التلقين في روايه الاحاديث تعريفه نشاته اسبابه حكمه
التصنيفالحديث
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2المقدمة إن موضوع التلقين في الرواية قلَّ من تعرض له بالشرح والتفصيل وإنما غالباً ما يذكر عرضاً في كتب الجرح والتعديل في وصف الرواة، فيقال: فلان كان يلقن فيتلقن، أو اختلط في آخر عمره فلقنوه. أو غيرها من الإشارات وأما في كتب علم أصول الحديث فإنه يشار إليه عند الكلام على شروط الرواية وأنواع الضبط.
- فقرة 3ومن خلال استقراء النصوص يتبين الارتباط القوي بين ضبط الراوي وبين التلقين، وأنه ليس إلا وسيلة من الوسائل التي استخدمت لاختبار ضبط الراوي، فإذا ما عرف وهم هذا الراوي أو اختلاطه بقبوله للتلقين فإنه قد يستخدم بعد ذلك وسيلة للتشفي به وإظهار زلاته والتندر به.
- فقرة 4ولقد حاولت جمع النصوص الواردة في التلقين من مختلف مراجع علوم الحديث لإعطاء صورة أوضح لمعنى هذا المصطلح ومدى ارتباطه بعلم الراوية وبخاصة بضبط الراوي وحفظه.
- فقرة 5ومعظم مباحث هذه الدراسة تم استنباطها من النصوص التي وردت في التلقين من أقوال العلماء، سواء في بيانهم لشروط الرواية أم من خلال استقراء نصوصهم في بيان أحوال الرواة. وهذه الدراسة تهدف إلى:
- فقرة 6توضيح مفهوم التلقين في الرواية عند المحدثين.
- فقرة 7التعرف على تطور استخدام هذا المفهوم والبيئة التي انتشر فيها.
- فقرة 8تحديد نظرة العلماء والمحدثين لاستخدام التلقين في الرواية. استقراء الأسباب التي أدت لانتشاره، وحكم رواية المتلقن عند المحدثين. ولقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.
- فقرة 9المبحث الأول : التلقين : تعريفه - صورته - أنواعه.
- فقرة 10ويشمل ثلاثة مطالب
- فقرة 11المطلب الأول: تعريف التلقين.
- فقرة 12المطلب الثاني: صورته.
- فقرة 13المطلب الثالث: أنواعه.
- فقرة 14المبحث الثاني: نشأة التلقين.
- فقرة 15المطلب الأول: بداية ظهور التلقين.
- فقرة 16المطلب الثاني: البيئة التي انتشر فيها التلقين.
- فقرة 17المبحث الثالث: أسباب التلقين وقبول الراوي له. المطلب الأول: أساب التلقين.
- فقرة 18المطلب الثاني: أسباب قبول الراوي التلقين.
- فقرة 19المبحث الرابع: حكم التلقين.
- فقرة 20ويشمل ثلاثة مطالب
- فقرة 21المطلب الأول: شرعية التلقين.