اثر النسيان في مناسك الحج دراسه فقهيه مقارنه

التصنيفالفقه وأصوله

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 1حميد فرحان عبد العليم العفيف
  2. فقرة 2أثر النسيان في مناسك الحج
  3. فقرة 3دراسة فقهية مقارنة)
  4. فقرة 4د. حميد فرحان عبد العليم العفيف
  5. فقرة 5أستاذ الفقه المقارن المشارك - كلية التربية - جامعة صنعاء
  6. فقرة 6ملخص البحث:
  7. فقرة 7اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد ، وخمسة مباحث:
  8. فقرة 8ذكرت في المقدمة أهم الأسباب التي دفعتني للبحث، في موضوع أثر النسيان في مناسك الحج،
  9. فقرة 9أما التمهيد ، فقد عرفت فيه الحج ، وذكرت أدلة مشروعيته، وحكمه، وأشرت فيه إلى أن الشارع الحكيم حظر على الحاج القيام بما يفسد حجه، وأن الحج كغيره من العبادات يفترض في مناسكه النسيان من المكلف بأدائه. وأما المبحث الأول، فعرفت فيه الأثر، والنسيان، والمناسك، وبينت الفرق بين النسيان، والسهو، والغفلة.
  10. فقرة 10وذكرت في المبحث الثاني أن من أحرم بنسك ونسيه له أن يصرفه إلى أي الأنساك شاء، وأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، وأن من فاته الوقوف بعرفة ، عمداً ، أو نسيانا ، أو جهلا ، حتى طلع عليه فجر يوم النحر النحر، لم يصح حجه، ويجب عليه أن يتحلل بطواف وسعي، وحلق ، أو تقصير، ويهدي، ولا يجب عليه القضاء، إلا إذا كان هذا الحج واجبا عليه.
  11. فقرة 11وبينت أن الحاج إذا وقف بعرفة، ثم نسي، فدفع قبل غروب الشمس، وتذكر ولم يعد ، فحجه صحيح، وعليه هدي، أما إذاعـاد قبل غروب الشمس، أو بعد غروبها ، فحجه صحيح، وليس عليه هدي، وأشرت إلى أن من نسي السعي بين الصفا والمروة، وطواف الإفاضة وعاد إلى بلده فعليه أن يرجع، ويأتي بهما ،
  12. فقرة 12مجلة الدراسات الاجتماعية
  13. فقرة 13العدد الثاني والثلاثون، يناير - يونيو م
  14. فقرة 14أثر النسيان في مناسك الحج (دراسة فقهية مقارنة)
  15. فقرة 15مهما بعد مكانه ؛ لأنهما من أركان الحج، والأركان لاتجبر بالدم وأن من نسي وسعى قبل الطواف، لا يصح سعيه، ومن نسي بعضاً من أشواط السعي أو بعضاً من أشواط الطواف، فلا يصح سعيه ، ولا طوافه؛ لأن ترك الجزء كترك الكل.
  16. فقرة 16وفي المبحث الثالث تعرضت لحكم من تجاوز الميقات ناسياً، ونوهت إلى أن الحاج إذا أتى الميقات لم يجزله أن يتجاوزه حتى يحرم، فإذا جاوزه من غير إحرام ناسياً ، أو جاهلا ، ثم رجع قبل أن يحرم ، فأحرم من الميقات، فلاشيء عليه، وإذا لم يرجع لعذر ، كمرض، أو خوف، أو فوات رفقة، أو ضيق الوقت، فعليه دم، ويكون عليه دم أيضاً إذا رجع بعد أن طاف شوطاً، أو شوطين، أو وقف بعرفة ؛ لأنه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم، كمالولم يحرم، وذكرت أن من نسي وطاف بغير وضوء فلايصح طوافه ، وأن من نسي ركعتي الطواف يقضيهما في الحرم، أو في غيره، ومن نسي طواف القدوم، فلاشي عليه، أما طواف الوداع فمن نسيه ، يكون عليه دم عند من يقول بوجوبه ، وليس عليه شيء عند من يقول بسنيَّته، وأشرت إلى أن من نسي رمي الجمار، ورمى بعضا منها ، ولم يذكر إلاآخر أيام التشريق، فلايصح أن يقضي ما فاته، وعليه دم؛لأن الرمي في أيام منى مؤقت، والمناسك المؤقته، لاتقضى بعد فوات أوقاتها ، ويلزم الدم أيضا من نسي المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وتكلمت في المبحث الرابع، عن أثر النسيان في سنن الحج، وبينت أن من نسي غسل الإحرام أو التلبية، أو نسي الاضطباع والرمل، أو الترتيب فيما يفعل يوم النحر، فلاشيء عليه.
  17. فقرة 17وتحدثت في المبحث الخامس، عن حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسيا، وذكرت أن الفدية لاتجب على من لبس مخيطا أو غطى رأسه، أو تطيب ناسيا ، وإنما تجب على من قتل صيداً ، أو حلق رأسه ، أو قلم أظافره
  18. فقرة 18مجلة الدراسات الاجتماعية
  19. فقرة 19العدد الثاني والثلاثون، يناير - يونيو م
  20. فقرة 20حميد فرحان عبد العليم العفيف