الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشريع الجزائري

التصنيفأبحاثالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : ab7ath01740 الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشريع الجزائري
  2. فقرة 4.//... . ://... . ://... الفهرس الموضوع مقدمة الباب الأول الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية الفصل الأول التلوث الإشعاعي للبيئة المبحث الأول تلوث البيئة إشعاعيا و مصادره المطلب الأول مفهوم الإشعاع النووي الفرع الأول: المفهوم العلمي الفرع الثاني: المفهوم القانوني المطلب الثاني مصادر الإشعاع النووي الفرع الأول: المصادر الطبيعية أولا - الأشعة الكونية ثانيا - إشعاعات القشرة الأرضية ثالثا - الإشعاع الطبيعي داخل جسم الإنسان الفرع الثاني: المصادر الصناعية أولا - المصادر الإشعاعية للأغراض الطبية ثانيا - تشغيل المحطات النووية
  3. فقرة 5. . { المبحث الثاني ثالثا التفجيرات النووية رابعا - أجهزة التلفزيون واستخدام تكنولوجيا العصر خطر تسرب الإشاعات النووية على عناصر البيئة المطلب الأول مفهوم تسرب الإشعاع النووي المطلب الثاني أهم حوادث تسرب الإشعاع النووي الفرع الأول: التفجير النووي في جزر البيكيني عام أولا - الآثار الجلدية ثانيا - الآثار الدموية الفرع الثاني: حادث ثرى مايل أيسلند الفرع الثالث: حادث منبع كوبالت للمعالجة بالأشعة في المكسيك الفرع الرابع: حادث المفاعل النووي تشرنوبيل بالإتحاد السوفياتي سابقا المطلب الثالث التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وآثارها على البيئة الفرع الأول: التجارب النووية الفرنسية في منطقة رقان أولا - قياس التأثيرات الإشعاعية للانفجار في المجال العسكري ثانيا - قياس التأثيرات الإشعاعية للانفجار في المجال الصحي الفرع الثاني: التفجيرات النووية الفرنسية في منطقة تمنراست المطلب الرابع آثار تلوث عناصر البيئة بالإشعاع النووي الفرع الأول: آثار تلوث عنصر التربة الفرع الثاني: آثار تلوث عنصر الماء الفرع الثالث: آثار تلوث عنصر الهواء الفرع الرابع: آثار تلوث المواد الغذائية أولا حماية المواد الغذائية من الإشعاع النووي في ظل قانون البيئة رقم - .
  4. فقرة 6ثانيا - حماية المواد الغذائية من الإشعاعات النووية في ظل المرسوم الرئاسي رقم - الفصل الثاني التلوث الكيمياوي للبيئة المبحث الأول مفهوم تلوث البيئة كيمياويا و مصادره المطلب الأول المفهوم العلمي و القانوني للتلوث الكيمياوي الفرع الأول: المفهوم العلمي الفرع الثاني: المفهوم القانوني المطلب الثاني مصادر التلوث الكيمياوى للبيئة الفرع الأول: المصادر الطبيعية الفرع الثاني: المصادر الصناعية المبحث الثاني آثار التلوث الكيماوي على عناصر البيئة المطلب الأول تلوث البيئة الترابية كيمياويا و آثاره الفرع الأول: الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية الفرع الثاني: الإفراط في استخدام المخصبات الكيمياوية مخصبات و أسمدة عضوية الفرع المطلب الثاني أولا ثانيا - مخصبات و أسمدة كيمياوية الثالث : الأمطار الحمضية التلوث الكيمياوى للبيئة المائية و مصادره الفرع الأول: تلوث المياه العذبة بالمواد الكيماوية الفرع الثاني : تلوث مياه البحر بالمواد الكيمياوية
  5. فقرة 7أولا ثانيا ثالثا البيئة البحرية للبحر الإقليمي البيئة البحرية للمنطقة المتاخمة البيئة البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة رابع - البيئة البحرية للرصيف القاري خامسا - البيئة البحرية لأعالي البحار الفرع الثالث: مصادر تلوث البيئة البحرية كيماويا أولا - التلوث من مصادر أرضية ثانيا - التلوث بالنفط ثالثا التلوث الناجم عن إغراق وتصريف النفايات الكيمياوية في البحار المطلب الثالث رابعا - تلوث البيئة البحرية من الجو أو من خلاله تلوث البيئة الهوائية كيماويا و أثره على طبقة الأوزون الفرع الأول : مفهوم تلوث البيئة الهوائية كيماويا ومصادره أولا - مفهوم تلوث البيئة الهوائية كيماويا ثانيا - مصادر التلوث الكيمياوى للبيئة الهوائية الفرع الثاني: القواعد القانونية لحماية البيئة الهوائية من التلوث كيمياويا أولا - القواعد القانونية الاتفاقية ثانيا - القواعد القانونية الوطنية في التشريعات المقارنة الفرع الثالث: أثر تلوث الهواء كيمياويا على طبقة الأوزون أولا - الأضرار الناجمة عن تدمير طبقة الأوزون ثانيا - الجهود الدولية لحماية طبقة الأوزون الفصل الثالث النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث بالمواد الخطرة المبحث الأول نظام حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية المطلب الأول الحماية من التلوث الإشعاعي في ظل قانون البيئة لسنة الفرع الأول: الحماية من المواد المشعة في القانون رقم - الفرع الثاني: حماية البيئة من التلوث الإشعاعي من خلال المراسيم أولا - الحماية من التلوث بالمواد الإشعاعية في المرسوم رقم - الفرع ثانيا - الحماية من المواد الخطرة في المرسوم التنفيذي رقم - الحماية من التلوث الإشعاعي في المرسوم الرئاسي رقم - ثالثا - الثالث : بعض تطبيقات الحماية من الإشعاعات في القرارات الوزارية أولا - القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات حيازة المواد الإشعاعية لأغراض طبية ثانيا - القرار
  6. فقرة 8الوزاري المشترك المتعلق بطرق مراقبة استعمال المصادر الإشعاعية ثالثا - القرار الوزاري المشترك الذي يضبط حدود الجرعة الإشعاعية السنوية رابعا القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد شروط استعمال الأجهزة الفردية لقياس حدود الجرعة خامسا - القرار الوزاري المشترك الذي يضبط حدود المناطق المقننة و الممنوعة و الإشارات المميزة لها سادسا - القرار الوزاري المشترك المتضمن تصنيف النوى الرئيسية المشعة
  7. فقرة 9. المطلب الثاني الحماية من التلوث الإشعاعي في ظل قانون البيئة لعام الفرع الأول: تدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة في المرسوم الرئاسي رقم - الفرع الثاني: الحماية من الإشعاعات الأيونية في المرسوم الرئاسي رقم - الفرع الثالث: حماية البيئة من التلوث الإشعاعي في المرسوم الرئاسي رقم - المبحث الثاني النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث بالمواد الكيماوية المطلب الأول حماية البيئة من التلوث الكيميائي في ظل قانون الفرع الأول : النصوص القانونية لحماية البيئة من المواد الكيماوية الفرع الثاني: حماية البيئة من التلوث بالمواد الكيماوية من خلال المراسيم المطلب الثاني حماية البيئة من التلوث الكيمياوي في ظل قانون الفرع الأول: النصوص القانونية لحماية البيئة من المواد الكيماوية أولا - الأحكام القانونية المتعلقة بالحماية من المواد الكيماوية في القانون - ثانيا - الأحكام القانونية الواردة في القانون رقم - المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وإزالتها الفرع الثاني: حماية البيئة من التلوث الكيماوي في المراسيم التنفيذية أولا - حماية البيئة في المرسوم التنفيذي رقم - ثانيا - حماية البيئة في المرسوم التنفيذي رقم - ثالثا - حماية البيئة المقررة في المرسوم التنفيذي رقم - الباب الثاني دور الإدارة في حماية البيئة من التلوث بالمواد الخطرة و المسؤولية الناشئة عنه الفصل الأول دور الإدارة المركزية والمحلية في مجال حماية البيئة من التلوث المبحث الأول دور الإدارة المركزية والمؤسسات الوطنية المطلب الأول دور الإدارة المركزية في حماية البيئة من التلوث أولا المجلس الوطني للبيئة ثانيا - تحويل مصالح المديرية العامة للبيئة إلى كتابة الدولة للغابات و استصلاح الأراضي ثالثا ضم المصالح المتعلقة بحماية البيئة إلى وزارة الري والبيئة و الغابات رابعا - تحويل مصالح البيئة من وزارة الري إلى وزارة الداخلية
  8. فقرة 10والبيئة خامسا - تحويل اختصاصات البيئة من وزارة الداخلية إلى كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي سادسا - إلحاق قطاع البيئة بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة سابعا - كتابة الدولة المكلفة بالبيئة
  9. فقرة 11• • > * • * - * > * * ثامنا إنشاء وزارة مكلفة بتهيئة الإقليم و البيئة المطلب الثاني دور المؤسسات الوطنية المكلفة مباشرة بحماية البيئة من التلوث أولا - الصندوق الوطني للبيئة ثانيا - المجلس الأعلى للبيئة و التنمية المستدامة ثالثا - المفتشية العامة للبيئة رابعا - المحافظة الوطنية للتكوين البيئي خامسا - الوكالة الوطنية للنفايات سادسا - المحافظة الوطنية للساحل المطلب الثالث دور المؤسسات الوطنية في حماية البيئة بشكل غير مباشر أولا - قطاع التعليم العالي و البحث العلمي ثانيا - قطاع الصحة العمومية ثالثا - قطاع الداخلية رابعا - قطاع السياحة خامسا - قطاع الخارجية سادسا - قطاع التهيئة العمرانية و البناء سابعا - قطاع الدفاع المبحث الثاني دور الإدارة المحلية في حماية البيئة من التلوث المطلب الأول أشكال تنظيم ومهام الأجهزة المحلية لحماية البيئة من التلوث المؤسسات المتعددة التمثيل الفرع الأول: الفرع الثاني: المؤسسات الإدارية التقليدية المطلب الثاني وسائل وطرق تدخل المؤسسات المحلية في مجال حماية البيئة من التلوث الفرع الأول: الوسائل القانونية و المادية الفرع الثاني: الوسائل البشرية الفرع الثالث: الوسائل القضائية المطلب الثالث نطاق تدخل المؤسسات المحلية في مجال حماية البيئة من التلوث دور المؤسسات المحلية في الحماية من التلوث الضار الفرع الأول: الفرع الثاني: حماية المياه من التلوث الفرع الثالث: حماية السواحل والشواطئ من التلوث الفرع الرابع: حماية الغابات و المحميات الطبيعية الفرع الخامس : حماية الجو من التلوث الفصل الثاني دور الضبط الإداري في مجال حماية البيئة من
  10. فقرة 12المواد الخطرة
  11. فقرة 13سلام * • المبحث الأول سلطات الضبط الإداري في مجال حماية البيئة من المواد الخطرة المطلب الأول: سلطات الضبط الإداري العام الفرع الأول: صلاحيات الوالي الفرع الثاني: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي المطلب الثاني: سلطات الضبط الإداري الخاص في مجال الحماية من المواد الخطرة الفرع الأول: الوزير المكلف بالبيئة الفرع الثاني: المفتشية العامة للبيئة الفرع الثالث: مفتشية البيئة للولاية الفرع الرابع: أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة الفرع الخامس : الفرع السادس : محافظة الطاقة الذرية المبحث الثاني صلاحيات الضبط الإداري في مجال حماية البيئة من المواد الخطرة المطلب الأول: نظام الرخصة المطلب الثاني: نظام الاعتماد و نظام التصريح و القرارات الخاصة الفرع الأول: نظام الاعتماد الفرع الثاني: نظام التصريح الفرع الثالث: القرارات الخاصة الفصل الثالث المسؤولية الناجمة عن التلوث البيئي بالمواد الخطرة المبحث الأول المسؤولية الجنائية عن التلوث بالمواد الخطرة المطلب الثاني المسؤولية الجنائية عن الجريمة البيئية الفرع الأول: تعريف الجريمة البيئية وخصائصها أولا - تعريف الجريمة البيئية ثانيا - خصائص الجريمة البيئية الفرع الثاني: مسؤولية الأشخاص عن الجريمة البيئية أولا ثانيا ثالثا مسؤولية الشخص الطبيعي مسؤولية الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية عن فعل الغير رابعا - نفي المسؤولية
  12. فقرة 14. * الفرع الأول: الجنايات الفرع الثاني: الجنح و المخالفات المبحث الثاني المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية المطلب الأول المسؤولية المدنية التقصيرية الفرع الأول: الأسس المختلفة للمسؤولية المدنية أولا - المسؤولية على أساس الخطأ واجب الإثبات ثانيا . المسؤولية المدنية الشيئية الفرع الثاني: صعوبات تطبيق المسؤولية المدنية التقصيرية في حماية البيئة أولا - المسائل التي تطرحها العلاقة السببية ثانيا - الضرر ثالثا - الصفة في الدعوى رابعا - الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة عامة أو جماعية المطلب الثاني المسؤولية المدنية العقدية عن الأضرار البيئية الفرع الأول: الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية العقدية أولا - ضمان العيوب الخفية ثانيا - الالتزام بالإعلام و النصح الفرع الثاني: حكم شرط تحويل المخاطر على طرف دون آخر الخاتمة