عقد الامامه في ضوء نظريه العقد في الفقه الاسلامي

التصنيفالفقه وأصوله

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 1ومن أجل الإجابة عن هذا التساؤل، قسم الباحث الرسالة إلى ثلاثة أبواب، وكل باب تضمن ما يحتاجه من فصول وأبحاث ومطالب.
  2. فقرة 2حيث جعل الباب الأول بابا تمهيديا؛ في الفصل الأول عرف الإمامة لغة واصطلاحا، فهي في اللغة: مطلق التقدم، أما في الاصطلاح بعد أن استعرض تعريفات العلماء لها، عرفها( بصفتها منصب أو وظيفة) بأنها: "سلطة عامة، نيابة عن الأمة وظيفتها حفظ الدين ورعاية شئون الدولة والمجتمع على وفق أحكام الشريعة أو ما لا يخالفها".
  3. فقرة 3والإمام: "هو شخص مخصوص، تعاقدت معه الأمة على رئاسة السلطة العامة نيابة عنها من أجل حفظ الدين ورعاية شئون الدولة والمجتمع على وفق أحكام الشريعة أو ما لا يخالفها".
  4. فقرة 4وفي الفصل الثاني، بحث حكم الإمامة وأدلة مشروعيتها وخلص إلى أنها واجب كفائي على الأمة كلها، وأستدل على وجوبها بالقرآن والسنة والإجماع والقياس والقواعد الشرعية والعقل.
  5. فقرة 5ثم أوجبت بالعقل أم بالشرع ؟ خلص إلى أن نصب إمام، أي إمام، دليل وجوبه عقلي بل هو ضرورة اجتماعية، أما الإمامة في نظام الحكم الإسلامي فدليلها عقلي من حيث أنه لا بد منها، ودليلها شرعي من حيث أنها متميزة عن غيرها من النظم منبثقة وصادرة عن دينها وتصورها.
  6. فقرة 6أما في الفصل الثالث فهو استكمال للفصل الذي قبله، مبني عليه، فبما أن الإمامة حكمها الوجوب فأي نوع من الواجبات هو ؟ ثم على من تجب ؟
  7. فقرة 7وأجاب: بأنها واجب على الأمة على الكفاية.
  8. فقرة 8ثم بحث أساس حق الأمة في نصب الإمام واستدل على ذلك مطولا بأدلة قرآنية وحديثية، وإجماع الصحابة.
  9. فقرة 9ثم بحث في نفس الفصل استكمالا لما بدأه، طرق اختيار الإمام، وأثبت أن طريقها الاختيار من الأمة كلها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق الوسائل العرفية البديلة.
  10. فقرة 10ثم ناقش الطرق الأخرى التي أشار إليها العلماء، وهي: بعهد الإمام من قبل، والاستيلاء بالقوة؛ حيث أثبت أن ما عرف بعهد الإمام من قبل، استنباط غير صحيح، وأن ما حدث في التاريخ ليس كذلك، بل إنه تأكيد على حق الأمة؛ فما قام به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما هو إلا اختيار للإمام بعد تفويض من أصحاب الشأن في ذلك، فتصرفوا بناء على هذا التفويض وليس على أساس أنه حق من حقوق الإمام أو أن هذا للإمام، فهي طريقة من طرق الاختيار لا تخرج البتة عن الأصل وهو الاختيار من الأمة.
  11. فقرة 11أما طريقة الاستيلاء بالقوة فهي طريقة غير شرعية، ويمكن حدوثها واقعا فإن حدثت بأن استولى مُتَغَلِّبٌ على الإمامة، وكان أهلا لها، ولم يكن الإمام المُتَغَلَب عليه شرعيا، يكون العقد موقوفا على إجازة الأمة وإلا انفسخ العقد.
  12. فقرة 12وفي الفصل الرابع، حاول أن يثبت الباحث ويؤكد أن الإمامة عقد، مستشهدا بأقوال العلماء قديما وحديثا، ومستدلا بالبيعة حيث أن البيعة عقد من العقود، ومثالها بيعة العقبة الثانية، وخلص إلى نتيجة: أن الطريقة الشرعية التي أسس على أساسها الرسول دولة المدينة كانت تقوم على تعاقد (حقيقي) بين أهل المدينة من جهة والرسول (() قائم على الرضا والاختيار.
  13. فقرة 13في الباب الثاني: عالج الباحث موضوع البحث، حيث عرّف في مقدمة الباب النظريةَ والعقد، وطبيعة عقد الإمامة ومعنى الركن، وأركان عقد الإمامة، وتبين له أنه يقوم على أربعة أركان:
  14. فقرة 14الركن الأول: صيغة العقد (الإيجاب والقبول).
  15. فقرة 15الركن الثاني العاقد: وهو الأمة.
  16. فقرة 16الركن الثالث: المعقود له، وهو شخص تأهل لهذا المنصب بمؤهلات خاصة.
  17. فقرة 17الركن الرابع: محل العقد أو المعقود عليه، وهو وظيفة الإمامة.
  18. فقرة 18في الفصل الثاني، بحث صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول وذكر شروط الصيغة وصفتها، واستدل على ذلك بما تيسر من أدلة.
  19. فقرة 19وفي الفصل الثالث: تناول العاقد، وهو الأمة، وكيف تقوم الأمة بإنشاء العقد، وبحث عدة بحوث ذات صلة، مثل: فكرة النيابة، ومشروعية الانتخاب، ثم من هم أهل الحل والعقد ؟.
  20. فقرة 20وفي الفصل الرابع: تناول الركن الثالث، وهو المعقود له، حيث بين الشروط المتعلقة بأهليته الخاصة والعامة، ثم بحث هل يشترط أن يكون أفضل زمانه؟ كذلك شرط وحدة القيادة.