المحيط البرهاني في الفقه النعماني للامام ابي المعالي برهان الدين محمود بن احمد بن عبدالعزيز البخاري (م 616ه) تحقيق ودراسه من كتاب المزارعه الي كتاب الماذون - جوهره بنت سعد بن محمد العبودي

التصنيفالفقه وأصوله

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة DOC

محتويات الفهرس

  1. فقرة 1فهرس المـوضــوعـات
  2. فقرة 2المـوضـــــوع الصفحة المقــدمـــــة نماذج من المخطط
  3. فقرة 3القسم التمهيـــدي :
  4. فقرة 4المبحث الأول : التعريف بالمؤلف.
  5. فقرة 5المطلب الأول : نبذة عن عصر المؤلف ، وعن الحركة العلمية خلاله.
  6. فقرة 6المطلب الثاني : حياة المؤلف.
  7. فقرة 7الفرع الأول : حياة المؤلف الذاتية.
  8. فقرة 8الفرع الثاني : حياة المؤلف العلمية.
  9. فقرة 9المبحث الثاني : التعريف بالكتاب .
  10. فقرة 10المطلب الأول : الكتاب ونسبته إلى المؤلف.
  11. فقرة 11المطلب الثاني : مصادر الكتاب العلمية.
  12. فقرة 12المطلب الثالث : قيمة الكتاب العلمية وتقويمه.
  13. فقرة 13المطلب الرابع : منهج المؤلف في الكتاب.
  14. فقرة 14المطلب الخامس : الناقلون عنه.
  15. فقرة 15المطلب السادس : نسخ الكتاب
  16. فقرة 16النص المحــقق :
  17. فقرة 17كتاب المزارعة :
  18. فقرة 18الفصل الأول : في بيان ركنها ، وشرط جوازها الفصل الثاني : في بيان أنواع المزارعة. الفصل الثالث : في شروط المزارعة. الفصل الرابع : في بيان ما يجب على المزارع من الأعمال من غير ذكر. الفصل الخامس : في المقابلة في النخيل . الفصل السادس : في رب الأرض والنخيل ، إذا تولى العمل بنفسه. الفصل السابع : في دفع المزارع ، أو العامل غلى غيره مزارعة ، أو معاملة. الفصل الثامن : في المزارعة يشترك فيها المعاملة. الفصل التاسع : في الخلاف في المزارعة. الفصل العاشر : في الزيادة من الأرض ، أو النخيل ، أو المزارع ، أو العامل. الفصل الحادي عشر : إذا مات رب الأرض ، أو انقضت المدة والزرع يقل . الفصل الثاني عشر : في زراعة أحد الشريكين الأرض المشتركة. الفصل الثالث عشر : في بيع الأرض المدفوعة زراعة. الفصل الرابع عشر : في العذر في فسخ المزارعة ، والمعاملة. الفصل الخامس عشر : فيما إذا مات المزارع ، أو العامل ، ولم يدر ماذا صنع بالزرع ، أو التمر. الفصل السادس عشر : في مزارعة المريض ، ومعاملته. الفصل السابع عشر : في الرهن في المزارعة ، والمعاملة. الفصل الثامن عشر : في العتق والكتابة مع المزارعة ، أو المعاملة. الفصل التاسع عشر : في التزويج ، والخلع ، والصلح عن دم العمد في المزارعة. الفصل العشرون : في التوكيل فيهما. الفصل الحادي والعشرون : في بيان ما يجب من الضمان على المزارع ، والمعامل. الفصل الثاني والعشرون : في الكفالة فيهما. الفصل الثالث والعشرون : في مزارعة الصبي ، والعبد المأذون له في التجارة. الفصل الرابع والعشرون : في الاختلافات الواقع في هذا الباب. الفصل الخامس والعشرون : في زراعة الأرض بغير عقد. الفصل السادس والعشرون : في المتفرقـــات كتاب الشـــرب : الفصل الأول : في الأشياء التي أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشركة فيهما. الفصل الثاني : في إحياء الأرض الموات. الفصل الثالث : في حريم النهر ، والبئر ، والعين ، وفناء الدار. الفصل الرابع : في كرى الأنهار ، وإصلاحها بالنهر الأعظم. الفصل الخامس : في بيع الشرب ، وما يتصل به. الفصل السادس : فيما يحدث به الإنسان ما يمنع عنه ، وما لا يمنع. الفصل السابع : في الدعاوى في الشرب ، وما يتصل به ، وفي سماع البينة. الفصل الثامن : المتفرقــات. كتــاب الأشــربـة : الفصل الأول : في بيان أنواع ما يتخذ من الأشربة من العنب ، والخمر ، وأحكامها. الفصل الثاني : في بيان ما يتخذ من التمر ، والزبيب. الفصل الثالث : فيما يتخذ من الحبوب نحو الحنطة ، والذرة ، والشعير . الفصل الرابع : في وجوب حد الشرب. الفصل الخامس : في المتفـرقـات. كتــاب الإكــراه : الفصل الأول : في نفس الإكراه ، وشرائط صحته ، وبيان حكمه. الفصل الثاني : فيما يزيد المكره على ما أكره عليه ، أو نقص عنه. الفصل الثالث : فيما يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه. الفصل الرابع : في الخيارات في الإكراه. الفصل الخامس : فيما يكره الرجل على أن يفعله بنفسه ، أو ماله. الفصل السادس : في الإكـراه على التوكيل. الفصل السابع : في الإكراه على ما يجب به العتق. الفصل الثامن : في الإكراه على ما يجعل الرجل لله نفسه ، وفي أداء ما وجب الله عليه. الفصل التاسع : في عقود التلجئة. الفصل العاشر : في المتفرقـات. كتاب الحجــر : الفصل الأول : في مقدمة يحتاج إليها. الفصل الثاني : في بيان أنواع الحجر. كتاب المـأذون : الفصل الأول : في بيان شرعية إذن العبد في التجارة ، وبيان شريط جوازه ، وحكمه. الفصل الثاني : فيما يكون إذناً في التجارة ، وما لا يكون. الفصل الثالث : في بيان إشتراط الإذن من المولى ما كان لجواز شراء العبد. الفصل الرابع : في بيان ما يملكه العبد المأذون ، وما لا يملكه. الفصل الخامس : في العبد المأذون له لحقه دين فطلب الغرماء من القاضي بيعه. الفصل السادس : في تصرف المولى في العبد المديون من البيع ، وأشباهه ، والاعتاق ، والتدبير ، وأشباهها. الفصل السابع : في العبد بين رجلين يأذن له أحدهما في التجارة. الفصل الثامن : في إقرار العبد المأذون ، والمحجور ، وفي إقرار مولاه. الفصل التاسع : في بيع العبد المأذون شيئاً من المولى ، أو من الأجنبي. الفصل العاشر : في شراء العبد المحجور ، وبيعه. الفصل الحادي عشر : في الاختلاف الواقع بين العبد المأذون له ، وبين مولاه فيما في يد العبد ، وغيره. الفصل الثاني عشر : في الرجل يدفع إلى عبده مالاً يبيع ، ويشتري به ويأذن له في التجارة. الفصل الثالث عشر : في الخصومات التي تقع بعد ما حجر المولى على المأذون. الفصل الرابع عشر : في هبة المأذون له في الثمن في البيع قبل القبض ، وبعده. الفصل الخامس عشر: في المأذون يشتري ، ويجد في المشتري عيباً ، وقد وهب البايع الثمن للمأذون له ، أو لمولاه. الفصل السادس عشر: في التوكيل يكون بين المأذون ، والأجنبي ، والمولي ، ويدخل فيه وكالة العبد المحجور. الفصل السابع عشر : في الرد بالعيب على المأذون له في الخصومة معه في ذلك. الفصل الثامن عشر : في الشهادة على العبد المأذون له ، والمحجور عليه ، والصبي والمعتوه. الفصل التاسع عشر : في البيع الفاسد في العبد المأذون له. الفصل العشرون : في الغرور في العبد المأذون له. الفصل الحادي والعشرون : في جناية العبد المأذون له ، وجناية عبده ، والجناية عليه. الفصل الثاني والعشرون : في بيان ما يبطل به الإذن. الفصل الثالث والعشرون : في العبد يبيع ويشتري ، ولا يقول وقت البيع أنه مأذون أو محجور عليه ، ثم يقول أنه محجور عليه.
  19. فقرة 19الفصل الرابع والعشرون : في الصبي ، والمعتوه يأذن له أبوه ، أو وصيه ، أو القاضي في التجارة ، أو يأذنون بعدهما في تصرفاتهما قبل الإذن. الفصل الخامس والعشرون : في المتفـرقــات. الفهارس :