تحقيق ودراسة القسم الخامس من كتاب فتح العزيز في شرح العزيز للإمام الرافعي أجزاء

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تحقيق ودراسة القسم الخامس من كتاب فتح العزيز في شرح العزيز للإمام الرافعي- أجزاء- الحبلين- دكتوراة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعات الموضوع المقدمة خطة العمل في التحقيق منهجي في التحقيق أولاً : القسم الدراسي الفصل الأول : التعريف بالإمام الغزالي وبكتابه الوجيز المبحث الأول : التعريف بالإمام الغزالي . - اسمه ولقبه وكنيته ونسبته . - عزلته . - بعض شيوخه وتلامذته وأقرانه . - ولادته ونشأته ورحلاته مكانته والمناصب التي تقلدها - مؤلفاته - - وفاته المبحث الثاني : التعريف بالوجيز . - مصادر الكتاب - اسم الكتاب ونسبته إليه . - أثره وأهميته - شروحه ومختصراته منهجه فيه ومصطلحاته - - الفصل الثاني : التعريف بالإمام الرافعي المبحث الأول : حياة الإمام الرافعي اسمه ونسبه وكنيته ولقبه - ولادته صفاته وأخلاقه - وفاته المبحث الثاني : حياة الرافعي العلمية .
  5. فقرة 7الصفحة ارع دد . . الموضوع ا - شيوخه وتلاميذه - قراباته - العلوم التي اشتهر فيها - ثناء العلماء عليه عقيدته تصانيفه المبحث الثالث : الحالة السياسية في عصره - الدول والمماليك حول قزوين في عصر الرافعي - بعض الأحداث التي مرت بها قزوين في عصر الرافعي الفصل الثالث : دراسة القسم المحقق من الكتاب المبحث الأول : التعريف بالكتاب اسمه وسبب تسميته ومتى كتبه؟ ، ونسبته إلى مؤلفه - موضوعه وسبب - أهمية الكتاب شروحه ومختصراته تأليفه شهرته وثناء العلماء عليه - مصادر المؤلف في كتابه المبحث الثاني : منهجه في الكتاب ومصطلحاته ونسخه منهجه في الكتاب - مصطلحاته فيه - نسخ الكتاب ووصفها نماذج لبعض النسخ ثانياً : القسم المحقق - -
  6. فقرة 8الصفحة ددا الموضوع صدر الكتاب بفواتح أحدها : تعريف الفرائض الثانية : الأخبار في الترغيب في طلبه الثالثة : الميراث في الجاهلية الرابعة : الأصل في المواريث كتاب الفرائض الخامسة : يبدأ في تركة الميت بمون تجهيزه أودع الغزالي مقصود الكتاب في ثلاثة فصول الفصل الأول : بيان أسباب التوريث والوارثين ومقادير استحقاقهم - أسباب التوريث الخاصة والعامة انتقال مال الميت إلى بيت المال هل هو إرث أم على سبيل المصلحة والآثار المتربة على ذلك - في حصر الورثة طريقتان - إذا اجتمع أو انفرد الوارثون من الرجال أو من النساء أو معاً فمن يرث منهم ؟ - ذوو الأرحام تعريفهم وتفصيلهم والخلاف في توريثهم يبنى على منع توريث ذوو الأرحام منع الرد - الخلاف في الرد - فرع في تصرف الأمين في المال الذي لم يصرف إلى ذوي الأرحام ولم يرد - إذا صرف المال إلى ذوي الأرحام فهل يختص بفقرائهم؟ وهل هو إرث أو شيء مصلحي ؟ أصحاب الفروض صنفان العصبة على ضربين - - - الفرق بين العصبة بالغير ومع الغير ما يستحقه كل واحد من الورثة - الزوج والزوجة
  7. فقرة 9الصفحة الموضوع - الأم ، والخلاف في أقل ما يطلق عليه لفظ الجمع العمريتان وتوجيههما والخلاف فيهما الجدة والكلام فيها في فصول : منها : في حجبها . ومنها : بيان التي ترث من الجدات والتي لا ترث ضابط الجدات الوارثات ومنها : بيان فرضها ومنها : القول في تنزيل الجدات - أحوال ميراث الأب هل الجد كالأب ؟ الجد كالأب في الميراث إلا في مسائل الأبن والبنت الخلاف في كلمة وفوق ) - إذا اجتمع أولاد الصلب مع أولاد الابن سبب تسمية السدس بتكملة الثلثين الأخ المبارك - أصناف الإخوة والأخوات وأحوال انفرادهم - المشركة وصورتها والخلاف فيها أركانها وسبب تسميتها - إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ميراث الإخوة والأخوات من الأم - الفرق بين الإخوة وبنوهم -
  8. فقرة 10الصفحة الموضوع - ميراث الأعمام الأخوات من الأبوين ومن الأب مع البنات عصبات الفصل الثاني : في التقديم والحجب الأقرب من العصبات يسقط الأبعد جملة العصبات من النسب وغيره - فصل وفيه مسألتان : إحداهما : البعيد من الجهة المقدمة يتقدم على القريب من الجهة المؤخرة الثانية : إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة ، واختص أحدهما بقرابة أخرى - الولاء النسب أقوى من الولاء لا فرق بين أن يكون المعتق رجلاً أو امرأة لا يرث النساء بالولاء إلا ممن أعتقن وتوجيه ذلك الترتيب في الولاء كالترتيب في النسب ، والفرق بينهما - مقدمة في ميراث الجد مع الأخوة الخلاف في إسقاط الجد للإخوة وتوجيه ذلك - إذا تقرر عدم إسقاط الإخوة مع الجد فهم على قسمين معه القسم الأول : اجتماع الجد مع أحد أصناف الإخوة إذا لم يكن معهم ذو فرض العبارة الضابطة لذلك - اجتماع الجد مع أحد أصناف الإخوة إذا كان معهم ذو فرض الخرقاء وسبب تسميتها وأقوال الصحابة فيها القسم الثاني : إذا اجتمع مع الجد الصنفان الإخوة والأخوات - - المعادة وبعض صورها ولم قيل بها ؟ وكان غير - فائدة : إذا اجتمع الصنفان القسمة خير للجد - -
  9. فقرة 11الصفحة الموضوع الجد يرجع إلى فرضه عند الضرورة - الأكدرية ، وصور - الحجب نوعان المعاياة بها ، ولم سميت بذلك؟ ، ومحترزاتها الورثة ينقسمون إلى من لا يتوسط بينهم وبين الميت غيرهم ومن يتوسط - الذين يتوسطون بين الورثة وبين الميت هم على ثلاثة أضرب الضرب الأول : المنتسبون إلى الميت من جهة العلو الضرب الثاني : المنتسبون إلى الميت من جهة السفل الضرب الثالث : المنتسبون إليه على الطرف - الكلالة - تقسيم آخر للورثة ومن يحجبهم - غير الوارث هل يحجب غيره ؟ - خلاف الفقهاء في توريث قرابتين اجتمعا في شخص واحد منع الشرع من اجتماعهما - الأقوى يعرف بأمرين ، والأمثلة على ذلك لم وصل القول في ميراث المجوسي بفصول الحجب ؟ موانع الإرث : وهي ستة أضرب الضرب الأول : اختلاف الدين الضرب الثاني : الرقيق المبعض صور مما يتفرع على توريث المبعض طريقة المخاطبة والدعوى الضرب الثالث : القتل والأدلة على ذلك القتل ضربان : أحدهما : المضمون - -
  10. فقرة 12الصفحة الموضوع المكره لا يرث الثاني : غير المضمون قتل الصايل والباغي وقتل الباغي العادل قول الأئمة في القتل غير المضمون الشهادة أو التزكية على مورثه بما يوجب قصاصاً أو حداً الضرب الرابع : اللعان ، وأكثر الأصحاب لا يعدونه من الموانع مسألة : اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد التوأمان المنفيان باللعان كيف يتوارثان ؟ أخرى : ولد الزني كالولد المنفى باللعان الضرب الخامس : استبهام التقدم والتأخر في الموت وله صور خمس الضرب السادس : ما يمنع من الصرف في الحال " وهو الإشكال إما في الوجود أو في النسب أو في الذكورة - المفقود والتوريث منه مدة المفقود غير مقدرة - إذا مضت المدة فهل لزوجته أن تنكح - توريث المفقود من غيره الإشكال في نسب المولود - الإشكال في الذكورة ( بيان ميراث الحمل ) وفيه فصلان : الفصل الأول : فيما بعد الانفصال وتعلم الحياة المستقرة الفصل الثاني : فيما قبل الانفصال - -
  11. فقرة 13الصفحة الموضوع هل لأقصى عدد الحمل ضبط ؟ - الخنثى وتعريفه - إرث غيره منه وإرثه من غيره - الأمثلة إذا اجتمع ولدان خنثيان أو ثلاثة مباحث في الخنائى إحداها : المال الموقوف إلى متى يوقف ؟ الثانية : لو اصطلح الذين وقف المال بينهم الثالثة : لو قال الخنثى : أنا رجل أو امرأة - الدور الحكمي : تعريفه والأمثلة عليه الكلام في الرد وذوي الأرحام - كيفية توريث ذوي الأرحام أهل التنزيل وأهل القرابة - بيانهما في كل صنف من ذوي الأرحام عند الإنفراد أو اجتماع صنفان فصاعداً البيان الأول : فمن الأصناف أولا البنات وأولاد بنات الابن ومن الأصناف بنات الإخوة وبنو الإخوة للأم وأولاد الأخوات ومن الأصناف الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات الأصناف الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الأم ومن فرعان البيان الثاني : في ترتيب الأصناف فرعان : الأول : قد يجتمع في الشخص الواحد من ذوي الأرحام قرابتان الثاني : إذا كان مع ذوي الأرحام الزوج أو الزوجة الفصل الثالث : في أصول الحساب وفيه مقصدان : -
  12. فقرة 14الصفحة الموضوع المقصد الأول : تصحيح المسائل وفيه مقدمات إحداها : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى سنة الثانية : التماثل والتداخل والتوافق والتباين الثالثة : في أصول مسائل الفرائض وأنواعها - الأصلان المختلف في وضعهما الرابعة : العول ، تعريفه والخلاف فيه - الأصول السبعة منها ناقص وتام وزائد - أم الفروخ ( الشريحية ) - مسألة الأرامل - المنبرية تصحيح المسائل وفيه نظران : النظر الأول : في تصحيح فريضة الميت الواحد - إن كان الورثة كلهم عصبات أو كانوا أصحاب فروض وانقسمت عليهم - إن لم تنقسم عليهم فإما أن يقع الكسر على صنف واحد - أو أكثر من صنف إن وقع الكسر على صنفين - إن وقع الكسر على ثلاثة أصناف أو أربعة - طريقة البصريين والكوفيين عند توافق الكل - ( المسائل الموقوفات ) ( الصماء ) - طرق معرفة نصيب كل صنف أو كل واحد من الصنف - إن كان الكسر على صنفين وأحواله - إن كان الكسر على ثلاثة أصناف النظر الثاني : في المناسخات ، تعريفها - -
  13. فقرة 15الصفحة ? ? .- الموضوع - أحوالها : إحداهما : أن تنحصر ورثة الميت الثاني في الباقين الثانية : أن لا تنحصر - لو مات ثالث قبل قسمة التركة اختصار الحساب بعد الفراغ من عمل التصحيح المقصد الثاني : قسمة التركات وكيفيتها إن كانت التركة عدداً وكسراً - إن كان مع الصحاح كسران - فروع متشعبة على قسمة التركات - مسألة النهبي - مسائل من الحساب تتعلق بأبواب قدم الإمام الرافعي فتاويها منها : المفقود ، طريقة معرفة الأقل ومنها : الطريق في تصحيح مسائل الخنثى على جميع الحالات ومنها : تصحيح مسائل الحمل - ويقرب منه تصحيح مسائل الاستهلال ومنها : حساب مسائل الرد فرع : إذا باع بعض الورثة نصيبه الكلام في المسائل الملقبات - مسائل المعاياة - الكلام في الأنساب والقرابات المتاشبهة - وفيه أربعة أبواب كتاب الوصايا - التعريف بها ، وسبب التسمية ، والأدلة على جوازها ، وحكمها ، ومتى نسخ وجوبها ، وتعجيل الصدقة أفضل ، ومن يقدم عند الوصية - -
  14. فقرة 16الموضوع الباب الأول : في أركانها الركن الأول : الموصي . - كونه مكلف ، وصية الصبي المميز والسفيه المبذر والرقيق والمكاتب والكافر وما يشترط فيها ، والوصية ببناء بقعة لبعض المعاصي، ووصية المسلم أو الذمي لعمارة المسجد الأقصى وعمارة القبور وفك أسرى الكفار الركن الثاني : الموصى له - الوصية لجهة عامة أو لشخص معين - إن كانت لمعين فينبغي أن يتصور له الملك ، ويتعلق بذلك مسائل المسألة الأولى : الوصية للحمل وشرطاه ، فرعان : أتت بولدين بينهما أقل من أربعة أشهر ، من يقبل الوصية للحمل ، إذا قال : أوصيت لحملها الذي سيحدث المسألة الثانية : العبد الموصى له إما أن يكون لأجنبي أو للموصي أو لوارثه القسم الأول : إن كان لأجنبي واستمر رقه ، وقبول سيده أو إذنه له، والوصية له إذا لم يستمر ،رقه، إذا بيع بعد الوصية له ، الوصية للمبعض الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة ؟ ، الملك في الوصية بم يثبت ؟ فرعان في المبعض القسم الثاني : إن كان العبد الموصى له للموصي أوصى له برقبته ، أو بجزء منها ، أو بثلث ماله ولا مال له سواه ، أو بثلث ما يملك ، إذا لم ينص على الرقبة ، أوصى له بعين مال أعطوه من مالي كذا ، إذا شرط تقويم رقبته ، الوصـ صين ة لأم ولده وللمكاتب والمدبر القسم الثالث : إن كان العبد الموصى له لوارث الموصي - - - الصفحة
  15. فقرة 17الصفحة - - - - - الموضوع - أوصى لمن نصفه حر ونصفه لوارثه ، أوصى لمكاتب وارثه المسألة الثالثة : أوصى لدابة الغير وقصد تمليكها ، تفسير الوصية للدابة ، اشتراط قبول مالكها ، لا فرق بين البهائم في الوصية لها ، انتقال ملك الدابة الموصى لها ، الوصية للمسجد المسألة الرابعة : الوصية لأهل الحرب من الكفار ، الخلاف فيها ، الفرق بين الوصية له والوقف عليه ، الوصية للمرتد كالحربي ، الوصية للذمي المسألة الخامسة : الوصية للقاتل ، والخلاف فيها المستولدة إذا قتلت سيدها مستحق الدين إذا قتل من عليه الدين، المدبر إذا قتل سيده ، أوصى لعبد جارحه أو مدبره أو مستولدته ، أوصى لعبد قتل سيده أو العكس قتل المكاتب الموصي والعكس المسألة السادسة : الوصية للوارث ، إذا أوصى بأكثر من الثلث فإن كان له وارث خاص فهي على إجازته إجازته هل هي تنفيذ أو ابتداء عطية؟ إن لم يكن له وارث خاص وأوصى بأكثر من الثلث في الوصية للوارث طريقان ، أوصى لعبد وارثه بيسير - التفريع على القولين في كيفية الإجازة مسائل وقواعد تنسلك في الفصل منها : هبة الوارث والوقف عليه وإبراؤه من الدين كالوصية ومنها : لا اعتبار برد الورثة وإجازتهم في حياة الموصي ومنها : ينبغي أن يعرف الوارث مقدار الزائد والتركة ومنها : العبرة بكونه وارثاً بيوم الموت - - لو أوصى لكل وارث بعين هي قدر حصته أوصى بأن يباع عين ماله من إنسان ، بيع المريض ماله من وارثه بثمن المثل نافذ - -
  16. فقرة 18الصفحة ??? . . - الموضوع ومنها : لو أوصى بثلث ماله لأجنبي ووارث - أوصى لأحد ورثته بقدر نصيبه أو دونه أو أكثر ومنها : أوصى لأجنبي بثلث ماله ولأحد ابنيه الحائزين بالكل وأجازا الوصيتين ومنها : وقف دارا في مرضه على ابنه الحائز أو على غيره من فروعه وأصوله الركن الثالث : في الموصى به ، فقه مسائل الفصل . - الوصية بالحمل وشرطاه ، الوصية بالحمل الذي سيكون ، وبثمار البستان الحادثة والتي ستحدث ، وبمنافع العبد والدار والوصية بما لا قدرة على تسليمه، وبأحد العبدين ولو أوصى لأحد الشخصين الوصية بما يحل الانتفاع به وملا يحل الانتفاع به ، الوصية بنجوم الكتابة وبرقبة المكاتب ، وبمال الغير ، وبالأصنام وبالسلاح للذمي والحربي ، وبالعبد المسلم ، والمصحف للكافر - ضبط الموصى به ) شروطه ) - فصل في الوصية بالكلب وفيه نوعان : أحدهما : إذا قال أعطوه كلياً من كلابي وله كلاب يحل الانتفاع بها ، أو قال ذلك وله كلاب لا يحل الانتفاع بها الثاني : إذا أوصى بكلبه أو ببعض كلابه وكيفية ذلك - مسائل أخرى في الوصية بالكلب - التعريف بالطبل والوصية به بيع الملاهي التي يُعد رضاضها مالاً - من شروط الموصى به ألا يزيد على الثلث ، هل يعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت ؟ الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو الثلث الفاضل عن الديون، التبرعات المعلقة بالموت والمنجزة في مرض الموت من الثلث ، إذا وهب في الصحة وأقبض في المرض - -
  17. فقرة 19الصفحة - - - - - الموضوع المرض المخوف . وفيه فصول ثلاثة : الفصل الأول : في التعريف بالمرض المخوف وما في معناه والطريق إلى معرفته عند الإشكال وما يحكم به للمخوف وغير المخوف أ - المرض المخوف وما في معناه ، من الأمراض : القولنج، ذات الجنب، والخاصرة الأحوال التي تشبه الأمراض في اقتضاء الخوف كالتقى الفريقان ، وركوب السفينة ، والأسر والقصاص ب - إذا أشكل الحال في المرض هل هو مخوف أم لا؟ شروط أهل الخبرة اختلاف الوارث والمتبرع في كون المرض مخوفاً بعد الموت سين ما يحكم به للمخوف والغير مخوف فرع: لا يشترط في المخوف أن يكون غالبه الموت ، أقوال أهل البصر في كون المخوف نادراً أم لا؟ الفصل الثاني : في بيان التبرع المحسوب من الثلث . تعريفه ، ما يدخل في هذه التبرعات من مسائل : إحداها : ديون الله تعالى من رأس المال أوصى أو لم يوص ، النذر والكفارات فيها خلاف ، لو قضى في مرضه ديون غرماه فلا يزاحمون الثانية : البيع بثمن المثل أو أكثر ، المحاباة اليسيرة ، ماهي المحاباة المعتبرة ؟ باع مؤجل فمات فهو من الثلث ، إذا أجر نفسه بمحاباة أو عمل لغيره متبرعاً، باع أو اشترى بالمحاباة ثم مرض، قدر المحاباة في الإقالة من الثلث ، خلع المريض والمريضة الفصل الثالث : كيف تحتسب التبرعات إذا تكررت وتعددت؟ هي على ثلاثة أقسام: القسم الأول : التبرعات المنجزة القسم الثاني : التبرعات المعلقة بالموت - -
  18. فقرة 20الصفحة - ??? - - - - الموضوع القسم الثالث : التبرعات المنجزة والمعلقة بالموت إذا صدرت معاً فروع في ترتيب التبرعات المنجزة - فصل وفيه مسألتان : إحداهما : قال : إن اعتقت غانماً فسالم جُر ، ثم أعتق غانماً في مرض موته الثانية : إذا أوصى بعبد أو ثوب يُخرج من ثلث ماله وباقي ماله غائب الركن الرابع : الصيغة الكلام في طرف الإيجاب ، إذا اقتصر على وهبته منه ، تنعقد الوصية بالكنايات ، انعقاد الوصية بالكتابة وبالإشارة - الكلام في طرف القبول ، الوصية لغير معين كالفقراء لا يشترط لها القبول ، وإن كانت لمعين ، لا يصح قبول الوصية ولا ردها في حياة الموصى ، لا يشترط الفور في القبول - أحوال الرد بعد الموت إحداها : أن يقع قبل القبول الثاني: أن يقع بعد القبول وقبض الموصى له الثالث : أن يقع بعد القبول وقبل القبض - متى يملك الموصى له الموطى به ؟ ويتفرع على ذلك مسائل : منها : كسب العبد وثمرة الشجر وزوائد الموصى به إن حصلت قبل الموت أو بعده ومنها: فطرة العبد الموصى به ومنها : إذا كان قد زوج أمته من حر وأوصى لها بها ، أو زوجها لوارثه ثم أوصى بها لغيره ومنها : أوصى بجارية فولدت فهي على أقسام نتاج سائر الحيوانات ومدة حملها يرجع إلى أهل الخبرة تذنيب: هل المعتبر في أم الولد حقيقة الإصابة من وقت الملك أم يكفي إمكان الإصابة - - -
  19. فقرة 21الصفحة . . - - - - الموضوع ومنها : إذا أوصى لإنسان بأبيه أو ابنه - هل يرث الذي عتق من الموصى له فروع في " مولدات " ابن الحداد وشروحها تتعلق بالاختلاف في وقت الملك أحدها : أوصى بأمته الحامل من زوجها لزوجها الثاني : أوصى لإنسان بمن يعتق عليه ومات الموصى له عن ابنتين الثالث : أوصى بأمه لابنها من غيره الرابع : أوصى بعبد لشخصين أحدهما قريبه الذي يعتق به الباب الثاني : في أحكام الوصية الصحيحة وفيه ثلاثة أقسام : القسم الأولى : في الأحكام اللفظية ، وفيه طرفان : الطرف الأول : الأحكام اللفظية المستعملة في الموصى به ، ومن مسائله : - لو أوصى بجارية حامل واستثنى حملها لنفسه ، الوصية بالحمل وحده أو الحمل لواحد والجارية لآخر ، أو أطلق الوصية بالجارية الحامل فصل : وفيه ثلاثة صور . إحداها : أوصى بطبل فأطلق ، تجوز الوصية بالدف الثانية : الوصية بالعود ، فوائد على الوصية به فرع : الوصية بالمزمار الثالثة : أنواع القسي ، وأحكام الوصية به وتوابعه فصل : وفيه ثلاث صور " أحدها : الوصية بالشاة ، والكبش ، والسخلة والعناق ، الظباء ، الثور الوحشي ، وأحكام الوصية بهذه الألفاظ الثانية: البعير والجمل والناقة، والبقر والثور، والكلب والحمار والجواميس الثالثة : الدابة ، تعريفها وما يدخل تحت لفظها - -
  20. فقرة 22الصفحة - الموضوع فصل : في الرقيق وفيه مسائل : إحداها : إذا قال أوصيت له برأس من رقيقي الثانية : له أرقاء وأوصى بواحدٍ منهم فماتوا قبل موت الموصي الثالثة : أوصى برقيق من ماله و لم يضف إلى أرقائه الرابعة : أعطوه عبداً ، أو أمة ، أو وصف أحدهما بوصف الخامسة : أوصى بأن يعتق عنه عبداً السادسة : قال : أعتقوا عني رقاباً .. الطرف الثاني : الأحكام اللفظية المستعملة في الموصى له من مواضع ذلك الوصية للحمل وفيه صورتان : إحداهما : قال : أوصيت الحمل فلانة بكذا فأتت بولدين الثانية : قال : إن كان حملها غلاماً فأعطوه كذا وإن كان جارية فكذا فصل : في لفظ الجيران والقُرّاء والعلماء وفيه صور : إحداها : أوصى لجيرانه الثانية : أوصى للقراء الثالثة : أوصى للعلماء أو لأهل العلم أوصى للفقهاء ، لأعقل الناس ، للفقراء والمساكين ، سبيل الله الرقاب ، الغارمين ، ابن السبيل ، الوصية للموصوفين كالوصية لأصناف أهل الزكاة، أوصى لفقراء بلد، نقل الوصية للفقراء من بلد لبلد ، أوصى لسبيل الخير أو البر أو الثواب ، قال : ضع ثلثي حيث شئت فصل : وفيه مسألتان : إحداهما : إذا أوصى لزيد ولجماعة معه فإما أن يكونوا موصوفين أو معينين القسم الأول : إذا كانوا موصوفين غير محصورين - -