كتاب الديات من الحاوي الكبير للامام ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ( ت 450 ه ) - الرسائل العلميه

التصنيفالفقه وأصوله

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2المقدمة التمه
  2. فقرة 3فهرس المحتويات الصفحة المزن
  3. فقرة 6نسبه ومولده ه / صفاته وأخلاقه / وفاته آثاره العلمية / المختصر الصغير
  4. فقرة 7الإمام الماوردى نصبه ومولده / نشأته / شيوخه / تلاميذه وفاته / آثاره العلمية / كتاب الحاوى الكبير
  5. فقرة 8كتاب الديات باب أسنان الإبل المغلظة والعمـــ
  6. فقرة 9فصل: فإذا تقرر ثبوت حكم العمد الخطا مسألة : قال المزني واحتج - يعني الشافعي بأن عمر بن فصل : فإذا ثبت تغليظها في الإيل
  7. فقرة 10فصل : وإذ قد تقدر صفة الدية المغلظة الخطاب
  8. فقرة 12فصل : فإذا صح ما ذكرنا فدية العمد المحض مغلظة بأربعة أشياء
  9. فقرة 13: قال الشافعي: ولو ضربه بعمود خفيف أو بحجر مسألة مسألة : قال الشافعى وكذلك التغليظ في النفس والجراح
  10. فقرة 14فصل : فأما استيفاء القصاص والحدود في الحرم باب أسنان إبل الخطاً وتقويمها مسألة : قال الشافعي: ولا يكلف أحد العاقلة غير إبله من : قال الشافعي: فإن كانت إبل العاقلة مختلفة مسألة مسألة : قال الشافعي: وإن كانت إبله مراضا مسألة : قال الشافعي فإن اعوزت الإبل فقيمتها بالدنانير والدراهم أبي حنيفة لا يعدل عن إبل الدية إذا وجدت فصل : قدر أبو حنيفة الدية من الورق عشرة آلاف درهم مسألة
  11. فقرة 16فصل: مع
  12. فقرة 17: قال الشافعي في الموضحة خمس من الإبل
  13. فقرة 18فصل : : فأما صفة الموضحة مسألة : قال الشافعي: ولو كان وسطها لم ينخرق فهي موضحتان فصل : وإذا ثبت ما ذكرنا من حكم الموضحتين بالحاجز بينهما أخذت
  14. فقرة 20مقدم رأسه
  15. فقرة 21فصل : وإذا شبه موضحة مسألة : قال الشافعي وفي الهاشمة عشر من الإبل
  16. فقرة 22فصل : فإذا ثبت في الهاشمة عثر من الإبل .
  17. فقرة 23فصل : وقد ذكرنا أنه قد جعل قوم من الموضحة والهاشمة شجة تسمى المفرشة
  18. فقرة 25فصل : وإذا شجه فهشم مقدم رأسه وأعلى جبهته مسألة : قال الشافعي: وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل مسألة
  19. فقرة 27: قال الشافعي: وذلك كله في الرأس والوجه واللحي الأسفل
  20. فقرة 28مسألة : قال الشافعي وفى المأمومة ثلث الدية