المطلب العالي شرح وسيط الغزالي للعلامة ابن الرفعة من بداية الن

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي شرح وسيط الغزالي للعلامة ابن الرفعة من بداية الن
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعات - أهمية الكتاب وأسباب اختياري له.. - الدارسات السابقة. - خطة البحث. - الفهارس العلمية. الصفحة التحقيق. منهج - شكر وتقدير. القسم الأوّل: الدّراسة، وفيه فصلان. - الفصل الأوّل: الغزالي رحمه الله وكتابه الوسيط، وفيه مبحثان:.. - المبحث الأوّل: التعريف بالإمام الغزالي. وفيه ثمانية مطالب. - المطلب الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه. - المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته. - المطلب الثالث: طلبه العلم، ورحلاته فيه. - المطلب الرابع شيوخه - المطلب الخامس تلاميذه. - المطلب السَّادس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. .. المطلب السابع: مصنفاته. المطلب الثامن عقيدته - المبحث الثاني: دراسة كتاب الوسيط للغزالي، وفيه مطلبان. - المطلب الأول : اسم الكتاب وأهميته وعناية العلماء به. - المطلب الثاني: منهج المؤلّف فيه. - الفصل الثاني: ابن الرّفعة، وكتابه المطلب العالي شرح الوسيط الغزالي، وفيه مبحثان - المبحث الأول: ترجمة للعلامة ابن الرّفعة رحمه الله وفيه سبعة مطالب .
  5. فقرة 7?? . .. . الفهارس - المطلب الأول: اسمه ونسبه ،وكنيته ولقبه. - المطلب الثاني ،مولده ونشأته ووفاته. المطلب الثَّالث : شيوخه. - المطلب الرابع تلاميذه. - المطلب الخامس: مكانته العلميَّة، وثناء العلماء عليه. - المطلب السادس: مصنفاته. - المبحث السابع: عقيدته. المبحث الثاني: دراسة الكتاب وفيه خمسة مطالب. - المطلب الأوَّل: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف . - المطلب الثَّاني : أهمية الكتاب. - المطلب الثَّالث مصادر المؤلف فى الكتاب. - المطلب الرابع: منهج المصنف في الكتاب. - المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية للكتاب. - نماذج من صور المخطوطتين. - القسم الثاني: قسم التحقيق - النوع الثاني: الحج. - وفيه النظر في ثلاثة أمور: - النظر الأوَّل: في وقت المشي - النظر الثاني : لو فاته الحج بعد الشروع - النظر الثَّالث : لو ترك المشي بعذر وقع الحج عن نذره. - فروع: أحدها: لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعض. - الثاني: لو قال الله عليَّ أن أحجَّ عامي هذا. الثالث: لو قال: لله على أن أحجَّ راكباً.
  6. فقرة 8- الفهارس - النوع الثَّالث: إتيان المساجد . إذا نذر إتيان مسجد بيت المقدس أو مسجد المدينة. - إن قلنا يلزمه أي ،الإتيان فهل يجب أن يضم إليه قربة من اعتكاف أو صلاة ؟ : - فإن قلنا تجب. - فرع لو نذر الصَّلاة في مسجد المدينة وإيلياء. - إذا نذر إتيان المسجد الحرام، فيلزمه الحج. - لو قال: الله عليَّ أن أمضي إلى بيت الله الحرام لا حاجاً ولا معتمراً. - لو قال آتي عرفة، لم يلزمه شيء. - النَّوع الرابع: تعيين المساجد. - اشتمل النوع على مسائل . ، الأولى: إن نذر الفرائض في المسجد هل يلزم الخلاف الثانية: إذا عيَّن مسجداً غير الثلاثة لم يتعيَّن - الثَّالثة : إذا تعيَّنت الصَّلاة بالنَّذر فهل تقوم الصَّلاة في أحد المسجدين. - الرابعة: إذا نذر ألف صلاة لا تكفيه صلاة واحدة - الخامسة : إذا نذر صلاة في الكعبة جازت في أرجاء المسجد الحرام. - النوع الخامس: في الضحايا والهدايا، وفيه خمسة مسائل:، - المسألة الأولى: لو نذر أن يتقرَّب بِسَوْقِ شاةٍ إلى مكَّة لزمه .. - المسألة الثَّانية: إذا قال الله على أن أُضُحي ببدنة لزمه بعير . - المسألة الثالثة : إذا قال: «الله عليَّ هدي»، نزلناه على أقل واجب الشرع. - المسألة الرابعة : إذا قال: الله عليّ أن أهدي هذه الظَّبية إلى مكَّة». - المسألة الخامسة : إذا قال: «الله عليَّ أن أستر الكعبة، أو أطّيِّبَها . .
  7. فقرة 9الفهارس - كتاب أدب القضاء، وفيه بابان: - الباب الأوَّل في التَّولية والعزل وفيه فصلان: - الفصل الأوّل في التَّولية، وفيه ست مسائل . - المسألة الأولى: في فضيلة القضاء والقيام بمصالح المسلمين. - اشتملت المسألة على ..أحكام - الأوَّل: أنَّ القيام بمصالح المسلمين، وإنصاف المظلومين من الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والأحكام - الثاني: أنَّ ذلك من فروض الكفايات. الثالث: أنَّ ذلك أفضل من الجهاد - الرَّابع: وجوب الإجابة على من دعي للمحاكم. - المسألة الثانية: في جواز طلب القضاء والولايات . - للطالب أربعة أحوال : إحداها أن يكون متعيّنا بأن لا يوجد غيره ممن يصلح - الثانية: أن يكون في الناحية مَنْ هو أصلح - الثالثة: أن يكون في البلد من هو دونه. منه - الرابعة: أن يكون في الناحية مثله، فالقبول جائز - المسألة الثالثة في صفات القضاة ولا بدَّ أن يكون . المعتبر علمه - والمعتبر علمه من من الكتاب السنة. - المعتبر علمه من الإجماع وأقاويل النَّاس - المعتبر علمه من القياس - المعتبر علمه من كلام العرب المراد بمن بلغ رتبة الاجتهاد في مذهب إمام أصحاب الوجوه - المسألة الرابعة : في الاستخلاف - تشترط صفات القضاة في النائب الظَّالمين
  8. فقرة 10الفهارس - فرع ليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده - المسألة الخامسة إذا نصب في بلدة قاضيين - المسألة السَّادسة : في التَّحكيم. - الفصل الثاني في العزل وحكمه، وفيه خمس مسائل: - المسألة الأولى في الانعزال - اشتملت المسألة على ما يطرأ على القاضي من تغير الأوصاف - الأولى : العَمَى والجنون، والنسيان - والثاني: الفسق - فرع لو جُنَّ القاضي ثم أفاق، فهل يعود قضاؤه؟ - اشتمل الفرع على أمرين: - أحدهما : يعرّفك أنَّ الجنون المقتضي للعزل الذي يطول زمنه - الأمر الثَّاني: الذي ذكره المصنف في معرض الدليل؛ أنَّ للقاضي عزل نفسه. - المسألة الثانية في جواز العزل: فللإمام عزل القاضي إذا رَابَهُ منه أمر - فرع: حيث ينفذ العزل، فهل يقف على بلوغ الخبر إليه؟. - المسألة الثالثة : إذا انعزل الإمام لا ينعزل القاضي - المسألة الرابعة: إذا قال القاضي بعد العزل: كنتُ قضيتُ له بكذا - اشتملت المسألة على مسائل - المسألة الأولى قد خالف فيها أحمد تمسكاً بأنَّ كتابه يُعمل به بعد عزله - المسألة الثَّانية: قد خالف فيها الإمام مالك رحمه الله .. والمسألة الثَّالثة منها ما اتفق عليه؛ وهو قبول شهادة شاهدين على المعزول - المسألة الخامسة: من ادعى على قاض معزول، أنَّه أَخَذ - الباب الثاني: في جامع آداب القضاء وفيه فصول - الفصل الأول في آداب متفرّقة وهي عشرة منه رشوة .
  9. فقرة 11الفهارس - الأدب الأوَّل: أنَّ من قبل الولاية في الحضرة، فليقدّم إلى البلد من يَشيع ولايته . ولايته - الأدب الثاني: أنَّه كما قدم فلا يشتغل بشيء حتى يُفَتِّش عن المحبوسين - الأدب الثالث: أن يتروى بعد ذلك في ترتيب الكتاب - الأدب الرابع: أن يتخذ القاضي مجلسًا رفيعا - فرع: ذكر الصَّيدلاني وجهين في أنَّ القاضي، هل يتخذ حاجبًا وبوَّاباً الأدب الخامس: أن لا يقضي في حال غضب وحزن بين الأدب السادس: أن لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين. - الأدب السابع: أن لا يبيع ولا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف - الأدب الثامن: إذا أساء واحد في مجلسه - الأدب التّاسع : أن لا يقضي لولده ولا على عدوّه بعلمه .. - هذا الأدب اشتمل على أربع مسائل: . الأولى : قضاؤه لولده، وفي معناه قضاؤه لفرعه ولوالده والجميع أصوله . - الثانية: القضاء على العدو - الثَّالثة إذا قلنا لا يقضى لولده ومن في معناه - الرابعة: في حكم وصيّ اليتيم بما ثبت له عليه - الأدب العاشر: أن لا ينقض قضاءه بنفسه ولا قضاءَ غيره بظنّ واجتهادٍ. - ويُنْقَض في أربعة مواضع: - الأوَّل: أن يُخالف نَصَّ الكتاب، أو سنةً متواترةً أو إجماعاً - الثَّاني أن يخالف قياسه واجتهادِه خَبَرَ الواحدِ الصَّحيحَ الصَّرِيحَ. - الثالث: أن يخالف القياس الجلي. - استحسن الإمام الشافعي رحمه الله . - ينقض مذهب الحنفى في مسألة القتل بالمثقل - الرَّابع: أن يقاوم القياس الجليَّ قياس خفي - فرع لو ظهر له خطأ في واقعة فليتتبَّع وإن لم ترفع إليه.