كتاب البيوع من باب الرجل يشتري الثمرة شنار ماجستير

التصنيفالحديثالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : كتاب البيوع من باب الرجل يشتري الثمرة- شنار- ماجستير
  2. فقرة 4فهرس الأحاديث الراوي طرف الحديث إِذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلِّمُ ، فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ عقيل بن أبي خالد أَرَدْت أَنْ أَعْتَكفَ ، فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جبير أبو حصين أُصِيبَ رَجُلٌ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا أبو سعيد الخدري أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى أَمَرَ بِقَتْلِ الكلب إِلَّا كَلْبَ صَيْد عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر جابر بن عبد الله رقم الحديث أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، ثُمَّ أَذِنَ لِطَوَائِفَ أَمَرَ رَسُول رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَ الْكَلَابِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ كُلِّهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ كُلِّهَا إن بعت من أخيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أن جبْرِيلَ وَاعَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي سَاعَةِ يَأْتِيهِ فِيهَا عبد الله بن المغفل عبد الله بن عمر أبو رافع جابر بن عبد الله عائسة و و و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا أبو رافع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّرَ جَيْشًا ، فَنَفَدَتْ الإِبلُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ السَّلَفِ فِي الْوُصَفَاء إِنَّهَا مُنَاخُ لِمَنْ سَبَقَ أَوْ أَلَمْ أخبر أنك تبيعُ الطَّعَامَ، فَلَا تَبِعُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَرِبَاعُ مَكَّةَ تُدْعَى السَّوَائبَ عبد الله بن عمرو أبو نضرة عائشة · حكيم بن حزام و و علقمة بن و و نضلة و
  3. فقرة 5أبو مسعود البدري أبو هريرة ?? أبو رافع و أبو الزبير إبراهيم النخعي ثلاث هُنَّ سُحْتُ ثَمَنُ الْكَلْبِ مِنْ السُّحْت جَاءَ جِبْرِيلُ عليه السلام إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ سَأَلْت جَابر بن عبد الله، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ السَّلَفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى سْلَمَ زَيْدُ بْنُ حُلَيْدَةَ إِلَى عِشْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ طارق بن شهاب سَوَاءً الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِ، قَالَ: خَلْقُ اللَّه فِيهِ سَوَاءٌ عَنْ جَابِرٍ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ البيع قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ فِي كَلْبِ صَيْدٍ ، قَتَلَهُ رَجُلٌ، أَرْبَعِينَ دِرْهَما كَانَ حُذَيْفَةُ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ عَلَيْهِ كَانَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَمَلٍ لَهُ فَأَعْيَاهُ كَانَ يَكْرَهُ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ سعيد بن جبير أبو الزبير عبد الله بن عباس شعيب بن محمد سعيد بن جبير أبو هريرة جابر بن عبد الله عطاء بن أبي رباح و و كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الأَمَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ نافع مولى ابن عمر كَسْبُ الْحَجَّامِ حَبِيدٌ لا أُحِلُّ لَكَ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْمَكَانَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِي لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ لَا يَحِلُّ بَيْعُ بُيُوتِ مَكَّةَ وَلَا إِجَارَتُهَا رافع بن خديج أم يوسف بن ماهك جابر الجعفي المغيرة بن مقسم عبد الله بن عمرو
  4. فقرة 6لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ لا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا فَرْجُ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ لا يَقْرَبَنَّهَا، وَلَا أَجِدُ فِيهَا مَثُوبَةً لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ لَوْلَا أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْت بِقَتْلِهَا مَكَةُ مُبَاحٌ لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلَا إِجَارَةُ بُيُوتِهَا مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبيعُهُ حَتَّى يَقْبَضَهُ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبيعُهُ حَتَّى يَقْبَضَهُ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبيعُهُ حَتَّى يَقْبَضَهُ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ أبو هريرة نافع مولى ابن عمر عبد الله بن مسعود جابر بن عبد الله عبد الله بن المغفل مجاهد بن جبر عبد الله بن عمر بن عمر الخطاب جابر بن عبد الله ? و و عبد الله بن عمر و و مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ أبو هريرة و مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا ، غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ اقتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا صَارِيًا يصيد مَنْ أَمْسَكَ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ النَّاسُ في البَيْت سَوَاءٌ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ السَّلَعَ حَيْثُ تُبْتَاعُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكَلَابِ عبد الله بن عمر و و عبد الله بن عمر و و و و و سفيان بن أبي زهير و و أبو هريرة أبو هريرة عبد الملك بن جريج زيد بن ثابت أبو هريرة و
  5. فقرة 7نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَان نَسِيئَةٌ عبد الله بن عباس و نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَان نَسِيئَةٌ عبد الله بن عمر نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَان نَسِيئَةٌ سمرة جندب و نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنينَ نَهَى عَنْ بَيْعِ وَسَلَفٍ و جابر بن عبد الله و عبد الله و و بن عمرو بن و و و نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْ العاص و أبو مسعود البدري علي بن أب طالب عبد الله بن عمر و و نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ الْوَلَاء لَمَنْ أَعْتَقَ أبو هريرة أبو جحيفة . جابر بن عبد الله و و و عائشة و و وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ ؟ يُجْعَلُ فِي الْكَلْبِ الضَّارِي إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَما أسامة بن زيد يحيى بن سعيد و و و و و و .
  6. فقرة 8فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات ملخص الرسالة المقدمة تمهيد ترجمة موجزة للإمام الطحاوي التعريف بكتاب ( شرح معاني الآثار ) الفصل الأول : الدراسة الحديثية عند الإمام الطحاوي من خلال ( كتاب البيوع ) المبحث الأول : المنهج الحديثي من خلال ( كتاب البيوع ) المطلب الأول : تبويبات الإمام الطحاوي المطلب الثاني : الأحاديث المرفوعة والحكم عليها المطلب الثالث : الآثار الموقوفة والحكم عليها المطلب الرابع : ترجيحاته وردوده الحديثية المطلب الخامس : أسانيده المبحث الثاني : الميزان العلمي لمرويات الإمام الطحاوي في ( كتاب البيوع ) المطلب الأول : بيان طريقة الإمام الطحاوي في دراسة السنة المطلب الثاني : الموازنة بين نقل العلماء وتحليل أقوالهم عند الإمام الطحاوي المطل الثالث : المنهجية النقدية عند الإمام الطحاوي في تطبيق قواعد الج والتعديل المطلب الرابع : المآخذ العلمية على الإمام الطحاوي وصف النسخ الخطية
  7. فقرة 9^. الفصل الثاني : النص المحقق باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة . باب ما نهي . عن بيعه حتى يقبض . باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه باب بيع أرض مكة وإجارتها ه باب ثمن الكلب . باب استقراض الحيوان الخاتمة