الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها عبد اللطيف الحربي دك

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها - عبد اللطيف الحربي- دكتوراة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعات الموضوع المقدمة أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة خطة البحث منهج البحث الشكر والتقدير التمهيد المبحث الأول: التعريف بعلم الفروق الفقهية المطلب الأول : تعريف الفروق الفقهية لغة واصطلاحاً المطلب الثاني: أهمية الفروق الفقهية المطلب الثالث: نشأة الفروق الفقهية المطلب الرابع: أهم المؤلفات في الفروق الفقهية في المذاهب الأربعة المبحث الثاني: تعريف الوصية، والأدلة على مشروعيتها، والحكمة من المطلب الأول: تعريف الوصية لغة واصطلاحاً المطلب الثاني: الأدلة على مشروعية الوصية المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الوصية الفصل الأول : الفروق الفقهية المتعلقة بالوصية المبحث الأول : الفروق الفقهية المتعلقة بالموصى المطلب الأول : الفرق بين الغلام والجارية من حيث السن المعتبر في الوصية ذلك المطلب الثاني: الفرق بين وصية المسلم إلى كافر، ووصية الكافر إلى المسلم من حيث الصحة
  5. فقرة 7الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها الموضوع المطلب الثالث: الفرق بين مَنْ مات وله وصايا وعليه ديون لم يوص بقضائها من ثلثه، ومن أوصى بقضائها من ثلثه من حيث قضاء الدين المطلب الرابع: الفرق بين مَنْ أوصى بكل ماله وله ،ورثة ، ومَنْ أوصى به وليس له ورثة من حيث صحة الوصية المطلب الخامس : الفرق بين مَنْ أوصى بثلث ،ماله ومَنْ نذر الصدقة به من حيث وقت اعتبار الثلث المطلب السادس: الفرق بين مَنْ أوصى لوارث فلم يجز الورثة، ومَنْ تكفل بأكثر من الثلث ماله في مرضه فرده الورثة من حيث الصحة المطلب السابع: الفرق بين قول الموصي: (أوصيتُ لفلان بثلثي) أي أخبرته بما يصنع فيه، ووصيته بأن يجعل فلان ثلثه حيث يراه من حيث تصرف الموصي به المطلب الثامن: الفرق بين مَنْ تزوج في مرض موته بأكثر من مهر المثل، ومَنْ تزوج بمهر المثل من حيث احتساب المهر في الثلث المطلب التاسع: الفرق بين تبرع مَنْ كان بين الصفين والمرأة إذا ضربها الطلق من حيث احتسابه من الثلث المطلب العاشر : الفرق بين مَنْ أوصى أن يباع عبده من رجل سماه، ومَنْ باع عبداً في مرضه وحابى فيه من حيث دخول العبد في الثلث المطلب الحادي عشر : الفرق بين مَنْ أعتق في مرض موته أمته وهي حامل، ومَنْ أعتق عبدين في مرضه كذلك من حيث العتق المطلب الثاني عشر : الفرق بين مَنْ أعتق في مرض موته أم ولده، ومن أعتق مكاتبته من حيث احتسابه من الثلث المطلب الثالث عشر : الفرق بين تبرع الموصي في مرض موته بأكثر لجماعة دفعة ولا عتق فيه ولم يجز الورثة وتبرعه بعتق عبيد قيمتهم حيث كيفية القسمة من أكثر من من الثلث الثلث الصفحة .
  6. فقرة 8الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها الموضوع المطلب الرابع عشر : الفرق بين مَنْ كان في أيدي مشركين يقتلون الأسارى فأعطى عطية في هذه الحالة، ومن وجب عليه القصاص فقدموه للاقتصاص فأعطى عطية من حيث احتسابها من الثلث الصفحة المبحث الثاني: الفروق الفقهية المتعلقة بالموصى له وإليه المطلب الأول: الفرق بين مَنْ أوصى لحي ومَن أوصى لميت من حيث صحة الوصية المطلب الثاني: الفرق بين الوصي على اليتيم إن كان فقيراً، والوصي في تفرقة المال على المساكين إن كان منهم من حيث جواز الأكل من المال المطلب الثالث: الفرق بين القريب المسلم والقريب الكتابي من حيث الإعطاء من الوصية عند عدم التعيين المطلب الرابع: الفرق بين الوصية للصديق والإقرار له بالدين من حيث الصحة المطلب الخامس: الفرق بين شراء الوصي بالدين على أيتامه، وشرائه لهم بالنقد من حيث صحة التصرف المطلب السادس: الفرق بين قول الوصي في دفع مال اليتيم بلا إشهاد، وقوله في النفقة من حيث قبول قوله المطلب السابع: الفرق بين مَنْ قال: ثلث مالي لفلان وفلان ) وأحدهما ميت، ومَنْ قال : ثلث مالي بين فلان وفلان وأحدهما ميت من حيث تقسيم الثلث المطلب الثامن: الفرق بين ما إذا قاسم الوصي الورثة ودفع إليهم حقوقهم، وأجاز حصة الوصية، ودفعها فسرقت وكانت الوصية الله تعالى، وما لو كانت لآدمي وقسم وأخرج نصيبهم ثم هلك قبل أن يدفع إليهم من حيث حكم المقاسمة المطلب التاسع : الفرق بين مَنْ أوصى بأن يعتق عنه نسمة فأعتقها الوارث عن نفسه، وما لو أعتقها الوصي عن نفسه من حيث وقوع العتق عن الميت المطلب العاشر : الفرق بين ما لو قاسم الوصي الموصي له وأعطاه حصته من المال، وقبض نصيب الوارث وكان كبيراً غائباً ثم تلف في يده، وما لو كان الموصي له غائباً
  7. فقرة 9الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها الموضوع الصفحة فقاسم الوصي الوارث وأعطاه حصته وأمسك حصة الموصي له ثم تلف في يده من حيث الضمان المطلب الحادي عشر : الفرق فيما لو كان الوارث ابنين والمال ألفين واقتسم الورثة وأخذ كل واحد نصيبه، ثم أقر أحد الورثة بين أن يكون إقراره بأن الميت أوصى لفلان بالثلث وإقراره بأن فلاناً أخ له ثالث من حيث تأثير الإقرار على القسمة المطلب الثاني عشر : الفرق بين قول الموصي : أوصيت لابني فلان بثلث مالي)، ولم يكن للموصى له إلا ابن واحد وقوله : (أوصيت لابني فلان عمرو وخالد بثلث مالي)، ولم يكن له إلا عمرو من حيث حكم الثلث المطلب الثالث عشر : الفرق بين مَنْ أوصى وقال : ادفعوا إلى فلان بعد موتي ألف درهم من مالي ليتصرف فيها على أن يكون له ثلث الربح ، ومَنْ قال: (اصرفوا إلى فلان من كراء داري كذا وكذا درهماً) من حيث صحة الوصية المطلب الرابع عشر : الفرق بين وصية الرجل لعبده بثلث نفسه، ووصيته له بثلث سائر أمواله من حيث صحة الوصية المطلب الخامس عشر : الفرق بين ميراث القاتل والوصية له من حيث الصحة المطلب السادس عشر : الفرق بين الوصية إلى الأمين، والوصية إلى الفاسق في تفرقة الثلث المطلب السابع عشر : الفرق فيمن أوصى إلى فاسق ليفرق ثلثه، بين أن تكون الوصية لمعينين أو غير معينين من حيث ضمان التعدي المطلب الثامن عشر : الفرق فيما لو نصب وصيين وأراد أحدهما الانفراد بالتصرف بين أن يكون ببيع عين أو رد وديعة من حيث صحة تصرفه المطلب التاسع عشر : الفرق بين مَنْ أوصى لعبده بدابة أو ثوب، ومَنْ أوصى لمكاتبه بذلك من حيث صحة الوصية المطلب العشرون الفرق بين الوصية لعبده بجزء من نفسه والوصية بعتق جزء من لقضاء دين،
  8. فقرة 10الصفحة الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها الموضوع عبده من حيث العتق المبحث الثالث: الفروق الفقهية المتعلقة بالموصى به المطلب الأول: الفرق بين قول الموصي: وصيت لفلان بشاة من غنمي ولا غنم له، وقوله : وصيت لفلان بشاة من مالي ولا غنم له من حيث صحة الوصية المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ أوصى بعتق عبده سالم وقيمته ثلث ماله، ثم أوصى بعتق عبده غانم وقيمته ثلث ماله ومَنْ قال في مرض موته: سالم ثم قال: غانم حر من حيث وقوع العتق المطلب الثالث: الفرق فيمن كان له مال يبلغ مائتي درهم وعبد قيمته مائة درهم فأوصى لرجل بالعبد ولآخر بمائة درهم ومَنْ أوصى لرجل بالعبد ولآخر بثلث ماله من حيث كيفية القسمة المطلب الرابع: الفرق بين قوله : وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، وقوله : أوصيت لفلان بما تحمله هذه الجارية من حيث صحة الوصية المطلب الخامس : الفرق بين قوله : وصيت لفلان بفَهْد من مالي ولا فهد في ملكه وقوله: وصيت لفلان بكلب من مالي ولا كلب في ملكه من حيث صحة الوصية المطلب السادس: الفرق بين الوصية بالقوس، والوصية بالدابة من حيث ما تشمله الوصية المطلب السابع: الفرق بين مَنْ أوصى بعبد من عبيده مبهم ، ومن أوصى بعتق عبد مبهم من حيث كيفية التعيين المطلب الثامن: الفرق بين الوصية بالنطق والوصية بالإشارة من حيث الصحة المطلب التاسع : الفرق بين مَنْ أوصى بعتق جارية فأبت العتق، ومَنْ أوصى ببيعها ممن يعتقها من حيث قبول قولها المطلب العاشر : الفرق بين الوصية بشراء عبد فلان لفلان والوصية ببيعه من فلان من حيث تنفيذ الوصية
  9. فقرة 11الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها الموضوع المطلب الحادي عشر : الفرق بين مَنْ أوصى لرجل من غلة داره بدنانير كل سنة ولم يحمل الثلث داره، ومَنْ أوصى بها للمساكين ولم يحملها الثلث من حيث تخيير الورثة المطلب الثاني عشر : الفرق بين الوصية بالحج وغيرها من الوصايا من حيث إخراجها من المال المطلب الثالث عشر : الفرق بين مَنْ أوصى لعبده بجزء مشاع كالثلث، ومَنْ أوصى له بمعلوم كدار ونحوه من حيث صحة الوصية المطلب الرابع عشر : الفرق بين مَنْ أوصى لإنسان بثلث ماله فتلف ماله أو لم يكن له مال ثم اكتسب، ومَنْ أوصى له بثلث غنمه فتلفت قبل موته من حيث صحة الوصية المطلب الخامس عشر : الفرق بين الوصية بالدار والوصية بالعبد والدابة من حيث ما تشمله الوصية المطلب السادس عشر : الفرق بين مَنْ أوصى بأحد عبديه لإنسان ثم مات ولم يعينه، ومَنْ أعتق أحد عبديه ولم يعينه ثم مات ولم يبين من حيث التعيين المطلب السابع عشر : الفرق فيمن أوصى له بعبد مبهم من العبيد فقتل العبيد كلهم بين أن يكون قتلهم بعد موت الموصي وقتلهم في حياته من حيث تعويض الموصى المطلب الثامن عشر : الفرق بين مَنْ أوصى بصوف غنمه ولبنها، ومن أوصى بغلة داره وعبده من حيث ما تنصرف إليه الوصية المطلب التاسع عشر : الفرق بين مَنْ أوصى بثمرة بستانه وفيه ثمرة موجودة ومَنْ أوصى بغلة داره وعبده من حيث تناول الوصية للموجود والحادث المطلب العشرون: الفرق بين مَنْ أوصى بعتق شقص له في مملوك واقتصر على ذلك، ومَنْ زاد على تلك الوصية استتمام باقيه من حيث سراية العتق المطلب الحادي والعشرون الفرق بين إعتاق الجنين في بطن أمه، وإعتاق الجارية الصفحة
  10. فقرة 12الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها الموضوع لحبلى من حيث حساب الجنين في الثلث الصفحة المطلب الثاني والعشرون: الفرق بين من أوصى لرجل بمملوك ومات الموصي ثم اكتسب المملوك كسباً قبل قبول الوصية، ومَنْ أوصى بعتق عبد من عبيده فاكتسب بين الموت والإعتاق من حيث حكم كسب المملوك المطلب الثالث والعشرون الفرق بين مَنْ أوصى ببناء كنيسة من ثلثه ليتعبد فيها الكفار، ومَنْ أوصى ببنائها ليسكنها قوم منهم من حيث صحة الوصية المطلب الرابع والعشرون الفرق بين مَنْ أوصى بثلث ماله لفلان وله مال فهلك، أو لم يكن له مال ثم اكتسب، ومَنْ أوصى بثلث غنمه فهلكت قبل موته، أو لم يكن له غنم في الأصل من حيث صحة الوصية المطلب الخامس والعشرون : الفرق بين من أعتق في مرضه عبدين بكلمة واحدة قيمة كل منهما قدر الثلث ولم يجز الورثة، ومَنْ قال : يا سالم إذا أعتقت غانماً فأنت حر في حال عتقي إياه، ثم أعتق غانماً في مرض موته من حيث تعيين المعتق المطلب السادس والعشرون : الفرق بين مَنْ أوصى لرجل بجارية على أن ما في بطنها لورثته، ومَنْ أوصى بعبد لرجل واستثنى الخدمة لورثته من حيث حكم الاستثناء في الوصية المطلب السابع والعشرون الفرق بين مَنْ أوصى بمعين من ماله قيمته قدر الثلث، وما لو أراد بعض الورثة أخذ معين من التركة قيمته قدر نصيبه من حيث اشتراط رضا الورثة المبحث الرابع: الفروق الفقهية المتعلقة بقبول الوصية وردها والرجوع فيها المطلب الأول: الفرق بين مَنْ أوصى لزيد بشيء ثم لعمرو به، ومن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو من حيث الرجوع في الوصية المطلب الثاني: الفرق بين قبول الوصي للوصية قبل موت الموصي وبعده، وقبول الموصي له إياها من حيث صحة قبول الوصية
  11. فقرة 13الصفحة الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها الموضوع المطلب الثالث : الفرق بين رد الموصى له الوصية قبل موت الموصي ثم قبولها بعده، وردها بعد موته ثم قبولها بعد ذلك من حيث صحة قبول الوصية المطلب الرابع: الفرق بين موت الموصى له قبل موت الموصي، وموته بعده وقبل القبول من حيث بطلان الوصية المطلب الخامس: الفرق بين مَنْ أوصى لرجل بوصية ثم قبلها وأراد أن يردها بعد الموت، ومن وهب له شيئاً في حال الصحة ثم أراد أن يرده بعد الموت من حيث حكم الرد المطلب السادس: الفرق بين الوصية للمحجور عليه ،لسفه والوصية للمحجور عليه لفلس من حيث قبولها عنهم المطلب السابع: الفرق بين مَنْ أوصى بجارية ثم واقعها ولم يعزل عنها الماء، ومَنْ واقعها وعزل من حيث الرجوع في الوصية المطلب الثامن: الفرق بين مَنْ أوصى بعتق جارية ثم واقعها ولم يعزل عنها الماء، ومَنْ أوصى برقبتها لرجل ثم واقعها ولم يعزل من حيث بطلان الوصية المطلب التاسع: الفرق بين ما إذا سبق موت الموصي موت الموصى له ثم مات الموصى له من غير قبول، وما لو مات الموصى له ثم الموصي من حيث صحة الوصية المطلب العاشر : الفرق بين مَنْ أوصى بعبده لإنسان ثم جحد الوصية، ومَنْ أوصى بعبده لإنسان ثم قال: اشهدوا أني لم أوص بذلك العبد لفلان من حيث الرجوع في الوصية المطلب الحادي عشر : الفرق بين مَنْ أوصى لرجل بطعام بعينه ثم خلطه بطعام مثله أو دونه، ومَنْ خلطه بطعام خير منه من حيث الرجوع في الوصية المطلب الثاني عشر : الفرق بين مَنْ أوصى بشيء معين ثم خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه، ومَنْ خلطه بما يتميز منه من حيث الرجوع في الوصية
  12. فقرة 14الصفحة الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها الموضوع المطلب الثالث عشر : الفرق بين مَنْ أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلثه أيضاً يجز الورثة ورد أحدهما الوصية وقبل الآخر، ومَنْ أوصى بثلثه لاثنين فرد أحدهما وقبل الآخر من حيث استحقاق الثلث الفصل الثاني: الفروق الفقهية بين الوصية والمعاملات المشابهة لها المبحث الأول : الفروق الفقهية بين الوصية والبيع المطلب الأول : الفرق بين الموصي إذا مات ثم الموصى له قبل القبول ، والبائع إذا باع ثم مات المشتري قبل الجواب من حيث قيام الوارث بالقبول المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ أوصى بثمرة نخلته فاحتاجت إلى سقي، ومَنْ باع ثمرة بدا صلاحها من حيث الإجبار على السقي المطلب الثالث: الفرق بين الوصية والبيع من حيث جعل الرهن وتزويج الرقيق والوطء مع العزل دليلاً على الرضا بالبيع أو الرجوع عن الوصية المطلب الرابع: الفرق بين الوصية بما لا يقدر على تسليمه، وبيع ما لا يقدر على تسليمه من حيث الصحة المطلب الخامس: الفرق بين الوصية بالمجهول وبيع المجهول من حيث الصحة المبحث الثاني: الفروق الفقهية بين الوصية والوكالة المطلب الأول: الفرق بين الوصي والوكيل من حيث اشتراط الإسلام والحرية والبلوغ والعقل المطلب الثاني: الفرق بين وصية الوصي لغيره بمطلق الوصية، وتوكيل الوكيل لغيره بمطلق الوكالة من حيث الصحة المطلب الثالث: الفرق بين الوصي والوكيل من حيث ملك عزل نفسه المطلب الرابع: الفرق بين الوصاية والوكالة من حيث اشتراط القبول المطلب الخامس: الفرق بين الوصي والوكيل من حيث تقييد التصرف المطلب السادس: الفرق بين الوصي والوكيل من حيث استحقاق الأجرة
  13. فقرة 15الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها الموضوع المطلب السابع: الفرق بين الوصاية والوكالة من حيث الصحة بعد الموت المطلب الثامن : الفرق بين مَنْ أوصى إلى عبد غيره، ومَنْ وكل عبد غيره من حيث الصحة المبحث الثالث: الفروق الفقهية بين الوصية والإجارة المطلب الأول : الفرق بين مَنْ أوصى بخدمة عبده لرجل فقُتل العبد، ومن استأجر عبداً من إنسان فقتل من حيث التعويض المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ أوصى بنفقة على رجل مدة فمات الموصى له قبل تمامها، ومَنْ أسكن رجلاً مسكناً إلى أجل فمات الساكن قبل الأجل من حيث نيابة الوارث المبحث الرابع: الفروق الفقهية بين الوصية والهبة المطلب الأول: الفرق بين وصية الصبي وهبته من حيث الصحة الصفحة المطلب الثاني: الفرق بين الوصية للحمل والهبة له من حيث الصحة المطلب الثالث: الفرق بين الوصية والهبة من حيث تأخير القبول إلى ما بعد الموت المطلب الرابع: الفرق في المحجور عليه لسفه بين وصيته بمال يجاوز ثلثه وهبته للمال من حيث صحة التصرف المطلب الخامس: الفرق بين مَنْ باع في مرض موته وحابي ثم رجع عن المحاباة قبل التسليم ومات، ومَنْ وهب ولم يسلم ثم رجع عن هبته ومات من حيث الصحة المبحث الخامس: الفروق الفقهية بين الوصية والوديعة المطلب الأول: الفرق بين الوصية إلى غير الأمين والوديعة إليه من حيث الصحة المطلب الثاني: الفرق بين مَنْ أوصى إلى وصيين ولم يكن فيهما عدل، ومَنْ أودع الوديعة رجلين ولم يكن فيهما عدل من حيث عزل السلطان المبحث السادس: الفروق الفقهية بين الوصية والوقف المطلب الأول: الفرق بين الوصية والوقف من حيث الرجوع
  14. فقرة 16الصفحة ??? · الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوصية وما يتعلق بها الموضوع المطلب الثاني: الفرق بين الوصية للورثة والوقف عليهم من حيث الصحة المطلب الثالث: الفرق بين الوصية يجعل النظر على ولده فلان وفلان وفلان وفي أولاده مَنْ لم يسم، والوقف على ولده فلان وفلان وفلان ولم يسم الآخرين من حيث تأثير التسمية الخاتمة