تحقيق كتاب تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد من قوله ( وان وكله في بيع فاسد ، او في كل قليل وكثير ، لم يصح) من كتاب الوكاله - عبدالله بن عبد العزيز بن راشد المطيردي
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 1وذكرت فيها أني قد قسمت البحث إلى قسمين:
- فقرة 2القسم الأول: التمهيد، وفيه نبذة مختصرة عن الكتاب المحقق، وفيه ثمانية مطالب:
- فقرة 3المطلب الأول: نبذة مختصرة عن المؤلف - الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
- فقرة 4المطلب الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ووصف المخطوط، وبيان أماكن وجوده.
- فقرة 5المطلب الثالث: تعريف موجز بالكتاب ( تيسر الكريم الواحد بشرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ).
- فقرة 6وبينت فيه أن هذا الكتاب تعليق على نظم ابن عبدالقوي.
- فقرة 7المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب.
- فقرة 8وبينت فيه أن منهج المؤلف في الكتاب هو التعليق على النظم و ليس الجمع بين الإنصاف و النظم وإن كان نقله من الإنصاف كثيراً، إلا أنه يهذب وينقح ويزيد قليلا أو ينقص، ونحو ذلك مما بينته في موضعه.
- فقرة 9المطلب الخامس: مصادره في الكتاب.
- فقرة 10بالنسبة لقسمي من التحقيق فإن المؤلف اعتمد فيه اعتماداً كاملاً على الإنصاف مع تهذيب يسير له.
- فقرة 11المطلب السادس: محاسن الكتاب.
- فقرة 12المطلب السابع: الملحوظات على الكتاب.
- فقرة 13المطلب الثامن: التعريف بالمنظومة التي وضع عليها الشرح ( الكتاب )،ومؤلفها.
- فقرة 14وبينت فيه أنه نظم للإمام محمد بن عبد القوي، نظم به كتاب ( المقنع ) لابن قدامة المقدسي، وضم إليه ( زوائد الكافي على المقنع )، و( زوائد المحرر على المقنع )، وكذلك ضم إليه (زوائد المغني عل المقنع)، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب.
- فقرة 15ثم عرفت بابن عبد القوي ثم وصفت مخطوط نظم ابن عبد القوي.
- فقرة 16القسم الثاني: التحقيق:
- فقرة 17والنسخة التي أعتمدها في التحقيق هي النسخة الوحيدة التي بخط المؤلف.
- فقرة 18وقسمي من التحقيق يبدأ من قول المؤلف: ( وإن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير، لم يصح )) من باب الوكالة. إلى قوله: ( و يستحب أن يعطى عند الفطام عبداً أو وليدة ) من كتاب الإجارة،
- فقرة 19ويشمل الأبواب والفصول التالية:
- فقرة 20تكملة باب الوكالة