الكاشف عن المحصول في علم الأصول الأصفهاني المجيدي ماجستير
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الكاشف عن المحصول في علم الأصول الأصفهاني_ المجيدي_ماجستير
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع كلمة شكر - {. - (أ) فهرس الموضوعاتفهرس المقدمة رقم الصفحة الافتتاحية سبب الاختيار خطة مقدمة التحقيق التمهيد في عصر المؤلف المبحث الأول : الحالة الاجتماعية في القرن السابع /م أثر الحالة الاجتماعية في شخصية الأصفهاني /م البحث الثاني : في الحالة السياسية أثر الحالة السياسية في حياة شص الدين / الأصفهاني الصحث الثالث: في الناعية الاقتصادية أثر الحالة الاقتصادية على شمس الدين الأصفهاني المبحث الرابع: الناحية الفكرية والثقافية في هذا العصر أسباب تقدم النهضة العلمية في هذا العصر بعد تدهورها الفارق بين الثقافة الإسلامية في الشرق الإسلامي وبين الثقافة في مصر والشام / /م /م / /م /
- فقرة 7- - الموضوع نتائج النهضة العلمية متمثلة في علماء هذا العصر ومؤلفاتهم أثر النهضة العلمية في تكوين شخصية شمس الدين الأصفهاني التأليف وطابعه في هذا العصر الباب الأول : في التعريف بالأصفهاني وكتاب الفصل الأول : في الأصفهاني الإنسان البحث الأول : في اسمه ونسبه ولقبه وكنيته المبحث الثاني : تاريخ و محل ولادته المبحث الثالث: نشأته وأسرته الفصل الثاني : في حياته العلمية المبحث الأول : طلبه للعلم ورحلاته المبحث الثاني : شيوخه المبحث الثالث تلامذته البحث الرابع : مصنفاته الفصل الثالث ا عماله ورأى الناس فيه الصبحث الأول : عمله في القضاء المبحث الثاني : المدارس التي درس فيها المبحث الثالث : صفاته ورأى الناس فيه المبحث الرابع : المآخذ التي أخذت عليه ورفاته الفصل الرابع : في التعريف بالكاشف المبحث الأول : في تسمية الكتاب ونسبته إلى المؤلف المبحث الثاني :: الكتاب فى القسم الذي يخصني رقم الصفحة / / / /م /م /م /م / /م /م /م /م /. /م /م /مموضوعات
- فقرة 8الموضوع المبحث الثالث : منهج شمس الدين الأصفهاني في كتابه هذا وهل التزم شمس بمنهجه ؟ رقم الصفحة / المبحث الرابع : مصادر المؤلف التي نقل عنها في كتابه الكاشف المبحث الخاص : أهمية الكتاب بين كتب الأصول /م /م /م المبحث السادس: الكتب التي نقلت عن الكتاب المبحث السابع : وصف مخطوطات الكتاب ومكان وجودها /م المبحث الثامن : عملى في التحقيق / / الباب الثاني : ترجمة موجزة عن الإمام الرازي الفصل الأول : في التعريف بالإمام الرازي /م المبحث الأول : في اسمه ونسبه ولقبه وكنيته البحث الثاني : في نسبته المبحث الثالث: مولده ونشأته الفصل الثاني : في حياته العلمية البحث الأول : دراسته وشيوخه ورحلاته للطلب المبحث الثاني : نشره للعلم من خلال رحلاته ومناظراته المبحث الثالث : تلامذته ووفائه الصحث الرابع : رأى الناس فيه والمأخذ التي أخذت عليه ومناقشاتها الصحث الخاص: مؤلفاته الأصولية / / /م /م /م /م /م
- فقرة 9رقم الصفحة - - - - - - {} (ب) التحقيق الموضوع الكلام في المقدمات وهي التي تبحث قبل المقصود ، وقد تضمن عشرة فصول : الفصل الأول في تفسير أصول الفقه : مقدمة الشارح وذكره من تكلم على المحصول بيان أن " المركب " لا يعلم إلا بعد العلم بفرداته بيان أن " الجزء " له ماهية ، وله عارض الحاد لابد أن يكون عالما بالأجناس ، والفصول المقولات العشر ليست من علم المنطق بيان معنى كلمة " الأصل " عند المصنف بأنه - " المحتاج إليه" الشارح لم يرتض تعريف المصنف للأصل لغة لكونه غير مانع تعريف صاحب الحاصل للأصل بأنه " مامنه الشيء " مع رد الشارح على الاعتراض الموجه إليه ، واختياره له أما الأصل - في الاصطلاح - فهو بحسب كل اصطلاح بيان معنى كلمة " الفقه د عند المصنف - " فهم غرض المتكلم من كلامه . رد الشارح عليه لكونه غير جامع ، واختار بأنه " مطلق الفهم لغة يرى الآمدي : أنه لا يمكن معرفة المضاف قبل معرفة المضاف إليه وعليه يجب تعريف الفقه أولا ، والأصول ثانيا بيان أن الفقه - في الاصطلاح - عبارة : عن العلم بالأحكام الشرعيةفهرس
- فقرة 10رقم الصفحة - - ه -. اه الموضوع شرح التعريف ميان محترزاته الاعتراضات الموجهة على تعريف المصنف ـ للفقه ـ عشرة الأول : الفقه من باب الظنون فكيف جملته علما ؟ توجيه الشارح لهذا الاعتراض في دلالته على مراد المعترض حجية القياس ، والإجماع تتوقف على الكتاب خبر الواحد حجة لكونه كلام الصادق صلي الله عليه وسلم كتاب الله أصل الأدلة ، وهو قطعى التن ظني الدلالة مع بيان ذلك الاستصحاب دلالته نانية الموقوف على المظنون مظنون الثاني : أن " الأحكام " جمع محلى بالألف واللام وهو للاستفراق ، فيلزم أن يكون الفقه العلم بجميع الأحكام الشرعية الثالث : أن الحد منقوض بعلم الله تعالى الرابع : قوله : " الشرعية يخرج الأحكام المقلية الخاص: قوله : " العملية " غير مستقيم لأن الإجماع وخبر الواحد حجة وهي أحكام عظية السادس: قوله : " المستدل على أعيانها احتراز عما للمقلد من العلوم السابع : يتوجه على قوله : " بحيث لا يعلم كونها من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة
- فقرة 11رقم الصفحة - - - - ?? - - الموض الثامن : التاسع : إن أراد بالحكم الشرعى هاهنا ماذكره خطاب الشرع بالاقتضاء ، أو التخيير كان قيد العملية زائنا لاحاجة إليه هو أن ماذكره من الحد قد يوجد بدون المحدود فلا يكون حدا ذكر الشارح تعريف أبي الحسين للفقه ، ثم أبطله كما نقل عن إمام الحرمين والغزالي تعريفا له - أيضا - وضعفهما العاشر: قوله : " على أعيانها" يخرج الأحكام الستدل على أنواعها الردود على الاعتراضات السابقة : أما الأول : أجاب عنه المصنف بأن الحكم معلوم قطعا ، والظن واقع في طريقه ضعف الشارح رد المصنف السابق من وجوه افترض الشارح اعتراضا عليه من قبل المصنف ثم رد عليه أما الثاني فلا بد من اعتبار قيد آخر ، وقد اعتبره بعضهم فقال : الفقه هو العلم بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية عن نظر واستدلال أما الثالث : فنقول : الفقه هو العلم بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية إذا حصلت عن استدلال وبه اندفع النقض المذكور ، وهذا الذي اهتاره الشارع تعريفا للفقه
- فقرة 12- الموضو وعن الرابع : فالمراد بالشرعية ما يتوقف معرفتها علي الشرع دون المقل وعن الخاص : جوابه قوله : " علم بكيفية عمل * وعن السادس: لا جواب له إلا إذا حمل لفظ العلم المذكور في حد الفقه على الجزم المطابق للأعم من العلم المذكور وعن السابع : أنا نختار القسم الثاني وعن الثامن : : أنه أراد بالحكم الشرعى الأعم من الشرعى العمى ، أو الشرعي العلمي وعن التاسع : أن المراد بالأحكام الأحكام الجزئية وعن العاشر : أن المراد بأعيانها النوعية ، أو الصفية نبه الشارح بأن الحد الذي ذكره المصنف . للفقه - محتمل فإنه توجه عليه شكوك لا مدفع لها إلا بقيد زائد في الحد ، ثم ذكر التحريف الذى سبق ذكره في الرد الثالث على الاعتراضات واختاره صرح المصنف بأن "إضافة اسم لمعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه افترض الشارح اعتراضا : بأنه لا فائدة في لفظ " المعنى " ثم رد على الاعتراض من وجهين بيان أن "أصول الفقه " - بالمعنى اللقبى - مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمالي رقم الصفحة ?? - £ - •
- فقرة 13- {^ - الموضوع شرح تعريف " أصول الفقه " بهذا المعنى الفصل الثاني في بيان ما يحتاج إليه أصول الفقه ممممم المقدمات من بيان وجه الحاجة إلى تعريف : " العلم " و " الظن والنظر " و " الحكم الشرعي معرفة الحكم الشرعى يتوقف على أن لله تعالى - كلاما بيان الشارح بأن قول الفخر : " إن المبادئ الجزئية لو برمن عليها فيها لزم الدور فيه تفصيل بين الشارح أن لكل علم موضا ، ومسائل ، وهادئ الفصل الثالث معمممم في تحديد كل من " العلم " و " الظن " ذكر الشارح بأن ترجمة الفصل تشعر بأن المصنف يقول رقم الصفحة - بتعريف العلم مع أن الأمر بخلافه لأن العلم عنده بديهي التصور بيان أن هذا المقصود إنما يتحقق ببحثين : المبحث الأول : عبارة عن تقسيم التصديق أو حكم الذهن بأمر على أمر من جهات مختلفة ربيان الشارع لذلك ذكر الشارح أربعة تنبيهات الأول الثاني : يوجد في تقسيم المصنف " عبارة محرة " دال على أحد نوعى العلم وهو التصديق الجازم وهو غير جامع : أنه تقرر أن للعلوم جادي تصوريه ، وجادي - - .- .- - تصديقية
- فقرة 14الثالث : الموضوع أن القضايا البهد يهية لا يجب أن تكـ مشتركة بين الناس الرابع : أن اعتقاد المقلد ليس عن برهان حسي ، عقلى ، أو مركب منهما أو ذكر الشارح بأن قول المصنف : " إن لم يكن جازما فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية هو الشك ، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم " فيه إشكال ثم بينه ورد عليه المعلومات أسهمة أقسام يستحيل أن يكون الشيء أعم مطلقا ، وأخص مطلقا البحث الثاني : ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسبا ، ا، والا لزم إما التسلسل أو الدور رقم الصفحة - -- - - }}- - - - - - صرح المصنف بأن أحق الأمور بذلك التصورات الوجدانية كاللذة والألم ، والفرح ، والحزن ، ومن جملتها " العلم ثم وجه ذلك أورد الشارح هذه العجة بصورة أخرى ثم حكم بفساد ما ببيان قاعدة كلية ذكرها تصريح الفخر بأن العبارة المحررة - في تعريف " الظـ هي تغليب لأحد المجوزين ظاهرى التجوز بيان الشارح لهذا التعريف وذكر محترزاته بيان أن الشيء قد يكون موقوفا على أمور وشرائط
- فقرة 15- الموضوع الفصل الرابع ممحمد في بيان حقيقة النظر " و " الدليل " و " الأمارة " رقم الصفحة بيان أن " النظر " - عند المصنف - ترتيب تصديقات في الذمن ذكر الشارح بأن الطالب لتحصيل المجهولات يحتاج النس شطرين من الفكر الأول : تحصيل المواد الصالحة لمطلوب تصورا كان ذلك المطلوب ، أو تصديقا - - - - إعطاء تلك المواد الصور الناتجة لذلك المطلوب الثاني: ذكر الشارح أن تعريف المصنف للنظر يتناول الأعم من النظـ الصحيح والفاسد فيكون غير مانع اختار الشارح تعريفا للدار غير تعريف المصنف بأن قال فالصواب أن يقال : وضع أمر أو ترتيب أمور معلومة ، أو مظنونة أو مسلمة تسليما عاما ، أو خاصا ذكر بأن للمصنف تعريفا آخر للنظر ذكره في كتابه "المعالم ذكر الشارح اعتراضا بأنه لا يقال : البرهان لا يتركب عن أكثر من مقدمتين لا أزيد ولا أنقص ثم رد عليه وأبطله ذكر الفخر بأن التصديقات المطابقة إن كانت بأسرهـ علوما فيكون اللازم عنها ـ أيضا ـ علما بيان الشارح لنص المصنف بأن التصديقات المطابقة لتعلقاتها هي الصادقة والتي ليست صادقة هى التي ليست مطابق لتعلقاتها نبه الشارع بأن الحكم بشي على غيره قد يكون بأمر ذ منى صرف على ذهنى آخر لا وجود لهما في الخارج
- فقرة 16- ^^ الموضوع بين أن التصديقات المطابقة لتعلقاتها على ثلاثة أقسام : لأنها بأسرها إما أن تكون معلومة ، أو مظنونة ، أو بعضها معلوما والبعض مانونا ثم اختار الشارح تعريفا للدليل بأنه " الذي نتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم التصديقى الفصل الخاص مممممى في تعريف الحكم الشرعى عند الجمهور والشافعية وغيرهم - بأنه " الخطاب التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ذكر الشارع تعاريف أخرى لبعض الأصوليين كالآمدي وغيره ثم أبطلها بيان الشارع تعريف المصنف للحكم بأن قوله " الخطاب " يتناول مالا تعلق له بأفعال المكلفين ذكر الشارح بأنه أورد على قول المصنف " الخطاب شكوك الأول أن النية في الصلاة واجبة ولا يصدق عليه أنه رقم الصفحة - - - - - - خطاب متعلق بفعل المكلف الثاني : يبطل بقوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنه خطاب متعلق بأفعال المكلفين وليس بالحكم تحديد الحكم بالخطاب وتفسير الخطاب بالكلام الشرعي لكونه حادثا ذكر بأن : القديم الخ بين بأن الذي يدل على امتناع كون الحكم الشرعى عبارة عن الكلام القديم بهذا المعنى وجوه :
- فقرة 17- - الموضوع الأول : أن الكلام بهذا المعنى صفة قديمة حقيقية من صفات الله تعالى عند مثبتيه وثانيهما: أن الحكم الشرعى لو كان عبارة عن القديم مسن الكلام لا متنع نسخه وثالثها: أن في أحكام الدين أحكاما حدثت بعد أن لم تكن ورابعها : أن من الأحكام مازال بعد ثبوته وخامسها : من الأسئلة التي أوردها في الكتاب وسادسها : أنا تملل هذه الأحكام بأمور حادثة وسابعها : أنه سيأتى أن الأشياء لا حكم لها قبل الشرع وثامنها : أن حكم الله كلامه القديم وهو واحد فيلزم اتحاد الحكم الشرعى وتاسمها : أن الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين والتعلق حادث ثم بدأ الشارح في الرد على الاعتراضات التي سبقت بقوله : لأنا نقول - عن الأول - : أن المراد بقولنا : النية شرط في الأعمال ثم ذكر بأن المراد من قول المصنف لا حاجة في أصول الفقه إلى الأول بأن الأصولي يبحث عن أدلة الفقه من حيث الاجمال أما قوله : الكلام بهذا المعنى صفة حقيقية قلنا ماهية : الجواب عنه ببيان مقدمة وهى أن الحكم الشرعي لسه. رقم الصفحة - - -
- فقرة 18- الموضو وأما قوله : لوكان الحكم الشرعى عبارة عما ذكره لا متنع نسخه ممنوع وذلك لأنه ليس معنى النسخ رفع الكلام القديم قلنا نبه الشارح على أن الكلام القديم له ذات وله تعلقات و الذات قديمة ومتعلقاتها حادثة ثم ذكر بأن المصرف سبب موجب للمعرفة أجاب الشارح عن قول المعترض بأنه لا حكم للأشياء قيل الشرع بأنا تمنع ذلك بل لا يعلم ثم أجاب عن الاعتراض السابع : أنا لا نسلم أن كلام الله واحد ذكر بأن قوله : إن الأحكام متعددة بتعدد ظبات الظنون لا يسلم له هذا وفساد هذا الاعترافى ظاهر وعن التاسع : أنا نمنع تجدد صفة وجودية لكلامه القديم ذكر الشارح أربعة أوجه تدل على فساد تعريف المصنف للحكم من قبل المعتزلة تبعا للمصنف في ذكرها الأول بأن حكم الله تعالى خطابه رقم الصفحة - - - - الثاني : أن بعض الأحكام خارج عن التعريف فهو إذا غير جامع الثالث : أن هذا الحد غير منعكس فيكون فاسدا الرابع : أنه استعمل فيه كلمة " أو " وهى للترديد والحد للإيضاح وبعد أن بين الشارح هذه الاعتراضات رد عليها واحد واحدا بقوله : أما الأول : فقد أجاب بعضهم بأن قال حكم الله تعالي الخطاب التعلق وهو حادث -
- فقرة 19- {) - نبه الشارح بأن التعريف الحدى مع استعمال كلمة أو فاسد ذكر بأن السبب الذي جمله يذكر اعتراضات المعتزلة مرتين من وجهين : الأول حيث تمسك بها بعض من اعترض على حد الحكم رقم الصفحة - - - - - - - الشرعي الثاني : زيادة في الإيضاح لا تكرارا الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية وهى من وجوه : الأول : طلبا جاز ما أو لا يكون خطاب الله تعالى إذا تعلق بشيء فإما أن يكون تعريف الإيجاب ، والإباحة ، والندب ، والكراهة يرى الشارح أن تقسيم المصنف فيه نظر لكونه غير حاصر أورد الشارح إشكالا على قول المصنف * قد ظهر بذلك ماهية كل واحد منها " بأن مجرد هذا التقسيم ليس بكاشف عن ماهية هذه الأحكام ثم رد عليه تعريف الواجب عند القاضي الباقلاني شرح الأصفهاني للتعريف وبيان المحترزات يرى الشارح بأن ما ذكره الباقلاني حد الواجب وكلام المصنف يدل على أنه حد الإيجاب وبينهما فرق
- فقرة 20الموضوع ذكر الشارح الاعتراضات الموجهة على تعريف الباقلات للواجب وهى أن الحد معتمل من وجوه : أحدها : : أن الذم قد لا يقع بالفصل ثانيهما : أنا نقول : ما معنى الذم واللوم رقم الصفحة -. والوجه الثالث : يلوم من الحد أن يدخل فيه الصباح والمحظور - والوجه الرابع : قوله " على بعض الوجوه " يقتضى دخول غير الواجب في الواجب والوجه الخامس : قوله " لو اجتمع أهل بلد على ترك سنة وجبت محاربتهم والوجه السادس : هو أن الذم إما أن يكون من الله ، أومن الناس ، أو مطلقا رد الشارح على هذه الاعتراضات وإبطالها يرى السهروردى بأن حد الباقلاني فاسد ثم ذكر اختيــــــاره لحد الواجب رد الشارح على السهروردي بعين ما اعترض به لا فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور خلافا للأحناف يرى الشارح أن الخلاف لفظى ولا مشاحة في الاصطلاح بيان الشارح لتعريف المحظور والباح وذكر تعريف صاحب - - - - • الحاصل له التقسيم الثاني : الفصل إما أن يكون حسنا ، أو قبيها اعتراض الشارح على هذا التقسيم للفعل بأنه عليـ رأي الممتزلة -
- فقرة 21الموض تقسيم أبى الحسين للفصل إلى حسن وقبيح على رأى المعتزلة تعريف أبي الحسين للحسن والقبيح ورد الشارح عليه وإبطاله تبما للمصنف ذكر الشارح اعتراضا على رده لتعريف أبي الحسين للحسن والقبيح ثم رد على الاعتراض ذكر الشارح بأن تزييف الإمام للحدود التي ذكر الحسين للحسن والقبيح استضعفت يري صاحب الحاصل بأن نزييفات الإمام للتعريفات فيه تكلف والتعريفات لأبي الحسين وغيره جيدة رقم الصفحة . - - - ذكر الشارح بأن المصنف طلب تفسير الاستحقاق والذم مستسكلالهما فقال الاستحقاق يطلق على معنيين أحدهما : قولهم الأثر يستحق المؤثر لذاته ويطلق - أيضا - ويراد به " يحسن معنى الذم عند المعتزلة يرى الشارح بأن الإشكالات التي ذكر المصنف متكلفة فقال : والاستحقاق يمكن تفسيره بحيث لا يلزم منه ماذكره نبه الشارح بأن الأثر يفتقر إلى المؤثر لذاته بيان أن الإشكالات التي أوردها على المعتزلة في تفسيرهم الحسن والقبيح مندفعة عن الأشاعرة تعريف آخر للحسن " بأنه " المأذون فيه شرعا افترض الشارح اعتراضا بأن كلام المصنف في أول التقسيم مناقض لآخر التقسيم وبين ذلك ثم رد عليه وبين الكلامين أنه لا تناقض بين - - - - - -
- فقرة 22رقم الصفحة - - - - - - - - الموضوع التقسيم الثالث خطاب الله تعالي کله برد بالاقتضاء والتغيير وقد يجعل الشيء سببا ، وشرطا ومانما بيان معنى كون الشيء سببا يرى المصنف أن السبب معرف لا مؤثر بيان بطلان قول من يقول إن السبب مؤ ثر يجعل الله له من وجوه : الأول أن حكم الله تعالى كلامه وكلامه قديم والزنا حادث الثاني : لو جعل الونا مؤثرا في الحكم يلزم اجتماع النقيضين الثالث : جمل الشارع الزنا سببا إما أن يكون قد صدر منه ذلك الجمل أولا ذكر الشارح بأن تزييف الإمام ضعيف وبين ذلك افترض الشارح اعتراضا ثم أبطله التقسيم الرابع : الحكم قد يكون بالصحة وقد يكون بالبطلان بيان أن الصحة تستعمل في العبادات والمعاملات معنى الصحة - عند الفقهاء والمتكلمين - فى العبادات وثمرة الخلاف في ذلك الباطل والفاسد لفظان مترادفان عند الجمهور خلافا للأحناف بين الشارح بأن التقسيم رباعى لأن المقد إما أن يكون صحيحا بأصله ووصفه