أحكام المسبوق في الصلاة حمود بن عوض بن محمد السهلي ماجستير
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : أحكام المسبوق في الصلاة_حمود بن عوض بن محمد السهلي_ماجستير
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة } - - رس المحتويات الموضـ المقدمة منهج البحث البحث تمهيد في الصلاة ومكانتها في الإسلام الباب الأول : في أحكان السبوق في صلاة الجماعة : ويشتمل على فصلين : الفصل الأول : في السبوق بصلاة الجماعة وفيه مباحث المبحث الأول : في ما تدرك به الجماعة ،، " " " " " "" الثاني : في إدراك الركعة بالركوع الثالث : في اشتراط القيام في تكبيرة الإحرام الرابع : ما إذا نوى السبوق تكبيرة الركوع مع تكبيرة الإحرام . الخامس: في ما إذا شك المسبوق في إدراك الركوع المجزىء . السادس في ما لو نسي الإمام تسبيح الركوع واعتدل قائما ثم رجع ليسبح فأدركه المسبوق • السابع : في ما إذا خشي المسبوق فوات الركعة هل له أن يركع خلف الصف وحده ؟ الثامن : في انتظار الإمام للداخل إذا أحس به وهو في الركوع . التاسع : في ما إذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع ثم أحدث الإمام في السجود فهل يعتد السبوق بتلك الركعة . ، العاشر : في اعتداد السبوق بركعة الإمام الزائدة ·خطة
- فقرة 7الصفحة - - الموض المبحث الحادي عشر : في من أدرك وترا من صلاة الإمام - ركعة أو ثلاث ركعات - هل عليه سجود للسهو بعد أن يأتي بما فاته أولا ؟ المبحث الثاني عشر : في السافر يدرك بعضا من صلاة المقيم هل يتم معه أو يقصر ؟ " ،، الثالث عشر : في ما لو خشي السبوق فوات قراءة الفاتحة أو الركوع فهل له أن يترك دعاء الإستفتاح ؟ ،، الرابع عشر : في المسبوق يدرك الإمام في السجود فهل عليه تكبير للسجود بعد تكبيرة الإحرام ؟ ، الخامس عشر : في ما إذا أدرك المسبوق الإمام في جلوس التشهد أو الجلسة بين السجدتين ثم كبر للإحرام فهل عليه تكبير إذا انحط جالسا ؟ السادس عشر : في ما اذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد فهل عليه تشهد إذا جلس معه ؟ ،، السابع عشر في استخلاف السبوق ، الثامن عشر في ما إذا أدرك السبوق الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة فأحرم وحده وأتى بما سبق به حتى لحق الإمام فتوى الإنضمام معه • ،، التاسع عشر : في ما لو أدرك السبوق الإمام في السجدة الأولى من ركعة مسجدها معه ثم أحدث العشرون الإمام وانصرف فهل يسجد السبوق السجدة الثانية ؟ في من دخل في الصلاة ثم سبقه الإمام بشيء من أفعالها بسبب نوم أو غفلة أو زحام ونحوه . ، الواحد والعشرون : في ما لو قام السبوق للقضاء ظانا سلام إمامه ثم تبين له أن إمامه مازال في الصلاة
- فقرة 8الصفحة ــوع -. الموض. المبحث الثاني والعشرون : في صفة جلوس المسبوق بركعة أو أكثر اذا جلس الإمام للتشهد الأخير الثالث والعشرون : في سهو الإمام وأثره على المسبوق · • وفيه فروع : الفرع الأول : في ما لوسها الإمام قبل اقتدا" المسبوق به ثم سجد للسهو فهل يلحقه حكمه ويسجد معه أولا ؟ ، الثاني : في أثر سجود الإمام للسهو بعد السلام وقبل السلام على السبق · ، الثالث: في ما إذا سجد مع الإمام للسهو فهل يكرر سجود السهو في آخر صلات أو لا ؟ المبحث الرابع والعشرون : في ما إذا سها الإمام بعد اقتداء المسبوق ولم يسجد للسهو فهل يسجد السبوق أو لا ؟ ، الخامس والعشرون : في مالو أدرك السبوق الإمام في سجود السهو الفصل الثاني : في أحكام المسبوق في صلاة الجماعة بعد سلام الإمام وفيه مباحث : المبحث الأول : متى يقوم المسبوق لقضاء ما فات الثاني : في ما إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته هل يقد مكبرا أو لا ؟ سوم الثالث : في ما يقضيه السبوق بعد سلام إمامه هل هو أول صلات أو آخرها ؟ الرابع : فى مكث السبوق برهة بعد سلام الإمام ليعلم هل على الإمام مسجود سهو بعد السلام أولا ؟ الخامس : في ما لوسها المسبوق في ما انفرد به من صلاته بعد سلام الإمام . السادس : في ائتمام السبوقين بعضهم ببعض في قضاء ما فاتهم السابع : في إقامة الجماعة بعد الجماعة " " : "
- فقرة 9- † - الصفحة المبحث الثامن : في ما لو قام السبوق للقضاء ثم سجد الإمام للسهو بعد السلام هل يعود لمتابعته أولا ؟ . " " . التاسع : في ما لوسلم السبوق مع الإمام ساهيا العاشر : في صلاة المفترض خلف المتنقل :مطلب في عكس هذه المسألة الباب الثاني : في السبوق بصلاة الجمعة والصلوات الأخرى التي تشرع لها الجماعة ، وفيه فصول : الفصل الأول : في السبوق بصلاة الجمعة ، وفيه مباحث المبحث الأول : في ما تدرك به الجمعة "" " الثاني : في من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام لقضاء الثالث الأخرى فهل يجهر بالقراءة أو يخافت ؟ في من أدرك مع الإمام ما لا تدرك به الجمعة فماذا ينوى ظهرا أو جمعة ؟ الفصل الثاني : في المسبوق بصلاة العيدين والاستسقاء ، وفيه مبحثان: المبحث الأول : في ما إذا فات السبوق شيء من صلاة العيد " أو الاستسقاء مع الإمام الثاني : في ما إذا فاتت جماعتها فهل يشرع للسبوق تضاها ؟ الفصل الثالث : في السبوق بصلاة الجنازة ، وفيه صحثان : المبحث الأول : في من سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة هل يقضيها ؟ وكيف يقضيها ؟ المطلب الأول : في حكم إتمام ما فات من التكبيرات بعد السلام الثاني : في كيفية هذا الإتمام . المبحث الثاني : في تكرار الصلاة على الجنازة وفي الصلاة على القبر " وفيه مطلبان : المطلب الأول : في حكم تكرار الصلاة على الجنازة •
- فقرة 10الصفحة ـوع .- الموضد المطلب الثاني : في الصلاة على القبر، وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأول : في الصلاة على القبر إذا لم يكن الميت " قد صلى عليه قبل الدفن · ، الثاني : فى من فاتته الصلاة على الجنازة فهل له الثالث أن يصلي على القبر ؟ : فى الصلاة على القبر هل لها أحمد محدود ؟ الفصل الرابع : فى ما تدرك به الركعة من صلاة الكسوف خاتمة