ زان، ورجل اتخذ الأيمان.. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : أشيمطٌ زان. الحلال بيّن والحرام بيّن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبرك خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلَكِتَابِهِ وَلَرَسُولِهِ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنًا مثل سنه.. الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبُرُّ بالبر رباً إلا هاء رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجلٌ قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى الربا ثلاثة وسبعون بابا الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل السلف في حبل الحبلة ربا
- فقرة 7. السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين على المرء المسلم السمع والطاعة ، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية ، فإذا فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكَ لَكُمْ. فهو ربا. كل قرض جر نفعاً لَى الْوَاحِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا : وما ذاك يا رسول الله قال الدين لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره ، فيم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك. لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً لا تَنَاجَشُوا ، ولا يَبعْ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، لا ضرر ولا ضرار لا يَشكر الله من لا يَشْكُرُ الناس لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه لا يبع حاضر لبادٍ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
- فقرة 8لا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر لا يبيع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة لا يحتكر إلا خاطئ لا يحل سلف وبيع ولا رطان لا يحل لاحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن لا يسم المسلم على سوم أخيه لعن الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء لعن رسول الله - آكل الربا وموكله. لما قدم النبي - - المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا. المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو. ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر على أن ينكر عليهم فلم يفعل . إلا يوشك أن ما هذا يا صاحب الطعام مثل القائم في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة | المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب المسلمون عند شروطهم مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا بيعتين من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين؛ فهو خاطئ من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس من احتكر فهو خاطئ
- فقرة 9. . من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من من أَطْرَقَ فَرَسًا فَعقَّب لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأَجْرٍ سَبْعِينَ. من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة من أقال نادماً أقال الله عثرته من أين هذا ؟ قال بلال كان عندي تمر رديء. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقا على الله تبارك وتعالى من رأى منكم منكراً فليغيره بيده من غش فليس مني من كان هينا لينا قريبًا حرمه الله على النار من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.. نَهَى النَّبي - - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقَّحَ فَقِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ. نهَى رَسُولُ اللَّهِ - بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو والحب نهى النبي -- أن يبيع بعضكم على بيع بعض. نهى رسول الله - عن بيعتين في بيعة نهى رسول الله - عن بيع الغرر نهى رسول الله - عن بيع الغرر ، وقال: ان أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك. نهى رسول الله - - عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، نهى رسول الله - - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر. نهى رسول الله - أن يبيع حاضر لباد.
- فقرة 10. . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء .. نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمخاضرة نهى رسول الله - عن المحاقلة والمزابنة .. نهى رسول الله - عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ نهى رسول الله - عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه نهى رسول الله - عن النجش نهى رسول الله - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع نهى رسول الله - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر نهى رسول الله - صفقتين في صفقة واحدة نهى رسول الله - عن عشب الفحل نهى رسول الله - عن لبستين ، ونهانا رسول الله - عن بيعتين ، عن المنابذة والملامسة نهى رسول الله - عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة نهى رسول الله- عن بيع الذهب بالورق ديناً نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل | يبتاع الجزور. هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - - مِنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ واتقوا الشح أهلك من كان قبلكم حَمَلَهُم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يا رسول الله، إنّا نُطْرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. يا عبادي ! إني قد حرمت الظلم على نفسي، و جعلته محرما بينكم فلا تظالموا
- فقرة 11يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ، لم تظهر الفاحشة في. اليمين الكاذبة منفقة للسلعة.
- فقرة 12فهرس الموضوعات الموضوع رقم الصفحة تمهيد المقصود با"حماية المشتري". المبحث الأول: دور القيم والأخلاق في ضبط المعاملات حماية للمشتري. المطلب الأول : القيم الإيمانية في مجال المعاملات ودورها في حماية المشتري. -- الباعث الإيماني الكامن في النفوس - الباعث النفسي باعث الخوف من عقاب القانون المطلب الثالث: القيم الأخلاقية في مجال المعاملات ودورها في حماية المشتري - الصدق في المعاملات وعدم كتمان العيب حتى تحل بركة الله -عز وجل- . - الوفاء بالعقود والعهود والالتزام بالشروط المتفق عليها - السماحة في البيع والشراء - تجنب شراء ما فيه شبهة او محرم - تجنب الدين - عدم السخب في الاسواق - استخدام الكيل وعدم التلاعب بالميزان. ج ح خ خ .. د خ خ
- فقرة 13- إعطاء الخيار للمشتري. - إقالة النادم. - أن يوكل أمينا بالشراء. المطلب الثالث : ما ورد في النهي عن إضاعة المال. فقه ودلالة الأحاديث المبحث الثاني: حماية المشتري من الغبن والضرر. المقصود بالغبن لغة. المقصود الغبن اصطلاحًا. المطلب الأول: ما ورد في النهي عن النجش. المقصود بالنجش. فقه ودلالة الأحاديث. أخيه. المطلب الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه والسوم على سوم المقصود ببيع الرجل على بيع أخيه. المقصود بالسوم في اللغة. السوم في الاصطلاح. فقه ودلالة الأحاديث. المطلب الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع. المقصود بالغش لغة. المقصود به اصطلاحًا. فقه ودلالة الأحاديث. المطلب الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع. فقه ودلالة الأحاديث. المطلب الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية. المقصود بالتصريه. فقه ودلالة الأحاديث. المطلب السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد، وعن تلقي الركبان. معنى البادي. المقصود بتلقي الركبان. فقه ودلالة الأحاديث.
- فقرة 14المبحث الثالث: حماية المشتري من البيوع الربوية المطلب الأول: ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه. المقصود بالربا لغةً. المقصود بالربا اصطلاحًا. الآيات القرآنية في تحريم الربا. الأحاديث النبوية في تحريم الربا. المطلب الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر. فقه ودلالة الأحاديث الواردة فى المطلب الأول والثاني. المطلب الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة المقصود بالمزابنة والمحاقلة. فقه ودلالة الأحاديث. المطلب الرابع: ما ورد في النهي عن بيع العينة. والمحاقله. المقصود بالعينة لغة. المقصود بالعينة اصطلاحًا. فقه ودلالة الأحاديث. المطلب الخامس: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع وعن بيع وسلف. فقه ودلالة الأحاديث. المطلب السادس ما ورد في النهي بيعتين في بيعة. المقصود بيعتين في بيعة. فقه ودلالة الأحاديث. المبحث الرابع: حماية المشتري من بيوع الغرر. تمهيد. المقصود بالغرر لغة. المقصود به اصطلاحًا. المطلب الأول: ما ورد في النهي عن بيع الغرر. فقه ودلالة الأحاديث. المطلب الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين والملاقيح. المقصود بحبل الحبلة. المقصود بالمضامين والملاقيح.
- فقرة 15فقه ودلالة الأحاديث المطلب الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. المقصود بالملامسة المقصود بالمنابذة. فقه ودلالة الأحاديث المطلب الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة المقصود ب د بيع فقه ودلالة الحديث. الحصاة. المطلب الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن. فقه ودلالة الحديث المطلب السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم. المقصود بالثنيا في البيع. فقه ودلالة الأحاديث. المطلب السابع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل. المقصود بعسب الفحل. فقه ودلالة الأحاديث. المطلب الثامن : النهي عن بيع ما لم يتم قبضه كبيع فقه ودلالة الحديث السمك شروط بيع في الماء. السمك في الماء. المطلب التاسع ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه. فقه ودلالة الأحاديث. المبحث الخامس: الدولة وحماية المشتري. تمهيد. المطلب الأول : منع الدولة للاحتكار و علاقته بالمشتري. المقصود بالإحتكار في اللغة. المقصود به اصطلاحًا. فقه ودلالة الاحاديث. المطلب الثاني: دور الدولة في التسعير وعلاقتة بالمشتري.
- فقرة 16المقصود بالتسعير في اللغة. المقصود به اصطلاحًا. فقه ودلالات الأحاديث. اختلاف العلماء في حكم التسعير. المطلب الثالث الحسبه وحماية المشتري المقصود بالحسبة لغة. المقصود به اصطلاحًا. الأدلة الشرعية على مشروعية نظام الحسبة في الإسلام. المطلب الرابع: الدولة وجمعيات حماية المستهلك. الخاتمة.