حكم_ما_يدركه_المسبوق_هل_هو_أول_صلاته_أو_آخرها
التصنيفfigh
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
لا توجد ملفات مرفوعة لهذه الرسالة بعد.
محتويات الفهرس
- فقرة 1مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد () محرم
- فقرة 2- اضطراب كلام العلماء في موضع الخلاف فيها، فمنهم من جعل الخلاف في القراءة فقط، وأن الأفعال موضع اتفاق، ومنهم من جعل الخلاف في القراءة والأفعال.
- فقرة 4- كثرة الفروع الفقهية التي تأثرت بالخلاف فيها. دراسته.
- فقرة 6وقد جعلت هذا البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. المقدمة وتشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والمنهج المتبع في
- فقرة 7الفصل الأول: حقيقة المسألة:
- فقرة 8الفصل الثاني: الخلاف في المسألة وبيان الراجح.
- فقرة 9الفصل الثالث: الفروع الفقهية المتأثرة بالخلاف في هذه المسألة. الخاتمة وتشمل أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
- فقرة 10أما المنهج الذي اتبعته في دراسة هذا البحث فألخصه في الآتي:
- فقرة 11أبيّن حقيقة المسألة، وذلك بتعريف المصطلحات الواردة فيها لغةً واصطلاحًا، ثم أبين المراد منها كمصطلح مركب؛ ليتمكن القارئ من
- فقرة 12تصوّرها تصويرًا صحيحًا قبل الحكم عليها.
- فقرة 13أحرر محل النزاع فيها.
- فقرة 14- أذكر الأقوال فيها مع نسبة كل قول لأصحابه.
- فقرة 15أبين سبب الخلاف فيها.
- فقرة 16أذكر أدلة كـل قـول مـع بيان وجه الاستدلال، وذكر المناقشة الواردة من أصحاب الأقوال الأخرى إن وجدت.
- فقرة 17حكم ما يدركه المسبوق / د. خالد بن سليم الشراري
- فقرة 18- أبين القول الراجح في المسألة، مع بيان سبب الترجيح. أذكر الفروع الفقهية التي تأثرت بالخلاف فيها، مع بيان خلاف العلماء في كل فرع، وبيان وجه بناء ذلك الخلاف على مسألة البحث.
- فقرة 19الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة في ذكر الخلاف مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين والعلماء المشهورين، فأبدأ بذكر الأئمة الأربعـة ثـم الصحابة ومن بعدهم، ويكون توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه، ويكون الاعتماد في التوثيق على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة.
- فقرة 20التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.
- فقرة 21- ترقيم الآيات، وبيان سورها.
- فقرة 22- تخريج الأحاديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإن لم يكن في أي منهما خرَّجته من المصادر الأخرى المعتمدة