الاستطاعة_البدنية_واثرها_في_التكليف_بفريضة_الحج_دراسة_فقهية_موازنة

التصنيفfigh

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

لا توجد ملفات مرفوعة لهذه الرسالة بعد.

محتويات الفهرس

  1. فقرة 1ملخص البحث
  2. فقرة 2يشتمل البحث على مقدمة وستة مباحث وخاتمة أما المقدمة: فقد تناولنا فيها
  3. فقرة 3أبرز شروط التكاليف الشرعية وهو أن يكون التكليف مقدوراً للمكلف واقعاً تحت إمكانيته واستطاعته، حيث لا تكليف بالمحال، ثم انتقلنا إلى بيان العلاقة بين هذا الشرط وبين الطبيعة التكوينية للإنسان المكلف، وبينه وبين القواعد المقاصدية التي أوردها الإمام الشاطبي ذات الصلة بمبدأ رفع الحرج، وبعد أن عرفنا الحرج، أوردنا قاعدتين مقاصديتين ساقهما الشاطبي في تحديد طبيعة العلاقة بين قصد الشارع من التكاليف الشرعية وبين أسباب الحرج وآثاره.
  4. فقرة 4وقد انتهينا من ذلك إلى أن الاستطاعة البدنية في الحج تشريع استثنائي من حيث إن المشقة الملازمة لأعماله غير مقصودة لذاتها، وقد رتبنا على ذلك نتيجة هامة أن المكلف لو قصد المشقة لذاتها وأدخلها على أعمال الحج بسبب منه وباختباره فإن تعبده بهذه المشقة يصبح غير صحيح. وهي
  5. فقرة 6غير أنه إذا اعتراه عارض خرج التكليف بالحج عن حدود استطاعته وإمكانيته وألحق به حرجاً ومشقة بالغين فإن الشارع الحكيم يتدخل بالتشريع الاستثنائي ويسقط عنه فرض التكليف بالحج وقد فصلنا القول في ذلك في مقدمة البحث. وقد عالجنا في المبحث الأول، ماهية الاستطاعة البدنية في الحج وأدلة وحكمة
  6. فقرة 7اعتبارها شرعاً ومعايير التفرقة بينها وبين الاستطاعة المالية وانتهينا إلى: - ان الاستطاعة في مفهومها الشرعي تعني: قدرة يتمكن بها المكلف من الإتيان بالتكاليف الشرعية، وفقاً لما رسمه الشارع، بحيث يؤدي عدم وجودها إلى سقوط التكليف أو إبداله.
  7. فقرة 8إن الاستطاعة البدنية في فريضة الحج خاصة تعني صحة البدن وأنه لا حدود لهذه الصحة وإنما هي على قدر الطاقة من كل مكلف فالناس فيها على قدر طاقتهم
  8. فقرة 9وجلدهم وصبرهم ويسرهم.
  9. فقرة 10إن الاستطاعة البدنية شرط لفرضية الحج ووجوبه.
  10. فقرة 11وقد أوردنا في ذلك عدداً من الأدلة على اعتبار الشارع الحكيم للاستطاعة البدنية في الحج من الكتاب والسنة.
  11. فقرة 12وفي بياننا لمعايير التفرقة بين الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية في الحج ركزنا على أن الاستطاعة البدنية تعني قدرة المكلف بنفسه على أداء مناسك الحج دون مشقة غير محتملة أما المالية فتعني الزاد والراحلة وما يتبعهما.
  12. فقرة 13وفي المبحث الثاني عالجنا قضية حقيقة الاستطاعة البدنية المشروطة في حيث أوردنا اثنى عشر قسماً أو نوعاً للاستطاعة البدنية في الحج مع بيان كل قسم منها وأجبنا في نهاية هذا المبحث على عدة تساؤلات عن مدى اتفاق فقهاء الشريعة الإسلامية على حقيقة واحدة للاستطاعة البدنية وعن مساحة الخلاف بينهم في ذلك وقد انتهينا إلى أن فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والشيعة الامامية اتفقوا على أن الاستطاعة البدنية المشروطة لوجوب الحج هي: الاستطاعة المباشرة الممكنة الإتيان بأعمال الحج حقيقة وأن هذه الاستطاعة شرط لوجوب الحج ولزوم فرضه، وأنهم قد شرطوا لوجودها الزاد والراحلة وما يتبعهما إلا أن الإمام مالك رغم اتفاقه مع الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أن الاستطاعة المباشرة الممكنة من الفعل حقيقة شرط لوجوب الحج، إلا أنه لم يجعل الزاد ولا الراحلة شرطاً لوجوده بالنسبة للقادر علـــى المشي والاكتساب أثناء الطريق وقد ذكرنا سبب هذا الخلاف.
  13. فقرة 14هذا وقد أوجب الشافعية الحج باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة خلافاً للمالكية والحنفية الذين قالوا بعدم لزوم النيابة إذا استطيع مع العجز عن المباشرة وقد أوردنا ثمرة هذا الخلاف وسببه.
  14. فقرة 15وقد عالجنا في المبحث الثالث مدى وجوب الحج على المستطيع بالغير دون
  15. فقرة 16النفس ويتلخص الخلاف بين الفقهاء حول هذه القضية على النحو التالي: - قال الإمام مالك وبعض أصحابه لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه. وقال الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وبعض المالكية إن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزاً عنه لمانع ميئوس من زواله كزمانه ومرض وهزال
  16. فقرة 17- ج -
  17. فقرة 18لا يقدر معه على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة غير محتملة متى متى وجــ ينوب عنه في الحج ومالاً يستنيبه به لزمه الحج.
  18. فقرة 19ورغم اتفاق هؤلاء الأئمة على ذلك إلا أن الخلاف قد وقع بين أبي حنفية والشافعي من جهة وين الشافعي وأحمد من جهة أخرى حول ستة مسائل ذكرناها بالتفصيل وقد حددنا في هذا المبحث أوصاف المستطيع بغيره الذي تجوز له الاستنابة أو الاستئجار في الحج إذ شرط الفقهاء فيه ثمانية شروط ذكرناها في المبحث كما حددنا كذلك حدود وأوصاف من تجوز له الاستنابة أو الاستئجار للحج وهي سبعة أوصاف أو شروط ذكرناها كذلك في موضعها.
  19. فقرة 20ثم قسمنا النائب عن غيره في الحج إلى أربعة أقسام: نائب أجير، نائب قريب باذل للمعروف بالطاعة، نائب غير قريب باذل للمعروف بالطاعة، وبالمال وذكرنا شروط كل صنف وأقوال الفقهاء في حكم نيابته.
  20. فقرة 21وفي المبحث الرابع من البحث عنينا بذكر أحكام الاستتابة في الحج لمن فقد الاستطاعة البدنية، وقد ركزنا على ذكر ستة أحكام شرعية لهذه الاستتابة ثم عنينـا بذكر أحكام الاستئجار على الحج ومن أبرز ما عنينا به تقسيم الإجارة في الحج عند المالكية والشافعية وذكر شروط وأحكام كل نوع.