تحقيق كتاب تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد من قوله ( وان وكله في بيع فاسد ، او في كل قليل وكثير ، لم يصح) من كتاب الوكاله - عبدالله بن عبد العزيز بن راشد المطيردي

التصنيفالفقه وأصوله

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP
  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP
  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP
  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 1وذكرت فيها أني قد قسمت البحث إلى قسمين:
  2. فقرة 2القسم الأول: التمهيد، وفيه نبذة مختصرة عن الكتاب المحقق، وفيه ثمانية مطالب:
  3. فقرة 3المطلب الأول: نبذة مختصرة عن المؤلف - الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
  4. فقرة 4المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوط، وبيان أماكن وجوده.
  5. فقرة 5المطلب الثالث: تعريف موجز بالكتاب ( تيسر الكريم الواحد بشرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ).
  6. فقرة 6وبينت فيه أن هذا الكتاب تعليق على نظم ابن عبدالقوي.
  7. فقرة 7المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب.
  8. فقرة 8وبينت فيه أن منهج المؤلف في الكتاب هو التعليق على النظم و ليس الجمع بين الإنصاف و النظم وإن كان نقله من الإنصاف كثيراً، إلا أنه يهذب وينقح ويزيد قليلا أو ينقص، ونحو ذلك مما بينته في موضعه.
  9. فقرة 9المطلب الخامس: مصادره في الكتاب.
  10. فقرة 10بالنسبة لقسمي من التحقيق فإن المؤلف اعتمد فيه اعتماداً كاملاً على الإنصاف مع تهذيب يسير له.
  11. فقرة 11المطلب السادس: محاسن الكتاب.
  12. فقرة 12المطلب السابع: الملحوظات على الكتاب.
  13. فقرة 13المطلب الثامن: التعريف بالمنظومة التي وضع عليها الشرح ( الكتاب )،ومؤلفها.
  14. فقرة 14وبينت فيه أنه نظم للإمام محمد بن عبد القوي، نظم به كتاب ( المقنع ) لابن قدامة المقدسي، وضم إليه ( زوائد الكافي على المقنع )، و( زوائد المحرر على المقنع )، وكذلك ضم إليه (زوائد المغني عل المقنع)، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب.
  15. فقرة 15ثم عرفت بابن عبد القوي ثم وصفت مخطوط نظم ابن عبد القوي.
  16. فقرة 16القسم الثاني: التحقيق:
  17. فقرة 17والنسخة التي أعتمدها في التحقيق هي النسخة الوحيدة التي بخط المؤلف.
  18. فقرة 18وقسمي من التحقيق يبدأ من قول المؤلف: ( وإن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير، لم يصح )) من باب الوكالة. إلى قوله: ( و يستحب أن يعطى عند الفطام عبداً أو وليدة ) من كتاب الإجارة،
  19. فقرة 19ويشمل الأبواب والفصول التالية:
  20. فقرة 20تكملة باب الوكالة