الجواهر البحرية في شرح الوسيط
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الجواهر البحرية في شرح الوسيط
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الفهرس الموضوعاتموضوعات ملخص الرسالة بالعربية ملخص الرسالة بالإنجليزية المقدمة أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية الدراسات السابقة خطة البحث منهج التحقيق الشكر والتقدير القسم الأول: قسم الدراسة. وفيه مبحثان: المبحث الأول : دراسة المؤلف. المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. المبحث الأول : دراسة المؤلف ، وفيه ثمانية مطالب : المطلب الأول: اسمه ونسبه، ونسبته وكنيته المطلب الثاني: مولده المطلب الثالث: نشأته العلمية المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه المطلب الخامس : مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي المطلب السابع: مؤلفاته المطلب الثامن وفاته المبحث الثاني: التعريف بالكتاب, وفيه خمسة مطالب: المطلب الاول : توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف المطلب الثاني: أهمية الكتاب، ومكانته العلمية المطلب الثالث : منهج المؤلف في النص المحقق المطلب الرابع مصادر المؤلف في النص المحقق المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها أولا: وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق
- فقرة 7الجواهر البحرية ثانيا: وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب نماذج من المخطوط القسم الثاني: النص المحقق الباب الثاني: في دفع الصائل لو سقطت جرّة أو نحوها من طرف سطح عالٍ لو حالت بهيمة بين إنسان وبين طعامه الثاني: المدفوع عنه وفي وجوب الدفع عن الغير ثلاث طرق فرع الأمر الثالث: كيفية الدفع فرع ويتفرع على رعاية التدريج مسائل الأولى : لو قدر المصول عليه على الهرب الثانية: لو كان الصائل يندفع بالسوط الثالثة: لو عض يد إنسانٍ أو غيرها الرابعة : إذا نظر إنسان إلى حَرَمِ إنسان من صِيرِ بابه فروع الأول: لو دخل إنسان دار إنسان بغير إذنه الثاني الثالث : لو تقاتل اثنان ظلمًا وعصبية الرابع: لو دخل رجل دار رجل فقتله الباب الثالث: فيما يتلفه البهائم الحالة الأولى : ألا يكون معها أحدٌ
- فقرة 8?? ?? ?? الجواهر البحرية الحالة الثانية: أن تكون الدابة في يد ذي يد فروغ لو ربط الدابة صاحبها ليلًا على العادة، فانفلتت الثاني : لو حمل حطبًا على دابة أو على عجلة الثالث : إذا دخلت دابةُ إنسان أرض آخر، فأخرجها الرابع: الهرة المملوكة إذا أتلفت مال إنسان الخامس: الهرة الضارية بالإفساد من أخذ الطيور السادس السابع: لو ركب صبي أو مجنون دابةً الثامن كتاب السير البابُ الأَوَّل: في وجوبه الطرف الأوّل: في الواجب على الكفاية والكفر أربعة أضربٍ فصل: جرت عادة الأصحاب بذكر جمل من فروض الكفايات وفرضُ الكفاية ثلاثة أقسام القسم الأول : ما يتعلق بمصلحة دينية الثاني: ما يتعلق بفروع الدين وشرائعه الفصل الثاني: فيما يخص المحتسب المنصوب من جهة السلطان فائدة : قال في الإحياء تنبغي المحبة في الله والبغض في الله ومنها: رد السلام ومنها: إقامة الجماعة في الصلوات الخمس القسم الثاني: ما يتعلق بالمعاش وانتظام أحوال الناس
- فقرة 9الجواهر البحرية ومنها: الحرف والصناعات القسم الثالث: وهو ما يتعلق بمصالح الدين والدنيا الطرف الثاني : في موانع وجوب الجهاد على الكفاية القسم الأول: العجز الحسي والحكمُ في سفرِ الجهاد؛ كالحكم في سفر الحج إلا في شيئين القسم الثاني: المانع الشرعي، وهو ثلاثة فصل: لو خرج الغازي للغزو ، ثُمَّ عرض مانع وفيه مسائل: الأولى : إذا خرج للجهاد بإذن رب الدين أو الوالدين، ثم رجعوا فروغ المسألة الثانية من شرع في القتال ولا عذر له؛ يلزمه المصابرة فصل: جميع ما تقدم من الجهاد يجب في السنة مرّة وأما القسم الثاني وهو الجهاد الذي هو فرضُ عين، وذلك في صورتين: إحداهما : أنْ ينزل الكفار على بلدة من بلاد المسلمين الثانية: أن يهجم الكفار عليهم في البلد رغ: لو دخلَ الكفار موات دار الإسلام البعيدة آخر: لو أسروا مسلمًا أو جماعة من المسلمين فصل: تعلم العلم من جملة المفروضات, وهو نوعان أحدهما: ما هو فرض عينٍ النوع الثاني: العلمُ الذي هو فرضُ كفاية، وهو أضرب واعلم أن العلم ينقسم إلى الأحكام الخمسة يجب احترام العلماء وكتب العلم فرع
- فقرة 10الجواهر البحرية فصل: وأما السلام وأما كيفية ابتداء السلام وصفة الرد أن يقول: وعليكم السلام فصل في بيان الأحوال التي لا يُشرع فيها الابتداء بالسلام فروغ أحدها: إذا مرَّ بإنسان أو جمع وغلب على ظنه أنه لو سلم لم يُردَّ عليه الثاني: يُستحب لمن دخل بيته أن يسلّم على أهله الثالث : يُكره أن يخص طائفة - من الجمع بالسلام إذا أمكن السلام على جميعهم الرابع الخامس السادس: إذا ابتدأ المارّ فقال: صبحك الله بخير السابع الثامن التاسع العاشر : يُستحب إجابة من ناجاه؛ بلبيك الحادي عشر فصل في تشميت العاطس الباب الثاني : في كيفية الجهاد، والنظرُ فيما للإمام أنْ يفعله في الجهاد، ويعامل الكفار به في أنفسهم وأموالهم والنظرُ في معاملة الكفار بالقتال، وفيه مسائل الأولى: الإمام قد يجاهد بنفسه وجنده المسألة الثانية: في الرضخ للمستأجر فروغ
- فقرة 11الأَوَّل: إذا أخرج الإمام الذميين للجهاد الجواهر البحرية الثاني : لو قال: "من غزا معي من أهل الذمة فله كذا" الثالث الرابع: لو غزا من أخرجه الشرع من الجعالة الخامس: لو قال لذمي: "استأجرتُكَ بكذا على أن تقتل فلاناً الكافر" المسألة الثالثة : فيمن يمتنع قتله أحدها: القريب الثاني والثالث: النساء والصبيان وأما الراهب وفي الأجراء طريقة قاطعة بجواز القتل وأما الشيخ الأخرق التفريع: إن قلنا: يجوز قتلهم وفي أهل السوق طريقان فرعان الأول: إذا ترهبت المرأة الثاني: لا يجوز قتل رسولهم الرابعة: يجوز للإمام محاصرة الكُفَّار في البلاد فصل: أما إذا كان في القلعة أو البلدة مسلم فصل: إذا تترس الكُفَّار بمسلمين التفريع: إن قلنا: لا يجوز الرمي فصل في الهزيمة إذا التقى الصفان حَرُمَ على المسلمين الانهزام، إلا في حالتين:
- فقرة 12الجواهر البحرية إحداهما: أن يزيد الكُفَّار على ضعف عدد المسلمين فرع: لا يجوز للمسلم أن يعقر فرسه في الحرب حتى لا يفر الحالة الثانية: أن يكون متحيزا إلى فئة فرع تولية الدبر للتحرف للقتال جائز خاتمة فصل يشتمل على مسألتين أحدهما تجوز المبارزة بإذن الإمام الثانية: اتفقوا على أنَّه لا يحرم نقل رؤوس الكُفَّار فصل: ينتهى جواز قتل الكُفَّار وقتالهم بأحد أمرين أحدهما : إسلامهم الثاني: بذل الجزية ممن يُقبل منه فائدة التصرف الثاني: في رقابهم بالاسترقاق :فرغ لا يجوز أن نرد أسلحة الكفار فصل: قد يتعلق بالحربي علاقة لغيره تمنع من استرقاقه وذلك علاقتان الأولى: النكاح فرع: لو أسلم الحربي بعد أن سبيت زوجته الحامل الثانية: علقة الولاء فصل يتضمن مسائل الأولى : لو كان لمسلم على حربي دين الثانية: لو اقترض حربي من حربي مالا الثالثة: لو جنى حربي على نفس حربي أو ماله
- فقرة 13فرع: إذا سبيت المرأة وولدها الصغير الجواهر البحرية التصرُّف الثالث: التصرف في أموالهم بالإهلاك فرع: إذا دخلنا بلادهم غازين التصرف الرابع: في أموالهم بالاغتنام وأموال دار الحرب خمسة أقسام أحدها: الغنيمة الثاني: الفيء الثالث : ما أُخذ منهم سرقة أو اختلاسًا الرابع: المباحات التي لم يتقدم عليها ملك أحدٍ الخامس: المالُ الضائع فرع: العمائر الموجودة في دار الحرب ثُم للغنيمة أحكام الأول: جواز التبسُّط في الأطعمة قبل قسمتها فرح: ليس للغانم أنْ يُقرض ما أخذه من الطعام أو العلف لغير الغانمين الحكم الثانى للغنيمة: سقوط الحق بالإعراض فرعان الأول لو قال أحد الغانمين وهبتُ نصيبي من الغانمين الثاني فصل: في النظر في المعرض والمعرض عنه فصل: يتفرع على أقوال الملك مسائل الأولى: إذا سرق أحد الغانمين مالا من الغنيمة الثانية: إذا وقع في الأسر من يُعتق على بعض الغانمين
- فقرة 14الجواهر البحرية فرعان أحدهما : لو أعتق واحدٌ من الغانمين عبدا من الغنيمة الثاني : لو كان الغانمون طائفة يسيرة ووقع في الغنيمة من يُعتق على جميعهم الثالثة: إذا وطئ مَن يستحق من الغنيمة فرعان أحدهما: لو وطئ واحد من غير الغانمين جارية الثاني الحكم الثالث للغنائم: أنَّ الأراضي والأبنية تملك بالاستيلاء كالمنقولات فرعان الأَوَّل: لو أراد الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة الثاني: في مقدار الخراج المضروب على أرض السواد، ومصرفه فرع: نُقل عن الإمام مالك رحمه الله أنَّه قال في المدونة : إنَّ مصر فتحت عنوة خاتمة الباب الثالث: في تركِ القتل والقتال بالأمان والنظر في أركان هذا الأمان وشرائطه وأحكامه أمَّا أركانه فثلاثة الأول: العاقد الركن الثاني : المؤمن الركن الثالث: نفس العقد فصل في شروط الأمان ويُشترط فيه أمران أحدهما: ألا يتضرر به المسلمون الثاني: أن لا يزيد مدته على سنة
- فقرة 15الجواهر البحرية فصل في حكم الأمان فصل مشتمل على مسائل الأولى: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام واجبة على من قدر الثانية : لو أطلقوا الأسير وشرطوا عليه الثالثة: لو أطلقوا الأسير على أنه في أمانٍ منهم الرابعة: لو اشترى منهم شيئًا لينقد الثمن إليهم الخامسة : لو أسلم كافر وقد لزمته كفارة يمين أو ظهار أو قتل السادسة: إذا بارز المسلم كافرًا بإذن الإمام واختتام الباب بذكر ثلاث مسائل الأُولى: إذا قال بعضُ الكفار للإمام أو أمير الجيش للجارية المجعولة خمسة أحوال إحداها: ألا يقدر عليها لعدم فتح القلعة الحالة الثانية: أن نفتح القلعة ولا نجد الجارية المعينة الحالة الثالثة: أن يجدها مسلمة الحالة الرابعة: إذا فتحنا القلعة فلم نجد إلا الجارية المشترطة الخامسة : إذا فتحنا القلعة صُلحًا المسألة الثانية التفريع: إنَّ قلنا بالوجه الثاني، وهو بقاء أمانه فيه؛ تفرع عليه مسائل الأولى : لا يتعرض له ما دام حيًّا الثانية: لو مات أو قتل هناك الثالثة: لو مات المستأمن في دارنا ففي ماله طريقان الرابعة حيث قلنا: ينتقل المال إلى ورثته الخامسة: لو سُبي الناقض للعهد الملتحق بدار الحرب واسترق
- فقرة 16المسألة الثالثة : إذا حاصر المسلمون بلدة الجواهر البحرية فروع الأول: لو أسلم رجلٌ حر مكلف حربى الثاني : لو استولى الكفار على أموال المسلمين الثالث : لو كتب نفر فقالوا: "نحن مسلمون" الرابع: لو دخل حربي دارنا بأمان واشترى عبدًا مسلمًا وخرج به إلى دار الحرب الخامس : نصَّ على أنه إذا أهدى كافر إلى الإمام السادس: لو أخذ مشرك جارية لمسلم وأولدها السابع: لو أُسرت مسلمة فنكحها حربي فأولدها الثامن: لو دخل مسلم دار الحرب بأمان التاسع العاشر: يُستحب فداء الأسير المسلم الحادي عشر : لو شرط الإمامُ أنَّ مَن قُتل فرسه في المعركة كان له مثلها الثاني عشر كِتَابُ الجُزْيَة والمُهَادَنَة العقد الأول: عقد الجزية والنظر في أركانه وأحكامه النظر الأول: في أركانه الأول: صيغة العقد فرغ الداخل لسماع كلام الله وحجج الإسلام الركن الثاني: العاقد فرع آخر يجب على الإمام قبول الجزية
- فقرة 17الركن الثالث : المعقود له، وله شروط الجواهر البحرية الأول: أن يكون كتابيا فروع الأول: للشافعي (رحمه الله نصوص مختلفة في تقرير الصابئة والسامرة بالجزية الثاني: المتولد بين وثني وكتابية الثالث : إذا توثن نصراني وله أولاد صغار الرابع: تقدم أن في أولاد المرتدين الحاصلين في زمن الردة أقوال الخامس: يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم الشرط الثاني: البلوغ الشرط الثالث: العقل الشرط الرابع: الحرية الشرط الخامس : الذكورة فرع لو حاصرنا قلعة فيها رجال ونساء، فطلبوا الصلح الشرط السادس: التأهب للقتال السابع: القدرة على أداء الجزية الركن الرابع: البقاع التي يقرون فيها فرع: لو دخل الحرم بإذن أو بغير إذن، ومرض فروع الركن الخامس: في الواجب على أهل الذمة, وهي خمسة أمور أحدها: نفس الجزية التي عقدت بها الذمة فرعان الأول: لو أسلم أو مات بعد السنة
- فقرة 18الجواهر البحرية الأمر الثاني: يجوز للإمام بل يُستحب له إن أمكنه أن يشترط على أهل الذمة إذا صولحوا في بلدهم على أن تكون لنا أو لهم ضيافة من يطرقهم أو يمر بهم من المسلمين إذا رضوا به، ويشترط فيها أمور أحدها: بيان عدد الضيفان والفرسان منهم والرجالة الثاني: بيان قدر الطعام والإدم وجنسهما الثالث: أن يبين منزلهم الرابع: يشترط أن يبيّن مدة مقامه من يوم إلى ثلاثة الأمر الثالث: الإهانة عند أخذها فرع: إذا سأل من يجوز له عقد الذمة أن يعقدها على بذل الزكاة الأمر الرابع: وجوب العشر على الذمي إذا اتجر في الحجاز فروع الأول: المرأة المعصومة بتبعيتها لزوجها الثاني: لو كان المشروط الأخذ من مال التجارة؛ أخذت الضريبة الثالث: لو أخذنا الضريبة من تجارتهم ثم ابتاعوا من بلادنا الرابع: إذا شرط عليهم العشر في أعيان أموالهم الواجب الخامس: الخراج النظر الثاني: في أحكام العقد وفيه فصلان الفصل الأول: فيما يلزمنا؛ أمران الأول: كفنا عنهم الثاني: الذب عنهم الفصل الثاني في ما يلزمهم وهو أمور الأول: منع إحداث الكنائس
- فقرة 19الجواهر البحرية والبلاد ثلاثة أقسام الأول بلدة بناها المسلمون الثاني: بلدة فتحت صلحًا على أن تكون الأراضي والأبنية للمسلمين الثالث: بلدة فتحت على أن تكون الأراضي لهم خاتمة: تعرض بعض الأصحاب هنا لذكر ما فتح عُنوة من البلاد فروع الأول الثاني الثالث الواجب الثاني عليهم ترك مطاولة البنيان فرع: لو على بناءه فحكم الحاكم بنقضه فباعه من مسلم الثالث: يمنعون من التجمل بركوب الخيل على المذهب الواجب الرابع: التَّميز الواجب الخامس: الانقياد لأحكامنا الواجب السادس: الكف عن الفواحش فصل: لو أَخَلَّ أهل الذمة بشيءٍ مما وجب عليهم؛ فذلك على ثلاث مراتب الأولى - أخفها - : أن يُخلّوا بما ليس على المسلمين فيه ضرر عظيم المرتبة الثانية - وهى أغلظها: أن يُخلّوا بالانقياد المرتبة الثالثة: ما هو محظور, وعلى المسلمين فيه ضرر ظاهر فصل فروع الأول : المسلم إذا كذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
- فقرة 20الجواهر البحرية الثاني: يوجب على أهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم العقد الثاني مع الكفار : المهادنة النظر الأول: في شروطه، وهي أربعة الأول: أن يتولاه الإمام أو نائبه فيه الشرط الثاني : أن يكون بالمسلمين حاجة إلى ذلك الشرط الثالث: أن يخلو عقد الهدنة من الشروط الفاسدة الشرط الرابع: تقدير المدة فرع: لو أطلق الإمام العقد ولم يقيده بمدة النظر الثاني : في أحكام العقد وفيه مسائل الأولى : إذا وجدت صورة العقد الثانية: لو هادن الإمام مدة لضعف أو خوف اقتضاها ثم زال الثالثة: لو استشعر الإمام خيانة من كبارهم الرابعة على أهل الهدنة الكف عن قبيح القول والعمل في حق المسلمين الخامسة: ينبغي للإمام أن يكتب عقد الهدنة في كتاب, ويُشهد عليه السادسة: يجب الوفاء بمقتضى الشرط في العقد الصحيح السابعة: في وجوب رد صداق من جاءت منهم متزوجة لزوجها التفريع: إن قلنا : يجب الغرم؛ فالنظر في سببه ومصرفه وقدره فرغ: لو كان تحت المهادن عشر نسوة فأسلمن وهاجرن فرع محل الغُرم خُمس الخمس المرصد للمصالح فصل: المغروم بدله هو البضع لمالكه، والقيمة في الرقيقة فرح: لو شرطنا أن يردوا من جاءهم منا مرتدًا، ويسلموه إلينا؛ لزمهم الوفاء كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح
- فقرة 21النظرُ الأول: في سببِ الحِل وللذبح أركان أربعة الركن الأوّل: الذابح، ويُعتبر فيه أوصاف الأول : أن يكون مسلمًا أو كتابيًّا الوصف الثاني : أن يكون عاقلا مميزا الجواهر البحرية فرع: أولى الناس بالذكاة وأفضلهم لها : الرجل العاقل المسلم الركن الثاني : الذبيح وأما حيوانات البحر، وهي التي لا يهلكها الماء، فضربان أحدهما : ما يعيش في البحر والبر أيضًا الضرب الثاني: ما لا يعيش في البر فرع وأما ما لا تحل ميتته فهو أيضا ضربان فرعان الأول: إذا أرسل سهما أو سيفا فرع: لو دخل السكين في أُذُنِ الثعلب ليقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد الثاني : لو رمى صيدًا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين الركن الثالث : آلة الصيد والذبح وهي ثلاثة أقسام الأول: جوارح الحيوان فصل: إذا ظهر كون الكلب وما في معناه من السباع- معلمًا التفريع فرغ في الموضع الذي أصابه ناب الكلب القسم الثاني من آلات الصيد : المحددات التي تجرح بحدتها
- فقرة 22. . . . . القسم الثالث: الآلات الثقيلة الجواهر البحرية فروع الأول: إذا مات الصيد بسبب مبيح الثاني : لو أصاب السهم الطائر في الهواء، فوقع على الأرض الثالث : لو أرسل سهمين على صيد، فقتلاه الرابع: لو غصب عبدًا فاصطاد الخامس الركن الرابع نفس الذبح والقصد له ثلاث متعلقات الأول: أصل الفعل الجارح ولهذا الأصل فروع الأول: لو استرسل بنفسه فأغراه صاحبه الفرع الثاني : لو رمى سهما وكان يقصر عن إدراك الصيد، فساعدته الريح المتعلق الثاني للقصد: قصد المرمي المتعلق الثالث : عين الحيوان وفيه مسائل الأولى: الصيد المصاب بالرمى الثانية: لو أرسل سهمًا أو كلبًا إلى سرب من الظباء فأصاب واحدةً فرع: لو أرسل كلبًا إلى صيد، فأخذ صيدًا آخر القيد الثالث: حصول الموت بالجرح الحاصل من السهم أو الكلب النظر الثاني : فيما يملك به الصيد وفي الازدحام عليه، وفيه فصلان الفصل الأول: فيما يُملك به وفي الفصل صور أحدها: لو توحل صيد في أرض إنسان وصار مقدورًا عليه