كتاب الذخيرة للقرافي الجزء الخامس بله الحسن عمر دكتوراه

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : كتاب الذخيرة للقرافي الجزء الخامس _بله الحسن عمر_دكتوراه
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7() فهرس الموضوعات شكر وتقد المقد الموضوع ـــة الصفحة أ ـ ب تمہي . و ز - ط سبب اختيار الموضوع منهج البحث ? م خطة البحث القسم الأول / الدراسة ويشمل ثلاثة فصـ ــول الفصل الأول : وفيه ثلاثة مباحث أ - الحالة السياسية خلال القرن السابع الهجري ب - الحالة الاجتماعية ج - الحالة الثقافية الفصل الثاني : ترجمة المؤلف اسمه ، کنيته ، لقبه ، شهرته أصله و نسبه مولده ، و فاته حياته العلمية شيوخه تلامذته مكانته العلمية ذكر نماذج لآراء القرافي الفقهية وترجيحاته من الذخيرة
  6. فقرة 8( ) الموضوع مصنفات الفصل الثالث : دراسة الكتاب اسم الكتاب نسبة الكتاب الى القرافي بواعث التأليف منهج المؤلف وأسلوبه مصادر الذخيرة طريقة المؤلف في الافادة من هذه المصادر قيمة الكتاب وصف المخطوطات محتويات الأجزاء جز التحقق منهج التحقيق نماذج من نسخ المخطوطات الثلاثة كتاب الوقف : وفيه مقدمة و ثلاثة أبواب : المقدمة : في لفظه الباب الأول / في الأركان الركن الأول : الواقف الركن الثاني : الموقوف عليه فرع : يمتنع على الوارث في مرض الموت لأنه وصية لوارث فرع : في الكتاب حبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده واشترط على الذى حبس عليه اصلاح ما رث منها • الصفحة اه { - . . .
  7. فقرة 9() الموضـ وع فرع : قال اللخمي : حبس على بناته حياتهن في صحته و شرط من تزوجت لا حق لها • فرع : في الكتاب اذا حبس في المرض دارا على ولده وولد ولده . فرع : في الجواهر : يمتنع وقف الانسان على نفسه فرع : قال : متى كان الوقف على قربة صح أو معصية بطل فرع : قال صاحب المنتقى : لو حبس ذ مي داره على مسجد نفذ فرع : قال : اذا لم يذكر مصرفا حمل على المقصود لا حباس تلك الجهة ووجه الحاجة فيها فوائد فرع : في الجواهر : يصح وقف الشائع. • فرع : قال : يجوز وقف الأشجار لثمارها والحيوانات لمنافعها فرع : قال : يمتنع وقف الدار المستأجرة لاستحقاق منافحها للاجارة فرع : قال في الجواهر : لا يشترط في الصحة القبول الا اذا كان الموقوف عليه معينا أهلا للقبول والرد فرع : قال : الألفاظ قسمان • الباب الثاني / وهو الحوز فرع : في الكتاب : اذا حبس نخل حائطه على المساكين في مرضه والثلث يحمله ولم يخرجه من يده حتى مات نفذ الصفحة
  8. فقرة 10() الموضوع فرع : في الجواهر : ان صرف منفعته في جهتها ففي كون ذلك حوزا روايات فرع : قال صاحب المقدمات : اذا امتنع المحبس من الحوز حيز عليه . الباب الثالث / في فرع : وحكمه اللزوم من غير حكم حاكم فرع : قال اللخمي : الحبس على المعين خمسة أقسام فرع : قال ابن يونس : قال مالك : اذا حبس على ولده وقال ان أحيوا أو أجمع لأهم على البيع باعوا واقتسموا الثمن بالسوية · فرع : قال محمد : داري علي عقبي وهي للآخر أو ملى الآخر منه فهي منه فهي للآخر منه مبتلة • فرع : في الجواهر : لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف فرع : قال : لا يشترط التنجيز . فرع : قال : لا يشترط اعلام المصرف فرع : قال : يجب اتباع شروط الوقف فرع : قال ابن يونس: اذا حبس البقر ليقسم لبناها فما ولدت من الاناث حبس منها أو من الذكور حبست لنزوها • فرع : في الجواهر : تأثير الوقف بطلان اختصاص المالك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه قاعدة : التصرفات تنقسم الى : النقل ، والاسقاط قاعدة : اذا ثبت الملك في عين فالأصل استصحابه بحسب الا مكان . الصفحة } $ $ .
  9. فقرة 11() الموضوع فرع : قال : اذا حبس الفرس أو التيس للضراب فانقطع ذلك منه وكبر . فرع : قال : الولاية فيه لمن شرطه الواقف • فرع : قال : ان علم بشرط الواقف في الصرف اتبع فـ المساواة والتفضيل فرع : اذا أجره الولي بغبطة ثم ظهر طالب بزيادة لم يفسخ . فرع : قال : يمتنع نقض بنيان الحبس لتبنى فيه الحوانيت للغلة نظائر : قال العبدي : يجبر الانسان على بيع ماله فـ سبع مسائل فرع : في الجواهر : قال عبد الملك : يجوز للناظر الكراء للسنة والسنتين من أراد الزيادة في وقف غيره أو ينقص منه منحه الواقف أو ورثته فرح : قال ابن يونس : اذا وقف الحيوان وأضياه شرطه له تغيير الوقف الى ط هو أفضل للعبد . سلي فرع : قال مالك : لو حبس عبدين على أمه حياتهم فلما حضرته الوفاة أعتق أحدهم • فرع : قال اللخمي : ان المراد من الحبس غلاته كالثمار وعبيد الاجاره ، والحوانيت سوقيت الثطر أو يوا . عليها فم اجتمع قسم فرع : قال الأبهرى : اذا رجع الوقف لأقرب الناس بالواقف وكان أقربهم مواليه فهو لهم الصفحة .
  10. فقرة 12() الصفحة الموضوع فرع : قال : قال مالك : اذا حبس على معينين فلا لهم بيعه الا من المحبس أو ورثته . جسوز فرع : قال : قال مالك : من أسكن قوط حياتهم يمتن أن يعطي أحدهم الآخر شيئا ويخرج له . فرع : قال : قال مالك : اذا حبس نخلا فأرد مها الرمل الى كراسيعها ليس له بيع مائها فرع : قال : قال مالك : اذا حبس شيئا في وجه لا ينتفع به الواقف في ذلك الوجه فرع : قال : قال مالك : اذا أخدم عبده رجلا سنين ثم هو حر ، فوضع عنه الرجل العمل عتق • فرع : قال : قال مالك : ولد المخدم من امته بمنزلته يخدم. فرع : قال : قال مالك : اذا أخدم نصف عبده ثم أعتق نصفه الباقي عتق · فرع : قال : قال ذلك : اذا حبس على ولده حتى يستفنى فالا ستفناء أن يلي نفسه وماله بالبلوغ . فرع : قال : قال مالك : اذا كان حبس على مدينين بصفاتهم وأشخاصهم فمن ولد بعد الابار أخذ حقه عند القسم. فرع : قال : قال مالك : من حبس حائطه على المساكين اجتهد الامام في قسم ثمرته أو ثمنها فرع : قال بعض العلماء : اذا أخل الامام بصلاة في المسجد هل ينتقص بعددها كمن استؤجر على خمسة أثواب • فخاط أربعة
  11. فقرة 13() الصفحة الموضوع فرع : قال : اذا شرط في مدرسة أن لا يشتغل المصيد فيها أكثر من عشر سنين . فرع : قال : اذا وقف الملاك وقفا على جهة وهم متمكنون من تمليكها لتلك الجهة شرعا جاز . فرع : قال : اذا أجر الناظر الوقف ثلاثين سنة و قبض الأجرة فهل يقسمها ؟ فرع : قال صاحب المنتقى : اذا حبس أرضا لدفن الموتى فضاقت بأهلها وبجانبها مسجد يجوز الدفن فيه . فرع : قال التونسي : لا يباع بعض الوقف فرع : قال : اذا كان الحبس مشاعا وطلب بعض الشركـ اء القسمة أو البيع • تنبيه : الوقف ينقسم الى منقطع الأول والى منقطع الآخر . فرع : قال الأبهرى : اذا بحبس سبعة منازل على سبعة أولاد وأولادهم من بعدهم . فرع : في الكتاب : لا يخرج من الحبس أحد لأحد للاستواء في السبب • قاعدة : من ملك المنفعة له المعاوضة عليها وأخذ عوضها فرع : قال اللخمي : غلة الحبس ستة أقسام . اذا حبس الفرس أو العبد على معين فلم يقبله • · غرع : في الكتاب : حبس على ولده وأعقابهم ولا عقب لهم يومئذ . فرع : قال : اذا بنى بعض أهل الحبس فيه أو أدخل خشبة أو أصلح ثم مات ولم يذكر لما أدخل ذكرا •
  12. فقرة 14() الصفحة الموضـ وع فرع : قال : اذا شرط في مدرسة أن لا يشتغل المعيد فيها أكثر من عشر سنين . فرع : قال : اذا وقف الملاك وقفا على جهة وهم متمكنون من تمليكها لتلك الجهة شرعا جاز . فرع : قال : اذا أجر الناظر الوقف ثلاثين سنة و قبض الأجرة فهل يقسمها ؟ فرع : قال صاحب المنتقى : اذا حبس أرضا لدفن الموتى فضاقت بأهلها وبجانبها مسجد يجوز الدفن فيه فرع : قال التونسي : لا يباع بعض الوقف • فرع : قال : اذا كان الحبس مشاعا وطلب بعض الشركاء القسمة أو البيع تنبيه : الوقف ينقسم الى منقطع الأول والى منقطع الآخر فوع : قال الأبهرى : اذا بحبس سبعة منازل على سبعة أولاد وأولادهم من بعدهم فرع : في الكتاب : لا يخرج من الحبس أحد لأحد للاستواء في السبب • قاعدة : من ملك المنفعة له المعاوضة عليها وأخذ عوضها . فرع : قال اللخمي : غلة الحبس ستة أقسام . اذا حبس الفرس أو العبد على معين فلم يقبله • فرع : في الكتاب : حبس على ولده وأعقا بهم ولا عقب لهم يومئذ فرع : قال : اذا بنى بعض أهل الحبس فيه أو أدخل خشبة أو أصلح ثم مات ولم يذكر لما أدخل ذكرا
  13. فقرة 15( ) الموضوع فرع : في الكتاب : حبس حائطه على رجل حياته وكان يفتله فمات وفيه ثمر فرع : في الكتاب : طيلي من الثياب حتى لا ينتفع بـ أو ضعف من الدواب بيع . فرع : في الكتاب : اذا مات العبد أحلف بطله مكانه فرع : في الكتاب : حبس داره علي فلان و عقبه أو على ولده أو قال : على ولدى ولم يجعل لهما مرجعا • فرع : قال ابن يونس : أقرب الناس بالمحبس الذي يرجع الحبس اليه بعد انقراض المحبس عليه فرع : في الكتاب : اذا حبس فرسا على رجل وشرط على المحبس : عليه حبسه سنة و علفه فيها . فصل / في مقتضيات الألفاظ وهي سبعة عشر لفظا اللفظ الأول : لفظ الولد اللفظ الثاني : وقفت على ولدى وولد ولدى أو أولادى وأولاد أولادى اللفظ الثالث : على أولادى وأولادهم . اللفظ الرابع : على أولادى ذكورهم وانا سهم ولم يسمه بأسمائهم ثم قال : وعلى أعقابهم • اللفظ الخاص : على أولادى ويسميهم بأسطئهم ثم يقول و على أولادهم . ما • • اللفظ السادس : لفظ العقب اللفظ السابع : لفظ الذرية اللفظ الثامن : لفظ البنين • الصفحة
  14. فقرة 16( ) الصفحة اللفظ التاسع : قال الأبهرى : اذا حبس على ذكور ولده يدخل ولد ولده . اللفظ الناشر : لفظ الآل اللفظ الحادي عشر : لفظ الآباء اللفظ الثاني عشر : لفظ القرابة اللفظ الثالث عشر : لفظ القوم . اللفظ الرابع عشر : لفظ الأخوة اللفظ الخامس عشر : لفظ العصبة • اللفظ السادس عشر : لفظ الموالي اللفظ السابع عشر : لفظ السبيل · كتاب الوصايا : فيه مقدمتان و قسمان : المقدمة الأولى : في اشتقاقها ولفظها المقدمة الثانية : في مشروعيتها . القسم الأول : وهو الأمر بتنفيذ تصرف واقع قبل الموت و فيه بابان : الباب الأول / في أركانه : وهي أربعة الركن الأول : الموصى قاعدة : تنفيذ تصرفات المكلفين انط هي وسيلة لبقاء نفوسهم . قاعدة : تعرف عند الأصوليين بجمع الفرق فرع : قال التونسي : اذا أدان المولى عليه ثم مات لم يلزم . فرع : قال : قال لو أوصى الصبي الى غير وصيه بتنفيذ وصاياه • منع ذلك
  15. فقرة 17• () الموضوع فرع : قال صاحب البيان: قال سحنون: ليس النصراني من أهل العنوة ولا من أهل الصلح الذى عليهم الجزية كل واحد على جمجمته شي يؤديه عن نفسه ولا يؤخذ غنيهم بمعد همهم أن يوصي الا بثلثه نظائر : قال صاحب الخصال: أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم . الركن الثاني : الموصى له فرع : قال اللخمي : تجوز وصيته لعبده وعبد وارثه اذا لم يكن معه وارث سواه فرع : في الجواهر : تصح الوصية للمسجد والقنطرة ونحوهما وان لم يملكا . فرع : قال : تصح للذمي كالصدقة عليه فرع : قال التونسي في كتاب محمد : لو أوصى لأخيه وارثـ فولد له ثبتت الوصية فرع : في الكتاب : اذا أوصى لوارث وأجنبي تحاصا فرع : قال الأبهرى : قال مالك : اذا أوصى لوارث فباع الوارث العين بعد موت الموصي فللورثة الثمن لا القيمة فرع : في الكتاب : تجوز لولد الولد اذا لم يرث . فرع : قال التونسي : ان أوصى لقرابته أو لأهله قيل هم عصبته دون أخواله وأخته وابن أخته • فرع : قال : ان أوصى لمواليه . حمله ابن القاسم على الأسفلين . فرع : قال ابن يونس : قال أشهب : اذا أوصى لبني فلان وهم أربعة يعلم عددهم أم لا ، فمات بعضهم قبل موت الوصي ، وولد آخرون، فالوصية لمن بقي دون المولود والميت • الصفحة
  16. فقرة 18( ) الموضوع فرع : قال : أوصى لتميم، لا يدخل الموالي عند مالك • فرع : قال أشهب : ولد عبارة تختص بالذكور ، وبني فلان تصم الذكور والاناث فرع : قال : ولا يندرج ولد الصلب في لفظ الأقارب فرع : في البيان: اذا أوصى لا بن السبيل قال مالك : لا يندرج اليهود ولا النصارى فرع : قال الأبهرى : قال مالك : اذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون • قال ابمن يونس : ولفظ الجيران لمن تواجهه و تلصق بمنزله من ورائه و جنب • فرع : قال اللخمي : ان أوصى لولد فلان ولا ولد له الا حمل حملت الوصية عليه فرع : قال : ولو أوصى لميت لا يعلم بموته بطلت الوصية لعدم المحل . فرع : قال : والأهل والآل سواء فرع : قال : وقوله اخوتي يتناول الأشقاء وللأب والأم . فرع : في الكتاب : لولد فلان عالما بأنه لا ولد له ينتظر أيولد له أم لا • فرع : قال صاحب البيان: الفخذ أهم من الفصيلة وأخص من البطن فرع : في الجواهر : اذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية فرع : قال صاحب المنتقى : لا يمين على الموصى له فرح : قال : قال ابن القاسم : اذا أوصى لأم ولده وله منها ولد صح الصفحة
  17. فقرة 19( ( الصفحة فرع : قال : قال ابن القاسم : اذا أوصت لزوجها وقد طلقها ان علمت بذلك جاز ، والا فلا فرع : قال الطرطوشي : اذا أوصى لقاتل بعد جرحه عمدا أو خطأ وعلم أنه الجاني أم لا في المال والدية ، تصح في الخطأ فرع : في الجواهر : اذا أوصى لوارث فحجب عن ميراثه أو لغير الوارث فصار وارثا فالاعتبار بالمال نظائر : قال صاحب الخصال خمسة تبطل ط أوصى لهم به الركن الثالث : الموصى به . فرع : في الكتاب : اذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث • نظائر : قال أبو عمران : الثلث في حد القلة في ست مسائل فرع : قال : لو أوصى نصراني بجميع ماله الكنيسة . فرع : قال الأبهرى : يجوز العفو عن قتل الحمد : . فرع : في الكتاب : الوصية بغير المتناهي کوقيد المسجد فرع : قال اللخمي : اذا أوصى بط يضر من غير منفصة له • فرع : في الكتاب : اذا أوصى بالحج عند موته يحج عنه من حج أحب الي وغيره يجزى فرع : في الكتاب : اذا أوصى بأكثر من ثلثه في مرضـ : فأجاز ورثته قبل موته . في مرضه قاعدة : اذا كان للحكم سبب و شرط فوقع الحكم قبلهم لا ينفذ اجماعا فرع : قال التونسي : فان أجازوا الزيادة بعد الموت في كالهبة عند ابن القاسم • فرع : في الجواهر : ينبغي أن لا يكون المودي به زائدا على الثلث .
  18. فقرة 20( ) الصفحة الموض وع فرع : في الكتاب : أوصى بجميع ما له وله وارث واحد فأجاز . فرع : قال ابن يونس في الكتاب : اذا تراب ابنين والفين فأقر أحدهم أن على الأب الفا على فلان فرع : لو أقر بدين يفترق التركة • • فرع : قالوا : لو أقر بالوصية لفلان بالثلث وأعتق هذا العبد . . فرع : في الجواهر : تصح بالحمل دون الأمة وبالعكس فرع : قال صاحب البيان: قال ابن القاسم : أوصى بأحد عبيده الثلاثة فرع : قال : قال ابن القاسم : قال : ولد لا وارث معه فرع : قال : قال ابن القاسم : أعطوا فلانا مائة ولم : دنانير أو دراهم . يبـ ين فرع : قال : قال مالك : لفلان عبيدي سعيد أو خش من خشب الأحمر. • فرع : قال : قال ابن القاسم : اشتروا أخي أو من يعتق عليه فرع : قال : قال ابن القاسم : خيروا جاريتين بين العتق والبيع. فرع : قال : قال ابن القاسم : قيل له : أوس . قال : عبدي سعيد فرع : قال : قال ابن القاسم : أوصى له بمائة درهم . فرع : قال : قال سحنون : له عبدان ميمون و ميمون فرع : قال ابن القاسم : اعتقوا خيار رقيق • فرع : قال : قال ابن القاسم : أوصى له بطئة سلفا ولفـ طئة من ولغيره فرع : قال : قال مالك : أوصى بثلاثة ثم قال : لفلان عشرون ولفلان عشرة .
  19. فقرة 21( ) الموضوع فرع : قال : قال مالك : أوصى بتخيير أمته بين البيع والمتق : فرع : قال : قال ذلك : أوصى بعبده زيد أتبعه طله فرع : قال : قال مالك : ولو أوصى بعتق رقيقه • فرع : قال : قال ذلك : أوصى لفلان بمائة ولفلان بمائتين فرع : قال صاحب المنتقى : قال ابن القاسم : لفلان عشرة ولفلان السدس . فرع : في الجواهر : اذا ملك قريبه في مرض الموت بالارث . فرع : قال : ان مات الموصى له بعد موت الموصي فرع : قال : ان أوصى للفقراء أو لمن لا يتعين . فرع : قال : اذا مات الموصى وقف الموصى به . فرع : قال : اذا فرعنا على أن الفلات تبع للأصول فرع : في الكتاب : ثلث رقيقي أحراء فرع : في الكتاب : ان مت من مرضي هذا أو سفري فرع : في الكتاب : تقدم في كتب الوصية التشهد قبلها فرع : قال : قال في مرضه ان مت فكل مملوك لي مسلم حر فرع : في الكتاب : أعتقوه بعد موتي بشهر . فرع : في الكتاب : أوصى له بدينار ثم بالثلث فرع : في الجلاب : أوصى بمائة ولآخر بخمسين ولآخر . الوصيتين • . . بمثل فرع : قال صاحب المنتقى : قال ابن وهب : لفلان وفلان عشرة . فرع : قال : قال أصبغ لفلان عبدي سعيد بدر يتخ الورثة في أيهما • فرع : قال : ترك أخاه وجده وعمه وأوصى بثلثه لأقاربه . الصفحة •
  20. فقرة 22() الصفحة الموضي وع فرع : في الكتاب : أوصى له بمثل نصيب ابنه وهم ثلاثة . فرع: في البيان: قال ابن القاسم : قال : ثلث مالي حر. فرع : قال صاحب المنتقى : قال ابن القاسم : ان أوصى لفلان وللفقراء والمساكين بثلثه فرع : في الكتاب : أوصى لرجل بماله كله ولآخر بنصفه • فرع : في الكتاب : اشتروا عبدى فلان لفلان أو فاعتقوه فرع : في الكتاب : ان أوصى بعتق عبد فلم يقبل فلا قول له . فرع : في الكتاب : يجوز شرا وه ابنه في مرضه ان حمله الثلث. فرع : في الكتاب : أوصى بعتق أمته بعد عتقه بسنة . فرع : في الكتاب : أوصى لعبد بثلث مائه وقيمته الثلث . فرع : في الكتاب : أوصى بخدمة عبده سنة لا يبيعه الورثة على القبض بعد سنة فرع : في الكتاب : ولد الأمة الموصى بمتقها قبل موت سيدها رقيق فرع : في الكتاب : أوصى يحمل أمة أو وهبه . فرع : قال اللخمي : اذا أوصى لبكر لا ولي لها ودفع الورثة ذلك لها بغير اذن الامام فرع : في الكتاب : اذا أوصى بشراء عبد ابنه لا يزداد على قيمته لئلا يكون وصية لوارث بخلاف الأجنبي فرع : في الكتاب : اذا قتل الموصى له الموصي خطأ فرع : في الكتاب : اذا مات الموصى له بعد موت الموصي فرع : في الكتاب : لا تدخل الوصية الا فيما علمه الميت • فرع : في الكتاب : أول ما يبدى به من الثلث المدبر في الصحة . على الوصايا