الدية بالنقود في الفقه الإسلامي

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الدية بالنقود في الفقه الإسلامي
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الصفحة خامساً : الموضوع المقدمة. التمهيد. المطلـ ـب الأول: تعريف الدية لغة واصطلاحا. المطلب الثان ـي: الحكمة من مشروعية الدية .. المطلب الثالث: تعريف النقود وبيان دورها في الوقت الحاضر. المطلب الراب ع: الجنايات الموجبة للدية إجمالاً. المطلب الخامس: أصول الديات وأوصافها. المطلب السادس: العدول عن أصول الديات.. المطلب السابع ثمرة الخلاف في أصول الديات. المطلب الثام من تقدير أصول الديات بالريال السعودي. :أولاً: تقدير الإبل بالريال السعودي. السعر المختار ثانيا : تقدير الدينار والدرهم بالريال السعودي. ثالثاً : :با تقدير البقر بالريال السعودي. رابعاً : تقدير الغنم بالريال السعودي.فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7- هه خامسا: تقدير الحلل بالريال السعودي. الفصل الأول: مقادير الديات بالنقود في الجناية على النفس. المبحث الأول: دية الحر المسلم. * المطلب الأول: دية العمد.. الفرع الأول: مقدارها من الأصول. الفرع الثاني مقدارها بالريال السعودي. * المطلب الثاني: دية شبه العمد. الفرع الأول: مقدارها من الأصول. الفرع الثاني: مقدارها بالريال السعودي. * المطلب الثالث: دية الخطأ. الفرع الأول: مقدارها من الأصول. الفرع الثاني: مقدارها بالريال السعودي. المبحث الثاني: دية الحرة المسلمة. المطلب الأول: مقدار دية الحرة المسلمة من الأصول. * المطلب الثاني: مقدارها بالريال السعودي. المبحث الثالث: دية غير المسلم. * المطلب الأول: دية الكتابي. الفرع الأول: مقدار دية الكتابي من الأصول.. -
  6. فقرة 8:: الفرع الثاني: مقدار دية الكتابي بالريال السعودي.. الفرع الثالث: مقدار دية الكتابية من الأصول.. الفرع الرابع: مقدار دية الكتابية بالريال السعودي.. المطلب الثاني: دية غير الكتابي . الفرع الأول: مقدار دية غير الكتابي من الأصول. الفرع الثاني: مقدار دية غير الكتابي بالريال السعودي. الفرع الثالث : مقدار دية غير الكتابية بالريال السعودي. المبحث الرابع: دية الخنثى المشكل. المطلب الأول: مقدار دية الخنثى المشكل من الأصول. المطلب الثاني: مقدار دية الخنثى المشكل بالريال السعودي. المبحث الخامس: دية الرقيق. المبحث السادس: دية الجنين.. * المطلب الأول: مقدار دية الجنين من الاصول. الحالة الأول: جنين المرأة المسلمة الحرة.. الحالة الثانية: دية جنين الكتابية والمجوسية. الحالة الثالثة: دية جنين الأمة. المطلب الثاني: مقدار دية الجنين بالريال السعودي. الحالة الأولى جنين المرأة المسلمة الحرة. --
  7. فقرة 9- . . الحالة الثانية جنين الكتابية. الحالة الثالثة جنين المجوسية. الفصل الثاني: مقادير الدية في الجناية على ما دون النفس المبحث الأول: ما في الإنسان منه شيء واحد. * تمهيد: ذكر ما في الإنسان منه شيء واحد. المطلب الأول: مقدار الدية فيه من الأصول.. أولاً : دية الأنف. ثانياً: دية اللسان. لسان الأخرس . ثالثاً: دية الصلب. رابعاً : دية الذكر. دية ذكر العنيين.. دية ذكر الخصي. دية ذكر المشلول. خامساً: دية حشفة الذكر. سادساً : مسلك السبيلين. * المطلب الثاني: مقدار الدية فيه بالريال السعودي.. المبحث الثاني: ما في الإنسان منه شيئان.
  8. فقرة 10تمهيد: ذكر ما في الإنسان منه شيئان. المطلب الأول: مقدار الدية فيها من الأصول. أولاً: دية العينين. عين الأعور إذا أصيبت. ثانياً : دية الأذنين. ثالثاً : دية الشفتين. رابعاً: دية اليدين. * اليد الشلاء إذا قطعت. خامساً: دية الرجلين. سادساً: دية الثديين. سابعاً : دية الانثيين.. ثامناً: دية الاليين.. تاسعاً: دية الشفرين. المطلب الثاني: مقدار الدية فيها بالريال السعودي. المبحث الثالث: ما في الإنسان منه عشرة أشياء. * تمهيد: ذكر ما في الإنسان منه عشرة أشياء. المطلب الأول: مقدار الدية فيها من الأصول. * * المطلب الثاني: مقدار الدية فيها بالريال السعودي.
  9. فقرة 11المبحث الرابع: مقدار دية الأسنان. التمهيد: ذكر ما في فم الإنسان من الأسنان والأضراس المطلب الأول: مقدار الدية فيها من الأصول. المطلب الثاني: مقدار الدية فيها بالريال السعودي. - المبحث الخامس: مقدار دية المنافع والجمال. " التمهيد: ذكر ما في الإنسان من المنافع والجمال.. المطلب الأول: مقدارها من الأصول. أولادية العقل. : ثانياً : دية السمع. ثالثاً : دية البصر. رابعاً : دية الشم. خامساً: دية الذوق.. سادساً: دية منفعة البطش. -- سابعاً: دية منفعة المشي. ثامناً: دية منفعة الجماع. اسعا دية الصعر . : عاشراً: دية اللحية. حادي عشر: دية الشارب.
  10. فقرة 12. ثاني عشر: دية شعر الرأس.. ثالث عشر: دية الحاجبين. رابع عشر: دية اشفار العينين. خامس عشر : دية الأهداب. المطلب الثاني: مقدارها بالريال السعودي. - المبحث السادس: دية الشجاج وكسور العظام.. المطلب الأول: ما فيه الدية كاملة. الفرع الأول: مقدارها من الأصول.. الفرع الثاني: مقدارها بالريال السعودي. * المطلب الثاني: ما فيه نصف الدية .. التمهيد: بيان يتضمن نصف الدية في الشجاج والكسور. الفرع الأول: مقدارها من الأصول. الفرع الثاني: مقدارها بالريال السعودي. المطلب الثالث: ما فيه ثلث الدية. التمهيد: بيان ما يتضمن ثلث الدية في الشجاج والكسور. الفرع الأول: مقدارها من الأصول. الفرع الثاني مقدارها بالريال السعودي المطلب الرابع: ما كان فيه خمسة عشر من الإبل. *
  11. فقرة 13الفرع الأول: ذكر ما فيه من الدية خمسة عشر من الإبل. الفرع الثاني مقدارها بالريال السعودي. المطلب الخامس: ما كان فيه عشر من الإبل. الفرع الأول: ذكر ما فيه من الدية عشر من الإبل. الفرع الثاني مقدارها بالريال السعودي. المطلب السادس: ما كان فيه خمس من الإبل.. الفرع الأول: ذكر ما فيه من الدية خمس من الإبل. * الفرع الثاني مقدارها بالريال السعودي. * المطلب :السابع ما كانت فيه الدية حكومة. مقدمة: الفرع الأول: ذكر ما فيه حكومة من الدية. الفرع الثاني: مقدارها بالريال السعودي. الفصل الثالث: وقت أداء الدية وما يطرأ عليها. - المبحث الأول: ما تحمله العاقلة من الدية. تعريف العاقلة. أولاً : دية الخطأ. ثانياً : دية شبه العمد. ثالثاً : ما كانت الدية فيه الثلث فما فوق. --
  12. فقرة 14المبحث الثاني: وقت أداء العاقلة للدية وكيفية أدائه لها. أولاً : دية الخطأ. ثانياً : دية شبه العمد. ثالثاً : ا ما كانت الدية فيه الثلث فما فوق .. المبحث الثالث: ما يحمله الجاني من الدية وكيفية أداؤه لها. الفرع الأول: ما يحمله الجاني من الدية.. أولاً : دية العمد. ثانياً : دية العبد.. ثالثاً: الصلح والاعتراف الفرع الثاني: كيفية أداء الجاني للدية. المبحث الرابع: ما يطرأ على الدية من تغيرات في القيمة. المطلب الأول: كساد النقود وعدم العمل بها. * المطلب الثاني: إنخفاض سعر الريال السعودي.. الفصل الرابع: تقدير الدية في المملكة العربية السعودية. المبحث الأول: مراحل تقديرها منذ العمل بالنقود. - المبحث الثاني مقابلتها بالأصول ومدى تطابقها. : -- الخاتمة