الآثار المروية عن الصحابة الطلاق القسم الأول
التصنيفالحديثالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الآثار المروية عن الصحابة الطلاق القسم الأول
- فقرة 4فهرس الأحاديث النبوية الشريفة الصفحة الحديث الراوي أبو موسى الأشعري عبد الله بن المغفل عويمر بن ساعده عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود علي بن أبي طالب أبو سعيد الخدري علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود العرباض بن ساريه أبو سعيد الخدري (( - - - أرأيتم ليلتكم هذه - ( أصحابي أمنة أمني » - « الله الله في أصحابي - إن الله أختارني وأختار لي أصحابي ) ه - خير القرون الذي بعثت فيهم " - « خير الناس قرني » كل طلاق جائز ) (( لا تسبوا أحدًا من أصحابي ) - « لا طلاق إلا بعد نكاح » - « لا طلاق قبل نکاح - ( مضت أربعة أشهر » " - « وعظنا رسول الله » - « يأتي على الناس زمان »
- فقرة 5- ما اختلف في رفعه ووقفه الصحابي رقم الأثر الصفحة ابن عمر المتن - إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض - كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه علي بن أبي طالب لا طلاق إلا بعد النكاح علي بن أبي طالب - لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد ملك ابن عباس لا طلاق إلا بعد النكاح عائشة
- فقرة 6الصفحة - الفهرس التفصيلي الموضوع ملخص الرسالة (عربي) ملخص الرسالة (إنجليزي) - شكر وتقدير المقدمة: - أهمية الموضوع وأسباب اختياره - الدراسات السابقة - خطة البحث - المنهج الذي سلكته في هذا البحث القسم الأول: التعريف بالأثر والخبر والفرق بينهما، التعريف بالصحابة وبما تثبت صحبتهم، وأدلة عدالتهم، معرفة المكثرين منهم في العلم والفتيا، وحكم الاحتجاج بآثارهم بإيجاز. الفصل الأول: تعريف الأثر والخبر والفرق بينهما تعريف الصحابة، وإثبات صحبتهم وأدلة عدالتهم بإيجاز المبحث الأول: تعريف الأثر والخبر والفرق بينهما بإيجاز أ- تعريف الأثر ب- تعريف الخبر المبحث الثاني: تعريف الصحابي، وإثبات صحبته المطلب الأول: تعريف الصحابي لغة واصطلاحا أولا: الصحابي في اللغة ثانيا : الصحابي اصطلاحا المطلب الثاني: فيما ثبت به الصحبة المبحث الثالث: عدالة الصحابة من الكتاب والسنة والإجماع الفصل الثاني: معرفة تفاوت الصحابة له في العلم والفتيا، وحكم الاحتجاج بآثارهم وأدلة الأئمة في الاحتجاج بآثارهم بإيجاز
- فقرة 7الصفحة ? الموضوع المبحث الأول: في معرفة تفاوتهم في العلم والفتيا المبحث الثاني : حكم الاحتجاج بأقوال الصحابة المبحث الثالث: أدلة الأئمة في الاحتجاج بأقوال الصحابة أولا : من الكتاب ثانيا: من السنة ثالثاً : أقوال الصحابة والتابعين رابعاً: أن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أوجه القسم الثاني: إيراد آثار الصحابة مرتبة على الطلاق كتاب الطلاق أولا : أبواب طلاق السنة والبدعة [] ما قالوا في طلاق السنة ما هو ؟ ومتى يطلق؟ [] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟ [] ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟ [] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ [] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها ؟ ثانيا : أبواب من الرجعة [] ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟ ثالثا : أبواب الطلاق ثلاثا أو أكثر [] من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه [] من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس [] في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد [] من قال لامرأته : أنت طالق عدد النجوم؟ رابعا : أبواب تعليق الطلاق أو الطلاق قبل الدخول [] الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا [] في رجل قال يوم أتزوج فلانة، فهي طالق ثلاثا
- فقرة 8الصفحة الموضوع [] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت: [] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها [] في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها [] ما قالوا إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة [] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ، ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم [] من قال لا يطلق حتى يحل الأجل خامسا : أبواب من لا يقع طلاقه [] ما قالوا في طلاق المجنون [] ما قالوا في طلاق المعتوه ؟ [] ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟ [] ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته؟ [] ما قالوا في الصبي؟ [] من أجاز طلاق السكران [] من كان لا يرى طلاق السكران جائزا [] في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي؟ [] في الجارية تطلق، ولم تبلغ المحيض [] في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي [] من لم ير طلاق المكره شيئا [] من كان يرى طلاق المكره جائزا سادسا : أبواب كناية الطلاق [] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها، وما قالوا فيه [] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا [] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
- فقرة 9الصفحة الموضوع [] من قال اختاري وأمرك بيدك سواء [] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها [] من قال أمرها بيدها حتى تتكلم [] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار [] في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة [] ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم تقل شيئا [] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة [] ما قالوا في الخلية [] ما قالوا في البرية، ما هي وما قالوا فيها [] ما قالوا في البائن [] في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج [] ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا [] من قال الحرام يمين وليست بطلاق [] ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام [] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها ؟ نعم [] ما قالوا في الرجل قالت له امرأته أراحني الله منك فقال [] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير سابعا : أبواب متفرقة في الطلاق [] في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها [] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها [] من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء [] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال بيعها طلاقها [] من قال ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق [] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال الطلاق بيد العبد
- فقرة 10الصفحة الموضوع [] من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد [] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال يفرق بينهما [] من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه [ ] من قال ليس في الظهار وقت [] ما قالوا في الرجل يسأل ألك امرأة، وله امرأة، فيقول لا، ما عليه [] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده عنده على طلاق جديد [] من قال هي . [] من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال هو له لازم ثامنا : أبواب الخلع [] ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته [] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق [] من كان لا يرى الخلع طلاقا [] ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي [] من قال عدتها حيضة [] ما قالوا في عدة المختلعة أين تعتد [] ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان [] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها، من قال يلحقها الطلاق [] من قال لا يلحقها الطلاق [] ما قالوا في متعة المختلعة [] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها [] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها تاسعا : أبواب الإيلاء [] ماقالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال هو طلاق [] في المؤلي يوقف
- فقرة 11الصفحة الموضوع [] من كان لا يرى الإيلاء طلاقا [] من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد [] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال ليس بإيلاء [] من قال إذا حلف على دون الأربعة، فهو مول [] من قال لا فيء له إلا الجماع [] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها [] من قال الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال في الغضب [] من قال لا إيلاء إلا بحلف [] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء، قالوا له أن يخطبها في العدة [] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع، من قال ليس بمول. الخاتمة. الفهارس أولا: فهرس الآيات القرانية ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية ثالثا: فهرس ما اختلف في رفعه ووقفه رابعا: فهرس الآثار الموقوفة :خامسا: فهرس آثار الصحابة آثار مرويات الصحابة) سادسا : فهرس الغريب سابعا: فهرس الأعلام الواردين في الرسالة ثامنا: فهرس المصادر والمراجع تاسعا: الفهرس التفصيلي ثامنا: فهرس الموضوعات
- فقرة 12الصفحة } ? • الموضوعات الإجمالي الموضوع ملخص الرسالة. شكر وتقدير. المقدمة. أهمية الموضوع. الدراسات السابقة خطة البحث منهج البحث القسم الأول: التعريف بالأثر والخبر والفرق بينهما التعريف بالصحابة وبما تثبت صحبتهم وأدلة عدالتهم ومعرفة المكثرين منهم في العلم والفتيا وحكم الاحتجاج بآثارهم بإيجاز الفصل الأول تعريف الأثر والخبر والفرق بينهما ، تعريف الصحابة، واثبات صحبتهم، وأدلة عدالتهم بإيجاز المبحث الأول: تعريف الأثر والخبر والفرق بينهما بإيجاز المبحث الثاني: تعريف الصحابي ، وإثبات صحبته. المبحث الثالث: عدالة الصحابة من الكتاب والسنة والإجماع الفصل الثاني معرفة الصحابة رضي الله عنهم في العلم والفتيا وحكم الاحتجاج بآثارهم وأدلة الأئمة في الاحتجاج بآثارهم بإيجاز المبحث الأول: معرفة تفاوت الصحابة له في العلم والفتيا المبحث الثاني: حكم الاحتجاج بأقوال الصحابة المبحث الثالث: أدلة الأئمة في الاحتجاج بأقوال الصحابة
- فقرة 13الموضوع القسم الثاني وفيه إيراد آثار الصحابة مرتبة على الطلاق أولاً : أبواب طلاق السنة والبدعة .. ثانياً: أبواب من الرجعة.. ثالثاً : أبواب الطلاق ثلاثا أو أكثر . رابعاً: أبواب تعليق الطلاق و الطلاق قبل الدخول خامساً: أبواب من لا يقع طلاقه.. سادساً : أبواب من كناية الطلاق. سابعاً: أبواب متفرقة من الطلاق. ثامناً: أبواب الخلع. تاسعا : أبواب كتاب الإيلاء. الخاتمة الفهارس. أولا: فهرس الآيات القرانية. ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية. ثالثا: فهرس ما اختلف في رفعه ووقفه. رابعا : فهرس الآثار الموقوفة.. خامسا فهرس آثار الصحابة آثار مرويات الصحابة). سادسا:فهرس الغريب. سابعا:فهرس الأعلام الواردين في الرسالة.. ثامنا: فهرس المصادر والمراجع. تاسعا: الفهرس التفصيلي ثامنا: فهرس الموضوعات. الصفحة -