منهج الامام ابن قيم الجوزية في مختلف الحديث واثره في بناء الاحكام الفقهية
التصنيفالحديثالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : منهج الامام ابن قيم الجوزية في مختلف الحديث واثره في بناء الاحكام الفقهية
- فقرة 4فهرس الأحاديث النبوية والآثار طرف الحديث الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة أُمُّ الْمُؤْمِنِينِ عَائِشَة «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» عَبْدِ الله بْن عُمَرَ متفق عليه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة صحيح الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ عَائِشَة، وأم سلمة جماع، غَيْرِ اخْتِلَام فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا متفق عليه «مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ» أبو هريرة متفق عليه فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ متفق عليه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكَاةَ الفِطْرِ طُهْرةً عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس للصائم مِن اللغو والرَّفثِ، وطُعْمَةً للمساكين حسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ مَن اغْتَسَلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلا أَنَسِ بْنِ مَالِك حَرَج ضعيف «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ» عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ متفق عليه
- فقرة 5طرف الحديث الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . «قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا، يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ» عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً، سَلْمَانِ بْن عَامِرٍ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ، مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ الصبي عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمرو أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» صحيح لغيره بن العاص له نَسَخَتْ الْأُضْحِيَّةَ كُلَّ دَمٍ كَانَ قَبْلَهَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضعيف "عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عبد الله بن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عبد الله بْن عَبَّاسِ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ متفق عليه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيتٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيظٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيتٌ» رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ» جَابِرِ بْن عَبْدِ الله صحيح «إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطِيَّةَ يَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا» أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صحيح «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ عبد الله بن عُمَرَ
- فقرة 6الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة . طرف الحديث الْعِشَاءِ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ، وَإِنَّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ» «.. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوا» هُرَيْرَةَ متفق عليه "كَانَ إِذَا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ الْعَتَمَةَ، صَاحَ نَافِعِ الْمَدَنِي مَوْلَى وَغَضِبَ، وَقَالَ: "إِنَّمَا هُوَ الْعِشَاءُ" ابْن عُمَر «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ العُمْرَة، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» «أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجِّ، فَلَمْ يَحِلُّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ» «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ» حسن متفق عليه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَمَتَّعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ عبد الله بن عُمَرَ متفق عليه إِلَى الْحَجِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ "إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ القُرَّاءُ، زُهَاءَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ متفق عليه سَبْعِينَ رَجُلًا .." مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ متفق عليه سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَقْنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ : نَعَمْ"
- فقرة 7طرف الحديث الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ صحيح كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ» أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَبُو هُرَيْرَةَ سحيح أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .." جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ حيح "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ" أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ «فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَصَلَّى عَلَيْهِ أَبُو أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ" بْنِ حَنِيفَ الْأَنْصَارِيِّ صحيح «أُحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْنِي بِهَا» عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرِ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ متفق عليه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم َاعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِي أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ" رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حَاجَاً، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ البَحْرِ حَتَّى تَلْتَقِيَ» " أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي متفق عليه «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ متفق عليه
- فقرة 8طرف الحديث «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ضعيف ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : «وَاللهِ ، لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ أَبُو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ»" «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ" كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا »" الرَّحْمَنِ أَبُو هُرَيْرَةَ حسن أَبُو هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الله «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي أُمِ الْمُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ } / / نَفْسٍ أَبِي حُذَيْفَةَ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا» عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ صحيح فِي التَّدْي، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» عَنْهَا عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» صحيح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا موقوفاً أُمِ المُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» متفق عليه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
- فقرة 9طرف الحديث «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة عَنْ لُحُومِ الْأَصَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقِدْنِي، عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمرو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ بن العاص جُرْحُكَ" «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ» «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الْإِيمَانِ بِاللهِ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَعَقَدَ بِيَدِهِ جَابِرِ بْن عَبْد الله حسن لغيره وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَنْهَاكُمْ: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ» «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءِ، فَاشْرَبُوا فِي بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» متفق عليه "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : إِنَّهُ لا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ: «فَلاَ جَابِرِ بْن عَبْد الله صحيح إِذَا»" «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، صحيح وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ
- فقرة 10جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ»
- فقرة 11طرف الحديث الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابٍ أَبو هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْن اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ المِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» «مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغْفِرَ لَهُ» خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ متفق عليه اللَّهُ عَنْهُمَا «قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ » عَلِي بْن أَبَى طَالِبٍ صحيح «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ الْيَوْمَ التَّاسِعَ» سحيح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ متفق عليه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَمَضَانَ تُرِكَ» «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُعَاوِيَةَ بْن أَبِي صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ متفق عليه شَاءَ فَلْيُفْطِرْ عَنْهُمَا «صِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاصٍ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ «عَلَامَ تُؤْمِنُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ
- فقرة 12يَدَهُ عَلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ،
- فقرة 13طرف الحديث الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة وَشِمَالِهِ» ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةَ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، حَتَّى أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ يُوقِظَنَا «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَبو هُرَيْرَةَ له رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حسن لغيره نَافِعٌ يَعْنِي مَوْلَى «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» ابْنِ عُمَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا « ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ» أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ضعيف " سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ" سراقة بن مالك يَضَعُ أَهْونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ» قَتَادَة بن دعامة كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأُمِرْنَا سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاصٍ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ» « فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ضعيف أَبو هُرَيْرَةَ له متفق عليه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» عُثْمَانٍ بْنِ عَفَّانَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةً وَهُوَ حَلَالٌ حسن لغيره أبو رافع مولى
- فقرة 14طرف الحديث الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ» متفق عليه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ» أَبو هُرَيْرَةَ لله ضعيف "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِماً فِي الْعَشْرِ أُمِ الْمُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صحيح قَالُوا : وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ضعيف متفق عليه بِشَيْءٍ » "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ" عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: صِيَامَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ عَنْهَا "إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّوْمِ" «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلَا أَبو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»
- فقرة 15الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة طرف الحديث «إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ»، وَقَالَ: «لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِي له أَحْجَارٍ» «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا» أَبو هُرَيْرَةَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضٍ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرٍ متفق عليه رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حسن حسن «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلِ»، جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا" رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ إِنَّمَا «نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ»" «لَمَّا بَلَغَهُ أَمَرَ بِمَقْعَدَةٍ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ» أُم المُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ ضعيف رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلَّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ متفق عليه يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- فقرة 16الْمَرْأَةُ وَالحِمَارُ»
- فقرة 17طرف الحديث الراوي الأعلى حكم الدراسة الصفحة "إِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرٍ ضعيف شِئْتَ" رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ بِئْتِ قَيْسٍ «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى» فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ سحيح رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» صحيح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا / «فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا فَاطِمَةَ بِئْتِ قَيْسٍ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا : أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ لا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ شَيْئًا - مِنْ ذَلِكَ -أي انتقالها في عدتها - رَمَاهَا بِمَا كَانَ فِي يَدِهِ متفق عليه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا محمد بن أسامة بن ضعيف زيد رضي الله عنهما سحيح عبيد الله بن عبد الله وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا" بن مسعود رضي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عنهما الله فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْس: طلّقتْ فَخَرَجَتْ مِنْ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ اللَّهِ بَيْتِهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ : «تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ،
- فقرة 18الصفحة طرف الحديث إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى» الراوي الأعلى حكم الدراسة بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنِ" فَاطِمَةَ بِئْتِ قَيْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
- فقرة 19:] ج ح خ د قائمة المحتويات إقرار نتيجة الحكم ملخص الدراسة اقتباس الإهداء الشكر والتقدير قائمة المحتويات المُقَدِّمَة أولاً : أهمية البحث ثانياً : أسباب اختيار البحث ثالثاً: أهداف البحث رابعاً : الدراسات السابقة خامساً : مَنْهَجي فِي الْبَحْث، وطَبِيْعَة عَمَلِي فِيه سادساً : خطة البحث الفصل الأول : الإمام ابن القيّم وعصره، وكتابه زاد المعاد المبحث الأول : عصر الإمام ابن القيم المطلب الأول: الحالة السياسية المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية المطلب الثالث: الحالة العلمية والثقافية المبحث الثاني: التعريف بالإمام ابن القيم المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته وشهرته المطلب الثاني : مولده ونشأته وطلبه للعلم ورحلاته فيه المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه د
- فقرة 20المطلب الرابع: أقوال العلماء فيه ومكانته بينهم المطلب الخامس : مصنفاته وتراثه العلمي المطلب السادس: وفاته المبحث الثالث: التعريف بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد" المطلب الأول : اسم الكتاب ، وموضوعه، والقصد من تأليفه المطلب الثاني : القيمة العلمية للكتاب، وترتيبه المطلب الثالث: بيان موارد ابن القيم في زاد المعاد الفصل الثاني : التعريف بعلم مختلف الحديث، وأهم متعلقاته المبحث الأول : التعريف بعلم مختلف الحديث ومشكله والفرق بينهما المطلب الأول: تعريف مختلف الحديث لغة واصطلاحاً المطلب الثاني : تعريف مشكل الحديث لغةً واصطلاحاً المطلب الثالث: العلاقة بين مختلف الحديث ومشكله المبحث الثاني: نشأة علم مختلف الحديث، وأهم مؤلفاته، وأهميته المطلب الأول : نشأة علم مختلف الحديث، وأهم مؤلفاته المطلب الثاني : أهمية علم مختلف الحديث المبحث الثالث : حقيقة الاختلاف والتعارض الواقع بين الأحاديث المبحث الرابع: مسالك أهل العلم في دفع التّعارض بين الأدلة المطلب الأول: الجمع بين الأدلة المطلب الثاني: النسخ المطلب الثالث: التَّرجيح بين الأدلة الفصل الثالث : منهج الإمام ابن القيّم في الجمع بين الأدلة المتعارضة المبحث الأوَّل : الجمع ببيان الاختلاف في الأمر والنهي المطلب الأول: الجمع بحمل الأمر على الوجوب المسألة الأولى : وقت إخراج زكاة الفطر المسألة الثانية: الاغتسال يوم الجمعة ذ
- فقرة 21.. المطلب الثاني: الجمع بحمل الأمر على الأدب والاستحباب المسألة الأولى : القيام للجنازة لمن مرَّت به المسألة الثانية: حكم العقيقة المطلب الثالث: الجمع بحمل النهي على الكراهة المسألة الأولى : كسب الحجام المسألة الثانية: تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة المبحث الثاني: الجمع ببيان اختلاف مدلولي اللفظ المسألة الأولى : نوع النسك الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج المسألة الثانية: هل القنوت قبل الركوع أم بعده؟ المسألة الثالثة : صلاة إمام المسلمين ومن بدرجته على من قتل حداً المبحث الثالث: الجمع ببيان اختلاف الأحوال المسألة الأولى : عدد العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها المسألة الثانية : أكل المحرم لحم الصيد الذي يهدى له المبحث الرابع: الجمع بالتنوع أو التخيير المسألة الأولى : الصلاة على الجنازة في المسجد المسألة الثانية : عدد التكبيرات على صلاة الجنازة المبحث الخامس: الجمع بتخصيص العام مسألة: رضاعة الكبير الفصل الرابع: منهج الإمام ابن القيم في النسخ المبحث الأوَّل : النَّسخ بتصريح النَّبي صلى الله عليه وسلم المسألة الأولى : استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح المسألة الثانية: الانتباذ في الأوعية المبحث الثاني: النسخ بدلالة التاريخ المسألة الأولى : الجمع بين الجلد والرجم على الثيب المسألة الثانية: صيام يوم عاشوراء
- فقرة 22الفصل الخامس: منهج الإمام ابن القيم فى التَّرجيح بين الأدلة المتعارضة المبحث الأوَّل : التَّرجيح باعتبار السَّند وما يتعلق به المطلب الأوَّل: الترجيح لمن رواته أضبط، وأكثر عدداً، ومرجحات أخرى المسألة الأولى : عدد التسليمات للخروج من الصَّلاة المسألة الثانية : الهوي إلى السجود في الصلاة المطلب الثاني: ترجيح رواية صاحب القصَّة، أو خاصَّتِهِ المباشرين لها مسألة: نكاح المحرم المبحث الثاني: الترجيح باعتبار المتن وما يتعلق به المطلب الأول : ترجيح الإثبات على النَّفي مسألة: صيام العشر من ذي الحجة المطلب الثاني: ترجيح الحديث الصحيح واضح الدلالة على غيره مسألة: استقبال القبلة حال قضاء الحاجة المطلب الثالث: ترجيح الحديث الموافق متنه للقرآن، على المخالف له مسألة: هل للمبتوتة النفقة والسكنى الخاتمة