الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في مسائله في كتابي العبادات والمعاملا
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في مسائله في كتابي العبادات والمعاملات- إبراهيم الحمد- دكت
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعات الموضوع المقدمة. التمهيد مدخل في الكليات الفقهية. المبحث الأول: تعريف الكليات الفقهية باعتبارها مركبا إضافيا. المطلب الأول: تعريف الكلية. الفرع الأول: تعريف الكلية لغة. الفرع الثاني: تعريف الكلية اصطلاحا. الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة. المطلب الثاني: تعريف الفقه. الفرع الأول: تعريف الفقه لغة. الفرع الثاني : تعريف الفقه اصطلاحا. الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصلة. المبحث الثاني: تعريف الكليات الفقهية باعتبارها لقباً. المبحث الثالث: حجية الكليات الفقهية. المبحث الرابع: أهمية الكليات الفقهية. المبحث الخامس: الفرق بين الكلية الفقهية والكلية الأصولية والمنطقية. المبحث السادس: علاقة الكليات الفقهية بالقواعد والضوابط الفقهية. المبحث السابع: مصادر الكليات الفقهية. المبحث الثامن: أنواع الكليات الفقهية. - -
- فقرة 7المبحث التاسع: عناصر الكليات الفقهية. المبحث العاشر : طرق صناعة الكليات الفقهية. المبحث الحادي عشر : التعريف بمسائل الإمام أحمد وبيان منهجها ورواتها، وسبب الاقتصار عليها. المطلب الأول: التعريف بمسائل الإمام أحمد وبيان منهجها. المطلب الثاني: التعريف برواة مسائل الإمام أحمد. المطلب الثالث: سبب الاقتصار على كتب المسائل. الباب الأول: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في العبادات. الفصل الأول : الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في الطهارة. المبحث الأول: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب المياه. المطلب الأول: كل شيء أصابته السماء فهو طهور). (كل شيء تأتي عليه السماء أرجو أن لا يكون به بأس). المطلب الثاني: كل شيء يتحول عن اسم الماء لا به). يعجبني أن يتوضأ المطلب الثالث: (كل شيء لا يغير رائحة الماء ولا طعمه فلا بأس به). المطلب الرابع كل ماء أو قذر يأتي عليه الماء فقد طهر). المطلب الخامس: كل ما كان من الأرض من التراب يتيمم به. المبحث الثاني: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب الآنية وسنن الوضوء. المطلب الأول: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ. - -
- فقرة 8المطلب الثاني: كل شيء تصل المرأة بشعرها فيكره إلا الشعر إذا كان قرامل قليلا بقدر ما تشد به شعرها). المطلب الثالث: كل شيء يستعمل فيما نهي عنه من الذهب والفضة أكرهه). المبحث الثالث: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب نواقض الوضوء. المطلب الأول: كل شيء يخرج من القبل والدبر يتوضأ منه). (كل شيء خرج من السبيلين ينقض الوضوء). المطلب الثاني: كل شيء وقع فيه الوزغ يلقى كله). المطلب الثالث: كل شيء من الحمار يجتنب). المطلب الرابع: (كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله). المبحث الرابع: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام باب الحيض. أحمد في المطلب الأول: كل شيء تراه في أيامها من صفرة وغير ذلك فهو حيض). المطلب الثاني: (كل) دم كانت تراه في أيام تعرفها من أيامها التي كانت تحيضها فهو حيض). المطلب الثالث: الحائض تعيد كل صوم صامته أيام حيضها. الفصل الثاني: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام عليها الإمام أحمد في الصلاة. المبحث الأول: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب الأذان. المطلب الأول : كل) شيء من التطريب في الأذان محدث). - -
- فقرة 9المطلب الثاني: كل من سمع النداء فهو من جيران المسجد). المبحث الثاني: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب شروط الصلاة. المطلب الأول: (كل شيء من المرأة عورة). المطلب الثاني: كل ثوب يلبسه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبنى أن يصلى فيه). المطلب الثالث: (كل ما كان من السباع فإنه لا يعجبنا أن يصلى في جلده وإن دبغ). المطلب الرابع: (كل شيء من اللباس شهر به ويستشرفه الناس فهو ثوب شهرة). المطلب الخامس: (كل شيء في القبلة فهو مكروه حتى المصحف). المبحث الثالث: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب صفة الصلاة. المطلب الأول: كل ركعة لا يأتي فيها بفاتحة الكتاب لا تجزيه). المطلب الثاني: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل الأخرى لم تجزه تلك الركعة). المبحث الرابع: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب سجود السهو. المطلب الأول: كل من تكلم وراء الإمام يعيد). المطلب الثاني: (كل سهو يعجبنا أن يؤتى به قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم من ثنتين أو سلم من ثلاث أو كان ممن يرجع إلى التحري). المبحث الخامس: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في - - باب صلاة النافلة.
- فقرة 10المطلب الأول: (كل ما جاء في الحديث عن القنوت لا بأس به. المطلب الثاني : ( كل ما روى البصريون في القنوت عن عمر رضي الله عنه فهو بعد الركوع). المطلب الثالث: (كل سجدة يقرأها في صلاة تطوع أو فريضة فهو أوكد أن يسجد في الصلاة). المطلب الرابع: (من) كان في المسجد وأقيمت صلاة الفريضة وهو قد صلى فكل الصلوات يصليها بنية النفل إلا أنه يشفع المغرب). المطلب الخامس: (كل) من صلى أيام التشريق في جماعة يكبروا). أن يعجبني المطلب السادس: (كل) تطوع دخل فيه لزمه ووجب عليه أداؤه تاما محكما). المبحث السادس: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام باب صلاة المسافر. أحمد في المطلب الأول: (في كل سفر تقصر فيه الصلاة يؤخر الظهر إلى العصر حتى تبرد). المطلب الثاني: (كل سفر تقصر فيه الصلاة). المبحث السابع: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب الجنائز. المطلب الأول : كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة). المطلب الثاني: يكره التكفين في كل شيء من الحرير). الفصل الثالث: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في الزكاة. المبحث الأول: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب زكاة الخارج من الأرض. - -
- فقرة 11المطلب الأول: (كل شيء يدخر حتى يصير أن يكال ففيه الزكاة). كل شيء من الخضر والقثاء والخيار والبطيخ فليس فيه زكاة إلا في ثمنه إذا حال عليه الحول). المطلب الثاني: كل ما كان فيه القفيز ففيما سقي منه بالدوالي نصف العشر وما كان سيحا أو سقيا بالأنهار أو سقته السماء ففيه العشر). المطلب الثالث: (كل شيء من العروض فلا زكاة فيه إلا ما كان للتجارة فإنه يزكي إذا حال عليه الحول). المبحث الثاني: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب زكاة الفطر. المطلب الأول: (كل من تجري عليه نفقتك تجب عليك زكاة الفط عنه). (كل) من هو في عياله يؤدي عنه زكاة الفطر). المطلب الثاني : صدقة الفطر صاع من كل شيء). المبحث الثالث: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب أهل الزكاة. المطلب الأول: كل من كان عليه دين يقضى دينه من الزكاة وإن كثر). المطلب الثاني: (كل منقطع به فيعطى من الزكاة حتى يبلغ ماله وأهله وإن كثر ذلك. المطلب الثالث: (كل) القرابة إلا الأبوين والولد يعطى من الزكاة). المطلب الرابع: (أكره المسألة في كل شيء) الفصل الرابع: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في - - الصيام والمناسك.
- فقرة 12ه المبحث الأول: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في الصيام. المطلب الأول: (كل) كفارة إطعام واجبة فلا يجزيء إطعامها أهل الذمة). المطلب الثاني: (في كل المساجد يعتكف). المبحث الثاني: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في المناسك. المطلب الأول : كل من لا يستطيع الحج حج عنه). المطلب الثاني: (كل شيء كانت تلبسه المرأة وهي حلال فإنها تلبسه وهي محرمة). المطلب الثالث : كل شيء أصله صيد يحرم على المحرم ذبحه). المطلب الرابع: (للمحرم أن يقتل كل شيء يؤذيه). المطلب الخامس : كل من وطئ عرفة بليل إلى طلوع الفجـ أدرك الحج) فقد المطلب السادس: الحائض تقضي كل شيء الا الطواف بالبيت). المطلب السابع: (يكره كل شيء يذبح لغير الله). الباب الثاني: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في المعاملات. الفصل الأول: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في البيع. المبحث الأول: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب ما يحرم من البيع. - -
- فقرة 13المطلب الأول: يكون الاحتكار في كل ما كان قوتا للناس في مثل مكة والمدينة وأما مثل بغداد فلا يكون إلا أن يصيبهم جدب. المطلب الثاني : كل شيء من الميتة أكره التجارة فيه). المبحث الثاني: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب الخيار. المطلب الأول: كل ما بيع في ظروف مغيب لم يره الذي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبضه إن شاء رد وإن شاء أخذ). المطلب الثاني: (كل) شيء زوج كالنعلين وجد فيه المشتري عيبا يأخذه جميعا أو يرده جميعا). المطلب الثالث: (كل نماء منفصل لا يرد على البائع في البيع الفاسد إلا في المصراة). المطلب الرابع: (كل) بيع فاسد يأخذ القيمة ويتتره عن الفضل). المبحث الثالث: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب القبض. المطلب الأول: كل شيء يأخذه الوالد من مال ولده فيقبضه فله أن يأكل ويعتق). المطلب الثاني : كل شيء في معنى الطعام لا يباع حتى يقبض). (كل ما يكال أو يوزن فلا بد للبائع بأن يوفيه المبتاع لأن ملك البائع فيه قائم). المطلب الثالث: (كل) مبيع لا يكال ولا يوزن فللمشتري بيعه قبل قبضه). المبحث الرابع: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب الربا. المطلب الأول: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه). المطلب الثاني: (كل) قرض يجر نفعا فهو ربا). - -
- فقرة 14. المبحث الخامس: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب السلم. المطلب الأول: (كل ما أسلم فيه الرجل من الطعام جائز إذا كان ذلك بصفة وأجل مسمى). المطلب الثاني: كل شيء من السلف يختلف فيعفى عن يسيره). المبحث السادس: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب الرهن. المطلب الأول: (كل شيء جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن). المطلب الثاني: (إذا ارتهن رجل عبدا فقام إلى سيده فقتله فكل شيء أصابه من سيده فليس على المرتهن منه شيء هو ماله بعضه في بعض). المبحث السابع: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب الضمان. المطلب الأول: (كل شيء أصله أمانة فليس على صاحبه ضمان إن اشترط أنه ضامن). المطلب الثاني: كل شيء تفسده يد الأجير يضمنه). المطلب الثالث: (كل) صنَّاع عمل لك ففرغ منه، صباغ، أو حائك، فسرق فليس عليك شيء حتى يسلمه إليك). الفصل الثاني: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب اللقطة والشفعة والوقف المبحث الأول: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب اللقطة. المطلب الأول: كل شيء من اللقطة يُعرف إلا ما لا قيمة له). - -
- فقرة 15المطلب الثاني: كل) شيء يوجد في بطن الحيوان ما خلا السمك فهي لقطة). المبحث الثاني: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب الشفعة. المطلب الأول : تثبت الشفعة في كل ما لم يقسم). المطلب الثاني: (كل) بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيعوا بعضه مرابحة). المبحث الثالث: الكليات الفقهية التي نص عليها الإمام أحمد في باب الوقف. المطلب الأول: كل وقف يكون فيه بيع فليس بوقف). المطلب الثاني: الوقوف جائزة في كل شيء). المطلب الثالث: كل ما رجع الصدقة أو الوقف بالميراث فلا بأس وكل ما أراد أن يشتريه أو شيئا من نتاجه فلا إذا كان شيئا جعله الله فلا يرجع فيه). المطلب الرابع: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة). المطلب الخامس: (كل) مسجد يؤذن فيه ويدعى الناس إليه فهو مسجد). الخاتمة