تاثير شبهتي القرابه والزوجيه في اسقاط حد السرقه
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1تأثير شبهتي القرابة والزوجية في إسقاط حد السرقة
- فقرة 2أساسي في التشريع الإسلامي عمل غالب الفقهاء به في درء الحدود عامة، وكانت لهم تأملات اجتهادية في درء حد السرقة بالشبهة ، ومنها : شبهة القرابة، التي كانت محل رعاية من الفقهاء في الجملة ؛ خوفاً من قطيعة الرحم ولاعتبارات أخرى، وتفاوتت أنظار الفقهاء في ضابط درجة القرابة التي تصلح وصفا لدرء حد السرقة : هل هي قرابة الأبوة؟ أو قرابة عمودي النسب؟ أو قرابة ذي الرحم المحرم؟ كما اختلفوا في مدى تأثير وصف الزوجية في درء حد السرقة
- فقرة 3وهل قيام شبهة القرابة عند من يعتبره مسقط للعقوبة أو مخفف لها؟ ، أي : إذا سقط حكم القطع فهل يعني هذا تبرئة المتهم نهائيا ؟ فإنه إذا سقط نوع العقوبة الخاصة المنصوص عليها وهي قطع اليد - في حد السرقة - الذي هو حق لله ، فإنه يبقى الحق العام الذي قد
- فقرة 4يستوجب عقوبات أخرى - في حال عدم ثبوت براءة المتهم - كالتأديب والتعزير . وفي هذا البحث سأتكلم - بإذن الله - عن شبهة القرابة والزوجية، ومدى تأثيرهما
- فقرة 5في درء حد السرقة .
- فقرة 6الفصل الأول
- فقرة 7في التعريف بالشبهة والحد والسرقة
- فقرة 8المبحث الأول: التعريف بالشبهة
- فقرة 9المطلب الأول: تعريف الشبهة لغة واصطلاحاً
- فقرة 10الشبهة في اللغة:
- فقرة 11جاء في (معجم مقاييس اللغة : الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء
- فقرة 12محكم الملك العدد () شوال هـ