تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع علي القواعد الفقهيه عند الحنابله في كتاب الشركه من مساله ) وان فسدت المضاربه ... - محمد بن احمد بن محمد المانع
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الصفحة الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة
- فقرة 4فهرس الموضوعات : الموضوع المقدمة تمهيد
- فقرة 8تعريف الشركة لغة
- فقرة 9تعريف الشركة اصطلاحاً
- فقرة 10تعريف المضاربة لغة
- فقرة 11تعريف المضاربة اصطلاحاً
- فقرة 12مشروعية المضاربة الحكمة
- فقرة 14من مشروعة المضاربة
- فقرة 15الفصل الأول : في المضاربة الفاسدة والصحيحة
- فقرة 16المبحث الأول : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِنْ فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ (فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ " على القاعدة الفقهية : ( من ثبتت له العين ثبت له نماؤها)
- فقرة 18المبحث الثاني : تخريج الفرع الفقهي : " وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِل (فِيهَا) أَيْ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ " على القاعدة الفقهية : "كل عقد لا ضمان في صحيحه لا
- فقرة 19ضمان في فاسده
- فقرة 20المبحث الثالث : تخريج الفرع الفقهي : " وَيَصِحُ تَعْلِيقُهَا) أَيْ الْمُضَارَبَةِ " على
- فقرة 21الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة
- فقرة 23القاعدة الفقهية : " التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور
- فقرة 24المبحث الرابع : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِنْ أَخْرَجَ إِنْسَانٌ (مَالًا) تَصِحُ الْمُضَارَبَةُ عَلَيْهِ (يَعْمَلُ فِيهِ هُوَ أَيْ مَالِكُهُ (وَآخَرُ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا صَحَ وَكَانَ مُضَارَبَةٌ " على القاعدة الفقهية : " من لا مال له يستحق الربح المشروط له من الربح بعمله في مال غيره
- فقرة 26الفصل الثاني : في تصرفات العامل في المضاربة .
- فقرة 27المبحث الأول : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِن اشْتَرَى ) العَامِلُ ( مَن يَعْتُقِ عَلَى نَفْسِهِ ( كَأَبِيْهِ وأخِيهِ ) ولَم يَظهَر رِبْحٌ لَم يَعْتُق ( لأنَّهُ لا يَمْلِكُهُ وإِنَّمَا هُوَ مُلكُ رَبِّ المالِ ) وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ عَتُقَ عَلَيْهِ " على القاعدة الفقهية : " المضارب ، هل يملك الربح بالظهور أم لا ؟ "
- فقرة 28المبحث الثاني : تخريج الفرع الفقهي : " وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ أَنْ يُضَارِبَ لِآخِرِ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ بِلَا إِذْنِهِ كَكَوْنِ الْمَالِ الثَّانِي كَثِيرًا فَيَسْتَوْعِبُ زَمَانَهُ فَيَشْغَلُهُ عَنْ تِجَارَةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ ضَارَبَ لِآخَرَ مَعَ تَضَرُّرِ الْأَوَّلِ حَرُمَ وَرَدَّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ فِي شَرَكَةِ الْأَوَّلِ " على القاعدة الفقهية : " المشغول لا يشغل " . الفصل الثالث : في ما يبطل المضاربة المبحث الأول : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِنْ مَاتَ الْمُضَارِبُ فَجْأَةً أَوْ لَا أَيْ فَحْأَةٍ (وَلَمْ يُعْرَفُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ لِعَدَم تَعْيِينِ الْعَامِل لَهُ أَيْ الْمَالِ وَجُهِلَ بَقَاؤُهُ فَهُوَ دَيْنٌ فِي تَرَكَتِهِ) أَيْ الْعَامِلِ لِصَاحِبِهِ أُسْوَةً بِالْغُرَمَاءِ " على القاعدة الفقهية : " الأصل بقاء ما كان على ما كان " . المبحث الثاني : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَقَارِضَيْنِ .. انْفَسَخَ
- فقرة 29الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة