ملجأ الحكام عند التباس الأحكام الجزء الثاني الفايز دكتوراة

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : ملجأ الحكام عند التباس الأحكام الجزء الثاني _ الفايز_دكتوراة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6رقم الصفحة - - - - - - - - - - - - . - - - - - - ـوع الموضـ المقدمة: الفصل الأول : دراسة المؤلف وفيها ثمانية مباحث المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المبحث الثاني : مولده ونشأته وأسرته المبحث الثالث : طلبه للعلم ، ورحلاته فيه المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه المبحث الخامس : مكانته السياسية أثره في الحياة الفكرية ثناء العلماء عليه المبحث السادس : أعماله التدريس القضاء الوزارة و المشاورة التحديث والإقراء المبحث السابع : آثاره العلمية المبحث الثامن : وفاته الفصل الثاني : دراسة الكتاب وفيه ثمانية مباحث المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب المبحث الثاني : توثيق نسبته للمؤلف المبحث الثالث : وصف نسخة الكتاب المبحث الرابع : أهمية الكتاب ومزاياه المبحث الخامس : ما ظهر لي من ملحوظات على هذا الكتاب المبحث السادس : منهج المؤلف في الكتاب المبحث السابع : الكتاب المبحث الثامن : مصادر الكتاب تحقيق مسائل الكتاب () محتويات
  5. فقرة 7رقم الصفحة ـــوع الباب في الشهادات وفيه مقدمة وفصول المقدمة دليل وجوب العمل بالشهادة الفصل الأول: فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل الوصف الأول: الحرية الوصف الثاني: البلوغ الوصف الثالث: الإسلام الوصف الرابع العدالة ما تختل به العدالة ولها أنواع النوع الأول ما يخل بالمروءة فإنها شرط في العدالة وفيه صور الصورة الأولى الأكل في الموائد على الطرق ونظائره الصورة الثانية: أصحاب الصنائع الدنيئه الصورة الثالثة: الحاكة الصورة الرابعة: الصباغون و الصاغة الصورة الخامسة: اللعب بالشطرنج الصورة السادسة اللعب بالنرد الصورة السابعة: الحزة الصورة الثامنة: اللعب بالحمام الصورة التاسعة: التقاط النثار الصورة العاشرة: سماع آلات الغناء وللالآت صنوف و أقسام الصنف الأول: ماهو محرم كالأوتار والنايات و المزامير كلها والعود والطنبور ({)
  6. فقرة 8ــوع رقم الصفحة ?? ? ? ? ?? ? الموضـ و المعزفة والطبل و الرباب الضرب الثاني: الدف الضرب الثالث: ما هو مكروه وهو ما زاد على الغناء الصورة الحادية عشر: الغناء ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الأول: فيمن يباشرها بنفسه وله ثلاثة أحوال أحدهما أن يصير منسوباً إليها الحالة الثانية: أن يغني لنفسه إذا خلا مستتراً استرواحاً الحالة الثالثة: أن يغني مع إخوانه إذا اجتمعوا ليسترو حوا لصوته وليس ينقطع إليه الفصل الثاني: في مستمع الغناء وله ثلاثة أحوال أحدهما: أن يكون منقطعاً اليه بحيث يدفع عليه أجرة الحالة الثانية: أن يستمعه في الأحيان في خلواته استرو احا الحالة الثالثة: أن يتوسط بين القليل والكثير الفصل الثالث: في مقتنى المغنيات والمغنين من الجواري والغلمان وله ثلاثة أحوال أحدهما: أن يصير به مكتسباً ومقصوداً لأجلهم الحالة الثانية: أن يتخذ ذلك لنفسه الحالة الثالثة: أن يدعو من يشاركه في سماعه فصل: في تحسين الصوت بالقرآن ( )
  7. فقرة 9ــوع رقم الصفحة الموضـ قاعدة النوع الثاني: مما يخل بمنصب الشهادة ارتكاب ولها صور المعاصي الأمر الأول : في المحبة الأمر الثاني: العصبية وهي على ضربين: الضرب الأول: أن يكون لهم خاصة الضرب الثاني: أن تكون عصبيته فيهم مقصوره الأمر الثالث: البغضة الأمر الرابع: العداوة وهي على ثلاثة أضرب الأول: مستحبة الضرب الثاني: العداوة المباحة الضرب الثالث: المكروهة الصورة الثانية المحدود ويتعلق في هذه المسألة أطراف: الطرف الأول: في قبول توبته فرع القاذف إذا حقق صدقه إما بالبينة أو بإقرار المقذوف الطرف الثاني في التوبة وحقيقتها في التوبة ويتفرع على هذا الأصل أمور: الأول: إن كان يتعلق بهذه المعصية حق آدمي الطرف الثاني : النظر في صحتها الفرع الأول: القاذف إذا أتى بالقذف على وجه الشهادة الفرع الثاني: قال الأصحاب إذا كانت الشهادة ()
  8. فقرة 10ــوع رقم الصفحة کر کر کر کر الموضـ تقبل بعد التوبة فيستحب للإمام أن يقول تب أقبل شهادتك الفرع الثالث: إذا كانت توبته بشهادة الزور فالتوبة النوع الثالث: في مسائل منثورة من غير ضابط المسألة الأولى: إذا ترك صلاة واحدة المسألة الثانية: لو جلس على الديباج فروع المسألة الثالثة من شرب شيئاً من الخمر فإن لم يعاقر عليه وشرب منه مالم يسكره فله ثلاثة أحوال أحدها: أن يعتقد تحريمه إما باجتهاده أو تقليده الحالة الثانية: أن يعتقد إباحته إما باجتهاد أو تقليده الحالة الثالثة: أن يشرب غير معتقد الأول : مالايسكر من الأشربة و الأنبذه كالفقاع الفرع الثاني: المنصف و الخليطان الفرع الثالث: قال في الأم ومن غلب عليه أن يغشا الدعوة الفرع الرابع: إذا أصاب ماله جائحة أو لزمه غرم النوع الرابع مما يخل بمنصب الشهادة نقص غير مكتسب له وله صور الصورة الأولى: الأخرس الصورة الثانية: الأعمى ()
  9. فقرة 11ـــوع رقم الصفحة الموضـ فروع الفرع الأول: لو تحمل على رجل شهادة بفعل أو قول وهو مبصر ثم عمي الفرع الثاني: شهادة الضبطة الفرع الثالث: تقبل شهادة الأعمى في الترجمة الفرع الرابع: إذا شهد يصير عند الحاكم فعمي قبل أن يحكم الصورة الثالثة: المغفل الصورة الرابعة ولد الزنا الصورة الخامسة والقروي على البدوي الصورة السادسة صبي أو عبد أو نصراني ثم زال ذلك عنهما النوع الخامس: إذا تطرق إليه تهمة في شهادته من يدفع عن نفسه ضرر أو يجلب لها نفعاً بشهادته منهم ويتضح ذلك بينان صور الصورة الأولى: إذا شهد العدل على جرح من يرثه الأول: إذا شهد الأخ بالجراحة وهناك ابن فالأخ ليس بوارث في الحال الفرع الثاني: إذا شهدا وهما وارثان ثم حجبهما الفرع الثالث: لو أعادة الشهادة بعد التهمه الفرع الرابع: لو شهد الوارثان ثم استقل المجروح واندمل الصورة الثانية: إذ ا شهد لمكاتبه لاتقبل شهادته الصورة الثالثة: إذا شهد لمن له عليه دين ()
  10. فقرة 12ــوع رقم الصفحة الموض الصورة الرابعة: الوصي إذا شهد لليتيم الذي هو وصي عليه فرع: إذا وكله في شيء ثم عزله فشهد فيما كان وكل فيه السبب الثاني في التهمة أن يدفع عن نفسه ضرراً بالشهادة وله صور الصورة الأولى: لاتقبل شهادة المولى على غريم مكاتبه بالإبراء الصورة الثانية: إذا شهد رجلان على رجل يقبل خطا الصورة الثالثة ابنان أقر أحدهما بدين على الميت بعد القسمة وأنكر الآخر فروع الأول: لو شهد عليه ولا خصومة بينهما الفرع الثاني: شهادة الصديق لصديقه السبب الثالث: في التهمة القرابة فروع الأول: تقبل شهادة أحدهم على الآخر الفرع الثاني: الوالد من الرضاع والولد من الرضاع الفرع الثالث ماعدا الآباء والأبناء من الناسبين الفرع الرابع: شهادة المعتق لمعتقه من أعلا ومن أسفل الفرع الخامس: قال الشافعي: ولو كنت لا أجيز شهادة الرجل لامر أته لأنه لا يرثها (')
  11. فقرة 13ـــوع رقم الصفحة الموضـ الفرع السادس: إذا شهد شاهدان على رجل أنه قذف ضرة أمهما الفرع السابع: إذا شهد أحد الولدين على الآخر أنه عفي عنه حقه في الدية الفرع الثامن: تقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه الا شهادة الروح على زوجته في الزنا السبب الرابع: شهادة أهل الأهواء قاعدة في أحكام المختلفين في الدين وما يوجبه اختلافهم من تعديل وتفسيق وتكفير فمن يدين بمعتقد ينقسمون إلى قسمين قسم تطلق عليهم اسم الإسلام وقسم لايطلق عليهم اسمه القسم الأول: من لاينطق عليه اسم الإسلام وهو من كذب رسول الله - القسم الثاني من ينطلق عليه اسم الاسلام فمنهم من صدق رسول الله - السبب الخامس : العداوة ويتفرع عليها فروع الفرع الأول: إذا شهد شاهدان على رجلين بالقتل في شخص معين الفرع الثاني: إن سبقت الدعوى وشهد شاهدان الفرع الثالث: إذا شهد شاهدان على رجلين الفرع الرابع: إذا شهد شاهدان على رجلين بالقتل فشهد أجنبيان الفرع الخامس شهد الشهود بالقتل ()
  12. فقرة 14ــوع رقم الصفحة الموضـ قاعدة السبب السادس: إعادة الشهادة بعد الرد. وفيها فروع الفرع الأول: الفرق بين الفسق الظاهر والمستترته الفرع الثاني: إذا شهد رجل على رجل أنه قذفه وزوجته الفرع الثالث: إذا شهد لرجل إخوان بجراحة لم تندمل الفرع الرابع: قال الشافعي: فإن لم يحكم بشهادة من شهد عنده حتى حدث عنده الفرع الخامس: إذا ثبت فسقهما بعد الحكم يذكر فيها نقض الحاكم حكمه أو حكم غيره وفيها مسائل: الأولى: إذا حكم الحاكم بشهادة من ظن أنه عدل فتبين خلافه المسألة الثانية: أن معنى نقض الحكم أن يجعل الحاكم الحكم كأن لم يكن الأول: لاضمان على المزكين الفرع الثاني: إن قلنا يرجع على العبد المسألة الثالثة: قال الشافعي ولايحيل حكم الحاكم الأمور الأول: إذا كان ماحكم له به في محل الاجتهاد ولم يعلم تحريمه الفرع الثاني: إذا كان الحكم في محل الاجتهاد فلا ينتقض القضاء باجتهاد الفرع الثالث: المحكوم له إذا اعتقد أنه لا يحل له كالشفوي () فروع فروع
  13. فقرة 15ـــــوع رقم الصفحة الموضـ الفصل الثاني: في عدد الشهود وذكورتهم وليعلم أن الحقوق التي يشهد بها ثلاثة اضرب القسم الأول: الحدود الكشف عن حال الشهود ويشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول في الكشف عن حال الزنا فيسأل الحاكم شهود الزنا بمن زنا لأن استنزال المني واستدعاء الشهود على الوجه المحظور قد يكون بأربعة أشياء: أحدها: الزنا بامرأة الحالة الثانية: اللواط الحالة الثالثة : إتيان البهيمة وفيه ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه يوجب القتل القول الثاني: أنه موجب لحد الزنا القول الثالث: أنه موجب للتعزير الحالة الرابعة الاستمناء الفصل الثاني: في صفة الزنا فروع الأول: إذا شهد أربعة بالزنا على رجل سألهم الحاكم كيف زنا الفرع الثاني: يعتبر ماذكره الشهود ووصفوه الفرع الثالث والرابع الذي وصف ماليس بزنا الفصل الثالث: في ذكر الشهود مكان الزنا :فرع الأول: قال وعلى قياس المكان و السؤال عنه يجب السؤال ()
  14. فقرة 16ــوع رقم الصفحة $ عن الزمان .. الموضـ الفرع الثاني: إذا جاء بشاهدين على إقرارها بالزنا لم يلا عن ولا يحد الفرع الثالث : إذا علم بالزنا وتقادم العهد الفرع الرابع: إذا شهد اربعة بالزنا ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويتفرع على هذه القاعدة :مسائل فروع الأولى: لو مات الشهود قبل أن يعدلوا المسألة الثانية: قال الشافعي وتطرد المشهود عليه جرح من شهد عليه المسألة الثالثة: قال الشافعي ولاتقبل الجرح من الخارج الأول: لو قال هذا الشاهد فاسق أو غير مرض أو ليس مقبول الفرع الثاني: لو سماه المدعي بنوع من الفسق وشهد الشاهد بنوع آخر الفرع الثالث: التعديل لا يحتاج إلى التفسير بخلاف الجرح المسألة الرابعة: قال الشافعي لو ادعى على رجل من أهل الجهالة بالحد الأول: لايجوز للحاكم أن يصرح له بالإنكار الفرع الثاني: تعريض الحاكم للشهود بالتوقف عن الشهادة الفرع الثالث: أن هذا التعريض بالإنكار جائز مباح () :فروع
  15. فقرة 17ــوع رقم الصفحة الموضـ الفرع الرابع: أن ينبه بالتعريض على الإنكار المسألة الخامسة: قال الشافعي: ولو شهد شاهد ان على رجل أنه سرق قاعدة في إختلاف الشهود في الحدود وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاختلاف في حد السرقة: الضرب الثاني: إن تكمل كل واحدة من البينتين مع وجود التعارض بينهما الضرب الثالث: أن تنقض كل واحدة من البينتين مع عدم التعارض الضرب الرابع أن تنقض كل واحدة من البينتين مع التعارض فرع إذا شهد أنه سرق منه كبشاً المسألة الثانية: الاختلاف فيما يوجب حد القذف :فرع ولوكانت الشهادة بالقتل المسألة الثالثة: التعارض في قيمة المسروق المسألة الرابعة إذا إختلف شاهد ان في قيمة الثوب المسروق المسألة الخامسة : لو شهد شاهدان أنه باعه هذا العبد بألف المسألة السادسة: قال الشافعي: وإذا لم يحكم بشهادة من شهد عنده حتى فرع لو شهد الشاهدان عند الحاكم بحق المسألة السابعة: قال الشافعي: ولو رجع واحد منهم بعد إتمام الشهادة ولم يحد غيره المسألة الثامنة: إذا شهد أربعة على زنا إمرأة و أحدهم الزوج المسألة التاسعة إذا شهد اربعة على رجل بالزنا فرد الحاكم شهادة أحدهم المسألة العاشرة: إذا شهد أربعة بالزنا ثم رجع واحد منهم قبل ()
  16. فقرة 18وع رقم الصفحة الموضـ الحكم بشهادتهم فرع لو رجعوا كلهم وقالوا تعمدنا الكذب المسألة الحادية عشر : لو شهد عليها أربعة بالزنا وشهد أربع نسوة عدول أنها عذراء المسألة الثانية عشر : لو شهد أربعة على إقراره بالزنا الضرب الثاني: من الحقوق ماليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال فروع الأول: لو شهد رجل وإمر أتان على القتل العمد الفرع الثاني: إذا ادعت الزوجة الخلع وأنكره الزوج الفرع الثالث: قال الشافعي: ولو أقام شاهداً أنه سرق متاعاً من حرز سوى ما يقطع به السارق الفرع الرابع: إذا قال لزوجته إن غضبت فأنت طالق الفرع الخامس: لو قضى عليه قاض بالغصب أن غصبت الفرع السادس: إذا علق طلاقه زوجته على الولادة الفرع السابع: موضحة العمد لاتقبل فيها إلا شاهد ان الفرع الثامن: إذا إدعى أنه أوضح وهشم فتقبل في الهشم الفرع التاسع: قال الشافعي في الأم إذا رمى رجلا بسهم فأصابه الفرع العاشر: إذا اختلف السيد و المكاتب في المال الفرع الحادي عشر: قال الشافعي ولو أقام شاهداً على جارية أنها له الفرع الثاني عشر : عبد في يد رجل ادعى رجل أنه كان عبده وأنه أعتقه الضرب الثالث: مالا يطلع عليه الرجال ()
  17. فقرة 19ــوع رقم الصفحة الموضـ فروع الأول: تقبل شهادة المرضعة على الرضاع الفرع الثاني: وتقبل شهادة الرجل والمر أتين مع وجودهما ومع الفرع عدمهما الثالث: إذا كان القتل موجباً للقصاص فعفى الولي الفرع الرابع: ما يقصد به الأموال أو تقبل من حقوق الأموال الفرع الخامس : لاتقبل شهادة النساء على انفرادهن الفصل الثالث: فيما تثبت به الحقوق على الإنفراد فروع على هذا الأصل الأول: لو عدل المدعى عن أثبات حقه بالبينة الفرع الثاني: لو أقام شاهد واحداً وامتنع من اليمين معه الفرع الثالث: إذا كان له شاهد واحد ولم يحلف مع شاهده الفرع الرابع: إذا ثبت أنه لا يحكم بالنكول مع الشاهد ويتفرع على هذين القولين بمسائل: الأولى: إذا قلنا إن يمين النكول ترد على المدعى عرضت عليه المسألة الثانية: لو توجهت اليمين على المنكر فنكل قبل شهادة الشاهد قاعدة قال الشافعي: وكلما كان من مال يتحول من مالك إلى مالك غيره فرع: إذا شهد شاهدان على رجل بحق فادعى الشهود عليه ماتبطل شهادتهما الفرع الثاني: لوقف هل يثبت بشاهد ويمين التفريع على ذلك اختلف الأصحاب في صورة هذه المسألة على طريقين ()
  18. فقرة 20ــوع رقم الصفحة { الموضـ الطريقة الأولى: أن يموت رجل ويخلف داراً وثلاثة أولاد الخ الطريقة الثانية: ذهب إليها قوم من الأصحاب قالوا أراد الشافعي بذلك ما إذا مات رجل وخلف ثلاثة بنين لايخلوا حال الأخوة الثلاثة من ثلاثة أحوال أحدهما أن يحلفوا مع شاهدهم الحالة الثانية: أن ينكلوا جميعاً عن اليمين الحالة الثالثة: أن يحلف بعضهم وينكل بعضهم الصوره الثانية: وهو أن يدعي على أجنبي له ولد ودار أنه وقف داره عليه يتفرع على هذا الأصل فروع الأول: إذا انقرض هو لا الثلاثة الفرع الثاني: إذا انقرض المستحقون المعينون الفرع الثالث: إذا مات احد الأولاد انتقل نصيبه الى الباقين منهم الفرع الرابع: أن حلف واحد منهم ثم مات الفرع الخامس: إذا ماتوا معاً الفرع السادس: فيما إذا شرك الفرع السابع: إذا مات هذا الصغير قبل بلوغه الفرع الثامن: إذا مات أحد البنين البالغين قبل بلوغ الصغير الفرع التاسع: إذا وقفنا للطفل الرابع الفرع العاشر: لو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقاً التفريع: إن قلنا يحلف فخلف ثم أبرأ الميت مدة الدين لم يرجع المال المحلوف عليه إلى الورثه ()
  19. فقرة 21ـــوع رقم الصفحة الموضـ التفريع الثاني: إذا حلف أحد الورثة يستحق نصيبه على ما ذكرناه التفريع الثالث: إذا كان في الورثة صغيراً أو معتوه التفريع الرابع: إن أقام الشريك للصبي و المجنون شاهدين التفريع الخامس: لو مات الصبي و المجنون قام وارثهما مقامهما التفريع السادس: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون حلفا من غير إعادة الشهادة التفريع السابع: إذا ادعى العبد العتق و أقام شاهداً واحداً التفريع الثامن: إذا ادعى على إنسان عيناً التفريع التاسع: إذا ادعى زوجية امرأة و أقام شاهدين التفريع العاشر: إذا إدعى قذفاً الفصل الرابع: فيما ثبت من الحقوق بالشاهد الواحد قاعدة : نذكر فيها فصول تتعلق بالشهادة الفصل الأول في تحمل الشهادة وادائها وهو يشتمل على فتبين: الفن الأول: في التحمل وتحته مسائل: الأولى: أن كتابة الوثائق فيها وجهان المسألة الثانيه: إذا أوجبنا التحمل فلا يجب عليه حضور مجلس التحمل .. إلخ المسألة الثالثه أن يتعين الغرض في التحمل والأداء المسألة الرابعة أن يكون فرض التحمل على الكفاية وفرض الأداء غرض عين أحدهما: أن يكون مالم يحكم فيه بالشاهد الحالة الثانية: أن يكون مما يثبت فيه الحق بشاهد ويمين المسألة الخامسة: إن كانت الشهادة في عقد نكاح لايصح إلا بها ()
  20. فقرة 22ـوع رقم الصفحة الموضـ المسألة السادسة: قوله تعالى ولا يضار كاتب ولاشهيد المسألة السابعة: في الأعذار التي يستنتج بها الشاهد تأخير الشهادة الصورة الرابعة أن يدعى إلى مسافة يخرج منها عن بلده الصورة الخامسة: أن يدعى إلى موضع في بلده فإن قرب الصورة السادسة أن يخاف ضياع ماله بأن يكون مقيماً على حفظه وليس له من ينوب عنه الصورة السابعة أن يتعطل عن اكتسابه بأن يكون من أهل المعاش والاكتساب وعليها فروع الأول: إذا دعى حتى يشهد عبد جائر الفرع الثاني: إذا دعي إلى متوسط بين الخصمين يشهد عنده الفرع الثالث: إذا دعي ليشهد عند حاكم لايعلم هل يقبل شهادته أم لا وعليها فروع الأول: إذا شهد بالحق قبل استدعا الشهادة الفرع الثاني: إذا كان الحق الحاضر جائز الأمر فروع المسألة السابعة: في مستند التحمل وفيه ثلاثة اقسام: القسم الأول: ما يحتاج إلى البصر والمعاينة القسم الثاني: ما يحتاج إلى البصر والسمع جميعاً الأول: إذا سمع رجلاً يقر لغيره بحق جاز له الشهادة الفرع الثاني: إذا حضر شاهدان الفرع الثالث: العقود والجنايات القسم الثالث: مالايحتاج إلى البصر ويحصل العلم فيه بمجرد السماع ()