الكليات الفقهيه في كتاب الام للامام الشافعي من بدايه كتاب البيع الي نهايه كتاب الاقرار جمعا ودراسه - عبد الحميد بن عبد الله المجلي
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 1الكليات الفقهية من كتاب الأم للإمام الشافعي من بداية كتاب البيع إلى نهاية كتاب الإقرار
- فقرة 2فهرس المحتويات المقدمة
- فقرة 4شكر وتقدير التمهيد.
- فقرة 6المبحث الأول : نبذة عن الإمام الشافعي رحمه الله المبحث الثاني : التعريف بكتاب "الأم" ومنهج الإمام الشافعي فيه. المبحث الثالث: "خصائص الكليات الفقهية عند الإمام الشافعي المبحث الرابع : بعض المبادئ المتعلقة بالكليات الفقهية. الفصل الأول القواعد من الكليات الفقهية
- فقرة 7المبحث الأول: "كل" عقدِ كان صحيحاً في الظاهر ، لم أبطله بتهمة، ولا بعادة بين المتابعين،
- فقرة 8وأجزته بصحة الظاهر
- فقرة 9المبحث الثاني : كل ما لم يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر
- فقرة 10المبحث الثالث: كل قيمة فإنما هي بالدنانير أو الدراهم.
- فقرة 11المبحث الرابع : "كل من جعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه" المبحث الخامس: كل ما أعطاه أحدٌ من الآدميين متطوعاً به فليس عليه قبوله ولا يدخل
- فقرة 12ماله شيء إلا بقبوله إلا الميراث
- فقرة 13المبحث السادس: كل ماله مثل يرد مثله فإن فات
- فقرة 14يرد قيمته.
- فقرة 15المبحث السابع: كل من جعل القول فيه قوله فعليه اليميـ
- فقرة 16الفصل الثاني - الضوابط من الكليات الفقهية.
- فقرة 17الكليات الفقهية من تاب الأم للإمام الشافعي من بداية كتاب البيع إلى نهاية كتاب الإقرار
- فقرة 18المبحث الأول: "كل ما لم يتم فيه ملك المشتري، فالبائع أحق به إذا شاء". المبحث الثاني: "كل مالا منفعة فيه لا يجوز شراؤه ولا بيعه بدين ولا غيره. المبحث الثالث: "كل ما اختلفت أسماؤه وأصنافه من الطعام فلا بأس بالفضل فيه ولا خير فيه نسيئة.
- فقرة 19المبحث الرابع : "كل ما كان أصله كيلاً لم يجز أن يباع بمثله وزناً بوزن، ولا وزناً بكيل" المبحث الخامس: "كل" ما لم يجز إلا مثلا مثل يدا بيد فلا خير في أن يباع منه شيء ومعه غيره بشيء آخر"
- فقرة 20المبحث السادس: "كل بيع كان عن تراض من المتابعين جائز من الزيادة في جميع البيوع، إلا بيعاً حرمه رسول الله" لها"
- فقرة 22المبحث السابع: "كل" ذات حمل من بني آدام ومن البهائم بيعت فحملها تبع المبحث الثامن: "كل" أرض بيعت بحدودها فلمشتريها جميع ما فيها من الأصل". المبحث التاسع: "كل ما كان يُصرم مرة بعد الأخرى من الأصول فللمشتري ملكه المبحث العاشر : "كل ما كان من نبات الأرض بعضه مغيب فيها، وبعضه ظاهر لم يجز بيع شيء منه إلا الظاهر"
- فقرة 23المبحث الحادي عشر : "كل ما كان لخزنه مؤنة، أو كان يتغير في يدي صاحبه، لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل، وإن لم يكن كذلك جبر على أخذه قبل حلوله" المبحث الثاني عشر : "كل ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة