المسائل_التي_ضعفها_الإمام_النووي_في_المنهاج_و_رجح_المتأخرون_اعتمادها
التصنيفfigh
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
لا توجد ملفات مرفوعة لهذه الرسالة بعد.
محتويات الفهرس
- فقرة 1حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية
- فقرة 2خطة البحث:
- فقرة 3السنة السابعة - العدد ()
- فقرة 4يقع هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس:
- فقرة 5المقدمة: وفيها بيان أهمية البحث، وأسباب اختياره، وخطة بحثه ومنهجه. المبحث الأول: التعريف بالإمام النووي وكتابه المنهاج ويقع في مطلبين: المطلب الأول: التعريف بالإمام النووي، وتحته خمسة فروع:
- فقرة 6الفرع الأول: اسمه ونسبه وكنيته ومولده.
- فقرة 7الفرع الثاني: نشأته.
- فقرة 8الفرع الثالث: طلبه للعلم.
- فقرة 9الفرع الرابع: مؤلفاته.
- فقرة 10الفرع الخامس: وفاته.
- فقرة 11الله: "ولو
- فقرة 12() وأما المسألة الثالثة: ففي كتاب الدعوى والبينات وهي قول الإمام النووي (ت: هـ) رحمه ادعى ولي صبي دينا له، فأنكر ونكل لم يحلف الولي، وقيل يحلف، وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف": "منهاج الطالبين": (/). وهي مسألة ما إذا توجهت يمين الرد إلى ولي الطفل فهل يحلف، والمسألة فيها ثلاثة أوجه كما ذكر الإمام النووي، المذهب - والعلم عند الله - هو ما جزم به الإمام النووي من ترجيح المنع من الوجوه الثلاثة. قال الرافعي (ت: هـ): مال" المذهبيون إلى ترجيح المنع من الوجوه الثلاثة": "العزيز": (/)، وقال في "المحرر " : () الذي رجح من الوجوه أن اليمين لا ترد عليه ، وجاء في روضة الطالبين": (/) قوله : "ميل" الأكثرين إلى ترجيح المنع من الأوجه الثلاثة، وهو ما جزم به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت: هـ) في "فتح الوهاب: (/) حيث قال: "ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له على شخص فأنكر ونكل لم يحلف الولي، وإن ادعى ثبوته بمباشرة سببه، بل ينتظر كماله، وقال الشيخ أحمد الرملي (ت: هـ) عن هذا الوجه: "وهو الأصح" في حاشيته على "أسنى المطالب : (/) ، وحمل عليه كلام شيخ الإلام، وهو ما قرره الخطيب الشربيني (ت: هـ) في "مغني المحتاج" (/) ، والرملي (ت: هـ) في "نهاية المحتاج : (/)، ورجحه الشوبري: (ت: هـ) كما في "حاشية الجمل": (/)، وهو ما قرره البحيرمي (ت: هـ) في حاشيته على الخطيب والمنهج (( () ، وقرره البيجوري (ت: هـ) في حاشيته (/) . ومحل الخلاف إذا حلف على ثبوت الدين، أما إذا أراد إثبات تصرفه فله الحلف قطعًا وخالف ابن حجر :(ت: هـ) فاعتمد الوجه القائل بالتفصيل، كما في "تحفة المحتاج": (/) ، وفتح الجواد : (/ )، وحيث اعتمد ابن حجر (ت: هـ) هذا الوجه فقد تبعه بعض المعاصرين مع أن الكثرة الكاثرة من محققي المذهب على ترجيح المنع. أبحاث
- فقرة 14د. خالد المسائل التي صعفها الإمام النووي في المنهاج ورجح المتأخرون اعتمادها
- فقرة 15بن سالم السفري الحربي
- فقرة 16المطلب الثاني: التعريف بكتاب المنهاج، وتحته خمسة فروع: الفرع الأول: نسبة الكتاب إلى الإمام النووي.
- فقرة 17الفرع الثاني : منهج الإمام النووي في الكتاب. الفرع
- فقرة 19الثالث : مصطلحات الإمام النووي في الكتاب.
- فقرة 20الفرع الرابع: مكانه المنهاج في المذهب الشافعي وثناء العلماء عليه.
- فقرة 21الفرع الخامس : عناية العلماء بكتاب المنهاج.
- فقرة 22المبحث الثاني: المسائل التي ضعفها الإمام النووي ورجح المتأخرون اعتمادها ويقع في اثني عشر مطلبًا :