اثار الصحابة الصيد والبيوعالقسم الأول

التصنيفالحديثالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : اثار الصحابة الصيد والبيوعالقسم الأول
  2. فقرة 4الراوي الصفحة - فهرس الأحاديث المرفوعة طرف الحدي إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله وإذا جزر عنه البحر جابر بن عبد الله هو الطهور ماؤه الحل ميتته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر» أبو أمامة لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ، أبو العشراء عن أبيه إن لهذه الإبل أوابد كأوابد ،الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا رافع بن خديج ما أنهر الدم وذُكِرَ اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر رافع بن خديج الله بن عباس عبد الط من قتل وزغا رفع الله له تسع درجات، وحط عنه تسع خطيئات إن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ عنه النار غير الوزغ عروة بن الزبير = مرسل عائشة عائشة كانت الضفدع تطفيء النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه ، فنهي عن قتل هذا، وأمر بقتل هذا عائشة الوزغ فويسق عائشة من قتل وزغا كفر الله عنه سبع خطيئات عائشة أصلحوا مثاويكم، واجعلوا الرأس رأسين، وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم عبد الله بن عمرو من قتل حية قتل كافرا عبد الله بن مسعود
  3. فقرة 5الراوي عبد الله بن عباس الصفحة . . طرف الحدي لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر مات رسول الله وإن درعه لمرهونة عند رجل من اليهود بعشرين صاعا من شعير عبد الله بن عباس أبو لبابة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد نهى عن الرهن في السلم، ومن ارتهن فهو دين مضمون الله بن عمر إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء أبو هريرة الله بن عمر إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد: سَلَّط عبد القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ علي بن أبي طالب من مر بحائط، فليأكل منه، ولا يتخذ خبنة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الله عبد معمر العدوي بن عمر لم يذكر جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله عبد الله بن عمر أنس بن مالك أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة جابر بن عبد الله عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس
  4. فقرة 6طرف الحديث الراوي الصفحة
  5. فقرة 7- فهرس الآثار على الأطراف الصحابي رقم الرواية عثمان بن عفان ? علي بن أبي طالب طرف الأثر أتحلف له : لقد بعته وما به عيب تعلمه أجاز شهادة الأخ لأخيه أجاز شهادة القابلة الأجر لمولاها الذي اشترط عبد الله بن عمر اجعله في غنائم المسلمين سعد بن أبي وقاص أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها، لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة أحل الله حلالا وحرم حراما وسكت عن أشياء فما سكت عنه فهو عفو عنه أُخبِرَ عَلِيٌّ برجل احتكر طعاما بمائة ألف؛ فأمر به أن يحرق أدبه وأرسله، واذكر اسم الله عليه، وكل ما أمسك علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس علي بن أبي طالب أبو هريرة عليك ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج ادفعوها إلى السلطان إذا أرسلت كلبكـ فأخذ الصيد فأكل منه فلا عبد الله بن عباس تأكل إذا أرسلت كلبك فأكل فكل وإن أكل ثلثه إذا أرسلت كلبك فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه أبو هريرة عبد الله بن عباس
  6. فقرة 8طرف الأثر إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه رقم الصحابي الرواية سلمان الفارسي إذا أرسلتموها فسموا الله عليها ، وقولوا : اللهم اهد عبد الله بن عمر صدورها إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت. إذا اشتريت لحما فلا تزدادن إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء علي بن أبي طالب ركوب دابة. إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراعا ، ولا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل. إذا أكل الكلب من الصيد فليس بمعلم. إذا أكل من صيده فاضربه فإنه ليس بمعلم إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذهما وخذ ما خالفاهما. إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم يؤد نجومه ، رد في الرق إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس
  7. فقرة 9رقم الصحابي الرواية عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود طرف الأثر إذا رأيت الصيد وخلعت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما صاد إذا ردها إليه حق فلا بأس إذا رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فمات فلا بأكله إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فلا يأكل إذا رميت بالحجر أو البندقة وذكرت اسم الله فَكُلْ وإن قتل إذا شرط رب المال على المضارب : لا ينزل بطن واد فنزل ، فهو ضامن إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان وأكل ما بقي إذا طرفت بعينها أو مَصَعَتْ بذنبها أو ركضت برجلها فكل عبد الله بن عمر عمار بن ياسر علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب إذا فرت فقطعت الأوداج كقطع السكين وذكر اسم عبد الله بن عباس الله فكل إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا جابر بن عبد الله إذا كانت صدقة فردها عليه حق يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه عمر بن الخطاب إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شئ إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شئ إذا مررت ببستان ،فكل، ولا تتخذ خبنة إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه الخطاب عمر بن عبد الله بن عباس
  8. فقرة 10الصحابي رقم الرواية ?? ?? طرف الأثر إذا ند البعير فارمه بسهمك واذكر اسم الله وَكَلْ عبد الله بن عباس اذكر اسم الله عليه وأجهز عليه من قبل شاكلته عبد اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته اذهب فوال من شئت الله بن عمر عمر بن الخطاب عثمان بن عفان أرسل معي بشر بن مروان بخمسمائة إلى خمسة أناس جمع من الصحابة أرضي وبعيري سواء عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب . علي بن أبي طالب عبد الله بن عمر جابر بن عبد الله عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أرضي وبعيري سواء أرنيه، فلما أريته قال: انطلق استرضعه ولكـ ولاؤه ورضاعه من بيت المال استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو " إذا ولدت عتقت " فقضى به عمر حياته وعثمان من بعد ، استعملني علي على السواد، وأمرني أن أستحلف أهل الكتاب بالله استوثق من مالك أسلم عبد الله في وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا اشترها ولا تبعها اشترى أرض خراج اشترى قميصا فلبسه ، فأصابته صفرة من لحيته ، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع اشترينا من ابن عمر تينا واستثني بعضه
  9. فقرة 11رقم الرواية ?? طرف الأثر الصحابي أصلحوا مثاويكم وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم أعتقها ولدها وإن كان سقطا عمر بن الخطاب أعتقوا أنتم ، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه ميل فإنه جنّها عبد اقتلوا الحيات كلها على كل حال اقتلوا الوزغ في الحل والحرم أقطع خبابا أرضا ، وعبد الله أرضا ، وسعدا أرضا ، وصهيبا أرضا ، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع عبد الله وسعدا الله بن مسعود عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وأرفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا أقم لسان الميزان ، فإذا استقام فزده من مالك ما شئت أكثر رافع بن خديج على نفسه ، والله لنكرينها كراء الإبل اكسروا كل آنية له ، وسيروا كل ماشية له آكله وأوكله ، وأشار بيده إلى فيه أما إن المال مالي ، ولكنه لك أما إن مالك لي ، ولكنه لك أما أنا فكنت أكله أما بعد ! ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء ، ألا ومقتنى الخنازير وآكلها في الإثم سواء . عبد الله بن عباس أبو الدرداء
  10. فقرة 12رقم الرواية طرف الأثر أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام أمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم ، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله ، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك الصحابي عثمان بن عفان وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها إن البُرْمَة ليكون فيها الصُّفْرة عائشة أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية الحسن بن علي والحسين بن علي إن المهاجرين الأولين كانوا لا يرون بأكله بأسا إبراهيم النخعي إن الميت يتحرك أن النحر في اللبة، والحلق لمن ند ، وأقروا الأنفس حتى تزهق أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئًا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به أن اليمين على من أنكر أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء زيد بن ثابت عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بن أبي ثابت إن تاب فاقبل شهادته أن تعرف اللقطة سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها خير أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر الحجرة عبد الله بن عمر
  11. فقرة 13طرف الأثر أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق ، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض رقم الصحابي الرواية عمر بن الخطاب إن سرك أن تكون مسلما حقا فلا تصيبن منه شيئا سعد بن أبي وقاص إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته عدي بن حاتم أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب فقاسمه الفضل ثم تفرقا إن عمر قد أعتقكن إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون وما بقي كان ميراثا لولده إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح إن كانت ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها أن لا تلقوا البيوع بأفواه السكك إن لم يجئك بغلامين يصنعان مثل صناعته فرده إلى الرق أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما أخذه منه إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك إن هي أحصنت وأسلمت عتقت ، وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت أن يرفع الجزية عن رؤوسهما ، وأن يأخذ الطسق من أرضيهما ، أنس بن مالك عمر بن الخطاب ||| عمر بن الخطاب
  12. فقرة 14رقم الرواية طرف الأثر الصحابي أنت ترث أمك ، وإن شئت وجهتها عمران بن حصين أنت ومالك لك أنت ومالك لك عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عثمان ب عفان أَنْزِلَتْ في وَالِي اليَتِيمِ الذي يُقِيمُ عليهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِن كان فقيرًا أَكَلَ منه بِالْمَعْرُوفِ انظر ما مس الأرض منها فاقطعه فإنه قد مات وكل سائرها إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسئ ه و إنما الولاء كالنسب، أيبيع الرجل نسبه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجلُ الرجل الثوبَ فيقول: بعة بكذا وكذا، فما ازددت فلك أنه كرهه (شراء ثمر النخل ثم بيعه قبل أن يصرمه) أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى مولى له أنها وأولادها لسيدها ، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عره حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي أيما رجل ولدت منه جارية فهي له متعة حياته ، وهي حرة من بعد موته ، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له أين أصحاب هذه الجارية، إنما هي سلعة عبد الله بن عمر باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد باع المغانم فيمن يزيد عمر بن الخطاب المغيرة بن شعبة
  13. فقرة 15طرف الأثر باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم ، واستثنى منه بثمان مائة درهم تمرا باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة باع عمر بن الخطاب أمهات أولاد فينا ثم ردهن فينا حتى ردهن حبالى من " تستر البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه بني للضوال مريدا ، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ، فكانت تشرف بأعناقها الصحابي رقم الرواية عبد الله بن عمر علي بن أبي طالب تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا تسعى في قيمتها تصدق بها ، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك ، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت تعرفه فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به تلك أسرع الذكاة ثمن الكلب سحت جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم ||| عبد الله بن مسعود أبو هريرة يعب ذلك علينا الجراد والحيتان ذكي كله إلا ما مات في البحر فإنه ميتة علي بن أبي طالب
  14. فقرة 16رقم الصحابي الرواية عبد الله بن عباس طرف الأثر جعل أم الولد من نصيب ولدها الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل حث الناس على ابن النباح ، فجمعوا له أكثر من مكاتبته ، ففضلت فضلة فجعلها علي في المكاتبين حث الناس على مكاتبه ، فجمعوا له فأدى مكاتبته ، وبقيت فضلة فجعلها عبد الله في المكاتبين حسبك الحكرة خطيئة الحيتان تموت سددا أو يقتل بعضها بعضا ، حلال عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو الحيتان ذكي كلها والجراد ذكي كله عمر بن الخطاب خذ جاريتك وولدها، وقال للآخر: خذ المرأة والابن بالخلاص فلما أخذا سلم الآخر البيع علي بن أبي طالب خذ رأس مالك ولا تردد عليه عينا دخلت مع أبي على أبي بكر نعوده وهو مريض فحملنا على فرسين، ورأيت أسماء موشومة اليدين أبو بكر الصديق تذب عنه دعوا ما سقط وذُكوا ما بقي فكلوه دلوهم على الطريق وأخبروهم بالسعر الذكاة في الحلق واللبة ذلك الباطل ذلك الربا العجلان ذلك الشف المضمون يعني الربح عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس علي بن أبي طالب عبد الله . بن عمر
  15. فقرة 17رقم الرواية طرف الأثر الصحابي ذلك المعروف عبد الله بن عباس ذلك المعروف وله أجران رأى أن أباه إذا وهب له وأشهد، حاز رأى دينارا مطروحا فيدنيه برجله حتى أتى به قريبا من مكان الإمام فتركه عبد الله بن عباس عثمان بن عفان رأيت ابن عمر وابن عباس يأتيهما هدايا المختار فيقبلانها عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رأيت ابن عمر يكون عليه الورق ، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر ، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها • رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء فاستزاده حبلا فأبى أن يزيده ، فرأيت عمارا ينازعه إياه ، فلا أدري أيهما غلب عليه رباعي التي بمكة يسكنها بني ويسكنونها من أحبوا عثمان بن عفان الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال علي بن أبي طالب عبد الله بن عمر الربح لصاحب المال الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها رجل له أرض وماء ، ليس له بذر ولا بقر ، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف ، قال : حسن . الرجل يطلب الحاجة فيهدي إليه فيقبلها رخص في اشتراء المصاحف وكره بيعها رخص في بيع ولد المعتقة عن دبر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس زيد بن ثابت
  16. فقرة 18رقم الصحابي الرواية عبد الله بن جعفر طرف الأثر رخصت في اللقطة في درهم ردوها عليه؛ فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف زدها ، هو أعظم لبركة البيع سئل ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب ، اتنشر قبل أن يستوفين ، قال : لا سئل عمر: عن الشاة بالشاتين إلى الحيا فكره ذلك السائبة والصدقة ليومهما عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي بردة وعبد أبو بكرة وعبدالرحمن الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهانى وقال: لا ! إلا يدا بيد السمك يجزر عنه الماء قال : كل السمكة الطافية على الماء حلال شهد عند على وهو أعمى فرد شهادته. الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض صفقتان في صفقة ربا إلا أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا صيد فكلوه بن سمرة أبو هريرة أبو سعيد الخدري أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رمى به عمر بن الخطاب الضالة لا يأخذه أو لا يأويها إلا ضال عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة
  17. فقرة 19الصحابي رقم الرواية طرف الأثر الطعام الذي نهى عنه لا يباع حتى يقبض ، وأحسب عبد الله بن عباس كل شيء مثل الطعام طعامه ما قذف به العارية بمنزلة الوديعة ، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى عبد العزيز بن مروان بعث إلى ابن عمر فقبل منه عبد الله بن عمر العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين والثوب خير من الثوبين لا بأس به يدا بيد. إنما عمار بن ياسر الربا في النسأ، إلا ما كيل عرفه ، ثم قال : فأرسله حيث وجدته عرفها ، لا أمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها عرفها بسنة ، ثم أتاه فقال : عرفها سنة ، ثم أتاه في الرابعة فقال : عرفها ، ثم شأنك وشأنها عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له عرفها على الحجر سنة ، فإن لم تعرف فتصدق بها ، س فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا الغناء والذي لا إله إلا هو عبد الله بن مسعود فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه فأقبلت على ابن أختها تلومه (وتعذله)، ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة عائشة فرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة عثمان بن عفان
  18. فقرة 20الصحابي رقم الرواية عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر طرف الأثر فرض له عمر في ألفين ، ورفع عن رأسه الجزية ، ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج فكره أن يطأها في الرجل يقرض الرجل الدرهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب الدين فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين قضى أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، يستمتع منها صاحبها حياته ، فإذا مات فهي حرة قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها قضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده إذا عمر بن الخطاب عثمان بن عفان كان قد لبسه قضي في كلب الصيد بأربعين درهما، وفي كلب عبد الله بن عمرو الماشية شاة من الغنم، قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه ، وما بقي استسعى فيه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية ، فجاءه بنجمه حين جاء فقال : يا أبا أمية ! استعن به في مكاتبتك ، كاتب غلاما له على ألف دينار، فأداها إلا مائة ، فرده في الرق كاتبت غلاما لها على وصفاء عمر بن الخطاب حفصة
  19. فقرة 21طرف الأثر كان إذا أراد أن يشتري الجارية وضع يده على رقم الصحابي الرواية عبد الله بن عمر أليتيها كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع كان أنس يأتينا ومعه كلب له فقلنا له ،فقال : إنه عبد الله بن عمرو أنس بن مالك يحرسنا كان زيد بن ثابت يقول بالدين قبل المكاتبة كان عبد الله يكره السلم في الحيوان كان عنده مال يتيم فأعطاه مضاربة في البحر كان في حجره يتيمة فزوجها ودفع مالها إلى زوجها مضاربة كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر والمعراض عبد الله بن عمر كان لا يحتمي الثمرة إذا لم يكن لها حائط، ولا عبد الله بن عباس يأكل من الحائط إلا بإذن أهله كان لا يرى بأسا أن يكاتب الرجل مملوكه على عبد الله بن عباس الوصفاء كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا كان لا يضمن الوديعة كان يأكل ما قتل بالمعراض كان يأمر بقتل الحيات ثم أمر بنبذهن كان يأمر بقتل الحيات ذي الطمس كان يحسن في الخلاص كان يدفع أرضه بالثلث عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس حذيفة بن اليمان عبد الله بن عمر علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
  20. فقرة 22رقم الرواية . طرف الأثر كان يرى البراءة من كل عيب جائزا كان يشتري إلى العطاء الصحابي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر كان يضمن القصار والصواغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك علي بن أبي طالب كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب كان يكره الرهن في السلم عبد الله بن عباس كان يكره أن يشتري من أرض الخراج شيئا ويقول: عليها خراج المسلمين. علي بن أبي طالب كان ينهى الذين يبتاعون صحف الجار حتى يستوفوها كانا يطوفان بالبيت فوجدا حقة فيها جوهر ، فلم س يعرضا له كانت تفعله (قتل الوزغ) كانت تقتل الأوزاغ عائشة عائشة كره الرطب بالتمر :وقال هو أقلهما في المكيال أو في القفيز عبد الله بن عباس كره السلم في الحيوان كره اللقاط عبد الله بن عمر كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض عبد الله بن عباس كره بيع المدبر. كره بيع دوازده وقال : بيع الأعاجم عبد الله بن عمر