المسائل_التي_ضعفها_الإمام_النووي_في_المنهاج_و_رجح_المتأخرون_اعتمادها
التصنيفfigh
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية
- فقرة 2خطة البحث:
- فقرة 3السنة السابعة - العدد ()
- فقرة 4يقع هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس:
- فقرة 5المقدمة: وفيها بيان أهمية البحث، وأسباب اختياره، وخطة بحثه ومنهجه. المبحث الأول: التعريف بالإمام النووي وكتابه المنهاج ويقع في مطلبين: المطلب الأول: التعريف بالإمام النووي، وتحته خمسة فروع:
- فقرة 6الفرع الأول: اسمه ونسبه وكنيته ومولده.
- فقرة 7الفرع الثاني: نشأته.
- فقرة 8الفرع الثالث: طلبه للعلم.
- فقرة 9الفرع الرابع: مؤلفاته.
- فقرة 10الفرع الخامس: وفاته.
- فقرة 11الله: "ولو
- فقرة 12() وأما المسألة الثالثة: ففي كتاب الدعوى والبينات وهي قول الإمام النووي (ت: هـ) رحمه ادعى ولي صبي دينا له، فأنكر ونكل لم يحلف الولي، وقيل يحلف، وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف": "منهاج الطالبين": (/). وهي مسألة ما إذا توجهت يمين الرد إلى ولي الطفل فهل يحلف، والمسألة فيها ثلاثة أوجه كما ذكر الإمام النووي، المذهب - والعلم عند الله - هو ما جزم به الإمام النووي من ترجيح المنع من الوجوه الثلاثة. قال الرافعي (ت: هـ): مال" المذهبيون إلى ترجيح المنع من الوجوه الثلاثة": "العزيز": (/)، وقال في "المحرر " : () الذي رجح من الوجوه أن اليمين لا ترد عليه ، وجاء في روضة الطالبين": (/) قوله : "ميل" الأكثرين إلى ترجيح المنع من الأوجه الثلاثة، وهو ما جزم به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت: هـ) في "فتح الوهاب: (/) حيث قال: "ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له على شخص فأنكر ونكل لم يحلف الولي، وإن ادعى ثبوته بمباشرة سببه، بل ينتظر كماله، وقال الشيخ أحمد الرملي (ت: هـ) عن هذا الوجه: "وهو الأصح" في حاشيته على "أسنى المطالب : (/) ، وحمل عليه كلام شيخ الإلام، وهو ما قرره الخطيب الشربيني (ت: هـ) في "مغني المحتاج" (/) ، والرملي (ت: هـ) في "نهاية المحتاج : (/)، ورجحه الشوبري: (ت: هـ) كما في "حاشية الجمل": (/)، وهو ما قرره البحيرمي (ت: هـ) في حاشيته على الخطيب والمنهج (( () ، وقرره البيجوري (ت: هـ) في حاشيته (/) . ومحل الخلاف إذا حلف على ثبوت الدين، أما إذا أراد إثبات تصرفه فله الحلف قطعًا وخالف ابن حجر :(ت: هـ) فاعتمد الوجه القائل بالتفصيل، كما في "تحفة المحتاج": (/) ، وفتح الجواد : (/ )، وحيث اعتمد ابن حجر (ت: هـ) هذا الوجه فقد تبعه بعض المعاصرين مع أن الكثرة الكاثرة من محققي المذهب على ترجيح المنع. أبحاث
- فقرة 14د. خالد المسائل التي صعفها الإمام النووي في المنهاج ورجح المتأخرون اعتمادها
- فقرة 15بن سالم السفري الحربي
- فقرة 16المطلب الثاني: التعريف بكتاب المنهاج، وتحته خمسة فروع: الفرع الأول: نسبة الكتاب إلى الإمام النووي.
- فقرة 17الفرع الثاني : منهج الإمام النووي في الكتاب. الفرع
- فقرة 19الثالث : مصطلحات الإمام النووي في الكتاب.
- فقرة 20الفرع الرابع: مكانه المنهاج في المذهب الشافعي وثناء العلماء عليه.
- فقرة 21الفرع الخامس : عناية العلماء بكتاب المنهاج.
- فقرة 22المبحث الثاني: المسائل التي ضعفها الإمام النووي ورجح المتأخرون اعتمادها ويقع في اثني عشر مطلبًا :