الكليات الفقهيه في كتاب الام للامام الشافعي من بدايه كتاب البيع الي نهايه كتاب الاقرار جمعا ودراسه - عبد الحميد بن عبد الله المجلي

التصنيفالفقه وأصوله

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 1الكليات الفقهية من كتاب الأم للإمام الشافعي من بداية كتاب البيع إلى نهاية كتاب الإقرار
  2. فقرة 2فهرس المحتويات المقدمة
  3. فقرة 4شكر وتقدير التمهيد.
  4. فقرة 6المبحث الأول : نبذة عن الإمام الشافعي رحمه الله المبحث الثاني : التعريف بكتاب "الأم" ومنهج الإمام الشافعي فيه. المبحث الثالث: "خصائص الكليات الفقهية عند الإمام الشافعي المبحث الرابع : بعض المبادئ المتعلقة بالكليات الفقهية. الفصل الأول القواعد من الكليات الفقهية
  5. فقرة 7المبحث الأول: "كل" عقدِ كان صحيحاً في الظاهر ، لم أبطله بتهمة، ولا بعادة بين المتابعين،
  6. فقرة 8وأجزته بصحة الظاهر
  7. فقرة 9المبحث الثاني : كل ما لم يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر
  8. فقرة 10المبحث الثالث: كل قيمة فإنما هي بالدنانير أو الدراهم.
  9. فقرة 11المبحث الرابع : "كل من جعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه" المبحث الخامس: كل ما أعطاه أحدٌ من الآدميين متطوعاً به فليس عليه قبوله ولا يدخل
  10. فقرة 12ماله شيء إلا بقبوله إلا الميراث
  11. فقرة 13المبحث السادس: كل ماله مثل يرد مثله فإن فات
  12. فقرة 14يرد قيمته.
  13. فقرة 15المبحث السابع: كل من جعل القول فيه قوله فعليه اليميـ
  14. فقرة 16الفصل الثاني - الضوابط من الكليات الفقهية.
  15. فقرة 17الكليات الفقهية من تاب الأم للإمام الشافعي من بداية كتاب البيع إلى نهاية كتاب الإقرار
  16. فقرة 18المبحث الأول: "كل ما لم يتم فيه ملك المشتري، فالبائع أحق به إذا شاء". المبحث الثاني: "كل مالا منفعة فيه لا يجوز شراؤه ولا بيعه بدين ولا غيره. المبحث الثالث: "كل ما اختلفت أسماؤه وأصنافه من الطعام فلا بأس بالفضل فيه ولا خير فيه نسيئة.
  17. فقرة 19المبحث الرابع : "كل ما كان أصله كيلاً لم يجز أن يباع بمثله وزناً بوزن، ولا وزناً بكيل" المبحث الخامس: "كل" ما لم يجز إلا مثلا مثل يدا بيد فلا خير في أن يباع منه شيء ومعه غيره بشيء آخر"
  18. فقرة 20المبحث السادس: "كل بيع كان عن تراض من المتابعين جائز من الزيادة في جميع البيوع، إلا بيعاً حرمه رسول الله" لها"
  19. فقرة 22المبحث السابع: "كل" ذات حمل من بني آدام ومن البهائم بيعت فحملها تبع المبحث الثامن: "كل" أرض بيعت بحدودها فلمشتريها جميع ما فيها من الأصل". المبحث التاسع: "كل ما كان يُصرم مرة بعد الأخرى من الأصول فللمشتري ملكه المبحث العاشر : "كل ما كان من نبات الأرض بعضه مغيب فيها، وبعضه ظاهر لم يجز بيع شيء منه إلا الظاهر"
  20. فقرة 23المبحث الحادي عشر : "كل ما كان لخزنه مؤنة، أو كان يتغير في يدي صاحبه، لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل، وإن لم يكن كذلك جبر على أخذه قبل حلوله" المبحث الثاني عشر : "كل ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة