التقييد على تهذيب المدونة لأبي الحسن الزرويلي من أول كتاب الصدقة إلى آخر حريم

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التقييد على تهذيب المدونة لأبي الحسن الزرويلي من أول كتاب الصدقة إلى آخر حريم
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الفهارس العامة فهرس الموضوعات المقدمة أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة خطة الرسالة بيان المنهج الذي أتبعه في البحث والتحقيق القسم الأول: دراسة الكتاب الفصل الأول: ترجمة صاحب تهذيب المدونة. المبحث الأول: اسمه وكنيته، ولقبه ، ونسبه، ومولده، ووفاته. أولاً : اسمه، وكنيته، ولقبه، ونسبه ثانياً: مولده ثالثا: وفاته المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم المبحث الثالث شيوخه المبحث الرابع: تلاميذه المبحث الخامس: مكانته العلمية المبحث السادس: ثناء العلماء عليه المبحث السابع: مؤلفاته الفصل الثاني: ترجمة صاحب التقييد (الزرويلي) المبحث الأول في اسمه، ولقبه، ونسبه،وكنيته،ومولده،ووفاته أولاً : اسمه،ولقبه، ونسبه،وكنيته ثانياً : مولده
  5. فقرة 7الفهارس العامة ثالثاً: وفاته المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم المبحث الثالث: شيوخه المبحث الرابع: تلاميذه المبحث الخامس: مكانته العلمية المبحث السادس: ثناء العلماء عليه المبحث السابع: مؤلفاته الفصل الثالث : دراسة الكتاب المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف. أولاً: تحقيق اسم الكتاب ثانياً: نسبة الكتاب لأبي الحسن الصغير المبحث الثاني: بيان مكانة الكتاب العلمية الجانب الأول : أهمية الكتاب المشروح "تهذيب المدونة" الجانب الثاني: أهمية الكتاب المحقق "التقييد " المبحث الثالث: بيان منهج المؤلف في الكتاب (من خلال القسم المحقق) المبحث الرابع: المآخذ على الكتاب من خلال القسم المحقق المبحث الخامس: مصادر المؤلف في كتابه المبحث السادس: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ونماذج منها القسم الثاني النص المحقق كتاب الصدقة تعريف الصدقة الرجوع في الصدقة على الابن الفرق بين الصدقة والهبة
  6. فقرة 8?? ?? الفهارس العامة بم تلزم الصدقة والهبة؟ تصرف المتصدق بالبيع قبل قبض المتصدق عليه تصرف المتصدّق في الصدقة بالعتق قبل قبض المتصدق عليه أصول مذهب الإمام مالك صدقة المريض من تصدق على ابنه الصغير بجارية ثم أراد أن يستردها حكم الأكل والانتفاع بالصدقة انتفاع بالصدقة التي على الابن شراء الصدقة بعد التصدق بها فيمن تصدق على رجل بدراهم وجعلها على يد غيره ] من تصدّق وجعل الصدقة على يدي غيره من تصدّق في صحته ثم مات قبل إنفاذه شراء المسافر هدية لأهله، فمات قبل أن يصل إليهم من بعث بهدية لغائب فمات أحدهما قبل وصولها فيمن تصدق بنخل وادعى ثمرتها واستثناها لنفسه سنين] من تصدق بنخل وادعى أنه لم يتصدق بثمرتها من وهب نخلاً واستثنى ثمرتها لنفسه عشر سنين كتَابُ الهِبَةِ من تصدق أو وهب شقصه من وهب أقساط زيت من قال إن لفلان في ماله مائة دينار وأشهد من وهب شقصاً له من دار ولم يسمه من وهب مورثه ولم يعلم قدره
  7. فقرة 9الفهارس العامة من وهب دينه لأحد ورثة غريمه في موت الموهوب قبل قبض الهبة ] من وهب فمات قبل أن تقبض من وهب عبداً قد اغترقه الدين من وهب عبداً قد جنى جناية من باع عبده بيعاً فاسداً ثم وهبه البيع الفاسد هل ينقل الملك؟ من باع عبده بيعاً فاسداً ثم وهبه بعد تغير سوقه من وهب عبداً قد رهنه هل فبض المرتهن قبض للموهوب له ؟ هبة العبد المغصوب هل حوز الغاصب حوز للموهوب له ؟ من وهب وأمر شخصا يقبض للموهوب الحاضر حوز المستأجر العبد المؤجر ليس حوزاً للموهوب له حوز الخليفة على الدار ليس حوزاً للموهوب الفرق بين العبد المستأجر وبين المخدم والمعار من حيث الحوز في الحكم على الذميين بالهبة ] هبة الذميين لبعضهم هبة المجهول والمشاع الحوز في هبة المجهول والمشاع هبة ما تلد الأمة أو ثمر النخل عشرين سنة، والحوز في ذلك إقرار المعطي بحوز المعطى الحوز في هبة المجهول والمشاع
  8. فقرة 10. الفهارس العامة حوز الأب لما وهبه لابنه الصغير فيمن له دين فوهبه للذي هو عليه أو غيره ] هبة الدين لمن هو عليه هبة الدين لغير الذي هو عليه كيف تُحاز الدار حوز الأرض القفار فيمن وهب أرضا حاضرة فمات قبل أن تحاز فيمن وهب هبة للثواب ] فيمن وهب هبة لثواب فلم يُثب عليها الفرق بين هبة الثواب والبيع إجبار الموهوب على الثواب أو القيمة متى تلزم قيمة هبة الثواب لو فاتت؟ فوات هبة الثواب ولم يُتب عليها الواهب رد الموهوب هبة الثواب لو فاتت المسائل التي لا تفيتها حوالة الأسواق لو أُثيب الواهب بأقل من قيمة هبته ثم قام يطلب صدقة الثواب كهبة الثواب هبة الدين لغير من هو عليه لثواب فيمن وهب لحاضر وغائب أرضاً ] من وهب أرضاً لحاضر وغائب حوز الزوج لزوجته من وهب الغائب وجعل من يحوز له حتى يقدم من وهب لكبير حاضر وجعل من يحوز له
  9. فقرة 11الفهارس العامة من وهب الصغير وجعل من يحوز له فيمن وهب لرجل هبة وشرط عليه ألا يبيع ولا يهب] من وهب وشرط ألا يبيع ولا يهب حوز الأم لما وهبت لصغار بنيها هل الحاضن كالوصي؟ حوز الأب ما وهب لصغار بنيه ولبنته البالغة البكر متى يزول حوز الأب لبنيه وبناته حوز الابن والابنة إذا كانوا سفهاء حوز البنت البالغة هبة الأب لابنه الصغير العبد حوز الزوج لما وهبه لزوجته البكر من الذي يحوز ما وهبه للموهوب [جامع القول في الاعتصار] اعتصار الأم ما وهبت لبنيها اعتصار الأب ما وهب لبنيه اعتصار الحبس اعتصار غير الأبوين في قبض الهبة بغير أمر الواهب، وكيف إن كانت للثواب ] قبض الموهوب الهبة بغير أمر الواهب قبض الموهوب الهبة قبل دفعه الثواب موت الواهب للثواب والهبة بيده موت الموهوب قبل أن يثيب الواهب الثواب في هبة الدنانير والدراهم
  10. فقرة 12الفهارس العامة ما يهبه الناس لبعضهم في الأعراس هل هو للثواب؟ هبة الفقير لجاره الغني القادم من سفر هبة الزوجين لبعضهما هل هي للثواب هبة الولد لوالده والعكس هل فيها ثواب الهبة للقرابة والأرحام هبة الغني للأجنبي الفقير والفقير للفقير هل على من أراد الثواب على الهبة يمين؟ إذا فاتت هبة الثواب تعيّن الثواب أو المثل وبطل الرد [الرجوع في هبة الثواب ] لا رجوع لأحد بعد دفع الموهوب الثواب من وهب عبداً لرجلين فأثابه أحدهما دون الآخر إذا عوض أجنبي الواهب عن الموهوب بغير أمره كتاب الهبات فوات هبة الثواب عند الموهوب حوالة الأسواق هل تُفيت الهبة؟ هبة الثواب إذا كانت من المطعومات الربوية من وهب ثياباً فسطاطية فعوضه الموهوب ثيابا فسطاطية أكثر منها إذا تغيرت الهبة وجبت القيمة للواهب إذا عوضه بعد تغير الهبة دينا له على رجل فسخ الدين بالدين في الحوالة بالدين وهو عين أو طعام، وما يحل ويحرم في بيع الدين] حوالة الدين حوالة دين الدراهم بطعام أو عرض أو قرض قد حل
  11. فقرة 13الفهارس العامة شراء الدين على الغائب القريب هبة المأذون للثواب هبة الأب من مال ابنه الصغير للثواب بيع الأب على ابنه الصغير إذا وجد الموهوب عيباً في هبة الثواب إذا وجد الواهب بالعوض عيباً الصنف الذي يلزم قبوله من الأعواض أقسام الهبة بالنظر للثواب وهب هبة وامتنع من دفعها للموهوب من لزمه دين فحلف ليؤدينه، وحلف الطالب ليقبلنه الفرق بين ضمان الدين والعارية ما يفيت الهبة للثواب ويوجد قيمتها ] بماذا تفوت هبة الثواب فوت الهبة إن كانت عروضاً أو حيواناً بيع الموهوب للهبة يفيتها ولادة الأمة عند الموهوب فوت الهدم والبناء والغرس فوت هل صبغ الثوب يفيته ؟ لو وهب عبداً فأعتقه أو كاتبه فذلك فوت إن كان الموهوب غير مليء مُنع من عتق ما وهب لو كانت الهبة بدنة فقلدها الموهوب ولا مال له فللواهب أخذها فيمن وهب داراً فباع الموهوب نصفها فيمن وهب عبدين فباع الموهوب أحدهما وأبى دفع الثواب
  12. فقرة 14الفهارس العامة فيمن وهب عبدين فأثاب من أحدهما ] فيمن وهب عبدين فأثابه من أحدهما ورد الآخر فيمن وهب لغير ثواب وادعى رجل أنه ابتاعها من الواهب الأقوال فيمن تصدق على كبار وعليه دين الأقوال فيمن تصدق على صغار وعليه دين فيمن نذر أن يتصدق بداره من تصدق بماله كله على المساكين حكم أم الولد والمدبرة والمكاتب فيمن تصدق بماله كله من تصدق بماله كله فضاع قبل أن يخرج منه شيئاً، ومن حلف بصدقة ماله [باب في العمرى وفي الذي يقول: عبدي حبس عليكما وهو للآخر منكما، وفي هبة المريض، والحكم بين المسلم والذمي] من أعمر رجلاً داراً أو عبداً أو دابةً العمرى في الثياب والحلي من حبس عبده على رجلين من قال لرجل: داري لك سكناها ولعقبك فيما لو وهب المريض عبده للثواب فأعتقه الموهوب أو باعه هبة المريض للثواب من أوصى بداره لرجل، فأراد الورثة إعطاءه ثلث ماله كِتَابُ الْعِارِيَّةِ تعريف العارية حكم العارية وأدلتها على من تكون أجرة حمل العارية وأجرة ردها من استعار دابة ليركبها حيث شاء على من ضمانها؟
  13. فقرة 15الفهارس العامة من استعار دابة لموضع، فلما رجع زعم ربها أنه أعاره دونه من استأجر متاعا فادعي ضياعه اختلاف المعير والمستعير في قدر الحمل على الدابة اکتري دابة فأكراها من غيره استعار دابة ليركبها فأردف معه عه آخر اکتري دابة فحمل عليها ما تعطب في مثله من استعار دابة لمسافة فجاوزها من استعار ما يغاب عليه فتلف أو سُرق من استعار ما يغاب عليه فأفسد فيه فسادا يسيراً من استعار على أن لا ضمان عليه الضمان في عارية ما لا يغاب عليه اشتراط المعير ضمان المستعير ما يغاب عليه إذا أمرت من يضرب عبدك فضربه فمات إذا أمرت من يضرب عبدك فزاد في الضرب فمات من الزيادة [ فيمن أعار أرضه للبناء أو للغرس أو الزرع، ثم أراد إخراجه وقد ضرب لعاريته أجلاً] إذا أعرت أرضك لمن يبنيها أو يغرسها ثم أردت إخراجه إذا أعرت أرضك لمن يبنيها أو يغرسها فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق إذا أردت إخراج من أعرته أرضك بعد أمد تصح الإعارة إلى مثله هل للمستعير قيمة ما بنى أو غرس قائما أم مقلوعا؟ ليس للمعير إخراج المستعير قبل الأجل الأمد الذي يصح أن يُعار إلى مثله هل الدابة كالأرض في العارية لغير أجل ؟ منع المعير المستعير مما يبني أو يغرس
  14. فقرة 16الفهارس العامة خروج المستعير من أرض المعير قبل الأجل ليس للمعير إخراج المستعير قبل تمام الزرع عارية الأرض لأجل ثم يخرج ويترك ما بناه للمعير عارية الأرض بقصد الثواب عارية الأرض لغير أجل ثم يخرج ويترك ما بناه للمعير إذا بنى المستعير لغير أجل ثم يصير ما بناه للمعير إذا خرج إذا قال المعير للمستعير ابنها على ملكي عارية الأرض للزراعة إلى أجل ثم يخرج ويترك شجرها للمعير عارية الأرض للزراعة فإذا نضجت فبينهما في موت المستعير أو المعير] موت المستعير قبل تمام الأجل من أعمر داره لرجل حياته رجعت بعد موته لصاحبها من أعمر داره لرجل ولعقبه من أعمر ثوبه لرجل حياته تعريف الرقبي حكم الرقبي العبد بين رجلين يحبسانه على أن من مات منهما فنصيبه يخدم الآخر حتى يموت ثم يكون حراً لو كان عبد بين رجلين فأعمر أحدهما نصيبه إذا مات لشريكه عارية الدراهم والدنانير والفلوس والطعام زكاة الدراهم والدنانير المسلفة، وضمانها من حبس على رجل دنانير ليتجر بها أمدا معلوماً من حبست على ابنة ابنتها دنانير على أن تُنفق عليها إذا نفست أو أرادت الحج
  15. فقرة 17الفهارس العامة في الشهادة لمن اعترف دابة] من اعترف دابة فأقام البينة أنها له شهادة الشهود أن الدابة لمن اعترفها دون نفيهم بيعه أو هبته تلف العارية باستخدامها فيما هي له عارية العبد شيئا له، ودعوته آخرين لطعام من استعار سيفا للقتال فانكسر من استعار ما يغاب عليه فتلف من استعار دابة إلى مسافة فجاوزها ثم رجع ليردها فتلفت الفرق بين التعدي على الوديعة والتعدي على العارية من بعث رسوله يستعير دابة إلى برقة فقال إلى فلسطين فعطبت من ركب دابة رجل وقال أعارنيها، وقال ربها بل أكتريتها منه كِتَابُ الوَدِيعَةِ الوديعة هي الأمانة أنواع الأمانات الإشهاد في رد الوديعة دفع الوديعة إلى الزوجة أو الخادم دفع الوديعة إلى العبد والأجير رفع الوديعة في الصندوق أو البيت ونحوه ضمان الوديعة بالنسيان تصديق المودع في محل دفع الوديعة إلزام المودع باليمين ماذا يصنع المودع لو أراد سفرا؟ تصديق المودع لو أراد سفرا
  16. فقرة 18الفهارس العامة الفرق بين الوديعة واللقطة في دفعها للغير سفر المودع بالوديعة إيداع المسافر ثم هو يودعها غيره ضمان الوديعة إذا سافر بها إذا لم يجد من يدفعها إليه إذا مات المودع خلط الوديعة بمثلها إذا كانت دنانير أو دراهم من أودعته حنطة فخلطها بحنطة من أودعته حنطة فخلطها صبي أجنبي بشعير للمودع إذا ختلطت الوديعة الحنطة بشعير المودَع فأعطى أحدهما للآخر مثل طعامه في المودع يستهلك شيئاً من الوديعة أو يبيعها وكيف إن ادعى ردها ] من أودعته وديعة فاستهلكها تصديق المودع إذا تسلف الوديعة في الرد من أودعته ثيابا فاستهلكها حتى بليت تصديق المودع في رد الوديعة اليمين في ادعاء المودع الرد ادعاء المودع ضياع الوديعة أو سرقتها من دفعت إليه مالا ليدفعه لرجل فقال: دفعته، وأنكر الرجل لو شرط الرسول عدم البينة في دفع المال لمن أمرته أن يدفعه إليه لو قال الرسول: لم أجد الرجل فرددت المال إليك لو قال المودع: رددت الوديعة مع رسولي إذا بعثت رسولك بمال لرجل ببلد فدفعه ثم مات الرسول، وأنكر الرجل من هلك وعنده ودائع فلم توجد تصديق المودع في نسبة الودائع لأصحابها عند موته تصديق الرسول إذا بعثت معه مالاً لرجل ، فقال: دفعته، وأكذبه الرجل
  17. فقرة 19الفهارس العامة تصديق الرسول في بعثه بصدقة إلى غير معينين جحد المودع للوديعة [باب ]: فيمن قال لرجل أقرضتني أو غصبتني أو رددت إليك ديني من قال لرجل أقرضتك، وقال الرجل: بل أودعتنيه وتلف من أخذ من رجل مالا فتلف فقال الدافع إنما هو من دينك علي، وقال الآخذ: بل وديعة. لو قال رجل أودعتني، وقال رب المال: بل غصبتنيه. من كان لك عنده ألف قرض وألف وديعة، فدفع لك ألفا، فاختلفتها أهي القرض أم الوديعة؟ إيداع الصبي الوديعة مبايعة الصبي وإتلافه الثمن أو السلعة إيداع العبد المحجور عليه إتلاف المأذون الوديعة إفساد الصانع المأذون ونحوه لما دفعت إليه إيداع العبد ونحوه بإذن السيد فاستهلكها إيداع الصبي بإذن أبيه فيتلفها من أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير من أودعته وديعة فاستهلكها عبده من قتل عبدا فعليه قيمته من ماله حالة من أودعته وديعة فزعم أنك أمرته بدفعها لشخص من بعثت إليه بوديعة فزعم أنها صدقة وصدقه الرسول من باع من رجل وبعث عبده معه ليقبض الثمن فقال: قبضته وضاع من دفعت إليه ملا ليدفعه لرجل، فقال دفعته، وصدقه الرجل من أودعته أمة فوطئها
  18. فقرة 20الفهارس العامة من أودعته وديعة فدفعها لمن زعم أنك أمرته بأخذها من أودعته رجلين أو استبضعهما، عند من تكون منهما؟ [باب فيمن استودعك دابة، فأنفقت عليها أو رهنك جارية فزوجتها أو أودعك إبلاً فأكريتها ] من أودعك دابة فأنفقت عليها من أودعته بقرا أو أتنا فأنزى عليها فحملت، فماتت من الولادة من رهن جارية فزوجها المرتهن فحملت فماتت من الولادة من أودعته إبلا فأكراها إلى مكة وحبسها عن أسواقها [ فيمن قال: أنفقت الوديعة على أهلك أو زوج الأمة فنقصها النكاح ] من أودعته وديعة فقال أنفقتها على أهلك وولدك وصدقوه من أودعته أمة فزوجها بغير إذنك من ابتاع أمة فزوجها وولدت ثم ردها لعيب من ابتاع أمة فأعتقها أو تسوق بها بعد علمه بعيب فيها . من أودعته وديعة فتجر بها من جحدك الوديعة ثم صار له بيدك مثلها حكم حجد من جحدك وديعتك من أودعك وديعة ثم غاب فلم تعرف عنه ولا عن ورثته من أودعته وديعة فاستهلكها ثم زعم أنك وهبته إياها من أودعك عبداً فبعثته في سفر فهلك من أودعك عبدا فبعثته قريبا فهلك من ادعى متاعا بيد عبد وصدقه العبد، ثم ادعاه سيده إذا أودعك عبد وديعة فغاب فطلبها سيده كِتَابُ اللُّقَطَةِ والضَّوَالُ والإِبَاقِ
  19. فقرة 21الفهارس العامة تعريف اللقطة، وهل تحرك قافها أم تسكن؟ الأصل في اللقطة التقاط اللقطة بين قوم مأمونين حكم التقاط اللقطة أقسام اللقطة باعتبار نوعها لقطة الحاج أقسام اللقطة مما يُخشى تلفه باب فيمن التقط شيئاً من متاع الإسلام] التقط دنانير أو دراهم أو حليا أو شيئا من متاع الإسلام من التصدق باللقطة قبل السنة استهلاك اللقطة قبل السنة، وبعدها حكم اللقيط لقطة مكة خيارات الملتقط في اللقطة أين يعرف باللقطة؟ هل يسمي المنشد جنس اللقطة؟ تعريف اللقطة في المسجد اللقطة من مال الجاهلية إذا جاء من عَرَف اللقطة تعريف اللقطة تعريفا ناقصا أو خاطئا. التعريف الذي تستحق به اللقطة طلب اليمين في دفع اللقطة لصاحبها اللقطة إذا ادعاها شخصان
  20. فقرة 22الفهارس العامة ادعاء شخص أن اللقطة له بعد دفعها لمن وصفها الاتجار باللقطة قبل السنة وبعدها لقطة الطعام [باب ماجاء في ضالة الغنم والبقر] الحكم في ضالة الغنم باب ما جاء في ضالة الإبل ] الحكم في ضالة البقر الحكم في ضالة الإبل الحكم في ضالة الخيل والبغال والحمير الحكم فيما أُنفق على اللقطة أو الضالة من أسلم دابته في سفر على وجه اليأس منها الحكم في أخذ الآبق [ في الإجارة في الإباق] الجعل لمن وجد الأبق اللقطة توجد بساحل البحر إن بيعت اللقطة بعد السنة ثم جاء ربها ضياع اللقطة الملتقط من ضمان اللقطة ممن أخذها ثم ردها في حل الدواب من مرابضها وفتح القفص] من رفع اللقطة فصاح بها ثم ردها من حلَّ دواب من مرابضها فذهبت من فتح باب دار فيها دواب فذهبت من فتح قفصا فيه طير فذهب